اصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة الاسبوع الماضي، حكمها في ملفين يتابع فيمها معتقلين من اجل جناية اضرام النار عمدا والتظاهر في الطريق العمومي بدون ترخيص سابق وجناية وضع متاريس بالطريق العمومية بغرض تعطيل المرور ومضايقته كل حسب المنسوب اليه. وقضت هيئة المحكمة في حكمها الذي اطلع عليه "دليل الريف" بإلغاء القرار المستأنف القاضي بادانة المتهم في الملف الاول من اجل جناية اضرام النار عمدا و الحكم تصديا ببراءته منها وبتأييده في باقي ما قضى به مبدئيا مع تعديله وذلك بالتخفيض من العقوبة المحكوم بها عليه الى اربع سنوات حبسا نافذا و تحميل المتهم صائر الاستئناف مجبرا في مجبرا في الادنى. وكانت الغرفة الابتدائية بذات المحكمة قد قضت بعدم مؤاخذة المتهم من اجل التظاهر في الطريق العمومي بدون ترخيص سابق والحكم ببراءته منها ومؤاخذته من اجل باقي ما نسب اليه والحكم عليه بخمس سنوات حبسا نافذا مع تحميله الصائر وتحديد الاجبار في الأدنى. وفي الملف الثاني قضت ذات الغرفة بالغاء القرار المستأنف فيما قضى به من براءة المتهم من اجل جناية وضع متاريس بالطريق العمومية بغرض تعطيل المرور ومضايقته و الحكم تصديا بمؤاخذته من اجلها وبإلغائه فيما قضى به ادانة المتهم من اجل المساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها و الحكم تصديا ببراءته منها و بتأييده في باقي ما قضى به مبدئيا مع تعديله و ذلك بالتخفيض من العقوبة الحبسية المحكوم بها على المتهم الى سنتين حبسا نافذا. وكان الغرفة الابتدائية قد قضت بعدم مؤاخذة المتهم من اجل جناية وضع متاريس بالطريق العمومية بغرض تعطيل المرور ومضايقته وتصرح ببراءته منها وبمؤاخذته من اجل باقي المنسوب اليه وعقابه بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع الصائر والاجبار في الأدنى.