تنقسم الأملاك العقارية إلى أملاك تابعة للدولة كاملاك الاحباس والاملاك المخزنية و الأملاك الغابوية واملاك الجماعات السلالية…. واملاك الخواص سواء كانوا أشخاص طبيعين او أشخاص معنويين كالشركات، واملاك الخواص بطبيعتها تنقسم الى عقارات محفظة وغير محفظة. وبالنسبة للعقارات المحفظة فتبقى محصنة من اي عملية الاستيلاء او السطو…. بحكم القوة الاتباتية لشهادة المحافظ العقاري وبحكم عملية التوثيق التي خضعت له. اما بالنسبة للعقارات الغير المحفظة فمساحتها تبقى كبيرة بالمغرب وغالبا ما تطرح اشكاليات كثيرة في اتباث الملكيةو يتم تقسيم العقار على الورثة بالمراضات ودون الاعتماد على رسم الاراثة واحصاء المتروك. وأصبح لزاما على كل شخص يريد إثبات ملكية العقار الغير المحفظ الذي هو تحث حيازته وتصرفه الحصول على شهادة إدارية تتبث بأن العقار ليست له صبغة جماعية ولا علاقة له باملاك الدولة. وقد نظمت مسطرة الحصول على الشهادة الإدارية المادة 18 من القانون16.03 المتعلق بقانون العدالة التي تنص على ما يلي: "إذا تعلق الأمر بعقار غير محفظ وجب على العدل التأكد بواسطة شهادة صادرة عن السلطة المحلية من كونه ليس ملكا جماعيا أو حبسيا وليس من أملاك الدولة وغيرها. ثم جاءت الدورية الوزارية المشتركة عدد 50/س2 الصادرة بتاريخ 17 دجنبر 2012 المتعلقة بالشهادة الادارية للعقار غير المحفظ. وتجدر الإشارة بأن الشهادة الإدارية الملسمة من طرف السلطة المحلية بشأن عقار غير محفظ ليست لها اية علاقة بملكية العقار او مدخل الملكية وإنما دورها ينحصر في وضعية العقار بأنه ليس جماعيا ولا حبسيا وليس من أملاك الدولة العامة او الخاصة. وبخصوص وثائق ملف الشهادة الإدارية فعلى المعني بالأمر تقديم الوثائق التالية السلطة المحلية الواقع بدائرة نفوذها الترابي العقار. *طلب للمعني بالأمر موجه إلى السلطة المحلية التي يوجد بدائرتها العقار غيرالمحفظ *بطاقة معلومات حول العقار موضوع الطلب وفق النموذج *رسم بياني يبين حدود ومجاوري العقار موضوع الطلب أو ما يسمى بالكروكي. *نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف للمعني بالأمر؛ *تصريح بالشرف للمعني بالأمر مصادق عليه وفق النموذج. مسطرة وكيفية اقامة ملكية على العقارات الغير المحفظة. وبمجرد توصلها بالملف تقوم السلطة المحلية- داخل أجل سبعة أيام من تاريخ توصلها بتوجيه نسخ منه ومرفقاته إلى الجهات الإدارية المعنية وموافاتها هل العقار يدخل في ملكيتها . وعلى الإدارات المعنية الإجابة داخل أجل ستين يوما من تاريخ التوصل. اذا كان جواب الإدارة المعنية بأن العقار يدخل في ملكيتها السلطة المحلية تجيب صاحب الطلب ويدخل الملف الى الحفظ. اما إذا لم تجب إحدى الجهات داخل أجل ستين يوما فإن السلطة المحلية تعقد معها اجتماعا داخل خمسة عشر يوما ابتداء من مرور الأجل المذكور، وتفتح بحث في عين المكان ويمكن لها أن تطلب من المعنى الإدلاء بتصميم طوبوغرافي للعقار موضوع الطلب المنجز من طرف مهندس مساح طوبوغرافي وهنا يظاف أجل ثلاثين يوما للإدارة المعنية لاجابة السلطة المحلية. لكن دور السلطة المحلية يبقى منحصرا في عدم الصبغة الجماعية للعقار وغير تابع لاملاك الدولة بمختلف أصنافها، وغالبا ما تفتح السلطة المحلية بحثا حول حيازة العقار والتصرف فيه اما في يخص النازعات حول الملكية فهو من اختصاص القضاء. وبمجرد ما بتسلم المعني بالأمر الشهادة الإدارية يقدمها للعدول لاقامة لفيف عدلي مبني على شهادة الشهود على اساس مدة الحيازة والتصرف في العقار، ويبقى الحق لصاحب الحق اللجوء إلى القضاء في حالة وجود وسائل الاتباث.