قبل الغوص في سرد الملاحظات التي سجلت بشأن انتخاب هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بالجماعة الترابية لمريرت لا بد من تمهيد أولي للتعريف بالمقتضيات القانونية التي يستند إليها انتخاب هذه الهيئة كآلية قانونية للتشاور. جاء في المادة 120 من القانون التنظيمي 14- 113 المتعلق بالجماعات: " تحدث لدى مجالس الجماعات هيئة استشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تختص بدارسة القضايا المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع تسمى (هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع)". ويتضح من مضمون هذه المادة أن هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع هيئة استشارية تحدث بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني. كما أن وظيفتها تنحصر في دراسة القضايا المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع. وعليه فإن هذه الهيئة، وإن لم ترد بشكل صريح في الدستور فإنها آلية دستورية، تندرج في إطار الديمقراطية التشاركية للمساهمة في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة وكذا تفعيلها وتقييمها، وهي بذلك تمتح من روح الفصول 06 و 12 و 13 و 136 و 139 من الوثيقة الدستورية. ثم إن المادة 120 المشار إليها أعلاه تفوت للنظام الداخلي للمجلس كيفيات تأليف هذه الهئية وتسييرها. في النظام الداخلي للمجلس الجماعي لمريرت نجد الباب الخامس، ويتعلق بهذه الهيئة، في المادة 63: "تتكون هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع من شخصيات تنتمي إلى جمعيات محلية وفعاليات من المجتمع المدني يقترحهم رئيس المجلس الجماعي". وفي المادة 65: "يؤخذ بعين الاعتبار في تشكيل الهيئة المعايير التالية: Ø مقاربة النوع الاجتماعي حيث يتم تخصيص نسبة 33% للنساء من مجموع أعضاء الهيئة. Ø تحديد نسبة 10 % لكل فئة من الفئات المستهدفة (أشخاص ذوي احتياجات خاصة، أطفال، مسنون، ... ). Ø المكانة والسمعة داخل المجتمع المحلي. Ø التجربة في ميدان التنمية البشرية. Ø الخبرة في مجال النوع الاجتماعي. Ø التنوع المهني. Ø الارتباط بالجماعة". وفي المادة 66: "تجتمع الهيئة بدعوة كتابية من رئيسها، أو بناء على طلب كتابي من ثلثي أعضائها وتعقد الهيئة اجتماعين على الأقل في السنة". وفي المادة 73: "تتخذ الهيئة قراراتها وتصادق على التقارير المنبثقة عنها بأغلبية الأصوات المعبر عنها". وفي المادة 78: "تدرس الهيئة القضايا المعروضة عليها في حدود اختصاصها وفي نطاق المسائل المدرجة في جدول أعمالها. يمكن للهيئة أن تقدم لمجلس الجماعة توصيات وملتمسات". هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع "في الجماعة الترابية مريرت وواقع الحال: يتبين من خلال محضر الدورة العادية لشهر فبراير المنعقدة بتاريخ: 01/02/2017 أن المجلس الجماعي لمريرت صوت بأغلبية أعضائه على المقترح الذي تقدم به رئيس المجلس المتعلق ب "هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع"، بما في ذلك تعيين أحد أعضاء المجلس رئيسا لهذه الهيئة، وفي نفس الآن أخد بعين الاعتبار اقتراح يقضي بتكليف رئيس الهيئة المعين من طرف رئيس المجلس لعقد اجتماع مع أعضاء من المجلس سيختارهم لاقتراح أسماء تضاف إلى تشكيلة الهيئة، وهو ما تم بعد أسبوعين من تاريخ الدورة. وبتاريخ 17 مارس 2017 ابتداء من الساعة 15:00 بعد