إحباط محاولة تهريب أكثر من 2000 قطعة من المواد المتفجرة إلى المغرب عبر ميناء طريفة    الساسي يُقيم مشروع المسطرة الجنائية    لائحة الشركات التي تقدمت للإستفادة من الدعم المخصص لأضاحي العيد العام الماضي    الرميد يرد على لشكر: مهاجمة حماس وتجاهل إسرائيل سقوط أخلاقي وتصهين مرفوض    المغرب التطواني يعبر لدور ثمن نهائي كأس العرش    الوداد يتأهل إلى ثمن كأس العرش    نقابات تطالب بحماية الموظفين خلال عملية توزيع الأعلاف.. وإشادة بمجهودات المديرة الإقليمية لوزارة الفلاحة بطنجة    المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية بطنجة تُعلن عن أماكن إقامة صلاة عيد الفطر لعام 1446    وفاة شاب في أصيلة في ظروف مؤلمة.. والمعطيات الأولية تشير إلى اضطرابات نفسية    أوراق من برلين.. أوقات العزلة المعاصرة: اكتشاف الشعور الكوني    ترجمة "نساء الفراولة" إلى العربية    الأمن يوقف شابا بتطوان    التحريض على الهجرة السرية ونشر أخبار زائفة يقودان شابًا إلى الاعتقال بتطوان    الطالبي العلمي: معطيات الوزير بركة عن استيراد الأغنام "غير صحيحة"    حلويات "الفرّانْ" تتراجع بشفشاون    لتمويل مشاريع المونديال.. المغرب يعود لسوق السندات الأوروبية لاقتراض أزيد من ملياري أورو    الأمم المتحدة: مقتل 830 فلسطينيا في غزة خلال 8 أيام بينهم 496 امرأة وطفلا    محكمة الاستئناف ببرشلونة تبرئ اللاعب ألفيس من تهمة الاعتداء الجنسي    مدينة طنجة ضمن أفضل 10 وجهات سياحية عالمية لعام 2025 وفق مجلة ألمانية مرموقة    العامل المنصوري يبشر بمشروع "مدينة الترفيه والتنشيط" لتطوير إقليم تطوان وخلق فرص للشغل    تحويلات مغاربة الخارج تتجاوز 17.8 مليار درهم وتراجع طفيف في الاستثمارات بالخارج مقابل ارتفاع قوي في تدفقات الاستثمارات الأجنبية بالمغرب    عبد الرحيم.. نموذج مشرف للأمانة يعيد عشرة ملايين سنتيم إلى صاحبها في سوق إنزكان .    تألق ليلة القدر في رمضانيات طنجة الكبرى: روحانية، تراث وتكريم لذوي الهمم    رحلة رمضانية في أعماق النفس البشرية    المشاورات غير الرسمية لمجلس السلم والأمن الإفريقي: البلدان التي تمر بانتقال سياسي تشيد بريادة المغرب وحنكته الدبلوماسية    الديوان الملكي يعلن عن ثلاث تعيينات جديدة    استطلاع رأي يكشف مخاوف الفرنسيين: الجزائر تشكل تهديدًا جديًا لأمن فرنسا    رفع الإيقاف عن مهدي بنعطية    مسلسل "على غفلة" يجذب الجمهور    اعتداء على أستاذة بآرفود.. تلميذ يهاجمها بالسلاح الأبيض والشرطة تتدخل    عمرو خالد: هذه تفاصيل يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.. مشاهد مؤثرة ووصايا خالدة    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع التواصل    شهر رمضان.. وكالة بيت مال القدس الشريف تقدم حصيلة حملة المساعدة الإنسانية في القدس    144 قتيلا جراء الزلزال في ميانمار    تاونات.. موسم فلاحي واعد بفضل التساقطات المطرية الأخيرة    بخصوص ما قاله الكاتب الأول عن فلسطين الآن!    مستقبل الدولي المغربي سفيان أمرابط بات على المحك … !    تفاصيل حريق بمطار محمد الخامس    عون يبرئ حزب الله من إطلاق النار    دنيا بوطازوت تنسحب من تقديم "لالة العروسة" بعد أربع سنوات من النجاح    بورقية وبوعياش وبلكوش .. الديوان الملكي يعلن عن تعيينات جديدة    تفاصيل تزويد المغرب ب 18 قطارًا    السعيدية.. تسليط الضوء على الندوة الدولية حول تطوير الريكبي الإفريقي    إسبانيا تعلن عن ملف مشترك مع المغرب والبرتغال لتنظيم بطولة عالمية جديدة    العجز التجاري للمغرب يقفز إلى 50.7 مليار درهم عند متم فبراير    رامز جلال في رمضان والكاميرا الخفية المغربية .. مقلب في الضيوف أم في المشاهد؟    وزارة الداخلية.. إغلاق 531 محلا ومصادرة 239 طنا من المنتجات غير القانونية    العرض ماقبل الأول لفيلم «مايفراند» للمخرج رؤوف الصباحي بسينما ميغاراما    مباريات كرة القدم للتأهل إلى المونديال إصابة أكرد تدمي قلب مشجع ستيني    عودة أسطورة الطرب المغربي عبد الوهاب الدكالي في عرض يعد بالكثير    الأردن وزواج بغير مأذون    باحثون يكتشفون رابطا بين السكري واضطرابات المزاج ومرض ألزهايمر    كرة القدم لعبة لكنها ليست بلا عواقب..    سكان المغرب وموريتانيا أول من سيشاهد الكسوف الجزئي للشمس السبت    "الرزيزة" .. خيوط عجين ذهبية تزين موائد ساكنة القصر الكبير    رسالة إلى تونس الخضراء... ما أضعف ذاكرتك عزيزتي    الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تودع شكاية لفائدة طفلة أُصيبت بالسيدا عقب عملية جراحية    السعودية تحين الشروط الصحية لموسم الحج 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"تغيير السكن" يدفع محكمة النقض إلى إلغاء تعويضات مفصول عن العمل
نشر في هسبريس يوم 10 - 03 - 2025

قررت محكمة النقض بالرباط، يناير المنصرم، إلغاء حكم محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أيّد حكما ابتدائيا قضى بتعويض أجير عن قرار الفصل من قبل مشغلته، معتبرة أن "المحكمة المطعون في قرارها قد خرقت مدونة الشغل".
