فيضانات إسبانيا: سانشيز يعرب عن شكره للمملكة المغربية على دعمها لجهود الإغاثة في فالنسيا    مجلس النواب يصادق على مشروع قانون المالية 2025 بأغلبية كبيرة    الصحراوي يغادر معسكر المنتخب…والركراكي يواجه التحدي بقائمة غير مكتملة    انطلاق المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول مقاومة مضادات الميكروبات "الوباء الصامت" (فيديو)    مجلس النواب يصادق بأغلبية 171 برلمانيا ومعارضة 56 على مشروع قانون المالية لسنة 2025    المغرب: زخات مطرية وتياقط الثلوج على قمم الجبال ورياح عاصفية محليا قوية اليوم وغدا بعدد من الأقاليم    المهرجان الدولي للفيلم بمراكش يكشف عن قائمة الأسماء المشاركة في برنامج 'حوارات'    خناتة بنونة.. ليست مجرد صورة على ملصق !    جدد دعم المغرب الثابت لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة :جلالة الملك يهنئ الرئيس الفلسطيني بمناسبة العيد الوطني لبلاده        إجلاء 3 مهاجرين وصلوا الى جزيرة البوران في المتوسط    حماس تعلن استعدادها لوقف إطلاق النار في غزة وتدعو ترامب للضغط على إسرائيل    محكمة فرنسية تأمر بالإفراج عن الناشط اللبناني المؤيد للفلسطينيين جورج عبد الله بعد 40 عاما من السجن    البرلمانيين المتغيبين عن أشغال مجلس النواب يقدمون مبررات غيابهم ويؤكدون حضورهم    جثة عالقة بشباك صيد بسواحل الحسيمة    لوديي يشيد بتطور الصناعة الدفاعية ويبرز جهود القمرين "محمد السادس أ وب"    مكتب الصرف يطلق خلية خاصة لمراقبة أرباح المؤثرين على الإنترنت    "السودان يا غالي" يفتتح مهرجان الدوحة    حماس "مستعدة" للتوصل لوقف لإطلاق النار    قتلى في حريق بدار للمسنين في إسبانيا    المركز 76 عالميًا.. مؤشر إتقان اللغة الإنجليزية يصنف المغرب ضمن خانة "الدول الضعيفة"        هذه اسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    اقتراب آخر أجل لاستفادة المقاولات من الإعفاء الجزئي من مستحقات التأخير والتحصيل والغرامات لصالح CNSS    كارثة غذائية..وجبات ماكدونالدز تسبب حالات تسمم غذائي في 14 ولاية أمريكية    الطبيب معتز يقدم نصائحا لتخليص طلفك من التبول الليلي    "خطير".. هل صحيح تم خفض رسوم استيراد العسل لصالح أحد البرلمانيين؟    التوقيت والقنوات الناقلة لمواجهة الأسود والغابون    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    وكالة الأدوية الأوروبية توافق على علاج ضد ألزهايمر بعد أشهر من منعه    بمعسكر بنسليمان.. الوداد يواصل استعداداته لمواجهة الرجاء في الديربي    مدينة بنسليمان تحتضن الدورة 12 للمهرجان الوطني الوتار    ارتفاع كبير في الإصابات بالحصبة حول العالم في 2023    رصاصة تقتل مُخترق حاجز أمني بكلميمة    رئيس الكونفدرالية المغربية: الحكومة تهمش المقاولات الصغيرة وتضاعف أعباءها الضريبية    وليد الركراكي: مواجهة المغرب والغابون ستكون هجومية ومفتوحة    نفق طنجة-طريفة .. هذه تفاصيل خطة ربط افريقيا واوروبا عبر مضيق جبل طارق    ترامب يواصل تعييناته المثيرة للجدل مع ترشيح مشكك في اللقاحات وزيرا للصحة        الأردن تخصص استقبالا رائعا لطواف المسيرة الخضراء للدراجات النارية    تصريح صادم لمبابي: ريال مدريد أهم من المنتخب    حرب إسرائيل على حزب الله كبدت لبنان 5 مليارات دولار من الخسائر الاقتصادية    وفاة الأميرة اليابانية يوريكو عن عمر 101 عاما    أسعار النفط تتراجع وتتجه لخسارة أسبوعية    محكمة استئناف أمريكية تعلق الإجراءات ضد ترامب في قضية حجب وثائق سرية    جدعون ليفي يكتب: مع تسلم ترامب ووزرائه الحكم ستحصل إسرائيل على إذن بالقتل والتطهير والترحيل    اكادير تحتضن كأس محمد السادس الدولية للجيت سكي    عامل إقليم الجديدة يزور جماعة أزمور للاطلاع على الملفات العالقة    مثل الهواتف والتلفزيونات.. المقلاة الهوائية "جاسوس" بالمنزل    الإعلان عن العروض المنتقاة للمشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان الوطني للمسرح    حفل توزيع جوائز صنّاع الترفيه "JOY AWARDS" يستعد للإحتفاء بنجوم السينماوالموسيقى والرياضة من قلب الرياض    أكاديمية المملكة تفكر في تحسين "الترجمة الآلية" بالخبرات البشرية والتقنية    الناقد المغربي عبدالله الشيخ يفوز بجائزة الشارقة للبحث النقدي التشكيلي    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    جرافات الهدم تطال مقابر أسرة محمد علي باشا في مصر القديمة    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملاحظات حول مشروع القانون التنظيمي لتقديم العرائض
نشر في هسبريس يوم 02 - 06 - 2015

ملاحظات حول مشروع القانون التنظيمي رقم 14-44 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية
تضمن دستور فاتح يوليوز2011 عدة صلاحيات جديدة للمجتمع المدني لم تكن متضمنة في الدساتير السابقة. ومن بين هذه الصلاحيات نجد حق المواطنين والمواطنات في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، والذي ورد بالضبط في الفصل 15 من الدستور. ولأجرأة هذا الحق وتفعيله أعدت الحكومة مؤخرا مشروع القانون التنظيمي رقم 14-44 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، حظي بالمصادقة من طرف كل من مجلس الحكومة ومجلس الوزاراء في إنتظار عرضه على البرلمان لتدارسه والتصويت عليه.
