في إطار التزامات المغرب الدولية بخصوص النظام المطبق على صادرات السلع ذات الاستعمال المزدوج والخدمات المتصلة بها، شرعت المملكة في اتخاذ تدابير عملية من أجل مراقبة السلع التي يمكن أن تساهم في انتشار أسلحة الدمار الشامل. ويرتقب أن تصادق الحكومة على مشروع قانون أعدته وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي من أجل مراقبة صادرات السلع ذات الاستعمال المزدوج، التي تشكل تحديا كبيرا للدول، خصوصا وأن هذه المنتجات الصناعية والكيميائية والتكنولوجية المعلوماتية موجهة أساسا إلى القطاع المدني لكن يمكن أن تستخدم أيضا في المجال العسكري. والمغرب مطالب بالالتزام بهذه التشريعات الدولية في إطار موافقته على اتفاقيات حظر استحداث وصنع وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدميرها، واتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية وتدميرها، ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. هذه الاتفاقيات متعددة الأطراف تحدد التزامات الدول الأعضاء بعدم تحويل، إلى أيّ كان، المواد السامة، والأسلحة والتجهيزات سالفة الذكر ووسائل إيصالها، وعدم مساعدة وتشجيع دولة ما أو منظمة غير حكومية على إنتاجها. وأشار مشروع القانون، الذي تقدم به الوزير مولاي حفيظ العلمي، إلى أن "المملكة المغربية، كبلد يدعم جهود المجتمع الدولي لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، ملزمة بوضع وتنفيذ إطار قانوني يمكن من مراقبة صادرات السلع ذات الاستعمال المزدوج والخدمات المتصلة بها، مع العلم أن تصدير الأسلحة من المغرب يخضع لتشريعات صارمة". وبموجب هذا القانون، سيصبح للمغرب نظام خاص لمراقبة صادرات السلع التي يمكن استخدامها في أسلحة الدمار الشامل، ويصبح تصدير هذه البضائع ذات الاستعمال المزدوج والخدمات المتصلة بها يتطلب ترخيصا مسبقا على شكل رخصة تصدير. كما ستخضع هذه البضائع للمراقبة عند عبورها، في حالة توفر فرضيات تستند إلى معلومات تفيد بأن هذه المواد يمكن أن توجه كليا أو جزئيا للمساهمة في انتشار أسلحة الدمار الشامل. ويحدث النص ذاته لجنة السلع ذات الاستعمال المزدوج والخدمات المتصلة بها، من أجل ضمان تنسيق فعال لمراقبة صادرات هذه السلع عبر إشراك جميع الإدارات المعنية بقضايا الأمن وكذلك بالقضايا الاقتصادية القائمة على أساس تنمية الصادرات. ويعرّف نص القانون السلع ذات الاستعمال المزدوج ب "البضائع المحتمل أن تستعمل لأغراض مدنية وعسكرية على حد سواء، أو من شأنها أن تستخدم، بشكل مباشر أو غير مباشر، في تصميم أسلحة الدمار الشامل أو وسائل إيصالها، أو في إنتاج هذه الأسلحة أو الوسائل أو مناولتها أو نقلها أو تشغيلها أو صيانتها أو تخزينها أو حيازتها أو كشفها أو التعرف عليها أو انتشارها". ويقترح مشروع القانون غرامات وعقوبات تصل إلى خمسة ملايين درهم ضد كل من صدر أو حاول تصدير سلعة تدخل في هذا النطاق إلى بلد أو عدة بلدان أو مستورد أو عدة مستوردين غير أولئك المدرجين في ترخيص التصدير، بالإضافة إلى عقوبات منظمة في إطار المسطرة الجنائية.