لجنة القيادة المكلفة ب"عرض المغرب" في مجال الهيدروجين الأخضر تعقد اجتماعا لانتقاء مجموعة من المشاريع    جوائز (الكاف 2024) .. سبع ترشيحات مغربية ضمن القوائم الأولية للمرشحين    بايتاس يدافع عن الوزراء الجدد رغم عدم ارتباط "بروفايلات" بقطاعات حيوية            الإصابة تغيب عدلي عن بقية عام 2024    منشورات الكراهية تجاه فينسيوس تورط أربعة متهمين رئيسيين    منتخب الشاطئية ينهزم أمام موريتانيا    جثة معلّقة تستنفر سلطات جرسيف    ولاية أمن فاس توضح ملابسات فيديو سائحة أجنبية تدعي تعرضها لاعتداء لفظي بدافع عنصري    الشيخة مهرة وفرنش مونتانا يلتقيان في دبي (صور)    المغرب يدعو إلى احترام سيادة لبنان ووحدته الترابية    تركيا تقصف مواقع حزب العمال الكردستاني في العراق وسوريا ردا على هجوم أنقرة    الوظيفة العمومية.. توقع إحالة أزيد من 65 ألف موظف مدني على التقاعد خلال الفترة 2024-2028    الوكالة الوطنية للموانئ: حجم حركة عبور متوقع يناهز 89,2 مليون طن برسم سنة 2024    مجزرة جديدة.. 17 قتيلا في قصف إسرائيل مدرسة تأوي نازحين بغزة    بايتاس: التعديل الحكومي لن يؤثر على عمل البرلمان بعد تعيين خمس برلمانيين أعضاء في الحكومة    إعادة انتخاب المغرب عن جدارة ضمن اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بجنيف    الجولة السابعة من الدوري الاحترافي : نهضة بركان يرتقي إلى الصدارة والوداد يعود لإهدار النقط    جلالة الملك يستقبل رئيس الحكومة وأعضاء الحكومة في صيغتها الجديدة بعد إعادة هيكلتها    بايتاس يدافع عن تعيين برادة صاحب شركة "المصاصات" وزيراً للتعليم: "الكفاءة لا ترتبط دائماً بالتخصص"        لا أريد جوائز    شُجُون…    يوم السبت ... يوم عشتار السيء    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    المنتخب المغربي يرتقي في تصنيف "فيفا"    عارضة أزياء تتهم ترامب بالاعتداء عليها جنسيا    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    بعد إهانته للمغاربة الأمازيغ.. دعوة قضائية قد تبخر حلم بلوغ العالمية ل "إلياس المالكي"    دول تعاني أزمات وحروب تتفوق على المغرب في ترتيب الجامعات        لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب تصادق بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي    السجن 8 أشهر لجزائرية بسبب تصريحاتها المحرضة على "الهروب الكبير" من الفنيدق نحو سبتة المحتلة    جلال بنحيون.. عامل إقليم النواصر الجديد القادم من مهام ناجحة بالمركز الجهوي للاستثمار بالشمال (نبذة)    بنك المغرب: ارتفاع بنسبة 22 % في عمليات الأداء عبر البطاقات البنكية خلال سنة 2023    ارتفاع أسعار الذهب يؤجل أحلام الزواج في الأردن    فرط صوديوم الدم .. الأعراض والأسباب    التغير المفاجئ للطقس بيئة خصبة لانتقال الفيروسات    عودة ياسين بونو إلى الهلال: تفاصيل جديدة حول تعافيه    المغرب يؤكد أمام مجلس السلم والأمن بأديس أبابا على العلاقة بين الجماعات الإرهابية والانفصاليين    عنتريات عزيز هناوي    كيوسك الخميس | الحكومة تعتزم رفع عدد المستفيدين من برنامج التكوين بالتدرج المهني    دراسة: أن تكون مسلما اليوم في الاتحاد الأوروبي "يزداد صعوبة"    تقرير: مؤشر أسعار الخدمات البنكية ينخفض بنسبة 1% عند نهاية 2023    "لارام" ترتقب اختتام سنة 2024 بتسجيل 7,5 مليون مسافر    إسرائيل تستهدف مخازن لحزب الله    سجن تركي يأذن بزيارة زعيم الأكراد    مصطفى الفن يكتب: هكذا تصبح وزيرا بوصفة سهلة جدا    استطلاع: المغاربة يعتبرون الصلاة متفوقة على التلقيح في الوقاية من "كوفيد"    منظمة الصحة العالمية تعلن تعليق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة    وفاة وحالات تسمم ببكتيريا في أحد منتجات "ماكدونالدز"    تغييب الأمازيغية عن تسمية شوارع العروي تجلب انتقادات للمجلس الجماعي    كمال كمال ينقل قصصا إنسانية بين الحدود المغربية والجزائرية في "وحده الحب"    وهي جنازة رجل ...    أسماء بنات من القران    نداء للمحسنين للمساهمة في استكمال بناء مسجد ثاغزوت جماعة إحدادن    الملك محمد السادس: المغرب ينتقل من رد الفعل إلى أخذ المبادرة والتحلي بالحزم والاستباقية في ملف الصحراء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"المجلس الاقتصادي والاجتماعي": مشروع القانون التنظيمي للحق في الإضراب غير متوازن ويغلب عليه الطابع الزجري
نشر في لكم يوم 11 - 09 - 2024

اعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في رأيه الاستشاري الذي أعده بخصوص مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، أنه جرى تغليب البعد الزجري على إطار تشريعي الغاية منه أساسا هي تنظيم حق الإضراب.
وقال المجلس في تقريره المفصل اطلع موقع "لكم" على نسخة منه، إنه لاحظ تغليب البعد الزجري على إطار تشريعي الغاية منه أساسا هي تنظيم حق الإضراب وإحاطته بالضمانات القانونية الضرورية لممارسته، حيث خصصت له 12 مادة من أصل 49، مما يرجح المقاربة التقييدية، ويخلق انطباعا غير إيجابي وتوجسي تجاه المبادرة التشريعية برمتها.

