الأحزاب السياسية تشيد بالمقاربة التشاركية لجلالة الملك من أجل تفصيل وتحيين مبادرة الحكم الذاتي    مع تعثّر انتقال خطة ترامب للمرحلة التالية.. تقسيم قطاع غزة بات مرجحاً بحكم الأمر الواقع    إيران تعدم رجلًا علنا أدين بقتل طبيب    أتالانتا الإيطالي ينفصل عن مدربه يوريتش بعد سلسلة النتائج السلبية    كيوسك الثلاثاء | المغرب يعزز سيادته المائية بإطلاق صناعة وطنية لتحلية المياه    الدبلوماسي الأمريكي السابق كريستوفر روس: قرار مجلس الأمن بشأن الصحراء "تراجع إلى الوراء"    أجواء غائمة مع ارتفاع طفيف لدرجات الحرارة في توقعات طقس الثلاثاء    خمسة آلاف خطوة في اليوم تقلل تغيرات المخ بسبب الزهايمر    الفاعل المدني خالد مصلوحي ينال شهادة الدكتوراه في موضوع "السلطة التنظيمية لرئيس الحكومة في ضوء دستور 2011"    فضيحة في وزارة الصحة: تراخيص لمراكز الأشعة تُمنح في ظل شكاوى نصب واحتيال    تغير المناخ أدى لنزوح ملايين الأشخاص حول العالم وفقا لتقرير أممي    انخفاض طلبات الإذن بزواج القاصر خلال سنة 2024 وفقا لتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية    الأحزاب السياسية تشيد بالمقاربة التشاركية للملك محمد السادس من أجل تفصيل وتحيين مبادرة الحكم الذاتي    "أسود الأطلس" يتمرنون في المعمورة    مباحثات تجمع العلمي ونياغ في الرباط    الرايس حسن أرسموك يشارك أفراد الجالية أفراح الاحتفال بالذكرى 50 للمسيرة الخضراء    تنصيب عمر حنيش عميداً جديدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في تأييد إيمانويل كانط لعقوبة الإعدام
نشر في هسبريس يوم 11 - 04 - 2017

لقد فتح الأستاذ مصطفى لوزي نقاشا حول مسألة عقوبة الإعدام، وذلك بالمقال بالغ الأهمية الذي نشره على جريدة هسبريس الإلكترونية، حيث قدم الأستاذ ترجمة للفصل المتعلق بعقوبة الإعدام من كتاب "في الجرائم والعقوبات (1764)" للفيلسوف الإيطالي "سِيزاري بيكاريا" المتخصص في علم الجريمة والمشهور بأطروحته التي أدانت التعذيب وعقوبة الإعدام.
وأقتبس من الترجمة التي أوردها الأستاذ مصطفى لوزي للفصل المذكور قولَ "بيكاريا": "هدفي هنا إثبات أن قتل الدولة لأحد مواطنيها هو إجراء غير ضروري ولا يفيد مصالحها، إنْ توفقت في الوصول إليه أكون قد ساهمت في جعل الإنسانية تكسب قضية من قضاياها العادلة".
وفي إطار النقاش البناء الذي افتتحه الأستاذ مصطفى لوزي، قررتُ التعقيب على موقف الفيسلوف "بيكاريا" المطالب بإلغاء عقوبة الإعدام أو الحد منها، وسأقوم بإيراد ترجمة للفقرة المتعلقة بعقوبة الإعدام من كتاب: "عناصر ميتافيزيقية لفقه القانون" « Éléments métaphysiques de la doctrine du droit »، الذي ألَّفَه الفيسلوف الألماني المشهور "إيمانويل كانت" « Emmanuel Kant » سنة 1796. والفقرة المترجمة عنوانها: "في حق العقاب والعفو"، وقد دافع فيها الفيسلوف الألماني عن عقوبة الإعدام بناء على فكرة "إرضاء الشعور العام بالعدالة المطلقة"، وعلى فكرة "قانون طاليون loi de talion" الذي يعني: "العين بالعين والسن بالسن". وإيمانويل كانط ( بالألمانية: « Immanuel Kant » ) هو فيلسوف ألماني من القرن الثامن عشر (1724 – 1804) ولد عام 1724 في مدينة كونيغسبرغ عاصمة مملكة بروسيا (1)، وقد ألَّف كتابه "عناصر ميتافيزيقية لفقه القانون" الذي ردَّ فيه على الفلاسفة المعاصرين (على رأسهم بيكاريا) المنادين بإلغاء عقوبة الإعدام.
