الصورة: رئيس الحكومة رفقة إدريس الضحاك الأمين العام للحكومة صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب٬ الخميس 26 أبريل الجاري٬ بالأغلبية٬ على مشروع قانون تنظيمي رقم 02.12 بتطبيق أحكام الفصلين 49 و92 من الدستور والمتعلق بالتعيين في المناصب العليا. وقد وافق على مشروع القانون التنظيمي٬ الذي يأتي في سياق تنزيل مقتضيات الدستور٬ 21 نائبا وعارضه 6 نواب٬ في ما امتنع أربعة نواب آخرين عن التصويت. وعرفت أشغال اللجنة تقديم تعديلات موحدة من قبل فرق من الأغلبية والمعارضة٬ قبلت البعض منها خاصة تلك المتعلقة بالملاءمة والتدقيق في الصياغة كما تم إضافة مادة أولى تهم وضع تعريف للمناصب العليا الواردة في المشروع والتي تدخل في مجال تطبيقه٬ فضلا عن دمج المادتين الخامسة والسادسة لتصبح مادة واحدة. ويتضمن مشروع القانون التنظيمي ست مواد تتعلق بمبادئ ومعايير التعيين في المناصب العليا واقتراح المترشحات والمترشحين لشغل هذه الوظائف٬ فضلا عن ملحقين يتضمنان لائحة بالمؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية ولائحة بتتميم الوظائف التي يتم التداول بشأنها في مجلس الحكومة. ويهدف هذا المشروع إلى تحديد الاعتبارات المتخذة لوضع لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية التي يتم تعيين مسؤوليها بعد المداولة في المجلس الوزاري بناء على اقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من الوزير المعني بالإضافة إلى التمييز بين مسطرة التعيين في هذه المؤسسات. وتتمثل الاعتبارات التي تم اللجوء إليها لتحديد هذه المؤسسات الاستراتيجية٬ بالأساس٬ في طبيعة الأنشطة والأدوار التي تضطلع بها هذه المؤسسات٬ وكذا الإشعاع الوطني والدولي والأوراش الكبرى المهيكلة لها. وقد تم تحديد ثلاث مجموعات من هذه المؤسسات الاستراتيجية وفق منهجية تحليل كل مؤسسة على حدة من خلال مميزاتها وأدوارها وتحدياتها، تتمثل في المؤسسات التي تهم المجالات الاقتصادية والبنيات التحتية والتي لها دور حيوي في مجال الخدمات وطنيا ودوليا والتي تساهم بشكل استراتيجي في ميزانية الدولة، ومؤسسات منح لها المشرع اختصاصات مهمة لدورها في الانخراط في الأوراش الكبرى، ومؤسسات لها دور كبير في المجالات الثقافية والاجتماعية والإعلامية.