رغم مايشكله مكسب تضمين الدستور لحق تقديم العرائض من طرف المواطنين والمواطنات من أهمية قصوى في تعزيز آليات الديمقراطية التشاركية من خلال دعم الدور الرقابي للمجتمع المدني ومساهمته في تتبع وتنفيذ وتقييم السياسات العامة، فإن هناك ماهو أهم، يتمثل في ضرورة ممارسة فعلية لهذا الحق من طرف المواطنين والمجتمع المدني عموما. مما يحتم وجود قانون تنظيمي يتضمن شروط شكلية وإجرائية ميسرة ومشجعة لهذا الحق. كما أنه يجب أن يعبر المشروع التنظيمي عن الإرادة الحقيقية للمشرع الدستوري. وأيضا لما عبرت عنه هيئات المجتمع المدني قبل وأثناء لقاءات الحوار الوطني حول المجتمع المني والأدوار الدستورية الجديدة. فإلى أي حد يتحقق هذا المطلب مع المشروع التنظيمي رقم 14-44؟
بعد قراءتنا للمشروع التنظيمي رقم 14-44 والمتكون من أربعة أبواب تضم 11مادة، توضح شروط تقديم العرائض وكيفيات تقديمها والبث فيها، نخلص إلى بعض الملاحظات الأولية:
أولا: وجود شروط شكلية وموضوعية وإجرائية مقبولة ومنطقية في مقابل شروط أخرى تعجيزية
إذا كانت بعض الشروط الواردة في مشروع القانون التنظيمي المفعل لحق المواطنين والمواطنات في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية والواردة بالخصوص في المادتين 3و4 مقبولة وعادية. مثل أن يكون الهدف من العريضة تحقيق مصلحة عامة وأن تكون المطالب أو المقترحات أو التوصيات الواردة في العريضة مشروعة وأن لا تمس ثوات الأمة. وأن لاتتضمن العريضة قضايا تتعلق بالدفاع الوطني أو قضايا معروضة أمام القضاء أو صدر حكم في شأنها أو أن تكون تتعلق بوقائع تكون موضوع تقص من قل اللجان النيابية لتقص الحقائق...، فإننا نجد شروطا أخرى أقل مايمكن ان نقول عنها انها تعجيزية، ومن شأنها أن تعيق نجاح مشروع حق تقديم العرائض من طرف المواطنين إلى السلطات العمومية.
والملاحظ كذلك أن هذه الشروط المقيدة لحق تقديم العرائض مترابطة بعضها ببعض، حيث لايمكن قبول العريضة إلا إذا تحققت فيها هذه الشروط مجتمعة. وتتمثل هذه الشروط بالأساس في إشتراط المادة6 من المشروع توقيع 7200مواطن ومواطنة للآئحة دعم العريضة. أكثر من ذلك يجب أن تكون هذه التوقيعات مصادق عليها من طرف السلطات المحلية. وهو أمر من شأنه لاقدر الله ان يفشل ممارسة هذا الحق في مهدها. خصوصا إذا علمنا ان المادة الثانية من المشروع التنظيمي تشترط أن يكون هؤلاء الموقعون متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية ومقيدين في اللوائح الإنتخابية العامة وفي وضعية جبائية سليمة. دون توضيح بالمقصود بوضعية جبائية سليمة. لأنه من المدلول الصريح للعبارة يدخل في هذه الخانة كل شخص أغفل أداء ضريبة أو رسم ولو كان رسم الإشتراك في شبكة الهاتف والأنترنت أو الربط شبكة الماء والكهرباء !. كما أنه وبالنظر لعدد المسجلين في اللوائح الإنتخابية الضعيف مقارنة بغير المسجلين يظهر جليا أن رقم 7200 موقع وموقعة يبقى رقما كبيرا، قد يصعب تحقيقه بسهولة آخذين بعين الإعتبار الشروط السالفة ذكرها بطبيعة الحال.