وفيما يلي ترجمة لفقرة: "في حق العقاب والعفو" من كتاب: "عناصر ميتافيزيقية لفقه القانون"، للفيلسوف إيمانويل كانط (2):
"إن القانون الجنائي هو ضرورة حتمية. عندما تختفي العدالة فإنه لا يوجد ما يمكن أن يعطي قيمة لحياة الأشخاص على الأرض.
نطرح السؤال التالي: ما هو المبدأ وما هو المعيار الذي يجب أن تتبعه العدالة العامة من أجل تحديد نوع ودرجة العقاب؟، الجواب: لا يوجد غير مبدأ المساواة:
إذا ضربت شخصا فإنك تضرب نفسك أنت، وإذا قتلته فإنك تقتل نفسك أنت.
لا يمكن تحديد نوع ومقدار العقوبة إلا بواسطة "قانون تاليون" « loi de Talion » (باللاتينية: jus talionis وبالألمانية: Wiedervergeltungsrecht) (3)، المُستَوْعَب جيدا ، أما المبادئ والمعايير الأخرى فهي مترنحة ولا يمكنها أن تنسجم مع مفهوم العدالة المطلقة والصارمة.
إن التعدي على شرف شخص ما يمكن أن يجد جزاءه في الإذلال المفروض على كبرياء الجاني، خصوصا إذا أُجبِر هذا الأخير بواسطة حكم العدالة على تقبيل يد المجني عليه، وبالأخص إذا كان هذا الأخير من رتبة أقل، لأن غرور وكبرياء الجاني سيتأثر بشكل مؤلم، وهذا الإذلال من شأنه مجازاة الجريمة حسب مبدأ المساواة.
وإذا كان المجرم قد ارتكب جريمة قتل، فلا بد له من الموت. ولا إمكانية هنا لتخفيف أو استبدال العقوبة لأن ذلك لا يمكنه إرضاء العدالة. فليس هناك مماثلة بين حياة، مهما كانت تعيسة وقاسية، وبين الموت. وبالنتيجة، لا توجد وسيلة أخرى لتطبيق "قانون تاليون" على الجريمة سوى فَرْضِ الموت قانونيا على الجاني.
وإذا ارتكبت جرائم قتل في جزيرة ما، وقرر جميع أهلها تركها بصفة نهائية، فإن العدالة تقتضي قيام سكانها بتنفيذ عقوبة الإعدام على جميع القتلة فيها قبل تركها، وذلك إرضاء للعدالة، رغم انتهاء وجود المجتمع بترك الجزيرة ومن ثم زوال ضرورة حمايته.
ويجب تطبيق عقوبة الإعدام على حالات جرائم القتل، وغيرها من جرائم الدولة التي لا يمكن التكفير عنها إلا بالموت.
لم نسمع يوما أن مجرما حُكِم عليه بالإعدام بسبب ارتكابه جريمة قتل اشتكى بأن العقوبة الصادرة كانت قاسية جدا وبالنتيجة غير عادلة، لأنه إذا صدر منه مثل هذا الكلام، فإن الجميع سيضحكون في وجهه.
فكل الذين ارتكبوا جريمة قتل أو حرضوا عليها أو شاركوا وساهموا فيها يجب أن يعاقبوا بالإعدام.
قال "سيزاري ماركيز بيكاريا"« cesare marquis de Beccaria » وغيره: "كل عقوبة إعدام هي غير عادلة لأنه لم يتم تضمينها في العقد المدني (أو الاجتماعي) الأصلي"، وهذا الكلام ما هو إلا قول سوفسطائي ومحض مراوغة.
ولا يوجد شخص يعاقَبُ لأنه أراد العقوبة، إنما يعاقَبُ لأنه أراد سلوكا يعاقب عليه.
هناك استثناء يتعلق بحالة قتل الأم لوليدها (ابنها الناتج عن علاقة غير شرعية) اتقاء للعار (homicidium)، فهذه الحالة لا يمكن تسميتها جنايةَ قتل عمد (homicidium dolosum)، ولا يمكن العقاب عليها بالإعدام من طرف السلطة العليا".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.