صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية برسم سنة 2023، وذلك في إطار قراءة ثانية. وحصل المشروع، الذي أحيل على اللجنة من طرف مجلس المستشارين، على موافقة 23 برلمانيا مقابل معارضة 6 برلمانيين. وأقرت اللجنة مختلف التعديلات التي أدخلها مجلس المستشارين على المشروع. وهمت أبرز التعديلات التي أقرتها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية الرفع من المناصب المالية المخصصة للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بإضافة 90 منصبا جديدا، تم خصمها من المناصب المالية المؤهل رئيس الحكومة لتوزيعها، وتمديد مدة تطبيق الإعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة للأجر المدفوع للأجير بمناسبة أول تشغيل له إلى غاية 31 ديسمبر 2026. كما تم إعفاء الأغذية البسيطة المعدة لتغذية البهائم والدواجن من الضريبة على القيمة المضافة حين الاستيراد ابتداء من فاتح يناير 2023 إلى غاية 31 ديسمبر 2023. في السياق ذاته، اعتمدت اللجنة تعديلا يهم استثناء تطبيق سعر 35 في المائة برسم الضريبة على الشركات إذا تجاوز الربح الصافي 100 مليون درهم، بالنسبة لشركات الخدمات المكتسبة لصفة القطب المالي للدار البيضاء، والمنشآت التي تزاول أنشطتها في مناطق التسريع الصناعي. كما يهم هذا الاستثناء الشركات التي تلتزم باستثمار مبلغ لا يقل عن 1.5 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2023 إلى غاية 31 ديسمبر 2026 في إطار اتفاقية. من جهة أخرى، وافقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية على تعديل آخر يهم الضريبة على المحامين. ونص التعديل على تخفيض مبلغ الدفعة المقدمة من طرف المحامي على الحساب برسم الضريبة على الدخل من 300 درهم إلى 100 درهم، وتمديد مدة إعفاء المحامين الجدد من أداء الدفعات المقدمة على الحساب من ثلاث سنوات إلى خمس. وتم تخيير المحامين بين الأداء تلقائيا دفعة واحدة مقدمة على الحساب قبل انصرام الشهر الموالي للسنة المحاسبية المعنية بدل دفعتين مقدمتين على الحساب قبل انقضاء الشهر الموالي للشهر السادس وللشهر الثاني عشر من السنة المحاسبية المالية، أو أداء 100 درهم عن كل ملف لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب. كما تم استثناء المقالات المتعلقة بالأوامر المبنية على الطلب والمعاينات المقدمة وفق أحكام الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية، والقضايا المعفاة من الرسوم القضائية أو المستفيدة من المساعدة القضائية، من واجب الدفعة المقدمة على الحساب. وتضمن مشروع قانون المالية قبل تعديله مقتضيات جديدة تهم تحصيل الضريبة عبر إلزام المحامين بأداء تسبيق برسم الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات على السنة المحاسبية الجارية، لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب. وحدد مشروع قانون المالية قبل تعديله هذه التسبيقات في 300 درهم عن كل ملف يتم وضعه بمحاكم الدرجة الأولى، و400 درهم بمحاكم الدرجة الثانية، و500 درهم عن كل ملف يتم وضعه بمحكمة النقض، وهو ما تسبب في احتجاجات عارمة في صفوف المحامين، الذين أضربوا عن العمل في مختلف محاكم المملكة.