وهبي : مشروع قانون المسطرة الجنائية يستجيب للتحديات الراهنة في المغرب    "لوموند": عودة دونالد ترامب تعزز آمال المغرب في حسم نزاع الصحراء    القضاء يُسقط دعوى استعجالية ضد عزيز غالي وينصف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان    المحكمة الدستورية تُجرد محمد بودريقة عن حزب أخنوش من عضوية مجلس النواب    مسرح محمد الخامس بالرباط يحتضن قرعة كأس إفريقيا المغرب 2025    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    أيوب الحومي يعود بقوة ويغني للصحراء في مهرجان الطفل    120 وفاة و25 ألف إصابة.. مسؤول: الحصبة في المغرب أصبحت وباء    الإفراط في تناول اللحوم الحمراء يزيد من مخاطر تدهور الوظائف العقلية ب16 في المائة    الدوري السعودي لكرة القدم يقفز إلى المرتبة 21 عالميا والمغربي ثانيا في إفريقيا    حكيم زياش يدخل عالم المال والأعمال بمدينة مراكش    الأخضر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    توقيف 7 أشخاص بمراكش يشتبه تورطهم في قضية تتعلق بالفساد وإعداد وكر لممارسته    توقيف شخص بالحسيمة بشبهة الارتباط بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة    إقليم جراد : تدابير استباقية للتخفيف من آثار موجة البرد    محكمة الحسيمة تدين متهماً بالتشهير بالسجن والغرامة    الصين تعزز مكانتها العالمية في مجال الطاقات المتجددة    سناء عكرود تشوّق جمهورها بطرح فيديو ترويجي لفيلمها السينمائي الجديد "الوَصايا"    القضاء بالرباط يصدر حكما بالبراءة في حق 27 طالب طب    حضور جماهيري مميز وتكريم عدد من الرياضيين ببطولة الناظور للملاكمة    مجموع مشتركي نتفليكس يتخطى 300 مليون والمنصة ترفع أسعارها    الكويت تعلن عن اكتشاف نفطي كبير    ارتفاع أسعار الذهب لأعلى مستوى في 11 أسبوعا وسط ضعف الدولار    دراسة: أمراض اللثة تزيد مخاطر الإصابة بالزهايمر    شح الأمطار في منطقة الغرب يثير قلق الفلاحين ويهدد النشاط الزراعي    أبطال أوروبا.. فوز درامي لبرشلونة وأتلتيكو يقلب الطاولة على ليفركوزن في مباراة عنيفة    حماس تنعى منفذ عملية تل أبيب المغربي حامل البطاقة الخضراء الأمريكية وتدعو لتصعيد المقاومة    تداولات الإفتتاح ببورصة الدار البيضاء    الجفاف وسط البرازيل يهدد برفع أسعار القهوة عبر العالم    تصريحات تبون تؤكد عزلة الجزائر عن العالم    الدريوش تؤكد على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للتصدي للمضاربات في سعر السردين    رئيس جهة سوس يقود حملة انتخابية لمرشح لانتخابات "الباطرونا" خلال نشاط رسمي    فرنسا تسعى إلى توقيف بشار الأسد    كيوسك الأربعاء | الحكومة تنهي جدل اختصاصات كتاب الدولة    بنما تشتكي ترامب إلى الأمم المتحدة    عادل هالا    Candlelight تُقدم حفلاتها الموسيقية الفريدة في طنجة لأول مرة    جماهير جمعية سلا تطالب بتدخل عاجل لإنقاذ النادي    الكشف عن النفوذ الجزائري داخل المسجد الكبير بباريس يثير الجدل في فرنسا    وزارة التربية الوطنية تبدأ في تنفيذ صرف الشطر الثاني من الزيادة في