عقوبات قاسية تصل حد الحرمان من الحريّة لثلاثين سنة، وغرامة مالية بقيمة مالية من مليار سنتيم، تنتظر المتاجرين بالبشر في المغرب.. ذلك ما نص عليها مشروع قانون أعدته وزارة المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة يرتقب أن تصادق عليه الحكومة في مجلس حكومي مقبل. وحسب مسودة مشروع القانون الذي تحصلت عليها هسبريس فإن الاتجار بالبشر هو "كل ما يتعلق بتجنيد شخص، أو استدراجه أو نقله أو تنقيله أو إيوائه أو استقباله، أو الوساطة في ذلك"، رابطا ذلك ب"استعمال التهديد بالقوة، أو مختلف أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو الوظيفة أو النفوذ، أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة، أو بإعطاء أو بتلقي مبالغ مالية أو منافع، للحصول على موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر". وهددت مسودة مشروع القانون كل المنتمين للتنظيمات التي تُتاجر بالبشر بثلاثين سنة وراء قضبان السجون، ودفع 10 ملايين درهم كغرامة، في الوقت الذي تصل فيه العقوبة إلى 6 ملايين درهم و30 سنة من السجن بالنسبة لكل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر العابرة للحدود الوطنية إذا نتجت عنها وفاة أو ارتكبت بواسطة التعذيب أو أعمال وحشية. ذات المسودة شددت العقوبة على مستغلي الأجساد البشرية، حيث تصل العقوبة إلى 15 سنة مع غرامة تصل إلى 5 ملايين درهم، ويمكن أن تصل إلى 20 سنة و10 ملايين درهم إذا اقترنت جريمة الاتجار بالتهديد بالقتل، أو بالإيذاء أو التعذيب أو الاحتجاز أو التشهير، أو إذا كان مرتكبها حاملا لسلاح ظاهر أو مخبأ، أو إذا كان المتاجر بالبشر موظفا عموميا استغل وظيفته لارتكاب هذه الجريمة أو تسهيل ارتكابها. وبعدما أوصت مسودة المشروع المذكور بضرورة أن تشمل العقوبات، المنصوص عليها في هذا القانون، مرتكبي جريمة الاتجار بالبشر التي نتجت عنها عاهة مستديمة أو بمرض عضوي أو نفسي أو عقلي عضال، طالبت بإنزال عقوبة قاسية على المتاجرين بالقاصرين.. حيث تصل العقوبات في هذا الصدد إلى 30 سنة سجنا و20 مليون درهم غرامة، وهي نفس العقوبة التي ستلحق المتاجرين بالمسنين أو من يعيشون في وضعيات إعاقة، أو مصاب بنقص بدني أو نفسي أو ضد مراة حامل سواء كان حملها بينا أو كان معروفا لدى الفاعل، وإذا كان مرتكب الجريمة زوجا للضحية أو أحد فروعها أو أصولها أو كانت له سلطة عليه. ولتجاوز الآثار النفسية التي تخلفها هذه الجريمة نصت المسودة على أن تعمد الدولة إلى توفير الرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي لفائدة ضحايا الاتجار بالبشر، والعمل على توفير أماكن إيوائهم بصفة مؤقتة وتقديم المساعدة القانونية اللازمة لهم، مضيفة إليهم الضحايا الأجانب، حيث أتاحت المسودة إمكانية بقائهم فوق التراب الوطني إلى غاية انتهاء إجراءات المحاكمات، كما منح القضاء سلطة منع المشتبه فيهم أو المتهمين من الاتصال أو الاقتراب من ضحايا الاتجار بالبشر.