خلافا لمجلس النواب الذي ترك أشغال اللجان خلال مرحلة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2020 مفتوحة في وجههم، منع مجلس المستشارين، اليوم الخميس، الصحافيين وممثلي وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ومن خلالهم الرأي العام، عن حضور مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للمجلس الأعلى للحسابات للسنة المقبلة. قرار منع الصحافة من حضور أشغال لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين جاء باتفاق موقع بين عبد السلام بلقشور، رئيس اللجنة المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، وباقي مكونات اللجنة، بمن فيهم ممثلو المركزيات النقابية وحزب العدالة والتنمية. مصادر من لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالغرفة الثانية أكدت لهسبريس أن قرار منع الصحافة من حضور أشغال اللجنة جاء عقب التصريحات المثيرة للجدل التي أدلى بها وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان خلال تقديمه للميزانية الفرعية لوزارته باللجنة البرلمانية ذاتها، أول أمس الثلاثاء، والتي تناقلتها وسائل الإعلام التي كانت حاضرة في أشغال اللجنة. وأشارت المصادر البرلمانية إلى أن هذا المنع "يعود إلى تصريحات مصطفى الرميد بخصوص معارضته للمادة التاسعة القاضية بمنع الحجز على أموال الدولة". كما تحدث الرميد، في مداخلته باللجنة ذاتها، عن أغنية "عاش الشعب" واصفا إياها ب"المقززة والمستفزة"، مشيرا إلى أنها تجاوزت كل الخطوط الحمر وتُسيء إلى الملك محمد السادس. ويبدو أن تصريحات وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان حول معارضته للمادة التاسعة التي جاء بها زميله في وزارة الاقتصاد والمالية وصوت عليها مجلس النواب، أثارت خلافات داخل حكومة العثماني، خصوصا أنه يمكن اعتبارها بمثابة تحريض للمستشارين على إسقاط هذه المادة خلال التصويت على مشروع قانون المالية. جدير بالذكر أن قرار منع الصحافة من حضور أشغال اللجان البرلمانية سبق أن أثار الكثير من الجدل وردود الفعل الغاضبة حتى من قبل بعض مكونات البرلمان، التي تعتبر أن من حق الصحافيين ووسائل الإعلام تغطية أشغال اللجان البرلمانية ضمانا للحق في الوصول إلى المعلومة. ويأتي هذا المنع من قبل مجلس المستشارين، الذي له سوابق في جر عدد من الزملاء إلى القضاء بسبب نشرهم لأخبار صحيحة تتعلق بلجنة تقصي الحقائق حول صناديق التقاعد، في وقت ينص فيه الفصل 27 من الدستور على أن "للمواطنين والمواطنات حق الحصول على المعلومات". ويحدد الدستور هذه المعلومات بتلك "الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، ولا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني وحماية وأمن الدولة الداخلي والخارجي والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور، وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة". في المقابل، تنص المادة 66 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين على أن "اللجان تعقد اجتماعاتها بصفة سرية مع مراعاة مقتضيات المادة 58 من النظام".