قال الإمام مسلم -رحمه الله-: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَعَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا، عَنْ إِسْمَاعِيلَ -قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ- أَخْبَرَنِى سَعْدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ثَابِتِ بْنِ الْحَارِثِ الْخَزْرَجِىِّ، عَنْ أَبِى أَيُّوبَ الأَنْصَارِىِّ -رضى الله عنه- أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ». ([1]). قال المازري: (قال بعض أهل العلم: معنى ذلك: أن الحسنة لما كانت بعشر أمثالها كان مَبْلَغُ ما له من الحسنات في صوم الشهر والستةِ أيام ثلاثمائَةٍ وستِّينَ حسنةً عدد أيَّام السنة، فكأنه صام سنة كاملة يكتب له في كل يوم منها حسنةٌ) ([2]). وهذا الذي حكاه المازري عن بعض أهل العلم جاء منصوصا عليه في الحديث نفسه من رواية ثوبان، قال -عليه السلام-: (صيام شهر رمضان بعشرة أشهر، وصيام ستة بشهرين، فذلك صيام سنة). ([3]). وفى رواية أخرى: (الحسنة بعشر، فشهر بعشرة، وستةٌ بعد الفطر تمام السنة) ([4]). وهذا الحديث يدل على فضل صيام ستة أيام من شوال، وإلى استحباب صيامها ذهب الشافعية ([5])، والحنابلة([6]). وعامةُ متأخري الحنفية: أنه لا بأس به ([7]). وكره مالك صيامها، (قال يحيى: وسمعت مالكا يقول في صيام ستة أيام بعد الفطر من رمضان: إنه لم ير أحدا من أهل العلم والفقه يصومها، ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف، وإن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته، وأن يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء لو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم ورأوهم يعملون ذلك) ([8]). وقد أكثر المالكية في تأويل قول مالك، وأطالوا القول في بيان مراده من كلامه السابق، ومن ذلك: أولا: ما قاله ابن عبد البر -وبدأ به- من أن مَالِكًا لَمْ يَبْلُغْه حَدِيثُ أَبِي أَيُّوبَ، عَلَى أَنَّهُ حَدِيثٌ مَدَنِيٌّ، وَالإِحَاطَةُ بِعِلْمِ الْخَاصَّةِ لا سَبِيلَ إِلَيْهِ ([9]). ثانيا: أن َالَّذِي كَرِهَهُ لَهُ مَالِكٌ أَمْرٌ قَدْ بَيَّنَهُ وَأَوْضَحَهُ، وَذَلِكَ خَشْيَةَ أَنْ يُضَافَ إِلَى فَرْضِ رَمَضَانَ، وَأَنْ يَسْتَبِينَ ذَلِكَ إِلَى الْعَامَّةِ، وَكَانَ – رَحِمَهُ اللَّهُ – مُتَحَفِّظًا كَثِيرَ الاحْتِيَاطِ لِلدِّينِ، وَأَمَّا صِيَامُ السِّتَّةِ الأَيَّامِ مِنْ شَوَّالٍ عَلَى طَلَبِ الْفَضْلِ وَعَلَى التَّأْوِيلِ الَّذِي جَاءَ بِهِ ثَوْبَانُ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – فَإِنَّ مَالِكًا لا يَكْرَهُ ذَلِكَ – إِنْ شَاءَ اللَّهُ -لأَنَّ الصَّوْمَ جُنَّةٌ، وَفَضْلُهُ مَعْلُومٌ لِمَنْ رَدَّ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ لِلَّهِ – تَعَالَى – وَهُوَ عَمَلُ بِرٍّ وَخَيْرٍ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ – عَزَّ وَجَلَّ -: (وَافْعَلُوا الْخَيْرَ). وَمَالِكٌ لا يَجْهَلُ شَيْئًا مِنْ هَذَا، وَلَمْ يَكْرَهْ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا مَا خَافَهُ عَلَى أَهْلِ الْجَهَالَةِ وَالْجَفَاءِ إِذَا اسْتَمَرَّ ذَلِكَ، وَخَشِيَ أَنْ يَعُدُّوهُ مِنْ فَرَائِضِ الصِّيَامِ مُضَافًا إِلَى رَمَضَانَ. ([10]). وقال المازري: قال شيوخنا: ولعل مالكاً إنما كره صومه على هذا، وأن يعتقد من يصومه أنه فرضٌ، وأما من صامه على الوجه الذى أراد النبى -عليه السلام- فجائز. ([11]). وهذا التأويل مبني على أن مالكا لم يكن يجهل هذا الحديث، وأنه صحيح عنده؛ ولهذا قال ابن عبد البر: وَمَا أَظُنُّ مَالِكًا جَهِلَ الْحَدِيثَ – وَاللَّهُ أَعْلَمُ – لِأَنَّهُ حَدِيثٌ مَدَنِيٌّ انْفَرَدَ بِهِ عُمَرُ بْنُ ثَابِتٍ، وَقَدْ قِيلَ: إِنَّهُ رَوَى عَنْهُ مَالِكٌ، وَلَوْلَا عِلْمُهُ بِهِ مَا أَنْكَرَهُ. ثم عاد ابن عبد البر، فقال: وَقَدْ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ جَهِلَ الْحَدِيثَ، وَلَوْ عَلِمَهُ لَقَالَ بِهِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.([12]). ثالثا: أن مالكا اطلع على الحديث، لكن لم يصح عنده، قال ابن رشد (وَهُوَ الْأَظْهَرُ).([13]). واختلف في بيان علة تضعيف الحديث، فقيل: ربما لَمْ يَكُن الشَّيْخ عُمَر بْن ثَابِتٍ، عِنْدَ مالك مِمَّنْ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ. وَقَدْ تَرَكَ مَالِكٌ الاحْتِجَاجَ بِبَعْضِ مَا رَوَاهُ عَنْ بَعْضِ شُيُوخِهِ إِذَا لَمْ يَثِقْ بِحِفْظِهِ بِبَعْضِ مَا رَوَاهُ. كذا ذكر ابن عبد البر ظنًّا. ([14]). وقيل: إن فيه سعد بن سعيد، وهو ممن لا يحتمل الانفراد بمثل هذا، فلما ورد الحديث على مثل هذا، ووجد مالك علماء المدينة منكرين العمل بهذا احتاط بتركه؛ لئلا يكون سببا لما قاله. كذا قال الباجي. ([15]) ولا يخفى أن تعليل الباجي أقوى من تعليل ابن عبد البر؛ فإن سعد بن سعيد هذا قال فيه الترمذي – بعد أن قال في الحديث: حديث حسن صحيح -: (وقد تكلم بعض أهل الحديث في سعد بن سعيد من قبل حفظه). ([16]). ولهذا قال ابن حجر فيه: (صدوق سيئ الحفظ) ([17]). فهذا وجه قول الباجي: إن سعد بن سعيد ممن لا يحتمل الانفراد بمثل هذا. وأما عُمَرُ بْنُ ثَابِتٍ فقد قال فيه النسائي: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال العجلي: مدني تابعي ثقة، وقال ابن منده: يقال: إنه ولد في عهد النبي – صلى الله عليه وسلم – وقال السمعاني: هو من ثقات التابعين. ([18]). بل قال فيه ابن عبر البر نفسه: (انْفَرَدَ بِهَذَا الْحَدِيثِ عُمَرُ بْنُ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيُّ، وَهُوَ مِنْ ثِقَاتِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ. قَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ: عُمَرُ بْنُ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيُّ سَمِعَ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ، رَوَى عَنْهُ الزُّهْرِيُّ وَصَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ وَصَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَسَعْدٌ وَعَبْدُ رَبِّهِ ابْنَا سَعِيدٍ). ([19]). وأما ما يخشى من سوء حفظ سعد بن سعيد فقد قال الطحاوي في شرح مشكل