الرباط.. اختتام أشغال مؤتمر دولي حول الزراعة البيولوجية والإيكولوجية    المغرب يترقب اللحظة المواتية لخروج الخزينة إلى السوق الدولية    بوانو يتهم الحكومة بالتورط في تخفيض رسوم استيرداد العسل لفائدة برلماني يستورد 80 في المائة منه (فيديو)    بمعسكر بنسليمان.. الوداد يواصل استعداداته لمواجهة الرجاء في الديربي    ارتفاع كبير في الإصابات بالحصبة حول العالم في 2023    رصاصة تقتل مُخترق حاجز أمني بكلميمة    "كوباك" تدعم التلاميذ ب "حليب المدرسة"    مجلس النواب يصادق بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2025    وليد الركراكي: مواجهة المغرب والغابون ستكون هجومية ومفتوحة    رئيس الكونفدرالية المغربية: الحكومة تهمش المقاولات الصغيرة وتضاعف أعباءها الضريبية    مقتل 10 اشخاص في حريق بدار للمسنين في شمال شرقي لإسبانيا    نفق طنجة-طريفة .. هذه تفاصيل خطة ربط افريقيا واوروبا عبر مضيق جبل طارق    ترامب يواصل تعييناته المثيرة للجدل مع ترشيح مشكك في اللقاحات وزيرا للصحة        الأردن تخصص استقبالا رائعا لطواف المسيرة الخضراء للدراجات النارية    ذكرى عودة محمد الخامس من المنفى: مناسبة لاستحضار أمجاد ملحمة بطولية في مسيرة الكفاح الوطني لنيل الاستقلال    فيضانات إسبانيا.. طبقا للتعليمات الملكية المغرب يعبئ جهازا لوجستيا مهما تضامنا مع الشعب الإسباني    تصريح صادم لمبابي: ريال مدريد أهم من المنتخب    التحاق 707 أساتذة متدربين بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بدرعة-تافيلالت    كيوسك الجمعة | المغرب يسجل 8800 إصابة بسرطان الرئة سنويا            زيارة المسؤول الإيراني للمغرب.. هل هي خطوة نحو فتح باب التفاوض لإعادة العلاقات بين البلدين؟    حرب إسرائيل على حزب الله كبدت لبنان 5 مليارات دولار من الخسائر الاقتصادية    10 قتلى جراء حريق بدار مسنين في إسبانيا    وفاة الأميرة اليابانية يوريكو عن عمر 101 عاما    النيابة العامة وتطبيق القانون    أسعار النفط تتراجع وتتجه لخسارة أسبوعية    محكمة استئناف أمريكية تعلق الإجراءات ضد ترامب في قضية حجب وثائق سرية        غسل الأموال وتمويل الإرهاب… وزارة الداخلية تضع الكازينوهات تحت المجهر    "الأمم المتحدة" و"هيومن رايتس ووتش": إسرائيل ارتكبت جرائم حرب ضد الإنسانية وجرائم تطهير عرقي    اكادير تحتضن كأس محمد السادس الدولية للجيت سكي    صحيفة إيطالية: المغرب فرض نفسه كفاعل رئيسي في إفريقيا بفضل "موثوقيته" و"تأثيره"    عامل إقليم الجديدة يزور جماعة أزمور للاطلاع على الملفات العالقة    بوريطة: المغرب شريك استراتيجي لأوروبا .. والموقف ثابت من قضية فلسطين    مثل الهواتف والتلفزيونات.. المقلاة الهوائية "جاسوس" بالمنزل    إقصائيات كأس أمم إفريقيا 2025 (الجولة 5).. الغابون تحسم التأهل قبل مواجهة المغرب    عنصر غذائي هام لتحسين مقاومة الأنسولين .. تعرف عليه!    ‬المنافسة ‬وضيق ‬التنفس ‬الديموقراطي    الارتفاع ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    حوالي 5 مليون مغربي مصابون بالسكري أو في مرحلة ما قبل الإصابة    ألغاز وظواهر في معرض هاروان ريد ببروكسيل    الروائي والمسرحي عبد الإله السماع في إصدار جديد    ملتقى الزجل والفنون التراثية يحتفي بالتراث المغربي بطنجة    الإعلان عن العروض المنتقاة للمشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان الوطني للمسرح    معدل الإصابة بمرض السكري تضاعف خلال السنوات الثلاثين الماضية (دراسة)    تمديد آجال إيداع ملفات الترشيح للاستفادة من دعم الجولات المسرحية    حفل توزيع جوائز صنّاع الترفيه "JOY AWARDS" يستعد للإحتفاء بنجوم السينماوالموسيقى والرياضة من قلب الرياض    "هيومن رايتس ووتش": التهجير القسري الممنهج بغزة يرقي لتطهير عرقي    أكاديمية المملكة تفكر في تحسين "الترجمة الآلية" بالخبرات البشرية والتقنية    الناقد المغربي عبدالله الشيخ يفوز بجائزة الشارقة للبحث النقدي التشكيلي    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    جرافات الهدم تطال مقابر أسرة محمد علي باشا في مصر القديمة    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السياق القانوني العام لتحرير المرفق العمومي بالمغرب
نشر في هسبريس يوم 05 - 04 - 2016

يمكن القول بأن تحرير قطاع النقل من الاحتكار العمومي ومن القيود التنظيمية لم يكن وليد الصدفة بل جاء نتيجة لنسق قانوني عام بدأت تتشكل ملامحه مند الثمانينات وبالضبط سنة 1988 بالإعلان عن انطلاق مسلسل خوصصة القطاعات العمومية بعد خطاب الملك الحسن الثاني أمام البرلمان سنة 1988 والذي أعلن فيه اعتماد سياسة الخوصصة كاختيار استراتيجي للتنمية الاقتصادية بالمغرب. وسيعرف هذا الخطاب ترجمته الفعلية من خلال النص القانوني رقم 39-89 المصادق عليه من طرف البرلمان سنة 1989 والذي قنن عملية تفويت المؤسسات العمومية للقطاع الخاص.
وتفعيلا لذلك تم إصدار القانون رقم 89-39 المأذون بموجبه بنقل منشآت عامة إلى القطاع الخاص بتاريخ 11 أبريل 1990 وذلك في برنامج للخوصصة شمل 112 منشأة.
وقد كان هذا التوجه كنتيجة مباشرة لنسق دولي عام تميز بانخراط المغرب في عدد من الاتفاقيات التي ركزت على ضرورة تحرير الاقتصاد، والتي كانت تهدف إلى التقليص من دور الدولة في أداء الخدمات العمومية لفائدة شكل جديد يقوم على الخوصصة والتحرير التدريجي للاقتصاد.
كما ساهم هذا التوجه، على المستوى الداخلي، في بروز منظومة تشريعية جديدة اتجهت نحو البحث عن تنظيم فعال للمرافق العمومية أو ما سمي بالنوظمة العمومية لمرافق الدولةLa régulation publique القائمة على أساس وضع أساس قانوني صلب للمنافسة بين الفاعلين لتمكينهم من تولي مهام المرافق العمومية .
النسق التشريعي الداخلي
لقد شكل التعديل الدستوري لسنة 1992 إعلانا لانطلاق هذه المرحلة بالتنصيص على حرية المبادرة في الفصل 15 من الدستور وذلك بعد إضافة عبارة "حرية المبادرة الخاصة مضمونة" وللقانون أن يحد من مداها وممارستها إذا دعت إلى ذلك ضرورة النمو الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.
وسيمهد هذا التعديل الدستوري لمنحى جديد في المنظومة القانونية ككل، حيث سنلاحظ منتوجا تشريعيا جديدا مع بداية التسعينات ، يتجه نحو تأطير التحرير الاقتصادي ووضع قواعد جديدة للمنافسة الحرة، كما ستتميز هذه المرحلة بتوجه جديد نحو إصلاح البيت الداخلي للقطاع العمومي من خلال وضع لبنات تشريعية جديدة للتدبير العمومي الحديث.
