افرد المشرع في إطار الظهير الشريف رقم 297-02-1 ( 03 اكتو بر 2002) بتنفيذ القانون رقم 00-78 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره و تتميمه ( قانون03-01 / 24 مارس 2003 - و قانون 08-17 / 18 فبراير 2009 ) مقتضى يتعلق بشركات التنمية المحلية من خلال المواد 36 فق 2-4 و المادة 140 و 141 و 142 0 ولعل نية المشرع في ذلك تتمثل في حرصه على إرساء ثقافة المقاولة عنصرا أساسيا بل و استراتيجيا داخل منظومة التدبير العمومي للشأن العام المحلي 0 هو نوع من التمرين تتحدد حدوده الدنيا في الانفتاح على عالم الأعمال باكراهاته و جاذبيته ، و حدوده القصوى تنحصر في نقل مقاربة تدبيرية مختلفة و مغايرة يستحوذ عليها سلطان الربح بمعانيه المادية و المعنوية 0 لا يماثل ذلك المقتضى- الذي أراد للجماعة أن تنفتح على عالم الأعمال – إلا مقتضى أخر يعتبر صنوا له و هو ما جاء في مستفاد المادة 36 فق 1-4 المتعلقة بالمخطط الجماعي للتنمية 0 كلاهما جديد، و كلاهما يفترض بداهة قطيعة مع وسائل التدبير التقليدية التي الفتها الجماعات و أدمنتها ردحا من الوقت بل و ما زالت تدمنها في تغييب كامل لمفاهيم التدبير الناجعة ( التشخيص و الهدف و الرؤية و التخطيط و التقويم و التقييم000 ) ، كلها أدوات اشتغال لا يستغني عنها أي عمل كيفما كان صغيرا أو كبيرا ؛ وأحرى تعهدات الجماعات و ما أوكل إليها المشرع من اختصاصات و ما اسند لها من مهام و ما ألقى على عاتقها من أمانات ترهن مصائر الأفراد و الجماعات و الفضاءات 000 ليس القاسم المشترك بين مخططات التنمية المحلية و شركات التنمية المحلية شيئا آخر سوى مبرر وجود الجماعة في حد ذاتها، و المتمثل أساسا في التنمية بأبعادها المختلفة و المركبة و المتداخلة 00و التي يقف العنصر البشري – أولا و أخيرا –في سياقها قطب الرحى و حجر الزاوية 0 و استحضارا للمقتضيات القانونية المتعلقة بشركات التنمية المحلية موضوع هذا المقال نجد المشرع أوردها و افردها بإطار قانوني خاص لا تجاوزه إلى غيره هو إطار شركات المساهمة0 شركات التنمية المحلية شركاتُ مساهمة شركة المساهمة بحسب مدلول قانونها ( 17 – 95 ) شركة تجارية ؛ يقسم رأسمالها إلى أسهم قابلة للتداول ممثلة لحصص نقدية أو عينية دون أية حصة صناعية0 و تتضمن عددا كافيا من المساهمين يمكنها من تحقيق غرضها؛ و يحدد نظام أساسي شكل الشركة، و مدتها ( التي لا يمكن أن تتجاوز 99 سنة) و تسميتها، و مقرها الاجتماعي، و غرضها، و مبلغ رأسمالها0 و يبدأ تاريخ عملها الفعلي من تاريخ تقييدها في السجل التجاري0 هذا، و إذا كانت المادة 7 من القانون 17-95 السالف الذكر قد جعلت شركة المساهمة تتمتع بالشخصية المعنوية ابتداء من تاريخ تقييدها في السجل التجاري ؛ و جعل التحويل القانوني لشركة مساهمة إلى شركة ذات شكل آخر، أو العكس، لا يرتب استتباعا إنشاء شخص معنوي جديد؛ فان مستفاد المادة 140 من الميثاق الجماعي قد عقلت و غلت هذا المقتضى العام و جعلت شركات المساهمة المؤسسة في إطار شركات التنمية المحلية غير معنية بمستفاد ذلك التنصيص و لا تتمتع ترتيبا بذلك التحويل سيرا على المبدأ القانوني المشهور الذي يجعل من المقتضى الخاص أولى بالنفاذ من العام إذا التقيا إجراء و موضوعا0 و لا يخفى أن