مروحيات جديدة تعزز قدرات البحث والإنقاذ القتالي لدى القوات المغربية    "بي دي إس" تدعو المغرب إلى الانسحاب فورا من ندوة لجيش الاحتلال وترى في مشاركته خرقا للالتزامات الدولية    خفض المساعدات الأمريكية والأوروبية قد يتسبب ب22,6 مليون حالة وفاة بحسب دراسة    ترحيب فلسطيني باعتماد "خطة غزة"    "لبؤات الفوتسال" يتدربن في الفلبين    طنجة: انهيار منزل مهجور بطنجة يخلف إصابات في صفوف المارة + صور +    عشرات القتلى الهنود في اصطدام مروّع بين حافلتهم وصهريج نفط في المدينة المنورة    اتحاد طنجة يُنهي ارتباطه بالمدرب هلال الطير    للمرة الثانية تواليا.. حكيمي يتوج بجائزة الأسد الذهبي 2025    مجلس الأمن يصوت لإحداث قوة استقرار دولية في غزة    الذهب يواصل انخفاضه متأثرا بصعود الدولار    توقعات أحوال الطقس لليوم الثلاثاء    فيدرالية اليسار بمكناس تُحمّل المجلس الجماعي المسؤولية في تفاقم أزمة النقل الحضري    كيوسك الثلاثاء | البنك الدولي يؤكد إمكانات المغرب كقوة رائدة في الاقتصاد الأزرق    حجيرة: طاقات تصديرية "غير مستغلة"    رغم امتناع روسي صيني.. مجلس الأمن الدولي يُقر بالأغلبية مشروع قرار صاغته أمريكا يؤيد خطة ترامب للسلام في غزة    جمارك ميناء طنجة المتوسط تحبط محاولة تهريب الذهب    مجلس الأمن يعتمد قرارا أميركيا يدعم خطة ترامب للسلام في غزة    جائزة الإعلام العربي تفتح باب المشاركة    بحضور الوزير بنسعيد... تتويج الفائزين بالجائزة الوطنية الكبرى للصحافة وحجب جائزة الكاريكاتير    نبيل باها: المنتخب أكثر مناعة وجاهز لتجاوز المالي في ثمن النهائي    مزور: المغرب بلغ أكثر من 50 في المائة من رقم معاملات الصناعات المتطورة    الناظور.. اعتقال شخص وحجز خمس كيلوغرامات من مخدر الهيروين و900 غراما من الكوكايين    برمجة 5 ملايين هكتار للزراعات الخريفية    دار الشعر بمراكش .. الموسم التاسع لورشات الكتابة الشعرية للأطفال واليافعين    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها بأداء سلبي    سجلماسة.. مدينة ذهبية تعود إلى الواجهة رغم لغز أطلالها الصحراوية    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    الموقع الهولندي المتخصص "فوتبولزون": المغرب "يهيمن" على القوائم النهائية للمرشحين ل"جوائز كاف 2025″    الجيش الملكي يعلن استقبال الأهلي المصري بملعب مولاي الحسن    سباق جهوي في رياضة الدراجات الهوائية بجرسيف    انعقاد مجلس للحكومة الخميس المقبل    بنكيران يتقدم باعتذار لمدينة بركان    خبير: قدرة المغرب على التوازن الاقتصادي تكمن بإدارة الأزمات وسرعة الاستجابة للصدمات الخارجية    عائشة البصري تكتب: القرار 2797 يعيد رسم معالم نزاع الصحراء.. وتأخر نشره يزيد الغموض المحيط بصياغته    بنغلاديش تحكم بإعدام الشيخة حسينة    دعم الحبوب… "أرباب المخابز": تصريحات لقجع "غير دقيقة ومجانبة للصواب"    قطاع الفلاحة يتصدر جلسة مسائلة الحكومة بمجلس النواب ب13 سؤالاً    الأعياد ‬المجيدة ‬تنبعث ‬في ‬الصيغة ‬الجديدة    أكادير تحتضن المعرض الدولي للتصوير الفوتوغرافي    الإذاعة والتلفزة تُقرّب الجيل الصاعد من كواليس عملها في التغطية الإخبارية للأحداث الكبرى    عمر هلال يستعرض ركائز السياسة الخارجية للمملكة    تصفيات مونديال 2026.. الكونغو الديموقراطية تعبر إلى الملحق العالمي بعد التفوق على نيجيريا بركلات الترجيح (4-3)    الطالبي العلمي يترأس الوفد البرلماني في أشغال المؤتمر 47 والدورة 84 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الإفريقي    "جمهورية نفيديا".. سباق التسلّح التكنولوجي يبدّد وهم السيادة الرقمية    تشكيلنا المغربي..    التواصل في الفضاء العمومي    العرب في معرض فرانكفورت    باحث ياباني يطور تقنية تحول الصور الذهنية إلى نصوص بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي    دراسة أمريكية: الشيخوخة قد توفر للجسم حماية غير متوقعة ضد السرطان    الإنعاش الميداني يجمع أطباء عسكريين‬    منظمة الصحة العالمية تعترف بالمغرب بلدًا متحكمًا في التهاب الكبد الفيروسي "ب"    دراسة: ضعف الذكاء يحد من القدرة على تمييز الكلام وسط الضوضاء    المسلم والإسلامي..    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع المسودة الجنائية يشدد العقوبات على المتسوِّلين بالأطفال
نشر في هسبريس يوم 04 - 04 - 2015

اشتملت مسودة مشروع القانون الجنائي على مجموعة من المتغيّرات عن نسخة القانون المعتمدة حاليًا، فعلاوة على تجريم التحرّش، تضمّنت المسودة بنودًا لعقوبات جديدة، من بينها تلك الخاصة بتجريم التسول وتشديد العقوبات على الآباء الذين يمنحون أبناءهم للتسوّل.
