راسل الفرع المغربي للتحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات كلا من رئيس الحكومة، ووزير الداخلية، ووزير العدل والحريات، والمندوب الوزاري لحقوق الإنسان، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بسبب ما أسماه "تمادي سلطات ولاية الرباط في خرق القانون والإجهاز على الحق في التنظيم". الرسالة التي وجهها فرع التحالف الدولي ذاته اعتبرت أن ما أسمته "خرق" الفصل الخامس من القانون المنظم للجمعيات رقم 75.00، الذي يقضي بضرورة تسليم الجمعيات وصلا مؤقتا عند تقدمها بتصريح ما، "تعاني منه الجمعيات الوطنية وفروعها، والجمعيات المحلية، من طرف سلطات عاصمة البلاد". وشددت الوثيقة ذاتها على ضرورة "تنبيه سلطات الولاية وحثها على الامتثال للقانون، وعدم التمادي في خرق مقتضياته، ما يشكل إساءة واضحة إلى سمعة البلد أمام الهيئات والمنظمات الدولية ذات الصلة بقضايا حقوق الإنسان والحريات العامة". وأشارت الرسالة ذاتها إلى أن "فرع المغرب للتحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات عمل على إيداع الملف القانوني من طرف الأمين العام للفرع طبقا لمقتضيات الفصل الخامس لدى سلطات ولاية الرباط يوم الخميس الماضي، وتسليم ثلاث طوابع مخزنية من فئة عشرين (20) درهما للموظف المكلف بمصلحة الجمعيات، مع رسالة أصلية موجهة من رئيس التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات إلى والي ولاية الرباط؛ إضافة إلى توجيه نسخة من الملف إلى وزير الداخلية، مرفقة برسالة أصلية موجهة إليه من طرف رئيس التحالف الدولي، إلا أنه لم يتم تسلم الوصل اللازم". وقال فرع التحالف ذاته في رسالته: "رغم أن مضمون الفصل الخامس واضح، وغير قابل للتأويل أو الاجتهاد، فإن الموظف المكلف طلب من الأمين العام لفرع التحالف الرجوع بعد عشرين يوما لتسلم الوصل المؤقت، وهو عرف كرسته المصلحة المختصة المكلفة بالجمعيات بالولاية، في تحد سافر للقانون الذي يلزمها بتسليم الوصل المؤقت المختوم والمؤرخ في الحال"، مطالبا بضرورة التدخل العاجل لدى المصالح الإدارية المختصة بولاية الرباط من أجل تسليمه الوصل الإداري بإيداع الملف القانوني تطبيقا للقانون المنظم للجمعيات. ويقول الفصل الخامس: "يجب أن تقدم كل جمعية تصريحا إلى مقر السلطة الإدارية المحلية الكائن به مقرها، مباشرة أو بواسطة عون قضائي، يسلم عنه وصل مؤقت مختوم ومؤرخ في الحال. وتوجه السلطة المحلية المذكورة إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية المختصة نسخة من التصريح المذكور، وكذا نسخا من الوثائق المرفقة به المشار إليها في الفقرة الثالثة بعده، وذلك قصد تمكينها من إبداء رأيها في الطلب عند الاقتضاء. وعند استيفاء التصريح للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة اللاحقة يسلم الوصل النهائي وجوبا داخل أجل أقصاه 60 يوما، وفي حالة عدم تسليمه داخل هذا الأجل جاز للجمعية أن تمارس نشاطها وفق الأهداف المسطرة في قوانينها".