شركات المساهمة تعتبر المثال القانوني الأوفى المجسد لشركات الأموال0 و تبوؤها لتلك المكانة راجع بالأساس لأحد أمرين : أولهما : يتعلق بظروف و ملابسات إخراج القانون المنظم لها ( 17-95) المتمثل في تشجيع الاستثمار و النهوض بقطاع الأعمال بالمغرب و ما يستتبع ذلك من ضرورة خلق جو ايجابي يبعث على الثقة و الارتياح و يجعل التعامل مع تلك الشركات محط اطمئنان0 ثانيهما: يتحدد في تضمين قانونها لمقتضيات زجرية للرفع من مصداقيتها و ضماناتها؛ فمجرد بعث الثقة و الاطمئنان على مستوى الخطاب لا يكفي في غياب إجراءات قانونية واضحة و حازمة0 و لعل تدخل المقتضى الجنائي في مجال شركات المساهمة، بالعمق الذي سوف نراه، مؤشر على انتقال القانوني في هذا الميدان من التنظيم إلى التوجيه0 إن قراءة عابرة لذلك القانون تعطي الانطباع للوهلة الأولى على وجود تنظيم صارم للمسؤولية الجنائية لمسير شركة المساهمة ؛ إذ افرد لها المشرع قسما كاملا عنونه " بالعقوبات الزجرية" تبدأ مقتضياته من المادة 373 و تنتهي بالمادة 424 0 و لقد اقتصرت تلك المواد على تعداد الجرائم بما يقابلها من العقوبات بشكل لم يتحر العمق و الإنصاف في الأشياء بحيث لم يكلف المشرع نفسه عناء تنظيم تلك المسؤولية وجودا و عدما لا سيما حينما يتعلق الأمر بتسيير يأخذ شكل جمعية عامة 0 فهل تطول المساءلة رئيس الجمعية العامة فقط ؟ أم يسال كافة أعضائها بمن فيهم الرئيس ؟ لا يستقيم في ذلك جواب من القانون0 فكما لا يخفى فان المقررات الصادرة عن الجمعية العامة إنما تصدر بعد التداول بشأنها و التصويت عليها، ويفتقر التداول بداهة و كذا التصويت إلى أغلبية عددية لإنشاء المقرر و إنفاذه؛ فكيف تطول المسؤولية من لم يصوت على المقرر لأنه كان في جهة المعارضة رفضا أو امتناعا ؟ و كيف يستساغ تحريك الدعوى الجنائية إزاءه ؟ ثم ما حكم الغائب أصلا عن الاجتماع ؟ هذه جملة إشكالات أساسية يثيرها القانون في هذا السياق و لا تجد جوابها إلا في الفقه و القضاء و هو ما سوف نثيره في حينه0 ينص القانون 17-95 المتعلق بشركات المساهمة و المطبق على شركات التنمية المحلية على جرائم عمدية و غير عمدية) I ) و ينقسم العمدي منها إلى عمدي ذو قصد جنائي عام ( 1 ) و إلى عمدي ذو قصد جنائي خاص (2 ) و ذلك بغض النظر إن كان المسير شخصا أم كان جهازا جماعيا ( II ) ؛ كما ينظر اختلافا و فرقا فيما إذا كان المقرر المتخذ و المجرم صادرا بإجماع عن الجمعية العامة ( 1 ) أم صادرا عن أغلبيتها ( 2 )0 بل إن المقتضيات القانونية نفسها تشمل الجرائم المرتكبة من قبل مساعدي المسير ا أشخاصا كانوا أم جهازا جماعيا (III ) و فيه الملمح القانوني للمسير ( 1 ) و موقع المسير من فعل التابع المجرم ( 2 )0 I : الجرائم العمدية و الجرائم غير العمدية حدد المشرع بعض أنواع الجرائم في مدلول هذا القانون 17-95 دونما اعتبار لركنها المعنوي لأنها لا تحتاج إليه، فهي تعلن عن نفسها بمجرد اقترافها ؛ و من ذلك عدم دعوة الجمعية العامة للانعقاد في آجالها المقررة (المادة 388)، أو السهو عن إعداد الجرد و القوائم التركيبية المتعلقة بالشركة ( المادة 392)0 1/- الجرائم العمدية ذات القصد الجنائي العام ويدخل في نطاق الجرائم العمدية ذات القصد الجنائي العام كل فعل مجرم