وضع قواعد قانونية جديدة لتحرير الاقتصاد وتشجيع المبادرة الخاصة
ستتضح ملامح هذا التوجه القانوني الجديد من خلال عدد من الإصلاحات القانونية التي ستعرفها مرحلة التسعينات والتي يمكن إجمالها فيما يلي:
- إصدار القانون رقم 89-39 المأذون بموجبه بنقل منشآت عامة إلى القطاع الخاص الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 01-90-1 بتاريخ 15 من رمضان 1410 (11 أبريل 1990)؛
- إصدار القانون رقم 19 . 94 المتعلق بمناطق التصدير الحرة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.1 بتاريخ 26 يناير 1995، والذي تمت أجرأته بموجب عدد من النصوص التنظيمية ومنها على الخصوص المرسوم عدد 562 95. 2 القاضي بتطبيق هذا القانون، وكذا المرسوم عدد 562. 96. 2 الصادر في 10 نونبر 1997 بإحداث منطقة التصدير الحرة بطنجة([1])؛
- إصدار القانون رقم 95 – 17 المتعلق بشركات المساهمة الصادر بتنفيذه الظهير رقم 124. 96. 1 بتاريخ 30 غشت 1996، بالإضافة إلى إصدار قانون للتجارة الخارجية ينص على حرية المبادلات وتقليص الحماية التجارية. وفي نفس السياق ستتجه الإرادة التشريعية إلى تنميط القواعد القانونية للأعمال التجارية مع المبادئ العامة للتجارة الدولية من خلال مراجعة مدونة التجارة وتحديث مدونة الجماركوالتأمينات واعتماد قانون حماية الملكية الفكرية والصناعية؛
- سن إطار قانوني جديد للمنافسة بموجب القانون رقم 99 – 06 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة بتاريخ 5 يونيو 2000 والذي دخل حيز التنفيذ في 6 يوليوز 2001 بهدف حماية المنتج والمستهلك، وإعمال آلية السوق وتشجيع الاستثمار، كما سيتم بموجبه تشكيل أول مجلس للمنافسة بغرض تنمية الممارسات الاقتصادية والتجارية، وطمأنة المستهلكين فيما يتعلق بأسعار وجودة السلع والمنتجات، وضمان تحرير الأسعار عن طريق المنافسة وحرية دخول الأسواق وضمان الشفافية فى العلاقات التجارية وتعزيز قواعد إعلام المستهلك وكذا تنشيط الفاعلية الاقتصادية وتحسين رفاهية المستهلكين([2])؛
- تأهيل ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ بموجب عدد من الإجراءات ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻪ من ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﻨﻌﺎﺵ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺘﺸﻐﻴل، وذلك بتحديث ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘانوني ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ ﻟﻸﻋﻤﺎل ﻭتأﻫﻴل ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﻭﻭضع ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭية لتشجيع ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ وتحسين ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺸﻐل ﻋﺒﺭ تعزيز ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺍﻻجتماﻋﻲ ﻭإصدار مدونة جديدة للشغل بموجب ﺍﻟﻘانون ﺭﻗﻡ 99 – 65 بمثابة مدونة ﺍﻟﺸﻐل الصادر بظهير 11 شتنبر2003([3])؛
- وضع ﺇﻁﺎﺭ مؤسساتي ﻹنعاش ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺼﻐﺭﻯ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭسطة وتشجيع ﻭﻟﻭﺝ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺼﻐﺭﻯ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭسطة ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭمية، وذلك بهدف إحداث نسيج مقاولات تنافسي ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ مواكبة إكراهات انفتاح ﺍﻟﺴﻭﻕ وﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺁﻟﻴﺎﺕ جديدة لعصرنة المقاولة المغربية ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻲ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻭﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﻌﻤل. وستحظى ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺼﻐﺭﻯ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ بأﻫﻤﻴﺔ خاصة من ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻋﻨﺼﺭﺍ أساسيا ﻟﺘﻭﺯيع ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﺒﺭ مجموﻉ ﺍﻟﺘﺭﺍﺏ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ، حيث سيتم إصدار ﺍﻟﻘانون ﺭﻗﻡ 53.03 بمثابة ميثاق ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺼﻐﺭﻯ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭسطة بموجب ﻅﻬﻴﺭ 23 يوﻟﻴﻭﺯ2002، والذي سينص ﻋﻠﻰ ضرورة ﻭضع سياسة خاصة ﻹنعاش ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺼﻐﺭﻯ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭسطة وتحديد ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤرجعي ﻟﻠﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ يجب ﺃﻥ تلعبه ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل خلال ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ بشراكة مع ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ، وذلك ﻋﻠﻰ ﺃساس تشاﻭﺭﻱ ﻭتشاركي ﻭشفاﻑ؛
ولأجل ﺘﺴﻬﻴل ﺇﻨﺠﺎﺯﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ فقد ﺘﻡ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺨﺎﺹ ﻴﺴﻤﻰ" ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل " ﻓﻲ ﻴﻭﻟﻴﻭﺯ 2003 ﺭﺼﺩ ﻟﻪ ﻏﻼﻑ ﻤﺎﻟﻲ ﻴﻘﺩﺭ ﺏ 400 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﺭﻫﻡ بغرض ﺘﻤﻭﻴل ﻤﺸﺘﺭﻙ ﻤﻊ ﺍﻷﺒﻨﺎﻙ ﻟﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ.
