هوية بريس – قاسم اكحيلات – يشرع المسح على الخفاف والجوارب، ويمسح عليهما في الصيف والشتاء إحياء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم.عن أبي موسى الأشعري – رضي الله عنه – قال: " توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومسح على الجوربين..". (صحيح رواه الترمذي). وعلى القول بضعف الحديث فلا يضر، لأن الخف عند العرب أبعد من يكون مقيدا بالمصنوع من جلد، فعن الأزرق بن قيس، قال:"رأيت أنس بن مالك أحدث، فغسل وجهه ويديه، ومسح على جوربين من صوف، فقلت: أتمسح عليهما؟ فقال: إنهما خفان، ولكن من صوف".(حسن رواه الدولابي). قال احمد شاكر معلقا:" المعنى في حديث أنس أدق، فليس الأمر قياساً للجوربين على الخفين، بل هو أن الجوربين داخلان في مدلول كلمة الخفين بدلالة الوضع اللغوي للألفاظ على المعاني، والخفان ليس عليهما موضع خلاف، فالجوربان من مدلول كلمة (الخفين) فيدخلان فيهما بالدلالة الوضعية اللغوية، وأنس بن مالك صحابي من أهل اللغة قبل دخول العجمة، واختلاط الألسنة فهو يبين أن معنى الخف أعم من أن يكون من الجلد وحده، ولم يأت دليل من الشرع يدل على حصر الخفاف في التي تكون من الجلد فقط، وقول أنس هذا أقوى حجة ألف مرة من أن يقول مثله مؤلف من مؤلفي اللغة كالخليل والأزهري والجوهري وابن سيده، وأضرابهم؛ لأنهم ناقلون للغة، وأكثر نقلهم يكون من غير إسناد، ومع ذلك يحتج بهم العلماء، فأولى ثم أولى إذا جاء التفسير اللغوي من مصدر من مصارد اللغة، وهو الصحابي العربي من الصدر الأول بإسناد صحيح إليه".(مقدمته على رسالة القاسمي). – يمسح عليها في الحضر والسفر، اما الحضر فيمسح عليهما لمدة 24 ساعة، اما في السفر فيمسح عليها لمدة 72 ساعة.عن علي:"أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويومًا وليلة للمقيم".(صحيح رواه أحمد). – يبدأ عد توقيت المسح عليهما، من حين اول مسح عليهما على الراجح وهو قول أحمد والاوزاعي واختاره النووي، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم:"يمسح المسافر". فلو لبسهما في وقت الظهر وانتقض وضوء عند العصر فتوضأ ومسح عليها، فتوقيت المسح يبدأ من حين وقت العصر. – يشرط في صحة المسح عليمها أن يلبسهما على طهارة كاملة، أي قد توضأ وضوء كاملا وغسل رجليه. عن المُغيرة بن شُعبة رضي الله عنه قال: "كنتُ مع النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ في سفَر، فأهويتُ لأنزِعَ خفَّيه، فقال: دعْهما؛ فإنِّي أدخلتُهما طاهرتين، فمسَح عليهما".(متفق عليه). – يجوز المسح على الجوارب المثقوبة، إذا لحقها اسم الجوارب. وكذا يجوز على الرقيقة إذا صح إطلاق الجوارب عليها. – لا يجوز المسح على الجورب الذي يكون تحت الكعب،لأنه لا تغطي محل الفرض عند الكعبين، وذلك أن الخف الأصل فيه تغطيتهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم:"إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين".(مسلم). – إذا نزعها من غير حدث هل يلزمه غسل رجليه؟. في ذلك خلاف والراجح لا يلزم قياسا على من حلق شعره.وهو فعل علي رضي الله عنه. – إذا توضأ ولبسهما ثم تبين أن أحدهما مقلوبا، فغيره جاز المسح عليهما لانه لبسهما على طهارة. – كذا من جدد وضوءه قبل الانتقاض جاز له المسج عليهما ولو نزعهما، لأنه لبسهما على طهارة. – إذا مسح عليهما ثم أحدث ونزعهما لا يجوز له المسح عليهما مرة أخرى لاشتراط ان يلبسهما على طاهرة كاملة.وكذا إذا أجنب أو انتهت مدة المسح بطل المسح عليهما.عن صفوان بن عسال قال:"كان رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ يأمُرنا إذا كنَّا على سفَر أنْ لا نَنزعَ خِفافنا ثلاثةَ أيَّام ولياليهنَّ، إلَّا مِن جَنابة، ولكن من غائطٍ وبول ونوم".(حسن رواه الترمذي). – إذا غسل رجلا ثم لبس الجورب وغسل الثانية ثم لبس الجورب. اختلفوا فيه فقال قوم لا يصح ولابد ان يغسلهما وينتهي منهما ثم يلبس عليهما.وقال قوم يجوز لانه يصدق عليه انه ادخلهما بعد الطهارة وهو قول الحنفية وابن حزم وابن تيمية، والأول أولى. والثاني جائز. -إذا مسح عليهما وسافر يكمل مسح المسافر أي 72 ساعة. ولو كان مسافرا ثم حضر بعد انتهاء المدة فقد انتهت رخصة المسح عليهما. – يجوز المسح على جوربين وله أحوال: * إذا لبس جوربا أو خفا ثم أحدث ، ثم لبس عليه آخر قبل أن يتوضأ ، فالحكم للأول . ولا يجوز له المسح على الثاني. * إذا لبس جوربا أو خفا ، ثم أحدث ، ومسحه ، ثم لبس عليه آخر ، فله مسح الثاني على القول الصحيح. * إذا لبس خفا على خف أو جورب ، ومسح الأعلى ثم خلعه فله المسح على الأول. – صفة المسح أن يبل يديه ثم يبدأ من مقدم القدمين إلى ساقيه، ولو بدأ بالرجل اليمنى ثم اليسرى جاز. -يمسح ظاهر الجورب، لا أسفل ولا جانبه او خلفه. بل ظاهره فقط. قال علي:"لو كان الدين بالرأي، لكان باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما، وقد مسح النبي صلى الله عليه وسلم على ظهر خفيه".(صحيح رواه أبو داود). والله من وراء القصد.