وافقت الحكومة المغربية اليوم الخميس على اتفاقية للتعاون الأمني مع دولة قطر، وذلك بهدف التنسيق الأمني، وتعزيز وتطوير علاقات التعاون، وتبادل المعلومات والخبرات الأمنية والفنية والتقنية، من أجل منع ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها. وتهدف الاتفاقية، التي جاءت على شكل مشروع قانون يحمل مادة للموافقة على التعاون الأمني الموقع في الرباط في 11 مارس الماضي، إلى مواجهة الإرهاب وتمويل الجريمة المنظمة، ومحاربة الاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر، والمتفجرات والمواد النووية والمشعة والكيميائية والبيولوجية. هذه الاتفاقية المشتركة تعهدت خلالها الدولتان بالتصدي لكل أشكال الاتجار بالبشر، والهجرة غير المشروعة والتهريب بجميع أنواعه، بالإضافة إلى القضاء على تجار إنتاج والتداول غير المشروع للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية. وينتظر أن تدخل الاتفاقية حيز النفاذ بعد استكمال الدولتين لإجراءات المصادقة التشريعية، وتسري لمدة أربع سنوات تجدد تلقائيا لمدة أو مدد أخرى مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة عبر الطرق الدبلوماسية برغبته في إنهائها. وستعمل الدولتان، من خلال الاتفاقية المذكورة، إلى رصد ومتابعة جميع عمليات غسل الأموال التي يحتمل أن تتم عبر البلدين، ومعاقبة المتهمين بجرائم تزوير وتزييف جوازات السفر والتأشيرات فضلا عن أمن الموانئ والمنافذ الحدودية والقرصنة البحرية. ونصت الاتفاقية على تبادل الدولتين للمعلومات المتعلقة بالجرائم التي يتم الإعداد لارتكابها أو التي تم ارتكابها في أراضي إحدى الدولتين، كما يعملان على تقديم التسهيلات المتبادلة في مجالات التعليم والتدريب والزيارات للمعاهد والكليات والمؤسسات المختلفة التابعة لوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المماثلة في كل من البلدين. وشددت على تبادل التشريعات أو الأنظمة أو اللوائح المتعلقة باختصاصات كل منهما، والمشاركة في المؤتمرات والحلقات الدراسية والندوات الثقافية في مجالات الجريمة والمرور والتعليم والتدريب، مشددة على تبادل الطرفين عندما تقضي الضرورة أو الاعتبارات الأمنية، أسماء أصحاب السوابق الجرمية الخطرة، وأسماء المشبوهين والتبليغ عن تحركاتهم ومنع سفرهم. ويتخذ الطرفان، وفق مقتضيات الاتفاقية، جميع الإجراءات التي تعمل تعزيز التعاون في مجال تطوير أنظمة الحماية المدنية والدفاع المدني، وتقديم المساعدة المتبادلة في مواجهة الكوارث الطبيعية والأزمات البيئية والتلوث البحري وتخفيف حدة الأخطار الناجمة عن الحوادث الضخمة. ونصت الاتفاقية على احترام البلدين للإجراءات الضرورية التي تتوخى المحافظة على سرية المعلومات والمواد المتبادلة، مانعة تسليم المعلومات أو المواد المسلمة بموجب هذه الاتفاقية أو الإفصاح عنها، أو إفشائها لطرف ثالث دون موافقة الطرف الأخر كتابة".