تناقش لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب مطلع الشهر المقبل مقترح قانون للفريق الاشتراكي، يهدف إلى تعديل القانون المتعلق بالحالة المدنية، بهدف رفع الحظر على الأسماء الأمازيغة والترخيص لها. وأوضح الفريق الاشتراكي في مقترحه أنه "لا يجوز لضابط الحالة المدنية أن يرفض اسما شخصيا يختاره المصرح بالولادة للمولود أو المولودة ما لم يخالف أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة"، داعيا إلى حذف الفقرة الثانية من المادة 20 من قانون الحالة المدنية التي تنص على أنه "إذا كان الاسم العائلي المختار اسما شريفا وجب إثباته بشهادة يسلمها نقيب الشرفاء المختص، أو شهادة عدلية لفيفية إذا لم يوجد للشرفاء المنتمي لهم طالب الاسم نقيب". ولفت الفريق في ذات المقترح إلى أن "بعض الثغرات المسجلة في القانون تفتح الباب لاجتهادات سلبية تحول في عدد من الحالات، دون إعمال مقتضيات هذا القانون والنصوص التطبيقية المرتبطة به"، معتبرا "امتناع عدد من ضباط الحالة المدنية تسجيل بعض الأسماء المغربية، الأمازيغية منها على الخصوص، يعد خرقا للقانون ولحق أساسي من حقوق الإنسان". فريق "الوردة" بالغرفة الثانية أشار أن الرفض أو المماطلة أو التسويف في تسجيل بعض الأسماء، يشكل معاناة حقيقية لأمهات وآباء المواليد وأسرهم، إذ أنه يعاكس رغباتهم الأسرية ويحول لحظات الفرح إلى معارك مع الإدارة"، مشيرا أنه "لم يعد مقبولا في السياق الإصلاحي الجديد بالمغرب حرمان المغاربة من إطلاق أسماء على مواليدهم لكونها أمازيغية". وأوضح المقترح أن التنصيص على عدم قانونية رفض تسجيل أسماء أمازيغية يدخل في سياق المصالحات التي يحققها المغرب، مبرزا أن استمرار المنع غير منسجم مع السياق العالمي والمغربي الجديد، إذ يتعلق الأمر بمقتضى تمييزي بين المغاربة. يذكر أن أول حالة لمنع إطلاق اسم أمازيغي على أحد المواليد كان سنة 1997، بمدينة طاطا بعد إصدار وزارة الداخلية سنة 1995 قانون يمنع تسجيل المواليد بأسماء أمازيعية وهو ما تم رفع الحظر عنه سنة 2003 بعد صدور قانون جديد للحالة المدنية، حددت مادته رقم 21 الأسماء المحظورة والتي لا تشير إلى الأسماء الأمازيغية.