في إطار ممارسة الاختصاصات الموكولة للنيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات، أصدر الوكيل العام للملك لدى المجلس بلاغا حول إحالة أفعال يظهر أنها قد تستوجب عقوبة جنائية. ويتعلق الأمر بالملف الخاص بمركز البحث العلمي التابع لجامعة مولاي إسماعيل بمكناس الذي تم رفعه إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، قصد اتخاذ ما يراه ملائما بشأنه. وفي ما يلي نص بلاغ الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات في الموضوع: —————————- المملكة المغربية ——— المجلس الأعلى للحسابات ——– الوكيل العام للملك البلاغ رقم 05/2018 الصادر عن النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات حول إحالة أفعال قد تستوجب عقوبة جنائية أحالت النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات، بتاريخ 02 نونبر 2015، القضية المتعلقة بتدبير مركز البحث العلمي التابع لجامعة مولاي إسماعيل بمكناس، خلال الفترة ما بين سنتي 2010 و2014، على أنظار المجلس في إطار مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية. وعلى إثر انتهاء مسطرة التحقيق طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في المواد من 59 إلى 64 من مدونة المحاكم المالية، قضى المجلس الأعلى للحسابات ابتدائيا بمؤاخذة المتابعين الثلاث في إطار هذه القضية والحكم عليهم، وفقا للمادة 66 من المدونة، بغرامات مالية تتراوح بين00 ,100.000 درهم و.00 900.000 درهم بحسب أهمية المبالغ المعنية بالمخالفات الثابتة في حق كل واحد منهم. وقد تبين لهيئة الحكم، خلال مداولاتها عقب انعقاد جلسات المناقشة المرتبطة بهذه القضية على التوالي في 10 أكتوبر و2 نونبر 2017 و3 ماي 2018، وجود قرائن على ارتكاب أفعال من شأنها أن تستوجب عقوبة جنائية. وحيث تنص الفقرة الأولى من المادة 111 من القانون رقم 99-62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، كما تم تتميمه وتعديله، على أن المتابعات أمام المجلس لا تحول دون ممارسة الدعوى التأديبية والدعوى الجنائية. وبعد توصل النيابة العامة بتقرير مفصل حول هذه الأفعال ودراستها والاطلاع على الوثائق المثبتة المرفقة بها، قرر الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات رفعها إلى أنظار السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، قصد اتخاذ ما يراه ملائما بشأنها طبقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 111 سالفة الذكر، والذي أحالها بدوره على النيابة العامة المختصة.