الصويرة تختتم الدورة الرابعة لمهرجان "لا دولتشي فيتا" وسط آفاق واعدة    اقاليم الناظور والحسيمة والدريوش على موعد مع انتخابات جزئية    المفوضية الأفريقية تدين قرار إسرائيليا    بعد ربع قرن من الانتظار.. يوسف شيبو يحتفي بعودة ناديه الأسبق لقسم الأضواء    مشروع التطهير السائل..الرواية الأخرى.    الصيادلة يخاطبون مجلس المنافسة بمذكرة مفصلة:    خبرة الجبال تهدي ابن إمليل "بشقي" وبطلة الرمال "الراجي" لقب ألترا ترايل الأطلس الكبير    انهيار منزل يودي بحياة طفلين بتطوان ويعيد ملف المنازل الآيلة للسقوط إلى الواجهة    الجيش اللبناني يعيد فتح طريق وجسر في الجنوب تضررا جراء الغارات الإسرائيلية    مع اقتراب العيد.. المغاربة يتوجسون من غلاء الأضاحي    العثور على 17 جثة لمهاجرين على سواحل زوارة غرب طرابلس    تفكيك شبكة للنصب الهاتفي بجرسيف والعيون.. توقيف خمسة مشتبه فيهم بعد استهداف ضحايا عبر انتحال صفات رسمية    حادث سير بطنجة يُصيب رجال أمن ويستنفر المصالح    كلاب "بيت بول" تودي بحياة صاحبها داخل منزله ب"حومة إسبانيول" بطنجة    فوضى "الاستعراض" تنتهي بتوقيفات... أمن الرحمة يضع حداً لسياقة خطيرة بالدار البيضاء    أخنوش يعيد الاعتبار لحراس الأمن الخاص ويقرر تخفيض ساعات عملهم اليومية من 12 إلى 8 ساعات    النمسا: العثور على سم فئران في عبوة طعام أطفال من شركة هيب    طقس الأحد.. أجواء حارة مع تشكل كتل ضبابية    شوارع خالية وسياحة منهارة .. أزمة الطاقة تُغرق كوبا في الظلام    طهران تواصل إغلاق مضيق هرمز وتؤكد أن الاتفاق النهائي مع واشنطن ما زال "بعيدا"    طهران ترفض الحرمان من حق النووي    بدء توافد ضيوف الرحمن إلى السعودية لأداء فريضة الحج    "الحلزون" في قبضة درك القصر الكبير    سوسيداد يظفر بالكأس أمام الأتلتيكو    الحسيمة.. توقيف جزائريين بشاطئ أصفيحة بشبهة الهجرة غير النظامية    الراحولي: إقصاء الوداد منحنا الثقة وسنلعب بكامل حظوظنا أمام اتحاد العاصمة    بنكيران يعلن عن بدء التداول في تزكيات مرشحي "العدالة والتنمية" لانتخابات 2026    الجيش الملكي يبلغ نهائي دوري أبطال إفريقيا رغم خسارته أمام نهضة بركان    ‪الارتقاء البرلماني يجمع المغرب والإمارات    معراج الحلاج    ليالي وليلي    فاعلون يتداولون في توسيع آفاق الشراكة السينمائية بين المغرب وإيطاليا        مهنيون يعلّقون توقيف توزيع "البوطا" ويفاوضون الحكومة حول هامش الربح    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولات الأسبوع بأداء إيجابي    الحكومة تزف خبرا سارا لحراس الأمن    مستثمرون إكوادوريون يكتشفون فرص الاستثمار بجهة طنجة    مكتبة جماعية.. فضاء ثقافي جديد ببني عمارت يدعم القراءة وتنمية المعرفة لدى التلاميذ والطلبة    وفاة والدة يسار لمغاري بعد صراع طويل مع المرض    الإفراج عن 3 مشجعين سنغاليين المحاكمين في قضية الشغب بالنهائي الإفريقي وأحدهم يصرخ: "ديما مغرب"    أغاني اليوم وإلى الأبد ومسرحية أتون فاتر تختتمان برنامج ابريل برياض السلطان    "لوفتهانزا" تستأنف التحليق عقب انتهاء الإضرابات    المغرب والولايات المتحدة يبحثان بواشنطن تعزيز التعاون الدفاعي والأمن السيبراني    سيولة الخطاب وثبات الطبيعة في قصيدة محمد بلمو "شغب الماء"    نقابات النقل الطرقي للبضائع تنتقد ارتفاع أسعار المحروقات وتطالب برفع الدعم وتسقيف الأسعار    الممثلة الفرنسية المغربية نادية فارس تغادر الحياة عن 57 عاما    إيران تعلن إعادة إغلاق مضيق هرمز وسط تصاعد التوتر مع واشنطن    السلطات الإسبانية تحذر مستهلكي سبتة من منتوج سلمون ملوث    أخنوش: الحوار الاجتماعي خيار سياسي واضح والحكومة أوفت بالتزاماتها    سيميوني متحمس لخوض نهائي كأس ملك إسبانيا        من العاصمة .. حصلية الحكومة تتطلب .. الاعتذار والاستقالة    أسعار النفط تتراجع بنسبة 10% بعد إعلان إيران فتح مضيق هرمز        بسيدي قاسم : يوم تحسيسي حول التغذية السليمة لفائدة الحوامل والمرضعات بالخنيشات        وزارة الأوقاف تطلق تطبيق "المصحف المحمدي الرقمي" بخدمات علمية وتقنية شاملة        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع المسودة الجنائية يشدد العقوبات على المتسوِّلين بالأطفال
نشر في هسبريس يوم 04 - 04 - 2015

اشتملت مسودة مشروع القانون الجنائي على مجموعة من المتغيّرات عن نسخة القانون المعتمدة حاليًا، فعلاوة على تجريم التحرّش، تضمّنت المسودة بنودًا لعقوبات جديدة، من بينها تلك الخاصة بتجريم التسول وتشديد العقوبات على الآباء الذين يمنحون أبناءهم للتسوّل.
