اليسار: من تيارات ثورية إلى معارضات ناعمة (عبد المطلب الغلبزوري)    روبرتاج من شفشاون: ثلاثة أيام من البحث بكل الوسائل.. مصير الطفلة سندس ما يزال مجهولا!    إقليم العرائش : وزير الفلاحة يترأس اجتماعًا طارئًا بالقطب الفلاحي اللوكوس ويزور أولاد أوشيح لتقييم أضرار الفيضانات    سوء الأحوال الجوية يغلق ميناء العيون    آيت باجا: المنتوج الفني ليس عملا فرديا.. و"الممثل مُدان حتى تثبت براءته"    المسألة الدينية و العلمانية    بيل كلينتون ينفي علمه بجرائم إبستين… وديمقراطيون يطالبون باستجواب ترامب    بسبب "الدرِيفت" وتزوير هيكل الدراجة.. تفاصيل التدخل الأمني الذي أثار الجدل بآسفي    علامي تعقد لقاء رمضانيا تشاوريا لقاء مع هيئة المهندسين المعماريين لتعزيز آليات التنسيق والتشاور    ليالي الشعر الرمضانية في دورتها الثامنة "شعراء وحكواتيون" لدار الشعر بمراكش تنثر فنون القول والأداء    فوضى ترحيل المرضى بجهة طنجة–تطوان–الحسيمة..    انقلاب واحتراق شاحنة يخلف خسائر بالطريق السيار بين طنجة وأصيلة    عمرو خالد: سورة التوبة في القرآن تفتح للمؤمن أبواب العودة إلى الرحمان    ترامب محبط من إيران لكنه لم يتخذ بعد قرارا بشأن توجيه ضربات    ترامب ينظر في "سيطرة سلمية" على كوبا    AEMET: تساقطات مطرية استثنائية بإسبانيا منذ مطلع السنة الجارية    نشرة إنذارية: هبات رياح قوية مصحوبة بعواصف رملية أو تطاير الغبار من الجمعة إلى السبت    الدرك يستعين بمروحية لتوسيع نطاق البحث عن الطفلة سندس بشفشاون    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    إسبانيا تبلغ الصحة العالمية بالاشتباه في انتقال متحور لإنفلونزا الخنازير بين البشر                بورصة الدار البيضاء تغلق على انخفاض    أربيلوا في مواجهة غوارديولا.. قرعة دوري الأبطال تضع "الملكي" أمام اختبار السيتي    مواجهات قوية وأخرى متوازنة في ثمن نهائي المؤتمر الأوروبي    المغرب بلا عقود زواج لمدة أسبوع    فيلما "نوفيل فاغ" و"لاتاشمان" يحصدان أهم جوائر سيزار السينمائية    الفنانة مي عز الدين تدخل العناية المركزة    الأداء السلبي يستهل تداولات بورصة الدار البيضاء    سقوط حاويات بعرض البحر يستنفر محيط ميناء الدار البيضاء ويوقف الملاحة مؤقتاً    ثمن نهائي أبطال أوروبا.. صدام متجدد بين الريال والسيتي وبقية الكبار في مواجهات حاسمة    "السومو" يواجه فضيحة عنف جديدة في اليابان    السجن لرئيس حكومة سابق في تونس    يوم دراسي لجامعة السلة بالدار البيضاء لرسم خارطة الطريق..    مستمر للموسم العاشر.. يوفنتوس يجدد عقد كارلو بينسوليو حتى 2027    5 حكام يمثلون الصافرة المغربية في منافسات العصبة وكأس الكونفدرالية الافريقية    بنفيكا ينفي اعتراف لاعبه بتوجيه عبارات عنصرية ضد فينيسيوس    اتساع القاعدة الاستثمارية في الصين مع إحداث 25,7 مليون شركة جديدة خلال 2025    حركة ضمير تدعو إلى تقييم شفاف لتعامل السلطات مع الفيضانات وتنتقد منهجية إصلاح التعليم العالي وتطالب بمناظرة وطنية حول الصحافة        تقرير لترانسبرانسي المغرب: إعادة إعمار مناطق زلزال الأطلس تتسم بالبطء وغياب العدالة والشفافية    بين الهوية والمصلحة: تحديات التعايش على أرض الواقع    قضية داتي وغصن تُقحم وزيرين مغربيين سابقين هما الشامي وحصاد    اتهامات بالفساد في "قضية غصن" تلاحق مستقبل رشيدة داتي السياسي وطموحها لرئاسة بلدية باريس    "لوموند": متابعات قضائية واسعة تطال محتجين من حركة "جيل زد" في المغرب    نور لا يطفأ    حماية لصغار السردين.. إغلاق المنطقة الجنوبية "المخزون سي" أمام الصيد إلى متم يونيو    شبيبة العدالة والتنمية بتطوان تعقد مؤتمرها لتجديد قيادتها الإقليمية    الشباب في قلب التحول.. الشبيبة الاستقلالية بالحسيمة ترسم ملامح جيل سياسي جديد    زيارة ميرتس إلى بكين ترسم ملامح مرحلة جديدة في العلاقات الصينية-الألمانية    المرتبة الأولى عالميا.. المغرب يسجل أفضل أداء في مؤشر يربط نمط العيش والبيئة بقوة المناعة    «حكايات شامة» دراما تراثية من قلب سوس ماسة تراهن على التشويق في السباق الرمضاني    جهة درعة تافيلالت تكافح الليشمانيا    الإفطار في رمضان    بيدري: "لامين يامال أوقف تشغيل الموسيقى في غرفة الملابس بسبب شهر رمضان"    منتجات "ديتوكس" .. آثار سلبية وتدابير صحية    دراسة: تعرض الرضع للشاشات لفترات طويلة يؤثر على نمو الدماغ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع المسودة الجنائية يشدد العقوبات على المتسوِّلين بالأطفال
نشر في هسبريس يوم 04 - 04 - 2015

اشتملت مسودة مشروع القانون الجنائي على مجموعة من المتغيّرات عن نسخة القانون المعتمدة حاليًا، فعلاوة على تجريم التحرّش، تضمّنت المسودة بنودًا لعقوبات جديدة، من بينها تلك الخاصة بتجريم التسول وتشديد العقوبات على الآباء الذين يمنحون أبناءهم للتسوّل.
