الملك محمد السادس: المساس بسلامة دول الخليج اعتداء خطير وغير مقبول        الملك محمد السادس يترحم على روح المغفور له الملك محمد الخامس    شباب الريف الحسيمي يرد في الميدان بثلاثية نظيفة أمام عمل بلقصيري        فحوى مكالمة الملك ورئيس الإمارات    الخطوط الملكية المغربية تلغي رحلاتها بسبب إغلاق أجواء الشرق الأوسط    المملكة المغربية تدين قصف طهران للدول العربية بالصواريخ    ولاية أمن مراكش تحيل مسيري وكالتي أسفار على النيابة العامة في قضية نصب ب380 مليون سنتيم        العثور على شخص ميتًا داخل منزله قبل آذان المغرب بضواحي تطوان    المملكة المغربية تدين بأشد العبارات الاعتداء الصاروخي الإيراني السافر الذي طال حرمة وسلامة أراضي الدول العربية الشقيقة    غموض يلف مصير دوري أبطال آسيا في ظل التصعيد العسكري بين واشنطن وطهران    الدار البيضاء.. توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في تورطهم في عرقلة السير بالشارع العام وتعريض حياة مستعملي الطريق للخطر    طقس السبت.. امطار وثلوج بعدد من مناطق المملكة    برنامج مسرح رياض السلطان لشهر مارس بنكهة رمضانية روحية    الكويت تؤكد حقها المشروع في الدفاع عن سيادتها بعد الهجوم الإيراني    "لارام" تلغي رحلات إلى الشرق الأوسط    الجامعة العربية تدين الهجمات الإيرانية    توقيف مروج مخدرات بطنجة وحجز 12 ألف قرص "ريفوتريل" ببني مكادة    40 قتيلاً في حصيلة قصف مدرسة بإيران    سياحة.. عائدات الأسفار بلغت 11,7 مليار درهم في يناير 2026    نقابيون ينددون باستمرار الدولة في التفرج على ضياع "سامير" ويطالبون بالحسم في مصير المصفاة    تراجع حاد في مفرغات الصيد بميناء الحسيمة بنسبة 54 في المائة    المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بأكادير.. اعتماد تقنية متقدمة للتصوير بالموجات فوق الصوتية داخل الشرايين ضمن القسطرة القلبية    أمريكا وإسرائيل تشعلان حربا واسعة في المنطقة.. وإيران ترد برشقات صاروخية وتصعيد إقليمي    تونس تستضيف البطولة العربية 21 لألعاب القوى للشباب والشابات    "ماركا" الإسبانية: ثورة هادئة في ريال مدريد عنوانها الثقة في أبناء الأكاديمية        مُذكِّرات        نقابة موظفي العدل تتهم الوزارة بخرق الحقوق النقابية وتلوّح بالتصعيد    وزير الأوقاف يشدد على التزام الأئمة بالسدل والخطبة الموحدة ورفع الدعاء    روبرتاج من شفشاون: ثلاثة أيام من البحث بكل الوسائل.. مصير الطفلة سندس ما يزال مجهولا!    اليسار: من تيارات ثورية إلى معارضات ناعمة (عبد المطلب الغلبزوري)    إقليم العرائش : وزير الفلاحة يترأس اجتماعًا طارئًا بالقطب الفلاحي اللوكوس ويزور أولاد أوشيح لتقييم أضرار الفيضانات    آيت باجا: المنتوج الفني ليس عملا فرديا.. و"الممثل مُدان حتى تثبت براءته"    ليالي الشعر الرمضانية في دورتها الثامنة "شعراء وحكواتيون" لدار الشعر بمراكش تنثر فنون القول والأداء    عمرو خالد: سورة التوبة في القرآن تفتح للمؤمن أبواب العودة إلى الرحمان    إسبانيا تبلغ الصحة العالمية بالاشتباه في انتقال متحور لإنفلونزا الخنازير بين البشر            بورصة الدار البيضاء تغلق على انخفاض    أربيلوا في مواجهة غوارديولا.. قرعة دوري الأبطال تضع "الملكي" أمام اختبار السيتي    مواجهات قوية وأخرى متوازنة في ثمن نهائي المؤتمر الأوروبي    الفنانة مي عز الدين تدخل العناية المركزة    فيلما "نوفيل فاغ" و"لاتاشمان" يحصدان أهم جوائر سيزار السينمائية    يوم دراسي لجامعة السلة بالدار البيضاء لرسم خارطة الطريق..    بنفيكا ينفي اعتراف لاعبه بتوجيه عبارات عنصرية ضد فينيسيوس    بين الهوية والمصلحة: تحديات التعايش على أرض الواقع    نور لا يطفأ    المرتبة الأولى عالميا.. المغرب يسجل أفضل أداء في مؤشر يربط نمط العيش والبيئة بقوة المناعة    «حكايات شامة» دراما تراثية من قلب سوس ماسة تراهن على التشويق في السباق الرمضاني    جهة درعة تافيلالت تكافح الليشمانيا    الإفطار في رمضان    بيدري: "لامين يامال أوقف تشغيل الموسيقى في غرفة الملابس بسبب شهر رمضان"    منتجات "ديتوكس" .. آثار سلبية وتدابير صحية    دراسة: تعرض الرضع للشاشات لفترات طويلة يؤثر على نمو الدماغ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع المسودة الجنائية يشدد العقوبات على المتسوِّلين بالأطفال
نشر في هسبريس يوم 04 - 04 - 2015

اشتملت مسودة مشروع القانون الجنائي على مجموعة من المتغيّرات عن نسخة القانون المعتمدة حاليًا، فعلاوة على تجريم التحرّش، تضمّنت المسودة بنودًا لعقوبات جديدة، من بينها تلك الخاصة بتجريم التسول وتشديد العقوبات على الآباء الذين يمنحون أبناءهم للتسوّل.
