لبؤات الفوتسال إلى ربع نهائي المونديال بعد تخطي بولندا    تفكيك شبكة إجرامية تنشط في الاتجار والتهريب الدولي للمخدرات وحجز حوالي 16 طن من مخدر الشيرا    منظمة الأنتربول توشّح عبد اللطيف حموشي بوسام الأنتربول من الطبقة العليا        الأمير مولاي رشيد، رئيس مؤسسة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش .. المهرجان رسخ، منذ أولى دوراته، مكانته كمنصة للحوار والاكتشاف        منظمة الأنتربول توشّح عبد اللطيف حموشي بوسام الأنتربول من الطبقة العليا    خمسة مغاربة ضمن قائمة حكام مباريات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2025    إقليم الحسيمة.. وفاة أستاذ أثناء نشاط تربوي بعد تعرضه لنزيف حاد في الرأس    الجريدة الإسبانية "ماركا": صهيب الدريوش.. النجم الصاعد في كرة القدم المغربية    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    الأوقاف تكشف عن آجال التسجيل الإلكتروني لموسم الحج 1448ه    دوري أبطال إفريقيا .. الجيش الملكي تحت الضغط ونهضة بركان يسعى للحفاظ على انطلاقته القارية    غامبيا تدعم سيادة المغرب على الصحراء    أداء إيجابي لبورصة الدار البيضاء    بنجلون يدعو إلى اعتماد مقاربة إفريقيا أولا في صلب استراتيجيات التمويل    ضربات إسرائيلية على أهداف لحزب الله في جنوب لبنان    حادث مميت قرب مجمع "الإقامات الخضراء" بطنجة.. سيارة لنقل العمال تقتل ستينياً وتفرّ من المكان    إيداع "الستريمر" إلياس المالكي سجن الجديدة ومتابعته بتهم خطيرة    استمرار محاكمة الغلوسي في قضية رفعها ضده برلماني من "الأحرار" متابع في قضية غسل أموال    الحكومة تقرّ مشروع قانون "المسطرة المدنية" وإعادة تنظيم "معهد الإعلام"    محكمة صفرو تقرر متابعة "بوز فلو" في حالة سراح وتؤجل جلسة محاكمته إلى غاية 11 دجنبر المقبل    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بإعادة تنظيم المعهد العالي للإعلام والاتصال    مجلس الحكومة يصادق على مقترحات تعيين في مناصب عليا    موسم حج 1448ه... تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    الشعوب الحرة هي التي تصنع تاريخها بإرادتها، مقاربة حضارية    الداخلة : انطلاق فعاليات النسخة ال 15 للمعرض الجهوي للكتاب والنشر    المخرجان طرزان وعرب ناصر حول صناعة فيلمهما "كان يا ما كان في غزّة":        الأمم ‬المتحدة ‬تجهض ‬مناورات ‬جزائرية ‬لتحريف ‬الترجمة ‬العربية ‬لقرار ‬مجلس ‬الأمن ‬رقم 2797        مكتب الصرف يفك خيوط "خسائر وهمية" لشرعنة تحويلات نحو الخارج    الذهب يستقر عند أعلى مستوياته في أسبوعين    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    "فيدرالية اليسار" تحذر من سياسة تكميم الأفواه والتعامل مع الإبداع الرقمي والفني بمنطق جنائي    مراكش.. انتخاب الفرنسي لوكا فيليب رئيسا جديدا للأنتربول    البيرو.. السجن 14 عاما للرئيس السابق مارتن فيزكارا في قضية فساد    كتاب أبيض صيني جديد يحدّد ملامح سياسة بكين للسلام ونزع السلاح    الحسيمة.. وفاة أستاذ بعد تعرضه لنزيف على مستوى الرأس اثناء لقاء تربوي        الولايات المتحدة تعلق طلبات الهجرة من أفغانستان وترامب يصف إطلاق النار في واشنطن ب"العمل الإرهابي"    "ميتا" تحدّث بيانات الملف الشخصي في "واتساب"    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    إدارة مهرجان الدوحة السينمائي 2025: المهرجان يبرز حضور الأصوات السينمائية المهمة في عالمنا اليوم    حجيرة يدعو إلى تفكير إستراتيجي في سبل تعزيز الأثر الاجتماعي لقطاع الكهرباء    "الكاف" تطرح تعديلات تنظيمية أبرزها رفع عدد اللاعبين لكل منتخب    انقلاب عسكري في غينيا بيساو بعد أيام فقط من الانتخابات    المغربي دريوش يقود أيندهوفن لإذلال ليفربول ومبابي ينقذ الريال من أولمبياكوس    مصرع 44 شخصا اثر حريق مجمع سكني في هونغ كونغ    الذكاء الاصطناعي في ألعاب سحرية يبهر جمهور مهرجان الفنون الرقمية    مرجع لجبايات الجماعات من "ريمالد"    دراسة علمية حديثة: المراهقة تستمر حتى الثلاثينات من العمر    كيف أنقذت كلبة حياة صاحبها بعد إصابته بتوقف قلبي أثناء النوم؟    بعد ‬تفشيها ‬في ‬إثيوبيا.. ‬حمى ‬ماربورغ ‬تثير ‬مخاوف ‬المغاربة..‬    علماء يكتشفون طريقة وقائية لإبطاء فقدان البصر المرتبط بالعمر    آلام الأذن لدى الأطفال .. متى تستلزم استشارة الطبيب؟    إصدار جديد من سلسلة تراث فجيج    معمار النص... نص المعمار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المغرب يُشدد مراقبة البضائع المستخدمة في أسلحة الدمار الشامل
نشر في هسبريس يوم 31 - 03 - 2019

في إطار التزامات المغرب الدولية بخصوص النظام المطبق على صادرات السلع ذات الاستعمال المزدوج والخدمات المتصلة بها، شرعت المملكة في اتخاذ تدابير عملية من أجل مراقبة السلع التي يمكن أن تساهم في انتشار أسلحة الدمار الشامل.
