AHDATH.INFO – خنيفرة – خاص بعد معارك قضائية بالمحاكم التجارية لمكناس و فاس، وصل ملف بناء الثانوية الإعدادية بسيدي يحيى اوساعد، إلى محكمة النقض بالرباط،كآخر محطة في النزاع المالي القائم بين مقاولين، أحدهما مسؤول حزبي و مستشار جماعي بالمجلس البلدي لخنيفرة، فيما الثاني صاحب المقاولة التي قامت ببناء الثانوية في إطار عقد للمناولة بين المُقَاوِلَيْن المُتَقَاضِيَيْن. هذا الأخير أفاد بمقال الدعوى المرفوعة لرئيس محكمة النقض، أنه اتفق مع المقاول المدعى عليه على إنجاز الأشغال الكبرى لبناء الإعدادية موضوع الصفقة مقابل مبلغ 130 مليون سنتيم، توصل منها ب 68 مليون، مع وعد بأن يتسلم الباقي على مراحل تماشيا مع تقدم الورش، قبل أن يتفاجأ لاحقا بامتناع المدعى عليه عن أداء باقي المبلغ المتفق عليه و المُقَدَّرِ ب 62 مليون سنتيم، بذريعة أن “الأشغال لم تستجب للمواصفات التقنية المطلوبة و شابتها عدة عيوب كانت موضوع ملاحظات من طرف صاحبة المشروع، وزارة التربية الوطنية، و أن المشتكي لم يقم بتداركها و إصلاحها”، و هو ما ينفيه هذا الأخير مستندا في ذلك على محضر التسلم النهائي، الحامل لخاتم و إمضاء رئيس قسم البنايات و التجهيز بالمديرية الإقليمية للتربية الوطنية بخنيفرة، و الذي أكدت فيه أن “الأشغال المنجزة تلبي شروط الصفقة و أن المؤسسة توجد في حالة جيدة من الصيانة”… اندلعت في أعقابها معركة قضائية شرسة بين المُقَاوِلَيْن. فبتاريخ 12 فبراير 2013، تقدم المدعي بشكاية أمام المحكمة الابتدائية بخنيفرة التي أحالتها على المحكمة التجارية بمكناس للاختصاص، يطالب فيها بمستحقاته المالية التي في ذمة المقاولة الحائزة على صفقة بناء الثانوية. غير أن هيئة المحكمة و بعدما قامت بإجراء بحث استمعت من خلاله لأطراف القضية و الشهود، قضت برفض طلب المدعي مُعَلِّلَة قرارها بكون هذا الاخير لم يدلي بما يثبت إنهاءه للأشغال بالمؤسسة التعليمية. انتقلت على إثرها أطوار المعركة القضائية بين المُقَاوِلَيْن إلى محكمة الاستئناف التجارية بفاس، التي طعن أمامها المدعي في الحكم الابتدائي معتبرا إياه مخالفا للمقتضيات القانونية الواجبة التطبيق في مثل هكذا نازلة، مؤكدا قيامه بإنجاز الأشغال المطلوبة منه بدليل أن وزارة التربية الوطنية تسلمت الثانوية بشكل نهائي و أن المقاولة المدعى عليها لم تُبْدِ أي اعتراض على سير الأشغال في وفق الكيفيات و الآجال المنصوص عليها قانونا. و هو ما رد عليه محامي المشتكى به في مقال تعقيبي اتهم فيه المدعي بأنه لم يلتزم بما كُلِّف به بمقتضى العقد المبرم بين الطرفين، و أنه ألحق ضررا ماديا و معنويا بموكله تجلى في قيامه بترميم ما بناه المشتكي مع ما ترتب عن ذلك من تأخير في تسليم المشروع. و بعد حجز الملف للمداولة، قضت المحكمة التجارية بفاس بتأييد الحكم الابتدائي معللة قرارها برفض استئناف الحكم بأن عبء إثبات إنجاز الأشغال يقع على عاتق المدعي، و أن تصريحات الشهود المستمَع إليهم خلال المرحلة الابتدائية تؤكد أن إنجاز الأشغال كان جزئيا من طرف المدعي، و هو ما رد عليه هذا الأخير في رسالة تظلم موجهة إلى وزير العدل و الحريات أكد فيها أن القرار الصادر عن محكمة الاستئناف تم بناء على شهادة شهود زور استعانت بهم مقاولة المدعى عليه. محمد فكراوي