اصدر الغرفة الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، احكامها النهائية في عدد من الملفات التي يتابع فيها مجموعة من الموقوفين على خلفية الاحتجاجات التي عرفتها المنطقة، حيث قضت بالرفع من العقوبات الابتدائية الصادرة في حق بعض المتابعين وتخفيض اخرى. وقضت المحكمة بإلغاء الحكم المستانف فيما قضى به من عدم الاختصاص والحكم تصديا بعدم مؤاخذة المتهمين عبد الله الحنكوري وهشام المرابط وبلال واعلي وعبد الحكيم العنابي وبلال اشملال وعبد الصمد البركاني من اجل اهانة رجال القوة العمومية اثناء قيامهم بمهامهم والتظاهر بدون تصريح سابق بالطرق العمومية والحكم ببراءتهم منها وبمؤاخذتهم من اجل باقي ما نسب اليهم وعقاب كل من عبد الله الحنكوري وعبد الحكيم العنابي وعبد الصمد البركاني بثلاثين شهرا حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وهشام المرابط وبلال واعلي باربع وعشرين شهرا (24) وغرامة نافذة قدرها (500) درهم وبلال اشملال بستة وثلاثين شهرا (36) حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها (500) درهم، وبعدم مؤاخذة المتهم خالد اقلعي من اجل ما نسب اليه والتصريح ببراءته منه. وفي ملف اخر يتابع فيه ثمانية متهمين قضت الغرفة ذاتها بقبول الاستئناف في الموضوع وبإلغاء الحكم المستانف في ما قضى به من براءة المتهمين محمد العنابي وعماد افقير ومسلم ارغوشي من اجل جنحة الحاق خسائر مادية بناقلات وأشياء مخصصة للمنفعة العمومية والحكم تصديا بادانتهم من أجلها،وبتاييد الحكم المستانف في باقي ما قضى به مبدئيا مع تعديله وذلك بالرفع من العقوبة الحبسية المحكوم بها على المتهم محمد العنابي الى 30 شهرا حبسا نافذا وعلى المتهم عماد افقير الى 24 شهرا حبسا نافذا وعلى المتهم جواد المسعودي الى 30 شهرا حبسا نافذا. وبجعل العقوبة الحبسية المحكوم بها على المتهم عبد الرحمان الدويري محددة في 8 اشهر حبسا نافذا وعلى المتهم محمد الاحمدي محددة في 10 اشهر حبسا نافذا. وقضت المحكمة بقبول الاستئناف في الملف الذي يتابع فيه المتهم منير بنعبد الله ، وبتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حقه مع رفعه الى اربع سنوات حبسا نافذا حسب ما علمته شبكة دليل الريف. وتوبع المتهمون كل حسب المنسوب الليه بتهم إهانة رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بمهامهم وممارسة العنف في حقهم نتج عنه جروح مع سبق الإصرار، والعصيان المسلح وبواسطة أشخاص متعددين، والتجمهر المسلح في الطرق العمومية، وإلحاق خسائر مادية بناقلات وأشياء مخصصة للمنفعة العمومية، والتظاهر بدون تصريح سابق في الطرق العمومية, والتحريض على ارتكاب جنايات أو جنح، والتحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة والتظاهر بدون تصريح سابق في الطرق العمومية.