وأتاحت المسودة الجديدة للقضاء الاختيار بين الحبس أو الغرامة المالية أو هما معًا للحكم على المتسوّلين بعدما كانت العقوبة سابقًا تقتصر على العقوبة الحبسية، إذ تتراوح الغرامة الجديدة ما بين ألفي و 5 آلاف درهم، بينما تمّ تشديد العقوبات على من يستخدم الأطفال في التسوّل.
وتتراوح العقوبة الحبسية على من يستخدم الأطفال في التسوّل ما بين سنة وثلاث سنوات والغرامة المالية ما بين ألفي و 20 ألف درهم، بينما كانت العقوبة سابقًا تتوقف في الحبس فقط لمدة تصل في أقصى الحالات إلى سنة واحدة، كما ارتفع الحد الأقصى للعقوبة الحبسية الخاصة بالآباء الذين يمنحون أبنائهم للتسوّل من سنتين سابقًا إلى ثلاث سنوات في المسودة، مع غرامة مالية تتراوح ما بين ألفي و20 ألف درهم.
وفيما يخصّ العقوبات البديلة، والتي عرّفتها المسودة بتلك التي يحكم بها في غير حالات العود، كبديل عن العقوبات السالبة للحرية في حالة لم تتجاوز العقوبة المحكوم بها سنتين حبسًا، فقد عدّدها هذا النص في ثلاثة محاور أساسية: العمل لأجل المنفعة العامة، الغرامة المالية، تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير علاجية أو رقابية أو تأهيلية.
وقد استثنت المسودة مقترفي أربع جرائم من العقوبات البديلة، وهم المتابعين بجرائم الاختلاس والغدر والرشوة واستغلال النفوذ، والمتاجرين بشكل غير مشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، والمتاجرين في الأعضاء البشرية، والمستغلين جنسيًا للقاصرين.
وأفردت المسودة بابًا لما يتعلق بحجب المواقع الإلكترونية، إذ تشير إلى إمكانية إغلاق الموقع الإلكتروني مؤقتًا ونهائيًا، إذا ما استخدم لارتكاب جريمة، أو أساء استغلال الإذن أو الرخصة المحصل عليها، أو لم يراعِ النظم الإدارية. ويترتب عن الحجب منع المحكوم عليه من مزاولة نشاطه وعمله، كما يسري الحكم في حق الهيئة التي كانت ينتمي إليها المحكوم عليه أو كان يعمل لحسابها وقت ارتكاب الجريمة.
وفيما يخص جرائم الاعتداء على الشرف أو الاعتبار الشخصي، فقد أعلنت المسودة عن عقوبة حبسية جديدة تتراوح ما بين ستة أشهر وثلاث سنوات، وغرامة تصل إلى 20 ألف درهم، تهمّ كل من قام عمدًا، وباستخدام أيّة وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط أو تسجيل أو بث أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص، دون موافقة أصحابها، وكذلك كل من قام بتوزيع صورة شخص ما أثناء تواجده في مكان خاص دون موافقته.
كما تعاقب المسودة كل من قام ببث أو توزيع تركيبة مكوّنة من أقوال الشخص أو صورته، دون موافقته، أو دون الإشارة إلى أن هذه التركيبة غير حقيقية، وتصل العقوبات في هذه الحالة إلى ما بين ستة أشهر وثلاث سنوات، مع غرامة مالية تتراوح ما بين ألفي درهم و20 ألف درهم.
كما أعلنت المسودة عن انتقال غرامة الاعتداء على الحيوانات، من 10 إلى 120 درهماً في القانون السابق، إلى ما بين 300 و ألف درهم في المسودة الحالية، وذلك على كل من تسبب في موت أو جرح حيوان أو دابة مملوكة للغير عبر استعمال السرعة في العربات أو الخيول أو دواب الجر أو الحمل أو الركوب، أو أساء توجيهها أو زاد في حمولتها، أو اعتدى عليها بسلاح دون احتياط أو ضربها بالحجر والأجسام الصلبة، أو ارتكب علانية فعلًا قاسيًا على حيوان مملوك له أو معهود إليه برعايته، أو أساء معاملته بالزيادة في حمولته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.