- إصدار قانون للتدبير المفوض رقم 05 – 54 ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﺇﺼﺩﺍﺭﻩ ﺒﻅﻬﻴﺭ 14 ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ 2006 والمحدد للإطار ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ ﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﻔﻭﻴﺕ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺩﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﻔﻭﺽ، ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﻌﻤﻴﻡ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺩﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﻔﻭﺽ ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺘﻭﺯﻴﻊ الماء والكهرباءﺀ ﻭﺍﻟﺘﻁﻬﻴﺭ ﺍﻟﺴﺎﺌل حيث ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺙ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺘﺨﺹ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻁﻬﻴﺭ ﺍﻟﺴﺎﺌل في هذا الإطار؛
- الشروع في تحرير ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻤﻭﺍﺯﺍﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﺨﻭﺼﺼﺔ، ﻭﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ، وﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺩ ﺒﺎﻟﻤﺎﺀ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﻟﻠﺸﺭﺏ وﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻨﻘل وﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻼﺕ، هذا الأخير سيتم ﺘﻜﺭﻴﺴﻪ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 96-24 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 7 ﻏﺸﺕ 1996 ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻭﻀﻊ ﺤﺩﺍ ﻻﺤﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺠﻌل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻴﻌﺭﻑ فصلا لأنشطة ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻼﺕ ﻭﻓﺼل ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻋﻥ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﻭﺇﺤﺩﺍﺙ ﻫﻴﺌﺔ ﻟﻠﺘﻘﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﻭﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻼﺕ ﻭﺇﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﺼﻼﺕ، ﻭﻗﺩ ﺘﻤﻴﺯ ﺘﻔﻌﻴل ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺼﻼﺡ برفع ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻬﺎﺘﻑ ﺍﻟﻨﻘﺎل ﺴﻨﺔ 1999ﻭﺍﻟﺨﻭﺼﺼﺔ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﻭﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻬﺎﺘﻑ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﺴﻨﺔ 2005؛
- ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ من خلال ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺘﺸﺎﺭﻜﻴﺔ وﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﺨﻭﺍﺹ ﻓﻲ ﻤﺴﻠﺴل ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺘﻔﻌﻴﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺒﻠﻭﻍ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻤﺸﺘﺭﻙ، حيث صدر منشور عن ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻷﻭل ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 27 ﻴﻭﻨﻴﻭ 2003 يحدد ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻜﻤﺎ ﺤﺩﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ "ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻟﻠﻤﻌﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺇﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺇﻨﺠﺎﺯ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺘﺤﻤل ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ".
