تقدم فريق الأصالة والمعاصرة المُعارِض بمجلس النواب بمقترح قانون تنظيمي يهدف إلى تغيير وتتميم حوالي 20 مادة من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات. ويسعى نص المقترح، الذي وُضع لدى مكتب مجلس النواب الأسبوع الجاري، إلى "تجاوز إكراهات عدة حالت دون قيام مجالس الجهات بما هو مُنتظر منها في النسخة الأولى من الجهوية". وقال الفريق البرلماني إن "التعديلات المقترحة ضرورية للمساهمة في تحرير طاقات المجالس الجهوية وتجويد شروط حكامتها للرفع من مجهوداتها التنموية، ولتجاوز سلبيات تفعيل عدد من المقتضيات الجديدة". وتتضمن التعديلات المُقترحة التنصيص على انضمام كاتب مجلس الجهة ونائبه إلى المكتب المسير، باعتباره عنصراً مهماً في مجريات وسير مجالس الجهة، وفي توثيق مداولاتها، لاسيما أنه منتخب من طرفها. كما يرى الفريق البرلماني أن لجنة الإشراف والمراقبة "يجب ألا تكون منغلقة وتقتصر على رؤساء اللجان الدائمة الثلاث حينما يقرر المجلس إحداث لجان دائمة أخرى". ويشدد النص المقترح على أن إعداد التصاميم الجهوية لإعداد التراب يجب أن يتم في أجل معقول، واقترح في هذا الصدد أن يتم في الأشهر الستة الأولى من الولاية الجهوية، وقبل الانتهاء من إعداد مخطط التنمية الجهوي خلال السنة الأولى من تكوين المجالس، حتى يتم الارتكاز على توجهاته الإستراتيجية في تحديد الاختيارات التنموية الجهوية بالمجالين الحضري والقروي. وتهدف التعديلات المقدمة للقانون 111.14 أيضاً إلى "فرض الالتقائية بين إعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب وإعداد برنامج التنمية الجهوية، للترابط العضوي بينهما، لضمان حكامة ونجاعة القرار التنموي الجهوي"، و"تمكين المعارضة من رئاسة لجنة دائمة على الأقل، تعطى بالأسبقية لفريق المعارضة الذي يتوفر على أكبر عدد من المستشارين في المجلس". ويقترح النص "حذف الوصاية الإدارية على النظام الداخلي لمجلس الجهة وعلى التنظيم الإداري لها وتحديد الاختصاصات بها"، و"إلزام مدير وكالة تنفيذ المشاريع بتقديم تقارير مفصلة دورية عن التنفيذ عند كل دورة من دورات المجلس لتنوير المستشارين". كما يدعو المقترح إلى "إلزام اللجنة الخاصة بتدبير شؤون الجهة عند حلها أو توقيفها بكافة مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجهات"، و"إلزام الرئيس بإرسال تقارير تدقيق العمليات المالية والمحاسباتية السنوية إلى جميع الأعضاء ومناقشتها وجوبا في جلسة عامة". وشدد فريق "البام" ضمن النص المقترح على "ضرورة التعجيل بإصدار النصوص التطبيقية والتنظيمية المتعلقة بالنظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية، والمرسوم المتعلق بتحديد نظام الأملاك العقارية للجهة، ووضع القواعد الجارية عليها طبقا للفصل 71 من الدستور، ثم المرسوم المنصوص عليه في المادة 250 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات". وقال الفريق البرلماني في تقديم مقترحه إن "النظام الجديد للجهوية المتقدمة خضع لمحك الواقع والممارسة طيلة خمس سنوات، وأبانت التجربة أن هناك فعلاً مواطن قوة حقيقية كظهور وعي جماعي بالفضاء الجهوي كوسيط بين المركز والجماعات المحلية، ووجود إطار مؤسستي للتكفل بالقضايا العابرة للجماعات والأقاليم، وانتشار علاقات الشراكة مع الجهات". في المقابل، أشار الفريق إلى أن "التجربة بينت أيضاً أن هناك سلبيات كثيرة ليس في المبدأ، ولكن في التفعيل والتطبيق، وعلى رأسها التأخر في إصدار النصوص التنظيمية لتفعيل كافة مقتضيات القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، وعدم كفاية الموارد المالية والبشرية لتلبية الحاجيات التنموية الجهوية، وكذلك نقل الاختصاصات من الدولة إلى الجهات واستمرار ثقل الوصاية الإدارية على مداولات المجالس الجهوية". وأورد الفريق البرلماني أن "تنفيذ كثير من قرارات مجلس الجهة ورئيس مجلس الجهة رهين، حسب المادة 115 من القانون التنظيمي رقم 111.14، بالحصول على موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وهو ما يُضعف مبدأ التدبير الحر".