وأفاد المجلس، أن هيكلة مشروع القانون التنظيمي، يطبعها اللاتوازن حيث خصص 22 مادة من أصل 9 تتعلق بممارسة حق الإضراب في القطاع الخاص، في حين لم يخصص المشروع سوى 4 مواد لممارسة نفس الحق في القطاع العام والمؤسسات العمومية.
وفي شأن تعريف القانون التنظيمي ل" الإضراب"، توقف المجلس عند ما اعتبرها إشكالات متعددة منها الدستوري والقانوني، فككها التقرير أولا من خلال تعريفه للحق في الإضراب ضمن إطار معياري، استنادا للمواثيق الدولية، حيث أن المادة 2 من القانون التنظيمي تُعرف الإضراب على أنه: "كل توقف عن العمل يتم بصفة مدبرة ولمدة محددة، من أجل الدفاع عن حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح الاجتماعية أو الاقتصادية المباشرة للأجراء المضربين".
وذكر المجلس من ضمن الإشكالات المتعددة التي يطرحها هذا التعريف في مشروع القانون، أنه جرى حصر ممارسة حق الإضراب على الأجراء دون غيرهم من الفئات الاجتماعية الأخرى، بينما الفصل 29 من الدستور يورد ممارسة حق الإضراب ( في فقرته الثانية) في علاقتها بممارسة حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي ( في فقرته الأولى) وبالتالي لا يفصل بين والحريات والحقوق الأساسية وبين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار الرأي الاستشاري للمجلس أيضًا إلى أن القانون التنظيمي للحق في الإضراب أغفل توضيح المقصود ب"المصلحة الاجتماعية والاقتصادية المباشرة" ولم يُميز ما بين الحق المضمون بموجب القانون وبين المصلحة المادية. وبحسب نفس المصدر فإن المادة 5 تمنع الإضراب لأهداف سياسية في فقرتها الأخيرة دون تحديد أو تعريف لهذه الأهداف وتمييزها عن الإضرابات التي قد تكون موجهة ضد بعض اختيارات السياسات العمومية، دفاعا عن المصالح المادية والمعنوية للمضربين.
كما سجل التقرير أن "منع كل توقف مدبر عن العمل يتم بالتناوب وبكيفية متتالية بين فئات مهنية معينة مختلفة تعمل في المقاولة أو المؤسسة نفسها أو في إحدى المؤسسات التابعة لها، سواء تعلق هذا التوقف بنشاط واحد من أنشطة المقاولة أو المؤسسة أو بعدة أنشطة" كما جاء في (المادة 12) من القانون، يطرح إشكالا آخر يتعلق بدقة المفاهيم وأسباب المنع.
وقال المجلس إن حصر المادة 4 من مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 الحق في الإضراب في منظومة العمل المأجور، أي "الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل" و "الموظفين والأعوان والمستخدمين لدى إدارات الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية ولدى كل شخص اعتباري آخر من أشخاص القانون العام"، لا يعكس روح المقتضى الدستوري والغاية من إصدار قانون تنظيمي، ولا يتناول حق الإضراب بمفهومه الواسع وصيغته العامة.
الدعوة إلى الإضراب
ولاحظ المجلس أيضًا، أن القانون التنظيمي للحق في الإضراب، حصر الدعوة إلى الإضراب في النقابات فقط، مشيرا إلى إن المادة 3 من القانون، حصرت الدعوة إلى الإضراب في النقابة الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني في القطاع العام والخاص والنقابة الأكثر تمثيلا على صعيد المقاولة أو المؤسسة أو المرفق العمومي المعني، وفي حالة عدم وجودها، وهي: النقابة التي حصلت على أكبر نسبة من مجموع عدد مندوبي الأجراء المنتخبين على صعيد المقاول أو المؤسسة، أو أغلبية المأجورين في حال عدم وجود تمثيلية عن النقابة في المقاولة أو المؤسسة المعنية أو المرفق العمومي.
وبحسب رأي المجلس، يتبين من خلال مقتضيات المادة الثالثة أن الدعوة للإضراب تقتصر فقط على النقابة التي تمثل أجراء خاضعين لأحكام القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، والنقابة التي تمثل الموظفين والأعوان والمستخدمين لدى إدارات الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية ولدى كل شخص، اعتباري آخر من أشخاص القانون العام.
وبتالي، بالنسبة لرأي المجلس في هذا الصدد، فإن الاقتصار على نقابة العمال كهيئة وحيدة لها الحق في الدعوة إلى الإضراب يحرم هيئات وفثات اجتماعية أخرى كالنقابات والجمعيات المهنية من ممارسة هذا الحق. علما أنه حين يكرس العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حرية التنظيم، فهو يجعل العمل النقابي جزءا من العمل الجمعوي ويقر حق التنظيم. إذ تفيذ المادة 22 منه بأن 'لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع اخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانظمام إليها.."


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.