الزوال عقدت الهيئة أول اجتماع لها بمقر الجماعة بحضور ثمانية (8) أشخاص من تشكيلة الهيئة التي صادق عليها المجلس، والبالغ عددها 18 عضوا إلى جانب 4 أفراد ممن تمت إضافتهم لاحقا. كما حضر الاجتماع 10 أعضاء من المجلس الجماعي دون احتساب رئيس الهيئة – عضو المجلس – وموظفين اثنين. إن أول ملاحظة يمكن استنتاجها في هذا الإطار هي غياب أغلبية أعضاء الهيئة، لسبب واضح هو عدم التشاور معهم، أي أن شرط التشاور مع الأعضاء المقترحين كما تنص على ذلك المادة 64 من النظام الداخلي للمجلس غير متوفر. وبالتالي يحق لهؤلاء عدم الاكتراث بموضوع لم يستشاروا فيه قط. والملاحظة الثانية تتمثل في كون المعايير المعتمدة في تشكيل الهيئة بعيدة كل البعد عن المعايير المنصوص عليها في المادة 65 من النظام الداخلي للمجلس، وهو ما يفسر غياب جل أعضاء الهيئة رغم توصلهم بالدعوات. أما الملاحظة الثالثة فتتجلى في ترأس رئيس الهيئة الاجتماع في ظل ارتباك وتخبط ظاهرين، إذ اتضح أنه لا جدول أعمال له، ولا إدراك له بطرق تسيير الجلسة، وتدبير النقاش، ولا فهم له لهيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، فأحيانا يقول أننا بصدد إعداد برنامج عمل الجماعة، وأحيانا أخرى يقول أننا فريق عمل يشتغل ! وسيفاوض! وسينتقل! إلى الرباط! وإلى غير الرباط! ويكرر أن رئيس المجلس سيضع رهن الإشارة كل الإمكانيات! وأنه مستعد لمد يد العون مع العلم أن القانون واضح في تحديد مهام الهيئة وواضح كذلك في تحديد مسؤولية الرئيس تجاهها. وكم كانت المهزلة لولا تدخل أحد أعضاء المجلس في كلمة توجيهية قيمة حول الهيئة والسياق القانوني الذي جاءت فيه بدءا من الدستور من خلال مجموعة من الفصول، ثم القانون التنظيمي 14-113 المتعلق بالجماعات والنظام الداخلي للمجلس أسندت له مهمة تحديد كيفيات تأليف هذه الهيئة وتسييرها مستدلا بمجموعة من المواد التفصيلية. وقد أبدى الحاضرون معه تجاوبا كبيرا مما أحرج رئيس الهيئة وأفقده صوابه وطفق يتحدث عن نفسه فهو معارض شرس! وواضع لمجموعة من القوانين ورئيس لجمعية رؤساء المجالس الإقليمية! ... وبطريقة فجة كان يسير الجلسة ويعطي الكلمة لمن يشاء ويصادرها ممن يشاء! وأحيانا كثيرة يستأثر بها لاستعراض سخافات أكل عليها الدهر وشرب. وكملاحظة رابعة حضر الجلسة 10 أعضاء من المجلس الجماعي دون احتساب رئيس الهيئة – عضو المجلس – دون أي توضيح عن سبب حضورهم اجتماع "هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع" التي هي من اختصاص فعاليات المجتمع المدني وليس من اختصاص أعضاء المجلس الجماعي. وانطلاقا مما سلف، يتساءل الرأي العام هل يحق لعضو من المجلس الجماعي أن يترأس "هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع " التي ينص القانون صراحة على أنها تحدث من فعاليات المجتمع المدني في إطار الديموقراطية التشاركية؟ ويتساءل كذلك ما الهدف من تعيين رئيس المجلس الجماعي لعضو من المجلس ليترأس هذه الهيئة؟ لماذا لا يتم ترك أعضاء الهيئة لتدبير أمورهم وانتخاب أجهزتهم وأداء مهامهم بعيدا عن المجلس في إطار ما يفرضه القانون؟ وما الهدف من عدم ضبط تشكيلة الهيئة وعدد أعضائها؟ ألا يؤشر كل هذا على محاولة الالتفاف على الدور الدستوري للمجتمع المدني؟ أليس هذا خرق لقواعد الحكامة وخاصة ما يتعلق بتكريس قيم الديمقراطية والشفافية والمحاسبة والمسؤولية وترسيخ سيادة القانون والتشارك والفاعلية؟