وأتاحت المسودة الجديدة للقضاء الاختيار بين الحبس أو الغرامة المالية أو هما معًا للحكم على المتسوّلين بعدما كانت العقوبة سابقًا تقتصر على العقوبة الحبسية، إذ تتراوح الغرامة الجديدة ما بين ألفي و 5 آلاف درهم، بينما تمّ تشديد العقوبات على من يستخدم الأطفال في التسوّل.
وتتراوح العقوبة الحبسية على من يستخدم الأطفال في التسوّل ما بين سنة وثلاث سنوات والغرامة المالية ما بين ألفي و 20 ألف درهم، بينما كانت العقوبة سابقًا تتوقف في الحبس فقط لمدة تصل في أقصى الحالات إلى سنة واحدة، كما ارتفع الحد الأقصى للعقوبة الحبسية الخاصة بالآباء الذين يمنحون أبنائهم للتسوّل من سنتين سابقًا إلى ثلاث سنوات في المسودة، مع غرامة مالية تتراوح ما بين ألفي و20 ألف درهم.
وفيما يخصّ العقوبات البديلة، والتي عرّفتها المسودة بتلك التي يحكم بها في غير حالات العود، كبديل عن العقوبات السالبة للحرية في حالة لم تتجاوز العقوبة المحكوم بها سنتين حبسًا، فقد عدّدها هذا النص في ثلاثة محاور أساسية: العمل لأجل المنفعة العامة، الغرامة المالية، تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير علاجية أو رقابية أو تأهيلية.
وقد استثنت المسودة مقترفي أربع جرائم من العقوبات البديلة، وهم المتابعين بجرائم الاختلاس والغدر والرشوة واستغلال النفوذ، والمتاجرين بشكل غير مشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، والمتاجرين في الأعضاء البشرية، والمستغلين جنسيًا للقاصرين.
وأفردت المسودة بابًا لما يتعلق بحجب المواقع الإلكترونية، إذ تشير إلى إمكانية إغلاق الموقع الإلكتروني مؤقتًا ونهائيًا، إذا ما استخدم لارتكاب جريمة، أو أساء استغلال الإذن أو الرخصة المحصل عليها، أو لم يراعِ النظم الإدارية. ويترتب عن الحجب منع المحكوم عليه من مزاولة نشاطه وعمله، كما يسري الحكم في حق الهيئة التي كانت ينتمي إليها المحكوم عليه أو كان يعمل لحسابها وقت ارتكاب الجريمة.
وفيما يخص جرائم الاعتداء على الشرف أو الاعتبار الشخصي، فقد أعلنت المسودة عن عقوبة حبسية جديدة تتراوح ما بين ستة أشهر وثلاث سنوات، وغرامة تصل إلى 20 ألف درهم، تهمّ كل من قام عمدًا، وباستخدام أيّة وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط أو تسجيل أو بث أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص، دون موافقة أصحابها، وكذلك كل من قام بتوزيع صورة شخص ما أثناء تواجده في مكان خاص دون موافقته.
كما تعاقب المسودة كل من قام ببث أو توزيع تركيبة مكوّنة من أقوال الشخص أو صورته، دون موافقته، أو دون الإشارة إلى أن هذه التركيبة غير حقيقية، وتصل العقوبات في هذه الحالة إلى ما بين ستة أشهر وثلاث سنوات، مع غرامة مالية تتراوح ما بين ألفي درهم و20 ألف درهم.
كما أعلنت المسودة عن انتقال غرامة الاعتداء على الحيوانات، من 10 إلى 120 درهماً في القانون السابق، إلى ما بين 300 و ألف درهم في المسودة الحالية، وذلك على كل من تسبب في موت أو جرح حيوان أو دابة مملوكة للغير عبر استعمال السرعة في العربات أو الخيول أو دواب الجر أو الحمل أو الركوب، أو أساء توجيهها أو زاد في حمولتها، أو اعتدى عليها بسلاح دون احتياط أو ضربها بالحجر والأجسام الصلبة، أو ارتكب علانية فعلًا قاسيًا على حيوان مملوك له أو معهود إليه برعايته، أو أساء معاملته بالزيادة في حمولته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.