وضع لبنات تشريعية جديدة للتدبير العمومي الحديث
إن التحكم في هذا المناخ الاقتصادي الجديد أصبح يقتضي من الدولة أن تشرع في تعزيز قدراتها القانونية والمؤسساتية من خلال مشروع متكامل للإصلاح الداخلي،ويمكن أن نرصد الخطوط العريضة لهذا الإصلاح فيما يلي:
أولا- عصرنة الإطار القانوني العام للسلطات العمومية بإحداث المحاكم الإدارية والمالية بغرض وضع أدوات رقابية جديدة على الأداء التنفيذي للسياسة العمومية . حيث سينص ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ 00 – 69ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﺍﻟﻅﻬﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 11 ﻨﻭﻨﺒﺭ 2003 على ﺘﻌﻤﻴﻡ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﺸﺭكات ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﻤﻌﻬﻭﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺒﺘﺴﻴﻴﺭ ﻤﺭﻓﻕ ﻋﺎﻡ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ. كما سيتطور النظام الرقابي المالي على وجه الخصوص من خلال ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ المراقبة ﺍﻟﻤﻭاكبة ﻋﻭﺽ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺜﺒﺘﺕ ﺤﺴﻥ الاداء، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺘﻌﺎﻗﺩﻱ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ؛ وسيتم ﺇﺩﻤﺎﺝ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﻠﺴل ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺤﻜﺎﻤﺔ ﻭﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﻨﺸأة العمومية.
ثانيا- تعزيز أسلوب اللاتركيز الإداري بعد ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ الأول بتاريخ 9 ﻴﻭﻨﻴﻭ 2004 ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺭﻗﻡ 625 – 93 – 2 بتاريخ 20 أكتوبر 1993 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻼﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻹدارﻱ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺤﺙ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﺼﺎﻤﻴﻡ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﻟﻼﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﺸﻜل ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻲ ﻟﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﻼﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﻋﺒﺭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﺯﻤﻊ ﻨﻘﻠﻬﺎ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻼﻤﻤﺭﻜﺯﺓ ﻭﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻴﺘﻡ ﻨﻘﻠﻬﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ.
ثالتا- تبسيط المساطر الإدارية بخلق مراكز جهوية للاستثمار وكذا بموجب المرسوم رقم 1369 - 05 2- ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 2 ﺩﺠﻨﺒﺭ 2005 ﺒﺸﺄﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻼﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ([4])، وﺍﺘﺨﺎﺫ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ التدابير الإجرائية لعقلنة ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﻤﻬﺎﻤﻬﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ بغية ﻭﻀﻊ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﻭﺍﻟﺯﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻘﻴﻥ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﺴﺘﻘﺒﺎﻟﻬﻡ وﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﺘﻌﻤﻴﻡ ﻨﺸﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭوضع ﻜﺭﺍﺴﺎﺕ للمساطر، وهو مشروع له صلة مباشرة بتخليق ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﺒﺭ سن إجراءات جديدة لمحاربة ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ وذلك بعد إصدار ﻤﺭﺴﻭﻡ جديد للصفقات العمومية([5]) ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭالتنصيص على ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻌﻠﻴل ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻋﻥ ﺒﻌﺩ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ.
رابعا- ﺘﺨﻠﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺸﻜل ﺠﻭﻫﺭ ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ العمومي ﻋﺒﺭ ﺘﻜﻠﻴﻑ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ بالقيام ﺒﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺤﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻑ في إطار مشروع خورجة المهام التي لا تندرج ضمن الاختصاصات الأصلية للمرفق العمومي.
خامسا- ﻤﻼﺌﻤﺔ ﺒﺭﻤﺠﺔ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻊ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻼﺘﺭﻜﻴﺯ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﺸﻤﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﻜﺯﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺩﺒﻴﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ والتي تمت أجرأتها بموجب ﺩﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻷﻭل بتاريخ 25 ﺩﺠﻨﺒﺭ 2001.
سادسا - ﺇعادة هيكلة المؤسسات العمومية بهدف الرفع من ﺭﺼﻴﺩ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭهذه المؤسسات ﻭﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻨﺯﺍﻑ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ وﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘترحة ﻟﻠﺨﻭﺼﺼﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻅﺭﻭﻑ ﻨﺠﺎﺡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ. وبموجب هذه السياسة ستتمكن للدولة من أن تتخلى وبشكل تدريجي ﻋﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺈﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺴﻭﻴﻕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﺸﺭﻭﻁ ﺃﻓﻀل ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻭﺍﻷﺜﻤﻨﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ وﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻹﻨﻌﺎﺵ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ. ﻭﺘﺘﻤﺤﻭﺭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺫﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺤﻭل ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴل وذلك من خلال ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﺍﻀﺢ لمهمة المؤسسة العمومية ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﻤﻭﻅﻔﻴﻬﺎ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ.
