هل تتلاءم مدونة الأسرة مع الواقع المغربي؟ وهل تساعد على ترقية الممارسة القضائية بالمغرب؟ وإلى أي حدٍ استطاعت هذه المدونة تحقيق الإنصاف داخل الأسرة المغربية؟ هذا جانب من الأسئلة التي حاولت ورشة التطبيق القضائي لمدونة الأسرة، المنظمة من طرف جمعية عدالة مساء اليوم الثلاثاء بالرباط، الإجابة عنها، بحضور مجموعةٍ من الفاعلين في ميدان القضاء وكذا عددٍ من الجمعيات الحقوقية. وأسهبت عضو الجمعية حورية الهمس في الحديث عن المعيقات التي ترافق طريق تطبيق هذه المدونة، فأحياناً يجد القضاء نفسه عاجزاً إذا لم تتوفر له الظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا زال هناك جدال مجتمعي بين القانون وأحكام الشريعة الإسلامية، متسائلة: "إن كانت القوانين المغربية كلها وضعية، فلماذا تبقى مدونة الأحوال الشخصية هي الوحيدة الخارجة عن هذا الوضع؟"، مستعرضة كذلك بعض الإشكاليات العالقة كتعدد الزوجات، زواج القاصرات، تطليق الشقاق، آليات الصلح، التمييز بين الأطفال المنحدرين من أسرة شرعية وأخرى غير شرعية، وإسقاط الحضانة الذي رأت فيه مساساً بحقوق المرأة. أما سميرة عنان، عضو سابق بالجمعية ذاتها، فقد انتقدت "مساس" المدونة بحقوق الزوجين معاً، طارحة عدداً من الأسئلة الاستنكارية:" إذا كانت الأسرة تحت رعاية الزوجين، فلماذا الزوج هو الوحيد الذي يؤدي النفقة؟ أليس من الضروري وبإلحاح تطبيق المساواة في هذا الجانب خاصة مع خروج المرأة لسوق الشغل؟ وما دام الزوجان مشاركان في الأسرة، فلماذا تحتاج الزوجة على الدوام لإذن بالسفر؟ ولماذا تبقى الولاية الشرعية للزوج فقط ؟" وانتقدت عنان كذلك فقدان الزوجة للحضانة إن تزوجت ومنحها لزوجها السابق حتى ولو تزوج من جديد، وكذا إجبار المغاربة في المهجر الراغبين في الزواج على إحضار شاهدين مسلمين، وما يرافق ذلك من مصاعب في بلدان لا تعترف بهذا النوع من الشهادة، فضلاً عن رفض بعض القضاة لشهادة امرأتين في الزواج وما يشكل ذلك من غياب للمساواة. شكيب بنصغير، المنتمي إلى مهنة العدول، انتقد ما يتعلق بالنفقة في بعض الفصول كالمادة 190 التي تخلق صعوبات في توصل الأطراف المعنية في الأسرة بطلبات الحضور، إلا أنه أشار إلى كون زواج القاصرات يبقى حلاً في حالة ما كان للقاصر أطفال، وأن مسألة ثبوت الزوجية تبقى كذلك طريقة لتسوية عدد من الحالات، ولكن بضوابط تقنن هذا الحل، منادياً برقمنة الإدارة المغربية خاصة فيما يتعلق بوثائق الأحوال الشخصية. وفيما يتعلق بمصطفى ابن عبود، رئيس قسم قضاء الأسرة بتمارة، فقد أشار إلى أن الحضانة لا تسقط أوتوماتيكياً بزواج المرأة المعنية، فهي لا تسقط إذا كان الطفل صغيراً أو تبيّن القاضي إمكانية حصول ضرر له في حال ابتعاده عن أمه، مبرزاً أن القاضي يراعي مصلحة الطفل قبل كل شيء، وليس الرجل أو المرأة. وفيما يتعلق بزواج القاصرات، اعتبر القاضي المذكور أن محاربة زواج القاصرات رهينة بمحاربة الهدر المدرسي، مبيّناً كيف أن الفتاة القاصر، غالباً ما تقبل الزواج بقناعة منها، بل وفي أحيان كثيرة، وعندما يتم طلب الخبرة الطبية على القاصر، يجدها القاضي حاملاً، زيادة على أن الآباء يقبلون بزواج بناتهم القاصرات، رغم علمهم أن هذا القبول، قد يكلّفهم طلاق بناتهم فيما بعد. زهرة صادق، من الفيدرالية الديمقراطية لحقوق المرأة، نادت بإلغاء عدد من النصوص القانونية: ومنها النص الذي يسمح بتعدد الزوجات، وكذا النص القانوني الذي يعطي السلطة التقديرية للقاضي من أجل السماح بزواج القاصر، سندها في ذلك، أن هذا الاستثناء تحوّل إلى قاعدة، بالنظر إلى أن قُرابة 11% من نسب الزواج، تتعلق بزواج القاصرات. كما طالبت فوزية ياسين، من الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، بوقفة تأملية لنصوص المدونة، معتبرة أنها لا تتلاءم مع مقتضيات الدستور، وأنها بعيدة كل البعد عن المساواة الحقيقية التي يقرها الدستور. هذا وقد عرفت هذه الورشة، نقاشاً طويلاً بين الفاعلين والفاعلات الحقوقيات ورجال ونساء القضاء، واستمرت لأزيد من ثلاث ساعات، نظراً لحساسية الموضوع، ولرغبة المنظمين، استعراض أهم الإشكالات التي تعترض طريق المدونة، وإرجاء الخلاصات إلى وقت لاحق.