أصدرت المحكمة الابتدائية ببني ملال، الأربعاء الماضي، حكما يقضي ببراءة طبيب المسالك البولية ببني ملال (ر.ص) من المنسوب إليه في الشكاية المباشرة التي تقدم بها المركز المغربي لحقوق الإنسان فرع بني ملال مع تحميل (ع.أ) صاحب الشكاية الصائر. وكان الطبيب (ر.ش) توبع من أجل الشكاية المباشرة 03/2010 التي تقدم بها (ع.أ) عن المركز المغربي لحقوق الإنسان ببني ملال بتهم تزييف رخصة و التوصل بغير حق إلى ترخيص عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة غير صحيحة و استعمال عن علم شهادة غير صحيحة و ادعاء لقب متعلق بمهنة نظمها القانون و صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها، دون أن يستوفي الشروط اللازمة لذلك و كذا النصب و الاحتيال طبقا للفصول التالية من القانون الجنائي 360 و 361 و 366 و 381 و 383 و 540 من القانون الجنائي المغربي. و صرح دفاع الطرف المدني بعد صدور حكم البراءة في حق الطبيب (ر.ش) أن القرارات القضائية في النازلة ينبغي احترامها، مؤكدا استئنافه الحكم في أجاله المحددة لقناعته التامة أن الحكم الابتدائي غير سليم من الناحية القانونية لتوفره على إثباتات تزكي مضمون الشكاية المباشرة. متسائلا عن سبب رفض الاستماع إلى الطبيب (ر.ش) في الشكاية التي تقدم بها (م.ش) المندوب السابق لوزارة الصحة ببني ملال و نائب المجلس الوطني لهيئة الأطباء و رئيس قسم الطفولة بوزارة الصحة حاليا إذ اتهمه بالتزوير الذي طال شهادة التدريب المدلى بها للحصول على معادلة دبلوم (لوكارزا) من بولونيا بدكتوراه في الطب العام و الصادرة في الجريدة الرسمية عدد 5020 بتاريخ 11 يوليوز 2002.