وأتاحت المسودة الجديدة للقضاء الاختيار بين الحبس أو الغرامة المالية أو هما معًا للحكم على المتسوّلين بعدما كانت العقوبة سابقًا تقتصر على العقوبة الحبسية، إذ تتراوح الغرامة الجديدة ما بين ألفي و 5 آلاف درهم، بينما تمّ تشديد العقوبات على من يستخدم الأطفال في التسوّل.
وتتراوح العقوبة الحبسية على من يستخدم الأطفال في التسوّل ما بين سنة وثلاث سنوات والغرامة المالية ما بين ألفي و 20 ألف درهم، بينما كانت العقوبة سابقًا تتوقف في الحبس فقط لمدة تصل في أقصى الحالات إلى سنة واحدة، كما ارتفع الحد الأقصى للعقوبة الحبسية الخاصة بالآباء الذين يمنحون أبنائهم للتسوّل من سنتين سابقًا إلى ثلاث سنوات في المسودة، مع غرامة مالية تتراوح ما بين ألفي و20 ألف درهم.
وفيما يخصّ العقوبات البديلة، والتي عرّفتها المسودة بتلك التي يحكم بها في غير حالات العود، كبديل عن العقوبات السالبة للحرية في حالة لم تتجاوز العقوبة المحكوم بها سنتين حبسًا، فقد عدّدها هذا النص في ثلاثة محاور أساسية: العمل لأجل المنفعة العامة، الغرامة المالية، تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير علاجية أو رقابية أو تأهيلية.
وقد استثنت المسودة مقترفي أربع جرائم من العقوبات البديلة، وهم المتابعين بجرائم الاختلاس والغدر والرشوة واستغلال النفوذ، والمتاجرين بشكل غير مشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، والمتاجرين في الأعضاء البشرية، والمستغلين جنسيًا للقاصرين.
وأفردت المسودة بابًا لما يتعلق بحجب المواقع الإلكترونية، إذ تشير إلى إمكانية إغلاق الموقع الإلكتروني مؤقتًا ونهائيًا، إذا ما استخدم لارتكاب جريمة، أو أساء استغلال الإذن أو الرخصة المحصل عليها، أو لم يراعِ النظم الإدارية. ويترتب عن الحجب منع المحكوم عليه من مزاولة نشاطه وعمله، كما يسري الحكم في حق الهيئة التي كانت ينتمي إليها المحكوم عليه أو كان يعمل لحسابها وقت ارتكاب الجريمة.
وفيما يخص جرائم الاعتداء على الشرف أو الاعتبار الشخصي، فقد أعلنت المسودة عن عقوبة حبسية جديدة تتراوح ما بين ستة أشهر وثلاث سنوات، وغرامة تصل إلى 20 ألف درهم، تهمّ كل من قام عمدًا، وباستخدام أيّة وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط أو تسجيل أو بث أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص، دون موافقة أصحابها، وكذلك كل من قام بتوزيع صورة شخص ما أثناء تواجده في مكان خاص دون موافقته.
كما تعاقب المسودة كل من قام ببث أو توزيع تركيبة مكوّنة من أقوال الشخص أو صورته، دون موافقته، أو دون الإشارة إلى أن هذه التركيبة غير حقيقية، وتصل العقوبات في هذه الحالة إلى ما بين ستة أشهر وثلاث سنوات، مع غرامة مالية تتراوح ما بين ألفي درهم و20 ألف درهم.
كما أعلنت المسودة عن انتقال غرامة الاعتداء على الحيوانات، من 10 إلى 120 درهماً في القانون السابق، إلى ما بين 300 و ألف درهم في المسودة الحالية، وذلك على كل من تسبب في موت أو جرح حيوان أو دابة مملوكة للغير عبر استعمال السرعة في العربات أو الخيول أو دواب الجر أو الحمل أو الركوب، أو أساء توجيهها أو زاد في حمولتها، أو اعتدى عليها بسلاح دون احتياط أو ضربها بالحجر والأجسام الصلبة، أو ارتكب علانية فعلًا قاسيًا على حيوان مملوك له أو معهود إليه برعايته، أو أساء معاملته بالزيادة في حمولته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.