وفي تفاصيل القرار الذي انتصر للمشغّلة عبر نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وإحالة القضية على المحكمة نفسها للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوب في النقض الصائر، فإن "الأجير الذي تفاجأ بفصله سنة 2021 عن عمله من قبل مشغلته، التمس تعويضات مالية وفق القانون، وهو ما حصل عبر حكم ابتدائي قضى بتعويضه عن الفصل والضرر والإخطار والعطلة السنوية مع تسليمه شهادة عمل تحت طائلة غرامة تهديدية ورفض باقي الطلبات، تم استئنافه من قبل الطرفين".
وبعدما أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي، طعنت المشغلة في القرار لدى محكمة النقض، معيبة "خرق المادتين 22 و63 من مدونة الشغل مع سوء التعليل"، وخاصة الأخيرة التي تنص على تسليم مقرر الفصل إلى الأجير المعني بالأمر يدا بيد أو بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل داخل أجل 48 ساعة من اتخاذ القرار".
ترى المشغلة أن الأجير "قد ارتكب خطأ جسيما انتهى بفصله تأديبيا عن عمله في يوم 23 يونيو 2021، وذلك بعد تطبيق جميع مقتضيات المواد 61، 62، 63، 64، 65 من مدونة الشغل، وعملت إثر ذلك على تبلغيه بمقرر الفصل بتاريخ 24 يونيو 2021، بواسطة مفوض قضائي انتقل إلى عنوان سكنه؛ ووجده مغلقا ودون حضور المعني بالأمر".
ويرجع السبب في ذلك إلى تغيير الأجير المفصول عن عمله مقر سكنه دون إعلام مشغلته، واعتبرت محكمة النقض أن "هذه الخطوة يتحمل نتيجتها إغفال للمادة 22 من مدونة الشغل، والمحكمة المطعون في قرارها لما قضت بخلاف ذلك تكون قد خرقت مقتضيات المادة أيضا، ما يجعل قرارها غير مبني على أساس قانوني سليم، وجاء بتعليل فاسد؛ مما يستوجب القول بنقضه وببطلانه".
واعتبر قرار محكمة النقض أن المشغّلة بمجرد تسليمها مقرر الفصل للمفوض القضائي، من أجل تبليغ الأجير المعني بالمطلوب، تكون قد امتثلت للمادة 63 من مدونة الشغل، ولا شأن لها بعد ذلك في الأسباب التي تحول دون تسلمه، وأساسا تغيير مقر سكناه دون إخبار مشغلته بذلك.
وساند القرار ما تقدمت به المشغلة من حيث تعليل المحكمة الاستئنافية قرارها بعدم تقديم المفوض القضائي المحضر الإخباري للمعني في أجل 48 ساعة رغم تنقله إلى مقر سكناه والعثور عليه مغلقا بفعل تغيير محل إقامته دون إخبار، مشيرا إلى أن "بغض النظر على نقطة تغيير الإقامة، فإن المشغّلة لما باشرت إجراءات التبليغ، التي كانت داخل أجل التبليغ، فلا تثريب عليها بحكم أنها لم تخرق الفقرة الأولى من المادة 63 من مدونة الشغل".
وقال المصدر إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه، التي "اعتبرت أن مسطرة الفصل معيبة لعدم وقوع التبليغ داخل أجل 48 ساعة، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا، وخرقت المقتضى القانوني المستدل به باستثناء ما هو مقبول وعرضت قرارها للنقض".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.