أجور موظفيها    المدافع البرازيلي فيتور رايش ينتقل لمانشستر سيتي    الصين تطلق خمسة أقمار صناعية جديدة    الشاي.. كيف تجاوز كونه مشروبًا ليصبح رمزًا ثقافيًا عميقًا يعكس قيم الضيافة، والتواصل، والوحدة في المغرب    جريمة بيئية في الجديدة .. مجهولون يقطعون 36 شجرة من الصنوبر الحلبي    سقوط عشرات القتلى والجرحى جراء حريق في فندق بتركيا    أمريكي من أصل مغربي ينفذ هجوم طعن بإسرائيل وحماس تشيد بالعملية    ماستر المهن القانونية والقضائية بطنجة ينظم دورة تكوينية لتعزيز منهجية البحث العلمي    المغرب يواجه وضعية "غير عادية" لانتشار داء الحصبة "بوحمرون"    فضيل يصدر أغنيته الجديدة "فاتي" رفقة سكينة كلامور    افتتاح ملحقة للمعهد الوطني للفنون الجميلة بمدينة أكادير    في حلقة جديدة من برنامج "مدارات" بالاذاعة الوطنية : نظرات في الإبداع الشعري للأديب الراحل الدكتور عباس الجراري    وفاة الرايس الحسن بلمودن مايسترو "الرباب" الأمازيغي    علماء يكشفون الصلة بين أمراض اللثة وأعراض الزهايمر    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    الأمازيغية :اللغة الأم….«أسكاس امباركي»    ملفات ساخنة لعام 2025    أخذنا على حين ′′غزة′′!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مفهوم قانون تأنيث العدول
نشر في لكم يوم 13 - 03 - 2019

مع التسليم مبدئيا أن غالبية المفاهيم لا تقبل تعريفا جامعا مانعا, وليست قطعا نقدية ثابتة الحجم واللون والقيمة, بل كينونة حية مسكونة بدفق الحياة نتيجة مجهودات ذهنية وحركية فكرية مجتمعية وصيرورة تاريخية تعكس كوامن فلسفة الأمة ودفائن تراكمات فكرها ومعرفتها، وما استبطنته ذاكرتها المعرفية في شكل موجهات وقواعد كبرى تحكم بنيات متعددة ومتشابكة ترتبط فيما بينها بروابط وعلاقات متعددة الإتجاهات ترسخت في وعي المجتمع وأمن بضرورة حتميتها وحمايتها, مما يجعلنا نؤمن إيمانا قويا باستحالة تصور وجود أو اشتغال بنية معينة دون وجود باقي البنيات, فقيم هذه الأخيرة بأبعادها المتشعبة يتم ترجمتها تشريعيا في شكل مقتضيات منسجمة مع أحكام الواقع الراسخ وفق تلك المحددات والموجهات والقواعد الكبرى السالفة ذكرها, لتحقيق المساواة ورسم حدود الحقوق ومداها من خلال قواعد دستورية تعبرعن الإرادة الشعبية لإرساء دعائم مجتمع متضامن يتمتع فيه الجميع بالحقوق و المساواة , خاصة بين الرجل والمرأة كما عبرعنها الفصل 19 من دستور المملكة لسنة 2011 مع السهر على صيانتها من طرف المؤسسة الملكية حسب منطوق الفصل 42 من الدستور المغربي, ويتمظهر هذا السهر في صيانة الحقوق الأساسية المنصوص عليها دستوريا بسلطة "الإمامة العظمى "ممثلة في الجهة الموكول لها مسألة التنظيم و الضبط الإجتماعيين على تحكيم إرادتها في سن القوانين وبالتالي سريانها على مجموع الخاضعين لها و لسلطانها ,استنادا للفصل 41 من الدستور بصفة أمير المؤمنين ورئيس المجلس الأعلى العلمي الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتوى التي تعتمد رسميا في شأن المسائل المحالة إليه لإبانة حكم شرعي أو