أكد وزير العدل، محمد بنعبد القادر، اليوم الثلاثاء بالرباط، أنه من حق الحكومة الحالية الاطلاع على مشروع القانون الجنائي قبل استكمال مسطرة التشريع. وأبرز السيد بنعبد القادر، في معرض رده على سؤال آني حول « أسباب تأخر إخراج مشروع القانون الجنائي » تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، أنه من حق الحكومة الحالية أن تحاط علما بهذا القانون وتطلع على محتوياته وتأخذ القرار المناسب لاستكمال مسطرة التشريع. وأشار السيد بنعبد القادر إلى أن القانون الجنائي، الذي يكتسي حساسية بالغة ويمس الكثير من الشرائح، يعد الأداة المعيارية الأساسية في الضبط الاجتماعي وتمكين الدولة من ردع الجريمة والحفاظ على النظام العام والحريات والحقوق، معتبرا أنه من الطبيعي أن يأخذ المشرع الوقت الكافي لإنضاج التوافقات اللازمة حوله. وأوضح المسؤول الحكومي أن الحكومة السابقة أحالت مشروع القانون الجنائي على مجلس النواب في 20 يونيو 2016، وعلى لجنة العدل والتشريع في 27 يونيو 2016، معتبرا أن « كل هذه المدة لا يمكن اعتبارها تأخرا، لأن الأمر يتعلق بقانون غير عادي، إذ أن القوانين الجنائية تتطلب نقاشا »، ومضيفا أن « هناك قوانين ظلت في طور المناقشة لمدة 30 سنة لعدم حصول توافق حولها ». وتابع بالقول « نحن الآن على مستوى مجلس النواب، واستكمال المسطرة يقتضي أن يتوصل وزير العدل المعني بالقطاع بدعوى للحضور، إذ يعتبر حضوره إلى اللجنة لقبول أو رفض أي تعديل وتفاعله مع الفرق ملزما للحكومة »، مردفا بالقول « والحال أن الحكومة لم يسبق لها أن ناقشت هذا القانون نهائيا منذ تأسيسها في 5 أبريل 2017 ». وذكر الوزير بأنه تقدم بعرض أمام المجلس الحكومي تمحور حول السياسة الحكومية كسياسة عمومية وثوابتها ومرتكزاتها وخلفياتها ورهاناتها ومدى احتكامها لمبادئ الدستور وإدماجها للبعد الحقوقي، ولانخراط المملكة المغربية في الجهود الدولية لمحاربة الجريمة والإرهاب والاتجار في البشر وغسل الأموال والهجرة غير الشرعية، وغير ذلك من الالتزمات الدولية، مشددا على ضرورة إعادة النظر في فلسفة المغرب الجنائية والعقابية والجانب الوقائي وأيضا تمثل النظام العام وللحقوق والحريات. يشار إلى أن أبرز المستجدات التي يتضمنها مشروع القانون الجنائي تشمل التنصيص على تجريم الجرائم التي يغطيها نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، وتجريم الاختفاء القسري وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر والإثراء غير المشروع، وتقليص حالات الحكم بالإعدام واشتراط إجماع الهيئة للنطق بها، إضافة إلى اعتماد بدائل للعقوبات السالبة للحرية؛ كالعمل من أجل المنفعة العامة، وتشديد التجريم والعقاب في جرائم الفساد المالي.