الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: اعتقال ومحاكمة وإدانة أسامة حسني ووفاء شرف تحلل واضح للدولة من التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان اعتقال ومحاكمة وإدانة كل من الناشطين الحقوقيين أسامة حسني ووفاء شرف- واللذان ينشطان أيضا في صفوف حركة 20 فبراير الاحتجاجية- بسبب إبلاغهما عن التعرض للتعذيب «تحللا واضحا للدولة المغربية من التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، وخرقا لتعهداتها الاتفاقية ذات الصلة بالقضاء على التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة». وسجل المكتب المركزي للجمعية في تقرير له «خروقات مست بشروط ونزاهة البحث والتحقيق»، أوضح التقرير أنه نظرا لطبيعة قضايا التعذيب والصدمة التي يعانيها الأفراد من جرائه فإن الفقرة 89 من «بروتوكول اسطنبول»- دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب الصادر عن مفوضية الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان سنة 2004- تشير إلى أنه «ينبغي، من بداية الأمر، إعلام الشخص المدعي أنه ضحية حيثما أمكن ذلك بطبيعة الإجراءات وبالسبب في طلب شهادته، وما إذا كانت الأدلة التي سيقدمها قد تستخدم بأي كيفية». مبرزا أيضا ما وصفه ب»تجاهل تام» للتوصية الواردة في الفقرة رقم 18 من الملاحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب (تشرين الثاني/نوفمبر 2011) الموجهة للدولة المغربية، التي تدعو وجوب أن «تحرص الدولة الطرف عمليا على حماية المشتكين والشهود من أي سوء معاملة ومن أي ترهيب بسبب شكواهم أو شهادتهم». وأكدت الجمعية أنه في حالتي أسامة حسني ووفاء شرف جرى «التشكيك، ومنذ البداية، في شكايتيهما، وتم التعامل معهما، أثناء مراحل البحث التمهيدي، كمتهمين وليس كضحيتين؛ حيث انصب البحث/الاستنطاق على استخدام شتى الوسائل لجعلهما يقعان في التناقض ويظهران العجز عن تقديم أدلة مادية توصل إلى الفاعلين المفترضين، مع الإكثار من الاستدعاءات، وتكثيف جلسات الاستنطاق وجولات المعاينة من أجل حملهما على التراجع عن إفادتيهما، على الرغم من أن أصابع الاتهام لم تتوجه مباشرة إلى الأجهزة الأمنية؛ الأمر الذي أثر سلبا على وضعيتهما الصحية، بسبب الضغوطات النفسية التي كانا يتعرضان لها من طرف عناصر الشرطة القضائية». واعتبر التقرير أن التحقيقات التي قامت بها الضابطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة «أخلت بهذه المبادئ المشار إليها سابقا». ورصد ترجيح القانون المحلي على حساب القانون الدولي لحقوق الإنسان. مذكرا بأن المغرب صادق على اتفاقية القضاء على التعذيب والبروتوكول الاختياري الملحق بها، وكلاهما يحظر «إنزال أي عقوبة بأي شخص أو منظمة أو يطبق عليهما العقوبة أو يسمح بها أو يتغاضى عنها نتيجة إقدامهما على تقديم معلومات صحيحة كانت أم خاطئة إلى الجهات المعنية». موضحا أن حكم السجن الذي طال الناشطين يتناقض أيضا مع ما أوردته ديباجة دستور 2011 المعدل من التزام المغرب بجعل الاتفاقيات الدولية تسمو فور نشرها على التشريعات الوطنية، وأن الشكاية تم تكييفها على مقتضيات القانون الجنائي لتتحول إلى تهمة «الوشاية الكاذبة « و»التبليغ عن جريمة لم تقع». مع تأكيده أن «الشكايتين قيدتا ضد أشخاص مجهولين وأنه لم تحترم مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 445 من القانون الجنائي، التي تشترط بداية، تطبيقا لنص الفقرة الأولى من المادة المذكورة، حفظ الشكاية قبل الشروع في تحريك المتابعة». وقالت الجمعية في تقريرها أن أسامة حسني حرم من الحق في مؤازرة الدفاع لحظة تقديمه لجلسة الاستنطاق أمام وكيل الملك (النائب العام) بمحكمة من الدرجة الأولى بمدينة الدارالبيضاء، «حيث تم استنطاقه ليلا في غياب دفاعه». وأن دفاع أسامة حسني مثلا- كما دفاع وفاء شرف- «حرم من الاطلاع على الأقراص المتعلقة بتفريغ مضمون تسجيلات كاميرا البنك وكاميرا محل بيع العقاقير وكاميرات المقهى، والقرص المتضمن لتسجيل شهادة الشاهدة التي تزعم أنها كانت رفقته في اللحظة التي يدعي فيها اختطافه، وعدم عرض كافة مضمونها أثناء الجلسة؛ وهو ما يخل بالحق في الاطلاع على الوثائق وغيرها من الأدلة، على أن يشمل ذلك جميع المواد التي يخطط الاتهام لاستخدامها أمام المحكمة ضد المتهم أو الأدلة النافية للتهمة». وأنه تم «التضييق على هاتف وفاء شرف وأفراد عائلتها، والولوج إلى بريدها الالكتروني والاطلاع على محتوياته قبل صدور أمر من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بناء على طلب وكيل الملك، كما تنص على ذلك المادة 108 من قانون المسطرة المدنية». إضافة إلى عدم استدعاء جميع الشهود والعديد من مصرحي المحضر رغم التماس الدفاع ذلك. وتطرق التقرير أيضا إلى محاولة متابعة أبو بكر الخمليشي، «الذي نقل وفاء شرف من منزلها إلى المستشفى بعد حادث الاعتداء عليها، حيث عاين الطبيب آثار الاعتداء عليها وسلمها شهادة طبية تثبت ذلك»، بتهمة «المشاركة في الوشاية الكاذبة»، في غياب أية وقائع أو معطيات تؤكد هذه التهم، وهو «ما يعزز الاحتمال بأن سبب المتابعة كان بهدف استبعاد الاستماع إليه كشاهد في المسطرة». وقد برأت المحكمة ذاتها التي أدانت شرف بسنة سجنا نافذا وغرامة مالية بقيمة 50 ألف درهم ، بتهمة «الوشاية الكاذبة»، الخمليشي الذي توبع في القضية ذاتها. بينما كان أسامة حسني قد أدين، أواخر الشهر المنصرم، بثلاث سنوات سجنا نافذا على خلفية التهمة ذاتها. وذكر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وزارة العدل والحريات المغربية بمآل ملف الحالات الموثقة بأماكن الاحتجاز والتعذيب، وبأسماء القائمين على ذلك. والذي سبق له أن وضعه بين يديها شهر تموز/يوليو سنة 2013، قبل ظهور حالتي أسامة حسني ووفاء شرف بأشهر، «مما يطرح السؤال حول دواعي وبواعث هذه الانتقائية المحسوبة». مصعب السوسي