وأتاحت المسودة الجديدة للقضاء الاختيار بين الحبس أو الغرامة المالية أو هما معًا للحكم على المتسوّلين بعدما كانت العقوبة سابقًا تقتصر على العقوبة الحبسية، إذ تتراوح الغرامة الجديدة ما بين ألفي و 5 آلاف درهم، بينما تمّ تشديد العقوبات على من يستخدم الأطفال في التسوّل.
وتتراوح العقوبة الحبسية على من يستخدم الأطفال في التسوّل ما بين سنة وثلاث سنوات والغرامة المالية ما بين ألفي و 20 ألف درهم، بينما كانت العقوبة سابقًا تتوقف في الحبس فقط لمدة تصل في أقصى الحالات إلى سنة واحدة، كما ارتفع الحد الأقصى للعقوبة الحبسية الخاصة بالآباء الذين يمنحون أبنائهم للتسوّل من سنتين سابقًا إلى ثلاث سنوات في المسودة، مع غرامة مالية تتراوح ما بين ألفي و20 ألف درهم.
وفيما يخصّ العقوبات البديلة، والتي عرّفتها المسودة بتلك التي يحكم بها في غير حالات العود، كبديل عن العقوبات السالبة للحرية في حالة لم تتجاوز العقوبة المحكوم بها سنتين حبسًا، فقد عدّدها هذا النص في ثلاثة محاور أساسية: العمل لأجل المنفعة العامة، الغرامة المالية، تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير علاجية أو رقابية أو تأهيلية.
وقد استثنت المسودة مقترفي أربع جرائم من العقوبات البديلة، وهم المتابعين بجرائم الاختلاس والغدر والرشوة واستغلال النفوذ، والمتاجرين بشكل غير مشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، والمتاجرين في الأعضاء البشرية، والمستغلين جنسيًا للقاصرين.
وأفردت المسودة بابًا لما يتعلق بحجب المواقع الإلكترونية، إذ تشير إلى إمكانية إغلاق الموقع الإلكتروني مؤقتًا ونهائيًا، إذا ما استخدم لارتكاب جريمة، أو أساء استغلال الإذن أو الرخصة المحصل عليها، أو لم يراعِ النظم الإدارية. ويترتب عن الحجب منع المحكوم عليه من مزاولة نشاطه وعمله، كما يسري الحكم في حق الهيئة التي كانت ينتمي إليها المحكوم عليه أو كان يعمل لحسابها وقت ارتكاب الجريمة.
وفيما يخص جرائم الاعتداء على الشرف أو الاعتبار الشخصي، فقد أعلنت المسودة عن عقوبة حبسية جديدة تتراوح ما بين ستة أشهر وثلاث سنوات، وغرامة تصل إلى 20 ألف درهم، تهمّ كل من قام عمدًا، وباستخدام أيّة وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط أو تسجيل أو بث أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص، دون موافقة أصحابها، وكذلك كل من قام بتوزيع صورة شخص ما أثناء تواجده في مكان خاص دون موافقته.
كما تعاقب المسودة كل من قام ببث أو توزيع تركيبة مكوّنة من أقوال الشخص أو صورته، دون موافقته، أو دون الإشارة إلى أن هذه التركيبة غير حقيقية، وتصل العقوبات في هذه الحالة إلى ما بين ستة أشهر وثلاث سنوات، مع غرامة مالية تتراوح ما بين ألفي درهم و20 ألف درهم.
كما أعلنت المسودة عن انتقال غرامة الاعتداء على الحيوانات، من 10 إلى 120 درهماً في القانون السابق، إلى ما بين 300 و ألف درهم في المسودة الحالية، وذلك على كل من تسبب في موت أو جرح حيوان أو دابة مملوكة للغير عبر استعمال السرعة في العربات أو الخيول أو دواب الجر أو الحمل أو الركوب، أو أساء توجيهها أو زاد في حمولتها، أو اعتدى عليها بسلاح دون احتياط أو ضربها بالحجر والأجسام الصلبة، أو ارتكب علانية فعلًا قاسيًا على حيوان مملوك له أو معهود إليه برعايته، أو أساء معاملته بالزيادة في حمولته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.