سابعا- ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺩﻭﺭ ﻏﺭﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ لكي ﺘﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﻓﺎﻋل ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ.
السياق الدولي والإقليمي
لقد مكن الموقع الجيوستراتيجي الذي يحظى به المغرب من إتاحة الفرصة لتشكيل أرضية مناسبة على المستوى الإقليمي للمساهمة بشكل فعال في تشجيع التبادل الدولي للمنتوجات والخدمات، ليس في علاقته بالفضاء الأوروبي والأورو- متوسطي فحسب، ولكن كذلك بإفريقيا وما وراء المحيط الأطلسي.
ووعيا منه بالأهمية الجغرافية لهذا الموقع فقد شرع المغرب مع بداية التسعينات في تعزيز انفتاح الاقتصاد الوطني على الاقتصاد العالمي من خلال الانضمام إلى منظمات دولية عديدة والتوقيع على العديد منالاتفاقيات والدولية والإقليمية التي ساهمت في دعم مسلسل التحرير الاقتصادي وذلك من خلال:
أولا – الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة
لقد أصبحت منظمة التجارة العالمية أحد المرتكزات الأساسية التي يقوم عليها الاقتصاد العالمي، إلى جانب صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنماء والتعمير، والتي انبثقت عن دورة مراكش لاتفاقية الجات لسنة 1994 وتضم هذه المنظمة مجلسا للتجارة في الخدمات يتولى إدارة الاتفاقية المتعددة الأطراف للتجارة في الخدمات وتنفيذها من خلال الالتزامات الموحدة للدول الأعضاء، كما أصبح من اختصاصاتها أن تتعرض لتحرير القوانين واللوائح الداخلية والقيود التعريفية و غير التعريفية وخصوصا بعد المصادقة على الاتفاقية العامة حول تحرير و تجارة الخدمات "جاتز" والتي همت جميع القطاعات باستثناء الخدمات المتعلقة بوظائف الدولة الرئيسية بالمفهوم التقليدي، وقد ساهمت هذه المنظمة في وضع مبادئ جديدة للاقتصاد الدولي تقوم على مبدأ حرية الدخول إلى الأسواق دون عوائق، ومبدأ عدم التمييز في المعاملة الوطنية وإلغاء كافة أشكال التفرقة في المعاملة بين الخدمات الوطنية والخدمات الأجنبية ومبدأ التدرج والمفاوضة في تحرير التجارة قطاعيا وفقا للحدود والشروط التي تضعها الدولة العضو في هذا الشأن والموعد المحدد وفقا لظروف كل دولة على حدة.
ثانيا – التوقيع على اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوربي
والتي دخلت حيز التنفيذ ابتداء من فاتح مارس 2000 وتقضي هذه الاتفاقية بإنشاء منطقة للتبادل الحر في أفق سنة 2012، وقد همت هذه الاتفاقية عدة مجالات مثل: الحوار السياسي الدائم، وإحداث منطقة للتبادل الحر و تحرير الخدمات والتبادل الحر للرساميل، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، كما تبنت هذه الاتفاقية خطة عمل في إطار السياسة الأوروبيّة للجوار تتضمن: متابعة الإصلاحات التشريعيّة وحرير التبادل التجاري والحدّ من الفقر ودعم القطاع التربوي وإدارة الهجرة وتعزيز قطاعات النقل والطاقة والبنيات التحتية والزراعة، وقد حظيت هذه البرامج بتمويل من الاتحادالأوروبي خصص للسلطات الحكومية والقطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدني.
ثالثا – التوقيع على اتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية
يكمن الرهان الكبير لهذا الاتفاق في اعتباره فرصة لجلب الاستثمارات الأجنبية والرفع من حجم الصادرات نحو السوق الأمريكية وإضفاء دينامية على مسلسل تحرير التجارة المغربية وتعزيز تنافسية مقاولاتها كما سيفتح الطريق أمام إقامة منطقة للتبادل الحر.
