دعت (هيومن رايتس ووتش) ومنظمات حقوقية أخرى إقليمية ودولية السلطة الجزائرية، في رسالة وجهتها إلى الرئيس بوتفليقة، إلى التعاون مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومع مساطره الخاصة، من خلال السماح لها بزيارة الجزائر. وأبرزت (هيومن رايتس ووتش) والمنظمات الحقوقية الأخرى، في هذه الرسالة التي تزامنت مع تجديد اليوم الثلاثاء بالأممالمتحدة لÜ14 مقعدا بمجلس حقوق الإنسان، أن قائمة طويلة من الطلبات التي تقدم بها مجلس حقوق الإنسان من أجل زيارة الجزائر ظلت بدون رد إلى غاية نشر هذه الرسالة، والتي يعود بعضها إلى سنة 1997، كما هو الحال بالنسبة لطلب المقرر الخاص المعني بالتعذيب. وأوضحت الرسالة أن الأمر يتعلق بطلبات القيام بزيارات تقدم بها المقرر الخاص المعني بالعنصرية، بتاريخ 27 يونيو 2012، ومجموعة العمل المعنية بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، الموجهة إلى الحكومة الجزائرية في عام 2000، ثم إعادة توجيه هذه الطلبات سنوات 2006 و2007 و2008 و2009 و2010 و2011 و2012 من قبل المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، المؤرخة في عام2006 ، ثم إعادة الطلب سنتي 2010 و2012 من قبل الخبير المستقل المعني بالديون الخارجية المؤرخة في 25 ماي 2011 و7 يونيو 2012، ومن قبل المقرر الخاص المعني بحرية التجمع السلمي والمؤرخة في دجنبر 2011، والخبير المستقل المعني بالحقوق الثقافية المؤرخة في يونيو 2010، ومجموعة فريق العمل المعنية بالاحتجاز التعسفي، المؤرخة في عام 2009، والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب المؤرخة في عام 1997و2007. وذكرت (هيومن رايتس ووتش) ومنظمات حقوقية إقليمية ودولية، في هذه الرسالة، بأن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 60/251 "يدعو البلدان الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان إلى التعاون مع المجلس، ومع مساطره الخاصة، مضيفين أن "40 جمعية بالمجتمع المدني وجهت رسائل إلى الرئيس بوتفليقة، وكذا إلى جميع الدول الأعضاء في الأممالمتحدة، أكدوا خلالها على أهمية هذا الالتزام". وتأتي هذه الرسالة بعد مرور أسابيع عن نشر (هيومن رايتس ووتش) لبلاغ أعربت من خلاله عن إدانتها ل"مناخ الترهيب والخوف" الذي تمارسه السلطة الجزائرية، والذي يحول دون تطوير المنظمات المدنية والنقابات المستقلة. وأعلنت (هيومن رايتس ووتش) في بلاغ صحفي، أنها تباحثت مع 20 نقابة جزائرية حول "التكتيكات التي تنهجها السلطات الجزائرية لضرب أنشطة النقابات خلال الإضرابات والحركات الاحتجاجية السلمية أو الاجتماعات"، مشيرة إلى أن السلطات الجزائرية طردت بعض الموظفين عقب انخراطهم في حركات احتجاجية سلمية، كما اعتقلت زعماء نقابيين بناء على اتهامات بدوافع سياسية. وذكرت (هيومن رايتس ووتش) أن اتفاقيات منظمة العمل الدولية، والجزائر طرف فيها، تضمن الحق في حرية تكوين الجمعيات والمفاوضة الجماعية والإضراب، مضيفة أن الجزائر لها أيضا التزامات تجاه الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكلاهما يحمي الحق في حرية تكوين الجمعيات والتجمع، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي يكفل حقوقا محددة تتعلق بحرية تكوين الجمعيات والانتماء إلى نقابات. وتنص المادة الثانية من اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 على الحق في حرية تكوين الجمعيات وحماية الحق في التنظم وعلى حق العمال وأرباب العمل، دون تمييز، في تأسيس منظمات يختارونها والانخراط فيها في إطار القوانين المتعلقة بتكوين المنظمات، ودون الحصول على ترخيص مسبق لذلك.