قالت سعادة بوسيف، رئيسة منظمة نساء العدالة والتنمية، إن "تعدد الزوجات مباح وهو شرع الله سبحانه وتعالى، ومقنن، ولكن يجب، فقط، ضمان حق المرأة الأولى"، مضيفة أن "المحكمة ليس لها الحق أن تفتح مسطرة الطلاق للشقاق بالنسبة للمرأة في حالة رفضها إعطاء الإذن للزوج بالتعدد، ويجب أن يبقى الطلاق بيدها، وعلى القضاء أن يضمن حقوقها". جاء ذلك خلال عرض قدمته سعادة بوسيف في الملتقى الجهوي لنساء حزب العدالة والتنمية بجهة فاسمكناس، الذي تواصل، يومي السبت والأحد، بمقره الجهوي بمدينة فاس، قبل اختتامه بتنظيم ندوة في موضوع "مدونة الأسرة.. بين ضرورة التعديل وحدود الاجتهاد". وأضافت بوسيف، وهي تناقش مضمون المذكرة التي رفعها حزبها إلى الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، خلال تدخلها في الجلسة الافتتاحية للملتقى التي أطرها عبد الإله بنكيران، الأمين العام للحزب، أنه، أيضا، "لا يمكن إلغاء مسألة التعصيب في نظام الإرث، لوجود نص قرآني"، مبرزة أن "دعوات المساواة في الإرث يتم التعامل معها بالانتقائية وليس بشكل نسقي يستحضر المآلات". أما بالنسبة للأطفال المولودين خارج إطار الزواج فشددت رئيسة منظمة نساء العدالة والتنمية على ضرورة فرض النفقة عليهم من طرف آبائهم، مردفة في هذا السياق: "أما أن نسوي بين الحلال والحرام في إلحاق الطفل بالنسب فهذا يمكن أن يمس بالشريعة الإسلامية". وتابعت بوسيف، وهي تنتقد الأطراف الداعية إلى المساواة بين الرجل والمرأة، بأن المطالبين بما قالت إنه إلغاء الفكر الذكوري واجتثاثه يعتمدون في مرافعاتهم على "إعادة بناء المعرفة بحيث تكون غير منحازة لطرف الفكرة الذكورية، وتغيير القوانين والتشريعات وجعلها تتمركز حول الأنثى"، موردة في هذا الإطار: "سننتقل بذلك إلى التعامل بثقافة النوع التي تسعى إلى إشباع الشهوات والرغبات الجسدية على حساب الروح والأخلاق". وفي تصريح لهسبريس، شددت المتحدثة على أن مذكرة الحزب الموجهة للهيئة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة، فضلا عن أنها اقترحت عدم حرمان المرأة الراغبة في إعادة الزواج من معاش زوجها المتوفى، وعدم ضياع حقوق الأرملة وبناتها، في حالة التعصيب، من السكن الرئيسي، نصت على عدم مطالبة القاضي للزوج ببسط الأسباب الداعية لرغبته في التعدد؛ "لأن ذلك يمس بحميمية الزوجين وكرامة المرأة"، وفق تعبيرها. وأضافت رئيسة منظمة نساء العدالة والتنمية أن مذكرة حزبها بخصوص تعديل مدونة الأسرة أكدت، أيضا، على أنه عند حدوث الطلاق بين الزوجين يجب أن يُعطى حق الحضانة للأم والولاية للأب، "إلا إذا كان هناك تعسف يمكن أن تنتقل الولاية، بواسطة القاضي، للأم؛ لأن الولاية ترتبط بمسألة النسب والنفقة، ولا يمكن أن تكون فيها مساواة". وبخصوص الأطفال الذين يولدون خارج مؤسسة الزواج، أوضحت بوسيف، وهي تتحدث للجريدة، أنه "لا يمكن إلحاق الأطفال المترتبين على العلاقات غير الشرعية بالنسب؛ لأن الولد للفراش، والإرث وغيره مرتبط بالزواج الشرعي، ولا يمكن المساواة بين الأمرين". وشددت رئيسة منظمة نساء العدالة والتنمية على أن المذكرة المقدمة إلى الهيئة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة، فضلا عن استحضرها المرجعية الإسلامية والهوية المغربية والثوابت الوطنية وتأطيرها بالخطب الملكية، وتم الاستئناس عند صياغة مقترحاتها بالمواثيق الدولية، وذلك بما لا يتعارض، وفقها، مع التشريعات الوطنية.