دعت المنظمة الدولية لحقوق الإنسان (هيومن رايتس ووتش)، مرة أخرى، الحكومة الجزائرية، في رسالة وجهتها إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، إلى إطلاق سراح الأشخاص "المعتقلين بسبب ممارسة حقهم في التعبير بكل حرية"، مع "تمكين النقابات المستقلة من ممارسة أنشطتها دون قمعها، ودون حرمانها من الحق في التجمع". وذكرت (هيومن رايتس ووتش)، في هذه الرسالة التي تتزامن مع تجديد اليوم الثلاثاء بالأمم المتحدة لÜ14 مقعدا بمجلس حقوق الإنسان، بأن"السلطات الجزائرية شددت الخناق، طيلة السنوات الأخيرة، على كل مبادرات العمال في الانخراط ضمن نقابات مستقلة، والمشاركة في مظاهرات سلمية وحركات احتجاجية". وأعربت الرسالة عن الأسف لكون السلطات الجزائرية "قامت باعتقالات تعسفية في حق العديد من النقابيين الذين تمت محاكمة بعضهم طبقا للقانون الجنائي، في حين أن الدوافع الحقيقية لهذه المحاكمات هي معاقبة النقابيين على أنشطتهم". وأكدت (هيومن رايتس ووتش)، التي وقعت هذه الرسالة مع منظمات إقليمية ودولية أخرى، أن السلطات الجزائرية "تقوم بمناروات إدارية لمنع النقابات المستقلة من الحصول على وضع قانوني"، داعية الحكومة الجزائرية إلى "الكف عن قمع النقابات المستقلة والسماح لها بممارسة حقها في التظاهر والتجمع بكل حرية دون اللجوء إلى استعمال العنف لتفريقها". وتابعت أنه"يتعين على الجزائر أن تعبر عن إرادتها في احترام حقوق الإسان من خلال إطلاق سراح الأشخاص المعتقلين بسبب التعبير عن آرائهم بكل حرية"، ملاحظة أنه "ماتزال هناك مواد في القانون الجنائي الجزائري تعاقب على التعبير عن آراء سياسية". وتأتي هذه الرسالة بعد مرور أسابيع عن نشر (هيومن رايتس ووتش) لبلاغ أعربت من خلاله عن إدانتها ل"مناخ الترهيب والخوف" الذي تمارسه السلطة الجزائرية، والذي يحول دون تطوير المنظمات المدنية والنقابات المستقلة. وأعلنت (هيومن رايتس ووتش) في بلاغ صحفي، أنها تباحثت مع 20 نقابة جزائرية حول "التكتيكات التي تنهجها السلطات الجزائرية لضرب أنشطة النقابات خلال الإضرابات والحركات الاحتجاجية السلمية أو الاجتماعات"، مشيرة إلى أن السلطات الجزائرية طردت بعض الموظفين عقب انخراطهم في حركات احتجاجية سلمية، كما اعتقلت زعماء نقابيين بناء على اتهامات بدوافع سياسية. وذكرت (هيومن رايتس ووتش) أن اتفاقيات منظمة العمل الدولية، والجزائر طرف فيها، تضمن الحق في حرية تكوين الجمعيات والمفاوضة الجماعية والإضراب، مضيفة أن الجزائر لها أيضا التزامات تجاه الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكلاهما يحمي الحق في حرية تكوين الجمعيات والتجمع، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي يكفل حقوقا محددة تتعلق بحرية تكوين الجمعيات والانتماء إلى نقابات. وتنص المادة الثانية من اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم87 على الحق في حرية تكوين الجمعيات وحماية الحق في التنظم وعلى حق العمال وأرباب العمل، دون تمييز، في تأسيس منظمات يختارونها والانخراط فيها في إطار القوانين المتعلقة بتكوين المنظمات، ودون الحصول على ترخيص مسبق لذلك.