انعقد، اليوم الخميس، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص لتقديم عرض قطاعي وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاق دولي والتداول في مقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. وفي مستهل أشغال المجلس، تتبع أعضاء مجلس الحكومة عرضا حول المستجدات الكبرى في مشروع مراجعة قانون المسطرة الجنائية، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل. وحسب بلاغ الحكومة، فإن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد أن "مشروع مراجعة قانون المسطرة الجنائية يأتي في إطار استكمال تنزيل بنود إصلاح منظومة العدالة وتحديث وعصرنة المنظومة القانونية الوطنية والتي ما فتئ جلالة الملك، نصره الله، يدعو إليها في مناسبات عديدة"، مشددا على "أهمية هذا الورش التشريعي باعتباره المحرك الأساسي لمنظومة العدالة الجنائية وارتباطه الوثيق بمجال حماية الحقوق والحريات ومكافحة الجريمة وتحقيق أمن الأفراد". وتابعت الحكومة، في بلاغها الذي تلقت جريدة هسبريس الإلكترونية نسخة منه، أن "العرض تطرق إلى أهم المستجدات والمحاور الكبرى التي تضمنها مشروع المراجعة، والتي تهم بالأساس تعزيز وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة وتعزيز حقوق الدفاع، وضمان نجاعة آليات العدالة الجنائية وتحديثها، وتطوير وتقوية آليات مكافحة الجريمة، ووضع ضوابط قانونية ناظمة للسياسة الجنائية، بالإضافة إلى مستجدات تهدف إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، وتبسيط الإجراءات والمساطر الجنائية، وتقوية التعاون القضائي الدولي والوسائل الإلكترونية في مجال مكافحة الجريمة". وبعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.264 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.18.622 الصادر في 10 جمادى الأولى 1440 (17 يناير 2019) بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، قدمه السيد خالد ايت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية. وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا المشروع يهدف إلى تغيير وتتميم المادتين 4 و5 من المرسوم رقم 2.18.622 سالف الذكر؛ وذلك من خلال نسخ وتعويض المادة الرابعة من أجل إضفاء الطابع الديناميكي على عملية تسليم شهادة انتظام أداء واجبات الاشتراك المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعدم حصر مدة صلاحيتها في سنة، مع نسخ وتعويض المادة الخامسة بهدف اعتماد المرونة في طريقة تحقق الهيئات والسلطات الحكومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية من انتظام المؤمن في أداء الاشتراكات، وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني المعد لهذه الغاية، مع الاحتفاظ بإمكانية إدلاء المؤمن للشهادة عند الاقتضاء، بالإضافة إلى إحلال عبارة "السلطة الحكومية المكلفة بالحماية الاجتماعية" محل عبارة "السلطة الحكومية المكلفة بالشغل" في المواد الثانية والثالثة والرابعة والتاسعة من المرسوم سالف الذكر. كما تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.257 المتعلق بإحداث منطقة التسريع الصناعي الجرف، قدمه رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، والهادف إلى إنشاء منطقة التسريع الصناعي الجرف بجماعة مولاي عبد الله بإقليم الجديدة بجهة الدارالبيضاء-سطات؛ وذلك بعدما صادقت اللجنة الوطنية لمناطق التسريع الصناعي، خلال اجتماعاتها المنعقدة بتاريخ 31 يناير و27 فبراير 2024 على هذا المشروع. وانكب المجلس ذاته على التداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.22.604 بتطبيق أحكام القانون رقم 45.18 المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين، قدمته عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة. ويأتي هذا المشروع تطبيقا لأحكام القانون رقم 45.18 المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين، لاسيما مواده الثالثة والسادسة والثامنة والتاسعة والثانية عشرة والثالثة والعشرين، التي تحيل على نصوص تنظيمية تحدد على التوالي، الأصناف المهنية والفروع التي يتضمنها كل مجال من مجالات العمل الاجتماعي، وكذا الشروط والكيفيات وقائمة الشواهد والدبلومات المطلوبة لتسليم الاعتماد لمزاولة مهنة العامل الاجتماعي، بالإضافة إلى كيفيات تسليم الإذن للعاملين الاجتماعيين الأجانب الراغبين في مباشرة هذه المهنة في المغرب، وتحديد نموذج النظام الأساسي للجمعيات المهنية الممثلة للعاملين الاجتماعيين. ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تطبيق أحكام القانون سالف الذكر رقم 45.18 بما يساهم في استكمال منظومة التكفل بالغير، ويتضمن مجموعة من الأحكام تشمل مقتضيات عامة، وأخرى تتعلق بكيفيات الحصول على الاعتماد، بالإضافة إلى مقتضيات تتعلق بتدابير انتقالية لتسليم هذا الاعتماد. وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاق بشأن النقل الدولي عبر الطرق للمسافرين والبضائع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية غامبيا، الموقع بالداخلة في 25 يناير 2024، ومشروع القانون رقم 06.24 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. ويهدف هذا الاتفاق إلى إرساء علاقات تعاون بين البلدين في مجال النقل الطرقي، بما من شأنه أن يسهم في تشجيع المبادلات التجارية بينهما، حيث يشمل مجال تطبيقه عمليات النقل الطرقي للمسافرين والبضائع المنجزة بين أراضي المملكة المغربية وأراضي جمهورية غامبيا، أو عبورا بأراضيهما من طرف ناقلين وطنيين وبواسطة مركبات مسجلة لدى أحد الطرفين. حري بالذكر أن مجلس الحكومة اختتم أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.