في ظل تنامي ظاهرة الاعتداءات الجنسية على الأطفال، يتجه البرلمان المغربي إلى تشديد العقوبات على المتورطين في اغتصاب الأطفال وهتك عرضهم، وذلك بإدخال تعديلات على القانون الجنائي، توحدت عليها فرق الأغلبية والمعارضة. وتشرع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بداية من اليوم الاثنين، في مناقشة مقترحين؛ أولهما يرمي إلى تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال، تقدم به فريق التقدم الديمقراطي المنتمي إلى الأغلبية، ومقترح ثان بشأن حظر ومعاقبة الاستغلال الجنسي والاعتداءات الجنسية على الأطفال، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، المنتمي إلى المعارضة. ويطالب فريق "البام" بالغرفة الأولى، عن طريق مقترحه البرلماني، بتشديد العقوبة في حق كل من اعتدى جنسيا على طفل بمؤسسة تربوية أو تعليمية، بالسجن ما بين 5 سنوات و10 سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن عشرين ألف درهم، موضحا أن "المؤسسة التربوية أو التعليمية التي وقع فيها الاعتداء الجنسي أو الاستغلال الجنسي مسؤولة مدنيا عن الجريمة، إضافة إلى المسؤولية الجنائية كذلك للمسؤول عن المؤسسة، إذا تبتت مشاركته في الجريمة أو تهاونه". ودعا الفريق المعارض إلى معاقبة كل من عمل على استدراج الأطفال واستعمال تكنولوجيا الاتصال والإعلام في الاعتداءات الجنسية بالسجن لمدة تتراوح ما بين 10 سنوات و15 سنة، وغيرها، مؤكدا على ضرورة تشديد هذه العقوبات على كل من اعتدى من الأصول أو أي قريب من محيط الثقة جنسيا على طفل. في هذا السياق، أكد فريق الأصالة والمعاصرة على ضرورة المعاقبة بالسجن ما بين 5 سنوات إلى 10 سنوات، وبغرامة مالية لا تقل عن عشرين ألف درهم؛ وترتفع العقوبة إلى 10 سنوات و15 سنة في الحالة التي يكون فيه الطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة أو يعاني من إعاقة بدنية أو نفسية أو عقلية، موضحا أنه ترتفع هذه العقوبة إلى 10 سنوات و20 سنة في حالة اقتران هذه الجريمة بجرائم العنف المادي بجميع أنواعها. من جانبه دعا "فريق التقدم الديمقراطي" إلى تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال، وإنزال الأحكام الرادعة في حق مرتكبيها، محذرا من كون "مظاهر الاستغلال الجنسي للأطفال ببلادنا اتخذت خلال العقود الأخيرة أبعادا غير مسبوقة، وتفاقمت بشكل كبير". وضمن مقترح قانون له، أوصى الفريق بأن تتراوح العقوبات بين 20 و30 سنة "إذا كان الفاعل من أصول الضحية، أو ممن لهم سلطة أو وصاية عليها، أو خادما بالأجرة عندها، أو عند أحد من الأشخاص المذكورين، أو كان موظفا دينيا أو رئيسا دينيا، وكذلك أي شخص استعان في اعتدائه بشخص أو بعدة أشخاص". ونص مقترح القانون على أن تكون العقوبة من 10 سنوات إلى 20 سنة، وغرامة من 100 ألف إلى 500 ألف درهم لكل من "حرض القاصرين دون الثامنة عشرة على الدعارة أو البغاء أو شجعهم عليها أو سهلها لهم"، و"سنتين إلى 10 سنوات وغرامة من عشرة آلاف إلى مليوني درهم في الحالات التي ارتكبت فيها الجريمة تجاه شخص يعاني وضعية صعبة، بسبب سنه أو بسبب المرض أو الإعاقة أو نقص بدني أو نفسي، أو ضد امرأة حامل سواء كان حملها بينا أو كان معروفا لدى الفاعل، أو إذا ارتكبت الجريمة ضد عدة أشخاص، أو إذا كان مرتكب الجريمة هو أحد الزوجين، أو أحد الأشخاص المذكورين في الفصل 487 من هذا القانون".