مجلس الحكومة يهتم بمجلس الصحافة    الزلزولي: "أنصار ريال بيتيس الأفضل في "الليغا" ويذكرونني بجماهير المنتخب المغربي"    هاته هي الأسماء التي تم تعيينها اليوم في مناصب عليا بالمجلس الحكومي    اليوم الوطني للسلامة الطرقية بالمغرب، رمزية التخليد وضعف في التعبئة المجتمعية    الحكومة تصادق على مشروعي مرسومين لتوسيع تمليك أراضي الجماعات السلالية    ليلى شهيد.. رحيل امرأة استثنائية    تبعات نهائي أمم إفريقيا اعتراف من داخل الكاف: المغرب كان ضحية قرارات لم تحترم المساطر ولا رجعة في تتويج السنغال    الذهب يرتفع مع تزايد التوتر بين أمريكا وإيران وترقب بيانات تضخم أمريكية    أخبار الساحة    تطورات: وفاة الشخص الذي قفز من مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية    تنافس قوي بين المغرب وبلجيكا على ريان بونيدة    الحكومة تصادق على الصيغة الجديدة لمشروع قانون المجلس الوطني للصحافة    عمالة إقليم العرائش .. كافة سكان مدينة القصر الكبير يمكنهم العودة إلى منازلهم ابتداء من اليوم الخميس    توقعات أحوال الطقس خلال العشرة أيام الأولى من شهر رمضان    مكتب الصرف يطارد استثمارات "مخفية" لرجال أعمال مغاربة في الخارج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        انطلاق عملية الإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية بداية مارس المقبل    وزارة الأوقاف تعلن مواعيد قرعة الحج لموسم 1448ه وإعلان اللوائح النهائية    "الكونفدرالية" ترفض الإصلاح الحكومي الأحادي لأنظمة التقاعد وتحذر من المساس بمكتسبات الأجراء    اعتقال شقيق ملك بريطانيا بعد فضيحة إبستين    نقابات الصيادلة تندد ب"الإقصاء" ومجلس المنافسة يؤكد شرعية إصلاح القطاع        استيراد أبقار إضافية يعزز تموين السوق باللحوم الحمراء في شهر رمضان    بعد أكثر من 14 سنة على تعيين أعضائه.. تساؤلات حول تأخر تجديد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رغم تعيين رئيس جديد    شنغن تتجه لتمديد التأشيرات لأكثر من خمس سنوات    الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    بنزيما: "شهر رمضان يمنحني التركيز والتألق"    المغرب يجمع منتخبات إفريقيا وآسيا في دورة دولية ودّية بالرباط والدار البيضاء    تحالف انتخابي بلا تعاقد.. هل يغامر اليسار بما تبقى من رصيده؟    عمدة واشنطن تعلن عن حالة طوارئ بعد تسرب مياه للصرف الصحي في نهر "بوتوماك"    آيت منا يراهن على جمهور الوداد لاقتحام دائرة أنفا بالدار البيضاء    إنفوجرافيك | 5780 شخصًا.. ماذا نعرف عن الموقوفين على خلفية حراك "جيل زد 212"؟        ملحق أبطال أوروبا.. إنتر يسقط في فخ بودو وأتلتيكو يتعثر ونيوكاسل يكتسح    نقابة تطالب مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية بمنح إعانات استثنائية لموظفي الصحة المتضررين من الفيضانات    سامي: الأسرة أساس تناقل الأمازيغية    ليلى شهيد.. شعلة فلسطين المضيئة في أوروبا تنطفئ إلى الأبد    بمشاركة المغرب.. أول اجتماع ل "مجلس السلام" وهذا ما سيناقشه    ارتفاع الإيرادات الضريبية في المغرب إلى 291 مليار درهم ما بين 2021 و2025 وحصتها ناهزت 24.6% من الناتج الداخلي الخام    رئيس وزراء إسرائيل الأسبق: تركيا باتت تمثل "إيراناً جديدة" في المنطقة تقود "محورا سٌنيّا" ضد إسرائيل    "مجزرة ضرائب" أم "سلّة إنقاذ"؟ قرارات الحكومة اللبنانية تحرك الشارع    السيناتور الأمريكي غراهام يهاجم السعودية ويقول إن "حربها" مع الإمارات بسبب تطبيعها مع إسرائيل    وفاة المدافع عن "حقوق السود" جيسي جاكسون    لماذا يجب أن تبدأ إفطارك بتناول التمر في رمضان؟    جديد النظر في "مقتل بدر" بالبيضاء    متى ندرك المعنى الحقيقي للصوم؟    من الإفطار إلى السحور .. نصائح لصيام شهر رمضان بلا إرهاق أو جفاف    الأستاذ باعقيلي يكتب : "مقدمات" ابراهيم الخديري على مائدة "كاتب وما كتب"    كاتبان مغربيان في القائمة القصيرة ل"جائزة الشيخ زايد للكتاب" في دورتها العشرين    في حفل مؤثر أربعينية الحسين برحو بخنيفرة تستحضر مساره في الإعلام السمعي الأمازيغي وخدمة السياحة والرياضات الجبلية    المتحف محمد السادس بالرباط يحتضن تأملات يونس رحمون... من الحبة إلى الشجرة فالزهرة    إمام مسجد سعد بن أبي وقاص بالجديدة ينتقل إلى فرنسا خلال رمضان 1447ه    وفاة الدبلوماسية الفلسطينية ليلى شهيد في فرنسا عن 76 عاماً... صوت القضية الفلسطينية الناعم في أوروبا    إشبيلية .. مركز الذاكرة المشتركة يتوج بجائزة الالتزام الدولي ضمن جوائز إميليو كاستيلار    مخرجة فيلم "صوت هند رجب" ترفض جائزة مهرجان برلين وتتركها في مكانها "تذكيراً بالدم لا تكريماً للفن"    القيلولة لمدة 45 دقيقة بعد الظهر تساعد في تحسين التعلم    دراسة: تقييد استخدام الهواتف في المدارس لا يحسن الصحة النفسية للتلاميذ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع المسودة الجنائية يشدد العقوبات على المتسوِّلين بالأطفال
نشر في هسبريس يوم 04 - 04 - 2015

اشتملت مسودة مشروع القانون الجنائي على مجموعة من المتغيّرات عن نسخة القانون المعتمدة حاليًا، فعلاوة على تجريم التحرّش، تضمّنت المسودة بنودًا لعقوبات جديدة، من بينها تلك الخاصة بتجريم التسول وتشديد العقوبات على الآباء الذين يمنحون أبناءهم للتسوّل.
