أقرت المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض مواد قانونها التنظيمي في آخر قرار صادر عنها. وأكد المجلس الدستوري( المحكمة الدستورية) بأن الفقرة الرابعة من المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية التي تنص على أنه "يراعى ضمان تمثيلية النساء في كل فئة من الفئات الثلاث المنصوص عليها في الفقرة السابقة" مخالفة للدستور.
واعتبر قرار المجلس الدستوري بأن ما ورد في ختام الفقرة الأخيرة من المادة 33 من هذا القانون التنظيمي من أنه "على أن لا يتجاوز ذلك في جميع الأحوال مدة ستة (6) أشهر إضافية" مخالف للدستور. و بأن ما تضمنته الفقرة الأولى من المادة 35 من نفس القانون التنظيمي من اشتراط تقديم العرائض من طرف محام مسجل في جدول إحدى هيئات المحامين بالمغرب، وما تضمنته، فيما يخص المنتخب أو المنتخبين المنازع في انتخابهم، من اشتراط ذكر عناوينهم، مخالف للدستور؛ و بأن باقي مواد هذا القانون التنظيمي ليس فيها ما يخالف الدستور.
ويشار إلى أن الفصل 177 من الدستور ينص على أن المجلس الدستوري القائم حاليا يستمر في ممارسة صلاحياته إلى أن يتم تنصيب المحكمة الدستورية المنصوص عليها في هذا الدستور، الأمر الذي يكون بموجبه المجلس الدستوري مختصا بالبت في مطابقة القوانين التنظيمية للدستور.