و مؤسس على علم و معرفة؛ و منه ما نصت عليه المادة 388 من انه يعاقب بغرامة من 60.000 إلى 600.000 درهم أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير آو التسيير لشركة مساهمة الذين لم يعقدوا الجمعية العامة العادية خلال الستة أشهر الموالية لاختتام السنة المالية، أو خلال فترة تمديد تلك المدة أو الذين لم يخضعوا القوائم التركيبية السنوية و تقرير التسيير لموافقة الجمعية المذكورة 0 و تنص المادة 392 على أنه " يعاقب بغرامة من 8000 إلى 40.000 درهم أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة الذين لم يضعوا رهن إشارة كل مساهم بالمقر الاجتماعي للشركة خلال أجل الخمسة عشر يوما السابقة لعقد الجمعية العامة العادية السنوية، الوثائق المذكورة في المادة 141 ؛ أي : - خلال أجل الخمسة عشر يوما السابقة لعقد الجمعية العامة غير العادية، ( نص مشاريع التوصيات المقترحة و نص تقرير مجلس الإدارة الجماعية و عند الاقتضاء نص تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات و نص مشروع الإدماج)؛ - خلال أجل الخمسة عشر يوما السابقة لعقد الجمعية العامة، ( لائحة المساهمين التي تم حصرها ثلاثين يوما على أبعد تقدير قبل تاريخ انعقاد الجمعية المذكورة تضم الأسماء الشخصية و العائلية و عناوين كل أصحاب الأسهم الاسمية و كل من يملك أسهما لحاملها الذين أبدوا في هذا التاريخ عزمهم على المشاركة في الجمعية و كذا عدد الأسهم التي يملكها كل مساهم معروف لدى الشركة) ؛ - في أي وقت من السنة، ( الوثائق المتعلقة بالسنوات المالية الثلاث الأخيرة التي تم عرضها على أنظار الجمعيات العامة: الجرد و القوائم التركيبية السنوية و تقرير مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية و تقرير مراقبي الحسابات و أوراق الحضور و محاضر الجمعيات)0 و تعتبر المادة 141 من الميثاق الجماعي من المقتضيات القانونية التي تتأسس على قصد جنائي خاص حيث تنص :" يمنع طبقا للنصوص التشريعية و التنظيمية المعمول بها، على ممثل الجماعة المحلية بالمجلس الإداري لشركة التنمية المحلية، تحت طائلة العزل و دون الإخلال بالمتابعات القضائية، ان يربط مصالح خاصة مع الشركة التي هو عضو قي مجلسها الإداري "0 2/- الجرائم العمدية ذات القصد الجنائي الخاص - و الفرق بين القصد الجنائي العام، و القصد الجنائي الخاص، هو خلو الأول من أي اعتبار للغاية و اعتناء الثاني بها0 و منه ما نجده مبسطا في ثنايا المادة 384 التي تنص على انه « يعاقب بعقوبة الحبس من شهر إلى ستة أشهر و بغرامة من 100.000 إلى 1.000.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة المساهمة: - الذين وزعوا عن قصد على المساهمين أرباحا وهمية في غياب أي جرد أو بالاعتماد على جرود تدليسية ؛ - الذين قاموا عن قصد ولو في حالة عدم توزيع أرباح و بغية إخفاء وضع الشركة الحقيقي بنشر أو تقديم قوائم تركيبية سنوية للمساهمين لا تعطي صورة صادقة للنتائج المحققة برسم كل سنة مالية و الوضعية المالية للشركة و ذمتها المالية عند انتهاء تلك الفترة ؛ - الذين استعملوا بسوء نية أموال الشركة أو اعتماداتها استعمالا يعلمون تعارضه مع المصالح الاقتصادية لهذه الأخيرة و ذلك بغية تحقيق أغراض شخصية أو لتفضيل