بعد أشهر من العمل، أنهى مجلس المنافسة مرحلة التحقيق في المُمارسات المنافية لقواعد المنافسة في سوق المحروقات في المملكة، وينتظر أن يُطرَح الملف على الهيئة التداولية للمجلس بعد انتهاء فترة الحجر الصحي المطبقة بسبب جائحة كورونا. ولم يشأ المجلس، الذي يرأسه إدريس الكراوي، عقد الهيئة التداولية للمجلس في ظل الظروف الحالية عن طريق المناظرة عن بُعد، معتبراً أن ظروف تنظيم جلسات للتداول تحترم المقتضيات القانون والمساطر المنصوص عليها غير متوفرة الآن. وجرى اتخاذ قرار تأجيل الحسم في تقارير التحقيق الجاهزة إلى ما بعد حالة الطوارئ الصحية خلال الدورة السادسة للجمعية العامة للمجلس التي عُقدت منتصف الشهر الجاري، والهدف من ذلك هو توفر الشروط العادية والعادلة، خصوصاً أن الأمر يتعلق باجتماع سينتهي بقرارات مهمة. ومن المقرر بعد 10 يونيو المقبل، تاريخ نهاية حالة الطوارئ الصحية، أن تطرح تقارير التحقيق المتعلقة بمختلف الإحالات التي انتهى العمل بخصوصها على أنظار الهيئة التداولية للمجلس، واتخاذ القرارات بخصوصها، والتي تهم عدداً من القطاعات، لكن يبقى المحروقات أبرز ملف ضمنها. وكان التحقيق في هذا الملف المثير للجدل بدأ من قبل مجلس المنافسة منذ أشهر، ويتعلق أساساً بوجود اتفاق بين شركات توزيع المحروقات حول أسعار البيع للعموم بهدف جعلها في مستوى محدد ومتفق عليه، رغم التحرير الذي يفترض وجود منافسة حقيقية. وفي يناير المنصرم، بعثت مصالح مجلس المنافسة تقريرها حول الموضوع إلى الشركات المعنية بهذه الممارسات المنافية للمنافسة (من بينها تشكيل تحالفات وتبادل معلومات حساسة)، وذلك بهدف الرد على مضامينه، سواء عبر الإقرار أو الاعتراض. ويُنتظر من الهيئة التداولية لمجلس المنافسة أن تتخذ قرارات في حق الشركات المعنية، وقد يكون الأمر عبارة عن عقوبة مالية قد تصل إلى 10 في المائة كحد أقصى من رقم معاملات الشركات المعنية في حالة اعتراضها على ما ورد في التقرير، كما يمكن أن يتم التفاوض في حالة الإقرار بالأمر. وتشير المادة 37 من القانون رقم 104.12 المُتعلق بحرية الأسعار والمنافسة إلى أنه في حالة لم تعارض الشركة صِحة المؤاخذات المبلغة لها، جاز لمجلس المنافسة الحكم بالعقوبة المالية المنصوص عليها في المادة 39 من هذا القانون (10 في المائة من رقم المعاملات كحد أقصى)؛ وفي حالة غياب أي اعتراض يُقلص المبلغ الأقصى للعقوبة المحكوم بها إلى النصف. كما تنص الفقرة الثانية من المادة نفسها ضمن القانون سالف الذكر على أنه "عندما تتعهد المنشأة أو الهيئة علاوة على ذلك بتغيير تصرفاتها في المستقبل، يجوز للمقرر العام أن يقترح على المجلس أخذ ذلك أيضاً بعين الاعتبار عند تحديد مبلغ العقوبة".