وأتاحت المسودة الجديدة للقضاء الاختيار بين الحبس أو الغرامة المالية أو هما معًا للحكم على المتسوّلين بعدما كانت العقوبة سابقًا تقتصر على العقوبة الحبسية، إذ تتراوح الغرامة الجديدة ما بين ألفي و 5 آلاف درهم، بينما تمّ تشديد العقوبات على من يستخدم الأطفال في التسوّل.
وتتراوح العقوبة الحبسية على من يستخدم الأطفال في التسوّل ما بين سنة وثلاث سنوات والغرامة المالية ما بين ألفي و 20 ألف درهم، بينما كانت العقوبة سابقًا تتوقف في الحبس فقط لمدة تصل في أقصى الحالات إلى سنة واحدة، كما ارتفع الحد الأقصى للعقوبة الحبسية الخاصة بالآباء الذين يمنحون أبنائهم للتسوّل من سنتين سابقًا إلى ثلاث سنوات في المسودة، مع غرامة مالية تتراوح ما بين ألفي و20 ألف درهم.
وفيما يخصّ العقوبات البديلة، والتي عرّفتها المسودة بتلك التي يحكم بها في غير حالات العود، كبديل عن العقوبات السالبة للحرية في حالة لم تتجاوز العقوبة المحكوم بها سنتين حبسًا، فقد عدّدها هذا النص في ثلاثة محاور أساسية: العمل لأجل المنفعة العامة، الغرامة المالية، تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير علاجية أو رقابية أو تأهيلية.
وقد استثنت المسودة مقترفي أربع جرائم من العقوبات البديلة، وهم المتابعين بجرائم الاختلاس والغدر والرشوة واستغلال النفوذ، والمتاجرين بشكل غير مشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، والمتاجرين في الأعضاء البشرية، والمستغلين جنسيًا للقاصرين.
وأفردت المسودة بابًا لما يتعلق بحجب المواقع الإلكترونية، إذ تشير إلى إمكانية إغلاق الموقع الإلكتروني مؤقتًا ونهائيًا، إذا ما استخدم لارتكاب جريمة، أو أساء استغلال الإذن أو الرخصة المحصل عليها، أو لم يراعِ النظم الإدارية. ويترتب عن الحجب منع المحكوم عليه من مزاولة نشاطه وعمله، كما يسري الحكم في حق الهيئة التي كانت ينتمي إليها المحكوم عليه أو كان يعمل لحسابها وقت ارتكاب الجريمة.
وفيما يخص جرائم الاعتداء على الشرف أو الاعتبار الشخصي، فقد أعلنت المسودة عن عقوبة حبسية جديدة تتراوح ما بين ستة أشهر وثلاث سنوات، وغرامة تصل إلى 20 ألف درهم، تهمّ كل من قام عمدًا، وباستخدام أيّة وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط أو تسجيل أو بث أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص، دون موافقة أصحابها، وكذلك كل من قام بتوزيع صورة شخص ما أثناء تواجده في مكان خاص دون موافقته.
كما تعاقب المسودة كل من قام ببث أو توزيع تركيبة مكوّنة من أقوال الشخص أو صورته، دون موافقته، أو دون الإشارة إلى أن هذه التركيبة غير حقيقية، وتصل العقوبات في هذه الحالة إلى ما بين ستة أشهر وثلاث سنوات، مع غرامة مالية تتراوح ما بين ألفي درهم و20 ألف درهم.
كما أعلنت المسودة عن انتقال غرامة الاعتداء على الحيوانات، من 10 إلى 120 درهماً في القانون السابق، إلى ما بين 300 و ألف درهم في المسودة الحالية، وذلك على كل من تسبب في موت أو جرح حيوان أو دابة مملوكة للغير عبر استعمال السرعة في العربات أو الخيول أو دواب الجر أو الحمل أو الركوب، أو أساء توجيهها أو زاد في حمولتها، أو اعتدى عليها بسلاح دون احتياط أو ضربها بالحجر والأجسام الصلبة، أو ارتكب علانية فعلًا قاسيًا على حيوان مملوك له أو معهود إليه برعايته، أو أساء معاملته بالزيادة في حمولته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.