قانوني لتحقيق المصلحة الراجحة أو الخاصة في حق الأمة على أساس مبادئ وأحكام الدين الإسلامي ومقاصده وماجرى به العمل في المذهب المالكي, مع الأخذ بألية المرونة والإنفتاح على التجارب والممارسات العالمية الخيرة التي تتماهى مع الشريعة الإسلامية ليرسى عليها بناء القاعدة التشريعية للمؤالفة بين اشتراطات الحياة الإجتماعية المتحركة ومقتضيات التشريع لضمان الإنتماء الإجتماعي والديني للفرد والإجابة الأنية الراصدة لحركة المجتمع المغربي وتمثلت هذه الاجابة في بلاغ الديوان الملكي يوم 22 يناير 2018 إلى الرأي العام والدولي بالسماح للمرأة بممارسة مهنة التوثيق العدلي "بناء على الأحكام الشرعية المتعلقة بالشهادة وأنواعها والثوابت الدينية للمغرب وفي مقدمتها قواعد المذهب المالكي" مع الإشارة أن هذه الفتوى لم تنشر لحد الأن مما يجعل المؤسسة الدستورية المصدرة للفتوى مساءلة من طرف الفصل 27 من الدستور المغربي والمواثيق الدولية المتعلقين بالحق في الحصول على المعلومة .
إن الناظر لتشريع التوثيق العدلي المغربي لا يتوقف على شرط الذكورة حصريا, في مادته الرابعة التي تنص على شروط الانخراط " أن يكون مسلما مغربيا " , إذن لماذا لم يسعفنا النص التشريعي منذ سنوات خلت على ممارسة المرأة التوثيق العدلي وثم الإستنجاد بمكون أخر يتمثل في الفتوى ؟ لتحرير القول في هذه النقطة يكون من الأولى التماس حقيقة العلاقة بين الفتوى والقانون والتشريع, هل هي علاقة انفصال ام اتصال للوقوف على جوهر وماهية قانون تأنيث العدول؟
فالقانون هو الذي تنبع قواعده من رحم معتقده وقيمه السائدة والتناغم القائم بين هوية الفرد باعتباره الذات الخاضعة لحكمه وقواعده ثم الأداة المناسبة لتشكيل الواقع وفق رؤية تنصهر فيها العلاقات الإجتماعية, وخزان الموجهات والقيم ,أما التشريع فهو الذي يصدر عن المؤسسة الدستورية الموكول لها أمر وضع القواعد التشريعية الضابطة لسلوك الأفراد والمؤسسات على السواء, أما الفتوى فهي تعمل على تحقيق الإنسجام الدائم بين أفعال المكلفين وقصودهم , مما يجعلها جزء لا يتجزأ من المضمون القانوني باعتبارها تشريع أصيل ونابع من المعتقد الجمعي لربط الصلة بين الفراغ التشريعي وحاجات المجتمع ونقلها إلى مواقع العمل بها في الفضاء العام ووضعنتها ,وتجلى ذلك في مسودة مشروع قانون التوثيق العدلي 9 نونبر 2017 في مادته الخامسة "يشترط في المترشح لممارسة مهنة التوثيق العدلي ذكرا أو انثى الشروط التالية" , وبذلك أخرجت الفتوى من النطاق الفقهي الشخصي إلى المضمار القانوني العام من جهة ومن جهة أخرى تم تفقيه تشريع التوثيق العدلي من جديد مما يؤكد حجية وظيفتها التشريعية ونجاعتها وملجأ لحماية الحقوق من العصف .
إذن فالقانون مساحة أرحب يتضمن التشريع و الفتوى والعرف.. عاكس للانسجام بين عمق المجتمع وتشريعاته , فهو كجبل عشره فوق السطح وتسعة أعشاره مدفونة في أعماق الأرض, فالمعرفة الحقيقية بالقانون هي الحارسة له لإماطة اللثام عن بعض نقاط الظل في الفهم والممارسة القانونية.
عدل متمرن


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.