إذن وعلى ضوء ماتقدم، نستنتج أن هناك مبالغة غير مبررة في التضييق على المجتمع المدني في ممارسة دوره الرقابي اتجاه السياسات العامة أو القرارات التي تصدرها السلطات العمومية. علما أننا في حاجة ماسة في بداية التجربة ،إلى تشجيع انخراط ومساهمة المواطنين وهيئات المجتمع المدني في الشأن العام الوطني والمحلي وتتبع وتقييم السياسات العامة. وبالرجوع إلى التجارب المقارنة لدى الدول الديمقراطية الأوربية والأمريكية نجد باستثناء دول قليلة جدامقيدة لهذا الحق كفرنسا مثلا التي تشترط عتبة لاتقل عن 500.000 توقيع في العريضة والتي توجه إلى المجلس الإقتصادي الإجتماعي والبيئي. فإن هناك دولا ديمقراطية عديدة مثل:إيطاليا وكندا والدنمارك ونيوزيلاند وسويسرا وهولند... لاتشترط أية عتبة ،بمعنى أنه يمكن أن تكون العريضة جماعية أو فردية. فقط مع إحترام شروط شكلية بسيطة، كأن تكون هوية ومحل إقامة المتقدم أو المتقدمين بالعريضة معلومة وأن يكون موضوعها ضمن مجال إختصاص السلطة العمومية المعروضة عليها... .
ثانيا: كيفية تقديم العرائض والبث فيها
تنص المادة 7من الباب الثالث، أن العريضة تودع لدى رئيس الحكومة من طرف وكيل لجنة تقديم العريضة.وهي لجنة عرفتها المادة الأولى، بأنها لجنة مكونة من تسعة أعضاء يتم إختيارهم من طرف أصحاب المبادرة في تقديم العريضة ومن قبلهم.
يظهر إذن، أنه لاتقبل أية وسيلة أخرى مثل البريد أو البريد الإلكتروني، عكس ما سمحت به الأرضية القانونية بشأن العرائض، التي جاءت ضمن مخرجات الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية، بإمكانية إستعمال البريد و كل وسائط الإتصال المستعملة من لدن الإدارات العمومية. كما انها أقرت قبل ذلك التوقيع الإلكتروني.
ومن جهة ثانية، وحسب الأرضية القانونية بشأن العرائض دائما ،لاتقتصر الجهة المتلقية للعرائض على رئاسة الحكومة وإنما يمكن تقديم العريض لأي سلطة عمومية ، وهي كما عرفتها كل شخص معنوي عام له صفة هيأة عمومية، مركزية أو محلية، إدارية أو منتخبة، تتولى مسؤولية معينة في إعداد أو تنفيذ أو تفعيل أو تقييم سياسة عمومية. وهذا في نظرنا ما أراده المشرع الدستوري من المادة 15 من الدستور. وهو أمر لو تم إقراره سيشجع لامحالة المواطنين والجمعيات وهيئات المجتمع المدني على إستعمال هذا الحق الجديد. وسيمكن من ربح الوقت والجهد، بسبب أن العريضة ستحال مباشرة على السلطة المعنية بموضوع العريضة. لكن مع فتح باب التظلم الرئاسي أو مؤسسة الوسيط أو المجلس الوطني لحقوق الإنسان أو اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة كما أشارت له الأرضية القانونية بشأن العرائض.
ونلاحظ أيضا، أن المادة 9، رغم أنها نصت على ضرورة إخبار وكيل اللائحة كتابة من طرف رئيس الحكومة بالمآل الذي خصصته الحكومة لموضوع العريضة، ولاسيما الإجراءات والتدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها عند الإقتضاء. وهوأمرجيد، إلاأنها للأسف لم تحدد أي سقف زمني لهذه العملية. وهي مسألة في غاية الأهمية خاصة في مايتعلق بالعرائض ذات الموضوعات المستعجلة.
ومن الأمور الأخرى التي سكت عنها المشروع التنظيمي عدم تحديده لسقف زمني لإصدار النص التنظيمي الذي سيحدد تأليف لجنة العرائض واختصاصاتها وكيفيات سيرها. وهو أمر بالأهمية بمكان، لأن المادة الأخيرة من المشروع تشير إلى أن هذا القانون التنظيمي لن يدخل حيز التنفيذ إلى بعد تعيين أعضائها.
وختاما هذه بعض الملاحظات، التي نعتقد أن أخذها بعين الإعتبار من طرف أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلسي البرلمان أثناء مناقشهما لهذا المشروع التنظيمي، والذي سيحال عليه قريبا، سيعمل على تجويده وإعطاء دفعة قوية للديمقراطية التشاركية ببلادنا.
-باحث في العلوم السياسية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.