شركة أو مقاولة أخرى لهم بها مصالح مباشرة أو غير مباشرة ؛ و الرابط بين كل هذه الأفعال أنها تدخل في عداد التصرف السيئ الذي تكون أموال الشركة و اعتماداتها ضحية له 0 فاستعمال السلطة المخولة من صفة و مهام التدبير؛ و استعمال أموال الشركة أو اعتماداتها أو توزيع أرباح وهمية على وجه التدليس أو على وجه إخفاء الوضع الصحي للشركة بالقصد و النية ؛ كل ذلك يدخل في عداد الجرائم التي تستتبع المساءلة 0 فالأرباح القابلة للتوزيع هي الأرباح الصافية للسنة المالية الحالة و التي يمكن بالمناسبة خصم خسارات السنوات المنصرمة منها و خصم المبالغ المخصصة للاحتياطي كذلك ( هو الاقتطاع الذي يهم نسبة 5 % من الربح الصافي و هو ما يطلق عليه الاحتياط القانوني ، و تتحلل الشركة من ذلك الإلزام متى ما بلغ الاحتياط القانوني عشر رأسمال الشركة، و يمكن لها بحسب الحاجة و التقدير أن تلجا إلى احتياطي اختياري )، فضلا عن الأرباح المنقولة عن السنوات المالية السابقة تطبيقا لمقتضيات المادة 330 0 و أموال شركة المساهمة هي أصولها المنقول منها و غير المنقول0 أما اعتماداتها فتتكون من مما يشكل صورتها و هويتها الاقتصادية و التجارية من اسم و علامة و سمعة 000 هذا ، و إن كل تصرف تمليكا، أو تبديدا، أو تفويتا، أو حتى سكوتا عن استخلاص حق - كالديون مثلا - يعتبر مساسا بأموال و اعتمادات الشركة و موجب – استتباعا – للمساءلة الجنائية0 3/- الجرائم غير العمدية و الجرائم غير العمدية هي تلك التي لا تصر على نتائجها0 و لا يكون القصد الجنائي أساسا لها سواء أكان ذلك القصد عاما أم خاصا0 و هو ما نصت عليه المادة 419 من انه « يعاقب بغرامة من 1.000 إلى 5.000 درهم كل من أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة الذين يغفلون الإشارة في كل المحررات و الوثائق الصادرة عن الشركة و الموجهة إلى الأغيار، لتسمية الشركة مسبوقة أو متبوعة مباشرة بعبارة " شركة مساهمة " أو بالأحرف الأولى " ش. م" أو العبارة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 77 و كذا مبلغ رأس المال و المقر الاجتماعي0" II - ارتكاب الجريمة من قبل جهاز جماعي تدار شركات المساهمة بأسلوبين : - من قبل مجلس واحد يسمى مجلس الإدارة ، - أو من قبل مجلسين يطلق على الأول اسم مجلس الإدارة الجماعية، و يطلق على الثاني مجلس الرقابة0 و كيفما كان الأمر فكلا الأسلوبين تحكمهما قواعد التداول في التقرير 0 إن اعتماد أحد الأسلوبين لا يثير في ذاته أية ملاحظة من الوجهة القانونية ذلك أن الاختيار – بعد أن حدد القانون النمطين معا – متروك للمساهمين ؛ وإنما يثور الإشكال بمناسبة اتخاذ مقرر مخالف للقانون من قبل تلك الأجهزة ، لان محل المسؤولية يختلف باختلاف الجهاز المسير0 يساءل الجهاز كجهاز تارة ، و يساءل أعضاؤه بدون تمييز تارة أخرى ، و الفيصل في ذلك نمط التدبير المعتمد 0 و قبل الخوض في جزئيات المسالة ، نرى من الضروري التمييز بين أمرين مهمين : أولهما: صدور المقرر بإجماع الأعضاء، ثانيهما :صدوره بأغلبية الأعضاء 0 1/- صدور المقرر بالإجماع ذهب جانب كبير من الفقه و الاجتهاد الفرنسيين إلى كون الجهاز الإداري لشركة المساهمة لا يتمتع بالشخصية المعنوية ، فلا يحق و الحالة هذه متابعته و