ويرتقب أن تصادق الحكومة على مشروع قانون أعدته وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي من أجل مراقبة صادرات السلع ذات الاستعمال المزدوج، التي تشكل تحديا كبيرا للدول، خصوصا وأن هذه المنتجات الصناعية والكيميائية والتكنولوجية المعلوماتية موجهة أساسا إلى القطاع المدني لكن يمكن أن تستخدم أيضا في المجال العسكري.
والمغرب مطالب بالالتزام بهذه التشريعات الدولية في إطار موافقته على اتفاقيات حظر استحداث وصنع وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدميرها، واتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية وتدميرها، ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
هذه الاتفاقيات متعددة الأطراف تحدد التزامات الدول الأعضاء بعدم تحويل، إلى أيّ كان، المواد السامة، والأسلحة والتجهيزات سالفة الذكر ووسائل إيصالها، وعدم مساعدة وتشجيع دولة ما أو منظمة غير حكومية على إنتاجها.
وأشار مشروع القانون، الذي تقدم به الوزير مولاي حفيظ العلمي، إلى أن "المملكة المغربية، كبلد يدعم جهود المجتمع الدولي لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، ملزمة بوضع وتنفيذ إطار قانوني يمكن من مراقبة صادرات السلع ذات الاستعمال المزدوج والخدمات المتصلة بها، مع العلم أن تصدير الأسلحة من المغرب يخضع لتشريعات صارمة".
وبموجب هذا القانون، سيصبح للمغرب نظام خاص لمراقبة صادرات السلع التي يمكن استخدامها في أسلحة الدمار الشامل، ويصبح تصدير هذه البضائع ذات الاستعمال المزدوج والخدمات المتصلة بها يتطلب ترخيصا مسبقا على شكل رخصة تصدير. كما ستخضع هذه البضائع للمراقبة عند عبورها، في حالة توفر فرضيات تستند إلى معلومات تفيد بأن هذه المواد يمكن أن توجه كليا أو جزئيا للمساهمة في انتشار أسلحة الدمار الشامل.
ويحدث النص ذاته لجنة السلع ذات الاستعمال المزدوج والخدمات المتصلة بها، من أجل ضمان تنسيق فعال لمراقبة صادرات هذه السلع عبر إشراك جميع الإدارات المعنية بقضايا الأمن وكذلك بالقضايا الاقتصادية القائمة على أساس تنمية الصادرات.
ويعرّف نص القانون السلع ذات الاستعمال المزدوج ب "البضائع المحتمل أن تستعمل لأغراض مدنية وعسكرية على حد سواء، أو من شأنها أن تستخدم، بشكل مباشر أو غير مباشر، في تصميم أسلحة الدمار الشامل أو وسائل إيصالها، أو في إنتاج هذه الأسلحة أو الوسائل أو مناولتها أو نقلها أو تشغيلها أو صيانتها أو تخزينها أو حيازتها أو كشفها أو التعرف عليها أو انتشارها".
ويقترح مشروع القانون غرامات وعقوبات تصل إلى خمسة ملايين درهم ضد كل من صدر أو حاول تصدير سلعة تدخل في هذا النطاق إلى بلد أو عدة بلدان أو مستورد أو عدة مستوردين غير أولئك المدرجين في ترخيص التصدير، بالإضافة إلى عقوبات منظمة في إطار المسطرة الجنائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.