قضت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، في جلستها ليوم أمس الثلاثاء 16 أبريل الجاري، بإدانة "مول الراكوبة، ع" المتهم الرئيسي في قتل شاب بعد جلسة خمرية بجماعة لمزوضية اقليمشيشاوة ب 25 سنة سجنا نافدا و غرامة 500 درهم. وقضت هيئة المحكمة بإدانة المسمى "محمد، ن" بستة أشهر حبسا و غرامة 500 درهم فيما أدانت متهمين آخرين متابعين في حالة سراح وهما "ص، ش" و"ز، أ، ب" بثلاثة اشهر حبسا موقوف التنفيد وغرامة 500 درهم وتعويض لكل واحد من والدي الهالك قدره 40000.00 درهم ولكل واحد من أخويه 15000.00 مع الصائر. وتعود تفاصيل الجريمة الى ليلة 19 يونيو من العام المنصرم حين اندلع شجار بين خمسة أشخاص جلهم في حالة سكر بمركز جماعة لمزوضية أفضى الى مقتل شاب يدعى "م، ل" على اثر تلقيه طعنات قاتلة بسلاح أبيض. ويقول أحد المعتقلين في حالة اعتقال على خلفية هاته الجريمة ويدعى "م، ن" وهو من مواليد 1989 أعزب، إنه كان عشية يوم وقوع الجريمة بأحد المقاهي بمركز المزوضية حينما التحق به المتهم الرئيسي في الجريمة ويدعى "ع، م، ا" وهو متزوج وأب لثلاثة أطفال، وطلب منه مرافقته إلى جماعة لوداية لاقتناء قنينة من مسكر "الماحيا" ب60 درهما، فتوجها إلى مكان مجاور لمركز الجماعة وشرعا في احتسائها ليلا، قبل أن يلتحق بهما شخص آخر يدعى "ع، ش" شاركهما بعض الكؤوس قبل أن ينصرف إلى حال سبيله. واستنادا إلى تصريحات المتورطين الأربعة في هاته الجريمة فإن المتهم الرئيسي وزميله وأثناء معاقرتهما لكؤوس الماحيا تلقوا اتصالا هاتفيا من الضحية المسى قيد حياته "م، ل" تبادل خلاله الشب والشتم والوعيد مع المسمى "ع، م ،ا"، قبل أن تترجم إلى شجار عنيف في وقت متأخر من الليل انتهى بطعن الضحية الذي كان برفقة شخصين آخرين يدعيان "ص، ش" و"ز، أ، ب" حيث تم نقل المصاب على متن سيارة اسعاف ليفارق الحياة متأثرا بإصابته. وقد تم اعتقال المتهمين المتورطين في هاته الجريمة من طرف عناصر الدرك الملكي بشيشاوة وعرضهم على النيابة العامة التي قررت احالتهم على قاضي التحقيق، حيث قرر بعد تعميق البحث معهم متابعة المتهم الرئيسي المسمى "ع، م ،ا" في حالة اعتقال من أجل جناية القتل العمد مع سبق الإصرار وجنحة السكر العلني، فيما تم متابعة المسمى "م، ن" من أجل جناية المشاركة في القتل العمد مع سبق الإصرار ومحاولة القتل العمد وجنحة السكر العلني، بينما قرر قاضي التحقيق متابعة كل من "ص، ش" و"ز، أ، ب" في حالة سراح من أجل الايداء العمدي بواسطة السلاح والسكر العلني طبقا لفصول 392.393.394.129.114.2/400 من القانون الجنائي.