يجوز متابعة أعضاء جهاز التسيير باعتبارهم فاعلون أصليون و منتجون مباشرون للمقرر المخالف0 ( المادة 128 من ق ج )0 2/- صدور المقرر بالأغلبية سبق و أن رأينا أن المقرر الذي يتسم بالمخالفة تقع المساءلة بشأنه على جميع أعضاء المجلس الإداري الذين اتخذوه دونما تمييز بينهما ، و الحقيقة أن هذا التساوي يقف معاندا لمبدأ قانوني مفاده المسؤولية الشخصية عن الفعل الجرمي 0 و لعل الإنصاف و العدالة تقتضي عدم تجويز متابعة العضو المعارض، و لا العضو الممتنع ، ولا العضو المتغيب في شان مقرر لم يساهموا في اتخاذه؛ فإذا صح هذا ، صح معه أيضا أن الذي سطرناه يحتاج إلى إثبات ، ذلك انه على المعارض أن يثبت وجه اعتراضه ، و على الممتنع أن يوضح أسباب امتناعه ، و على المتغيب أن يدلي بأسباب غيابه ؛ حتى إذا ما اتضح فيما بعد أن ذلك الاعتراض و الامتناع و الغياب كان سببه علم سابق بما انطوى عليه المقرر من مخالفة للقانون ، دون أن يصدر عن المعترض و لا عن الممتنع و لا عن المتغيب بيان يشير إلى ذلك الاختلال اخذوا جميعا بجريرة المشاركة و أدينوا بالجرم كالذين قرروه سواء بسواء0 ( المادة 128 من ق ج )0 III - المسير و جرائم تابعيه 1/- الملمح القانوني للمسير تكتسي المسؤولية الجنائية صبغة شخصية بيد انه يمكن الاستثناء عليها طبقا لمستفاد القاعدة القانونية التي تتعلق بالإسناد القانوني0 على هذا النحو يمكن مساءلة مسير شركة المساهمة عن الفعل الجرمي لتابعه0 فهل يتعلق الأمر بالمسؤولية عن فعل الغير؟ و هل هي مسؤولية قانونية أم مسؤولية فعلية؟ حددت المادتان 74 و 78 من القانون المنظم للشركات صنفين من المسيرين ، صنف يتولى " تحت مسؤوليته الإدارة العامة للشركة و يمثلها في علاقاتها مع الأغيار" و " يتمتع في حدود غرض الشركة بأوسع السلط للتصرف باسمها في جميع الظروف مع مراعاة السلطات التي يخولها القانون صراحة لجمعيات المساهمين و كذا تلك التي يخولها القانون بصفة خاصة لمجلس الإدارة " ( المادة 74) ؛ و صنف يعينه " مجلس الرقابة أعضاء مجلس الإدارة الجماعية" الذي " يوكل لأحدهم صفة الرئيس " ( المادة 79) 0و في مدلول القانون 17-95 يختلف المسيران اختلافا جوهريا ، فالإدارة التقليدية المركزة للسلطة بالنسبة للصنف الأول تجعل المسير مسؤولا مسؤولية تامة و الاعضاء تبعا لذلك متحللون، و الإدارة الحديثة بالنسبة للصنف الثاني تجعل السلطة موزعة بين كافة أعضاء المجلس و تجعل المساءلة بالتالي تطول المجلس في عموميته و يكون و الحالة هذه هو المسؤول الأول عن الشركة0 2/- موقع المسير من فعل التابع المجرم نعتبر أن مسؤولية المسير في فعل التابع المجرم لا تنخرط ضمن خانة " فعل الغير " بقدر ما تتعلق بالمسؤولية " عبر الغير " 0 فإلى جانب جريمة التابع تنهض جريمة المتبوع ، و جريمة المتبوع لا تجد مستندها من واقع أو قانون إلا في إطار المسؤولية التقصيرية للمتبوع في مراقبة التابع و تاطيره و الإشراف عليه0 هذا ، و لا يستقيم ترك الأمور على إطلاقها لأنه لا يستساغ أن تنهض جريمة المتبوع إلا إذا تحقق إخلاله العمدي عن واجب المراقبة و التتبع و الإشراف و في ذلك الركن المعنوي للجريمة على اعتبار أن ركنها المادي ينحصر في فعل التابع المجرم0 *** خبير في تدبير شؤون الجماعات الترابية