رابعا – التوقيع على اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية
والتي سمحت بإنشاء المنطقة العربية الكبرى للتبادل الحر ابتداء من فاتح يناير2005، وقد نصت هذه الاتفاقية في مادتها الثانية على أن الهدف منها هو تحرير التبادل التجارى بين الدول العربية من الرسوم والقيود المختلفة وذلك بتحرير كامل لبعض السلع والمنتجات العربية المتبادلة بين الدول الأعضاء من الرسوم والقيود المتنوعة المفروضة على المنتجات غير القطرية والتخفيض التدريجى للرسوم والقيود المختلفة المفروضة على بعض السلع والمنتجات العربية المتبادلة الأخرى وتوفير حماية متدرجة لهذه السلع والمنتجات لمواجهة منافسة السلع غير العربية المثيلة أو البديل.
خامسا – التوقيع على اتفاقية أكادير الرباعية حول إنشاء منطقة عربية - متوسطية للتبادل الحر
بين المغرب وتونس ومصر والأردن التي تقرر خلالها إقامة المنطقة الرباعية للتبادل الحر بمقتضى إعلان أكادير الذي تم التوقيع عليه يوم 8 مايو 2001 من طرف وزراء خارجية البلدان الأربعة.
سادسا – التوقيع على عدد من اتفاقيات التبادل الحر الثنائية
ويتعلق الأمر باتفاقية التبادل الحر مع تركيا التي دخلت حيز التنفيذ في فاتح يناير2006 والمندرجة في إطار المسلسل الأورومتوسطي، واتفاقيات أخرى مع كل من الجمهورية التونسية، جمهورية مصر العربية،المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وتندرج كل هذه الاتفاقيات في إطار تنويع علاقات المغرب التجارية لتنشيط المبادلات التجارية وجلب الاستثمارات الخارجية، مما سيسمح للمصدرين بتعزيز تواجدهم بالأسواق الخارجية في إطار تفضيليموسع.
المرتكزات القانونية لتحرير القطاع -من الاحتكار إلى التحرير
شهدت العشرية الأخيرة طفرة هامة على مستوى الاستثمار في البنية التحتية لجمع أنماط النقل ومناولة البضائع، نظرا لكون تأهيل هذه البنية يعد دعامة أساسية لخلق اقتصاد تنافسي فعال.
فبعد إعادة هيكلة النقل الطرقي، بادرت السلطات إلى تحرير أنماط النقل الأخرى وتحديث أساليب استغلالها، فعمدت إلى تحرير النقل البحري الذي شمل مجالات نقل البضائع ونقل المسافرين واستئجار السفن، والذي توج بإصدار قانون 15.02 .
ومواكبة للسياسة القطاعية للدولة في مجال تنمية السياحة " أفق 2010 " فقد تم تحرير النقل الجوي بانتهاج سياسة الأجواء المفتوحة (Open Sky) وبالترخيص لفاعلين جدد والسماح لهم بمنافسة الفاعل التقليدي المحتكرللنقل الجوي "الخطوط الجوية الملكية" .
وبالنسبة للنقل السككي، فقد شرع المغرب منذ منتصف التسعينات في إعادة هيكلة المكتب الوطني للسكك الحديدية بغية عقلنة تدبيره والتحكم في مصاريفه، الأمر الذي مكنه من تبني استراتيجية تجارية جديدة تتجه نحو إشباع الحاجيات الحقيقية لزبناءه، ونحو تنمية الشبكة السككية الوطنية التي تعطلت مشاريعها منذ حصول المغرب على استقلاله، إلا أن الإصلاح الحقيقي لهذا الفرع من النقل لم يتحقق إلا في 2007 وذلك بصدور قانون 52.02 الذي عمل على إعادة هيكلة الإطار المؤسساتي للنقل السككي عبر تحرير منظومة استغلال الخطوط السككية
إصلاح قطاع النقل الطرقي - الانجازات والإكراهات
لقد أصبح إعداد إستراتيجية لتنمية قطاع النقل داخل سوق تنافسي أمرا استعجاليا، خاصة وأن الفوضى والتبذير الاقتصادي كانا نتيجة طبيعية لسياسة الدولة في تسيير القطاع وتنظيمه، فبات إرساء أسس تقنين ناجع يأخذ بعين الاعتبار تجاوز الحالات الاحتكارية لنقل البضائع والمسافرين، وإعادة تنظيم ولوج مهنة النقل، مطلبا ضروريا وحتميا للنهوض بالقطاع وتحسين جودة أدائه، ولإرساء محيط اقتصادي تنافسي يشجع على المبادرة الخاصة وينمي الاستثمارات الأجنبية.
