يمكن للحكومة أن تصدر خلال الفترة الفاصلة بين الدورات وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين مراسيم قوانين, ويجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان خلال دورته العادية الموالية, وهذا الفصل تمديدا للفصل 55 من الدستور1996, وبهذا يكون المشرع الدستوري قد وسع من دائرة السلطة التنظيمية ومنح للحكومة حق سن القواعد القانونية نيابة عن السلطة التشريعية كما سبق الذكر في قانون الإذن وكذلك في مراسيم الضرورة خلال الفترة بين الدورات البرلمانية وهي تلك المسطرة التشريعية الاستثنائية التي تخول للجان الحلول في الفترة الفاصلة بين دورات البرلمان للبت في القوانين التي تتقدم بها الحكومة إليها,والتي تكتسي صبغة استعجاليه وذلك في انتظار المصادقة البعدية للبرلمان عليها في أقرب وقت ممكن. والملاحظ من خلال استقراء الفصل 81 من دستور2011 وجود مجموعة من الشروط الجوهرية التي يجب توفرها حتى يمكن للسلطة التنفيذية أن تصدر ما يعرف بمراسيم الضرورة. وهذه الشروط هي وجود ضرورة ملحة,فترة فاصلة بين دورات البرلمان, الاتفاق مع اللجان, بالإضافة إلى المصادقة على هذه المراسيم من طرف البرلمان في دورته العادية الموالية. وخلاصة القول إن السلطة التنظيمية لرئيس الحكومة هي"سلطة وضع قواعد قانونية عامة وغير شخصا نية", ترقى إلى مكانة القاعدة القانونية العامة التي يسندها البرلمان في شكل قانون, بحيث لا تقتصر على مجرد تنفيذ القوانين بناء على تفويض من لدن السلطة التشريعية,بل هي ممارسة للوظيفة التشريعية ممنوحة دستوريا بصفة استثنائية إلى السلطات الإدارية, وهو ما أكدته النصوص الدستورية في الفصل 90و72من دستور 2011, كما أمكن المشرع الدستوري بتغيير النصوص التشريعية من حيث الشكل بمرسوم,بعد موافقة المحكمة الدستورية,إذا كان مضمونها يدخل في مجال من المجالات التي تمارس فيها السلطة التنظيمية اختصاصها. *طالب باحث في التشريع وعمل المؤسسات الدستورية والسياسية