بعد الجدل الذي أثارته حكومة سعد الدين العثماني عقب إعلانها، ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2021، فرض ضريبة جديدة تحت اسم "مساهمة اجتماعية للتضامن" على الشركات والأشخاص الذاتيين خلال السنة المقبلة، يتجه البرلمان إلى تعديل الشق المرتبط بالأشخاص الذاتيين. وبالنسبة للأفراد، جاء في المشروع الحكومي أنه سيتم احتساب المساهمة على الدخل المهني أو الفلاحي أو العقاري والأجور والدخول المعتبرة في حكمها بمعدل 1.50 في المائة على أساس الدخل الإجمالي الصافي بعد اقتطاع الضريبة الذي يساوي أو يزيد عن 120 ألف درهم، وهو ما يعادل 10 آلاف درهم شهريا. المعطيات التي توفرت لهسبريس تشير إلى أن الفرق البرلمانية، أغلبية ومعارضة، تتجه إلى مطالبة الحكومة بسن الضريبة على الأشخاص الذين يصل دخلهم إلى 240 ألف درهم، وهو ما يعادل 20 ألف درهم شهريا. ويرتقب أن تضع الفرق البرلمانية تعديلات على مشروع القانون المالي يوم الإثنين المقبل، فيما سيسبق ذلك لقاء تنسيقي بين الأغلبية البرلمانية ووزير الاقتصاد والمالية للتشاور حول التعديلات التي يمكن إدخالها على المشروع، حيث سيجد محمد بنشعبون نفسه في وضع حرج في حال تمسك الأغلبية بتعديل مقتضيات الضريبة التضامنية. سبب حرج الوزير مرتبط بالنقص الحاد الذي يعرفه صندوق تدبير جائحة كورونا من جهة، ومطالب الفرق البرلمانية من جهة أخرى، التي تسعى إلى حماية القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة عبر تعديل في مقتضيات الضريبة التي جرت على الحكومة غضبا من قبل المجتمع. وتسعى الحكومة من خلال هذه الضريبة الجديدة إلى تحصيل ما يُناهز خمسة مليارات درهم، ستخصص "لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي"، الذي أحدث سنة 2012 لتمويل مشاريع الدعم الاجتماعي، وستوجه أيضاً إلى دعم الحماية الاجتماعية للمشتغلين في القطاع غير المهيكل. وسيتم تطبيق هذه الضريبة، بعد المصادقة على قانون مالية 2021، على الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات باستثناء تلك المعفاة منها بصفة دائمة والشركات المشتغلة في مناطق التسريع الصناعي وشركات الخدمات المستفيدة من النظام الضريبي الخاص بالقطب المالي للدار البيضاء. وسيؤدي هذه المساهمة الاجتماعية أيضاً الأشخاص الذاتيون الخاضعون للضريبة على الدخل المتأتي من أنشطة مهنية أو فلاحية أو عقارية، إضافة إلى الدخول الأجرية والدخول المعتبرة في حكمها، ويُقصد بهم الموظفون العموميون والأجراء في القطاع الخاص. وبالنسبة للشركات، ستُحتسب هذه الضريبة على أساس صافي الربح المخصص لحساب الضريبة على الشركات الذي يساوي أو يزيد عن 5 ملايين درهم عن آخر سنة مالية. وستطبق نسبة 5 في المائة على الشركات المزاولة للأنشطة المنصوص عليها في الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.255 المتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربورات وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها، فيما ستطبق نسبة 2,5 في المائة على الشركات الأخرى.