في هذا السياق شرع المغرب منذ البداية الألفية الثالثة في تبني سياسة جديدة لإصلاح النقل الطرقي،عبر سن قانون 16.99([6]) سنة 2000 -الذي دخل حيز التنفيذ بعد فترة انتقالية دامت ثلاث سنوات- اتخذت السلطات العمومية خلالها تدابير تنظيمية وخلقت مشاريع استثمارية وذلك بهدف ضمان قابلية المقتضيات الجديدة للتطبيق.
فماهي الإصلاحات التي جاء بها قانون 16.99؟ وماهي الإجراءات التي واكبته، وكيف مهد لإصلاحات متتالية في القطاع؟ .
وهل استطاعت هذه الإصلاحات تجاوز أزمة القطاع والارتقاء به إلى قطاع تنافسي يستجيب لشروط التنافسية العالمية ومتطلبات الحكامة الجيدة التي ما فتئ المغرب يرسي دعمائمها؟.
[1] -ومن بين النصوص الأخرى الصادرة في هذا الإطار يمكن الإطلاع على :
-Bulletin officiel n° 4666 du 18 février 1999 , Arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat n° 374-98 du 5 janvier 1999 fixant la liste des services liés à l'industrie pouvant s'installer dans la zone franche d'exportation de Tanger.
-Bulletin officiel n° 5040 du19 septembre 2002,Décret-loi n° 2-02-644 du 10 septembre 2002 portant création de la zone spéciale de développement Tanger-Méditerranée.
-Bulletin officiel n° 5558 du 6 septembre 2007,Décret n° 2-07-1160 du 3 septembre 2007 modifiant et complétant le décret n° 2-02-642 du 30 octobre 2002 portant création des zones franches d'exportation dans la zone spéciale de développement Tanger-Méditerranée.
-Bulletin officiel n° 4536 du 20 novembre 1997,Décret n° 2-96-511 du 10 novembre 1997 portant création de la zone franche d'exportation de Tanger.
[2] -المادة 15 من المرسوم 845 . 00 . 2 بتطبيق القانون السالف الذكر
[3] -ﺘﻡ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺇﺭﺴﺎﺀ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﺤﻭﺍﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺴﻨﺔ 1995ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻴﻥ ﻹﺤﺩﺍﺙ ﺃﺭﻀﻴﺔ ﺼﻠﺒﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬ: ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﺒﺎﻟﻘﻁﺎﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺘﻔﻌﻴل ﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ وﺘﺤﺩﻴﺙ ﻤﺩﻭﻨﺔ ﺍﻟﺸﻐل، وقد ﺘﻡ ﺘﺘﻭﻴﺞ ذلك ﺒﺎﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺘﺼﺭﻴﺤﺎﺕ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ، ﺒﺘﻭﺍﺭﻴﺦ ﻓﺎﺘﺢ ﻏﺸﺕ 1996 ﻭ30 ﺃﺒﺭﻴل 2003 ﻭ7 ﺃﺒﺭﻴل 2006 لوضع ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺃﺭﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﻤﺄﺠﻭﺭﻴﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺱ ﺒﺎﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻴﺔ .
[4] -ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺤﺙ ﻜل ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺘﺘﻭﻟﻰ ﺘﺩﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﻭﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻟﺒﺭﻤﺠﺔ ﻭﺍﻟﺘﺩﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺘﺩﺒﻴﺭ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ.
[5] -المرسوم ﺭﻗﻡ 388 – 06 2- بتاريخ 5 ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ 2007 ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺸﺭﻭﻁ ﻭﺃﺸﻜﺎل ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ.
[6]- قانون يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.63.260، صادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نوفمبر 1963) بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق، الجريدة الرسمية عدد 4777 بتاريخ 13/03/2000 ، ص 418.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.