الآثار: (قال أبو جعفر: فكان هذا الحديث مما لم يكن بالقوي في قلوبنا لما سعد بن سعيد عليه في الرواية عند أهل الحديث , ومن رغبتهم عنه، حتى وجدناه قد أخذه عنه من قد ذكرنا أخذه إياه عنه من أهل الجلالة في الرواية والثبت فيها؛ فذكرنا حديثه لذلك). ([20]). ولهذا قال الألباني: (فصح الحديث – والحمد لله – وزالت شبهة سوء حفظ سعد بن سعيد) ([21]). رابعا: يحتمل أن كراهة ما كره من ذلك، وأخبر أنه غير معمول به: اتصال هذه الأيام برمضان إلا فصل يوم الفطر، فأما لو كان صومها فى شوال من غير تعيين ولا اتصال أو مبادرة ليوم الفطر، فلا. وهو ظاهر كلامه بقوله فى صيام ستة أيام بعد الفطر. قاله القاضي عياض ([22]). وعلى أي وجه حمل قول الإمام مالك – رحمه الله – فإن الحديث قد صح عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فيكون مذهبه، على ما تقرر من أصله، فوجب العمل به، والمصير إليه، وما أحسن قول النووي في شرح مسلم: (وَإِذَا ثَبَتَتِ السُّنَّةُ لا تُتْرَكُ لِتَرْكِ بَعْضِ النَّاسِ أَوْ أَكْثَرِهِمْ أَوْ كُلِّهِمْ لَهَا. وَقَوْلُهُمْ قَدْ يُظَنُّ وُجُوبُهَا يُنْتَقَضُ بِصَوْمِ عَرَفَةَ وَعَاشُورَاءَ وَغَيْرِهِمَا مِنَ الصَّوْمِ الْمَنْدُوبِ) ([23]). وإذا تقرر استحباب صيامها، فإنه لا يشترط أن تكون متصلة بيوم العيد، أو مجتمعة، بل يجوز اتصالها به، وسردها، وهو أفضل؛ لما فيه من المسارعة إلى الطاعات والخيرات، ويجوز ألا تكون متصلة بالعيد، وأن تكون متفرقة، قال الإمام القرطبي: (وقوله: " ثم أتبعه ستًّا من شوال " ليس فيه دليل على أنها تكون متصلة بيوم الفطر، بل لو أوقعها في وسط شوال، أو آخره، لصلح تناول هذا اللفظ له ؛ لأن " ثم " للتراخي، وكل صوم يقع في شوال فهو متبع لرمضان، وإن كان هنالك مهلة. وقد دل على صحة هذا قوله في حديث النسائي: "وستة بعد الفطر"؛ ولذلك نقول: إن الأجر المذكور حاصل لصائمها، مجموعة أوقعها أو مفترقة؛ لأن كل يوم بعشر مطلقًا) ([24]). والله -تعالى- أعلم، وصلى الله على نبيه الكريم، وآله وصحبه، وسلم. ([1]) صحيح مسلم، رقم (2815). ([2]) المُعْلم بفوائد مسلم: (2/ 65). ([3]) السنن الكبرى، للنسائي، رقم (2860). ([4]) السنن الكبرى، للنسائي، رقم (2861). ([5]) انظر المجموع، للنووي: (6/ 377). ([6]) انظر المغني، لابن قدامة: (3/ 112). ([7]) انظر البحر الرائق: (2/ 278). ([8]) الموطأ، رقم (1103). ([9]) الاستذكار: (3/ 380). ([10]) المصدر السابق. ([11]) إكمال المعلم: (4/ 139). ([12]) الاستذكار: (3/ 380). ([13]) بداية المجتهد (1/ 258). ([14]) الاستذكار: (3/ 380). ([15]) المنتقى: (2/ 76). ([16]) سنن الترمذي: (3/ 132). ([17]) تقريب التهذيب: (231). ([18]) تهذيب التهذيب: (22/ 430). ([19]) الاستذكار: (3/ 380). ([20]) شرح مشكل الآثار: (6/ 120). ([21]) إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: (4/ 140). ([22]) إِكمَالُ المُعْلِمِ بفَوَائِدِ مُسْلِم: (4/ 140). ([23]) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: (8/ 56). ([24]) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: (5/ 23).