نشرة إنذارية.. تساقطات ثلجية وزخات مطرية ورياح قوية من الثلاثاء إلى الخميس بعدد من مناطق المملكة    التساقطات ترفع حقينة السدود المغربية وتحسن مؤشرات الموارد المائية    أرقام مغربية متميزة في كأس العرب    حموشي يقرر صرف مساعدات استثنائية لفائدة 409 من موظفي الشرطة المصابين بأمراض خطيرة            التربية في صلب أولوياتها…الصين ترسم معالم تنشئة أخلاقية جديدة للأطفال    تأسيس لجنة للتضامن مع ضحايا فيضانات آسفي ومطالب بإعلانها منطقة منكوبة    التساقطات الثلجية والأمطار الغزيرة تؤدي إلى توقيف مؤقت للدراسة بالمغرب    الدار البيضاء.. انهيار سور حضانة بالوازيس يخلف وفاة حارس أمن    الكاتب العام ل"الكاف": كأس إفريقيا للأمم المغرب 2025 ستكون أفضل نسخة على الإطلاق        بطولة "الفوتسال" تتوقف بالمغرب    بوساطة مغربية... الأمم المتحدة تعيد إطلاق حوار ليبيا السياسي    أسود الأطلس يواصلون تحضيراتهم استعدادا لخوض غمار كأس إفريقيا 2025    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    أبرز أحزاب المعارضة الكولومبية يرشح مؤيدة لترامب لانتخابات 2026 الرئاسية    مسلحون يقتلون 3 أمنيين في إيران    ال"كاف" تطلق دليل "كان المغرب 2025"    اكتتاب "الشركة العامة للأشغال المغربية" العام الأولي يسجّل رقما قياسيا جديدا في بورصة الدار البيضاء    علماء يحذرون من دوامات تحت المحيط تسبب ذوبانا سريعا للجليد بالقطب الجنوبي        الاضطرابات الجوية.. تحذيرات وتوصيات من وزارة التجهيز لمستعملي الطريق    نقاش تعويضات الوزراء بعد نهاية الخدمة.. بنكيران: سيدنا أرسل لي 100 مليون سنتيم بعد إعفائي من رئاسة الحكومة    تراجع أسعار النفط في ظل توقعات بتسجيل فائض في سنة 2026    أبرز عشرة أحداث شهدها العالم في العام 2025    كأس إفريقيا للأمم (المغرب 2025 ) -المجموعة ال 3.. نيجيريا وتونس المرشحان الأبرزان وتنزانيا وأوغندا لتفجير المفاجأة    ترامب يطالب "بي بي سي" ب10 ملايير دولار    "فولكسفاغن" تغلق مصنعا للإنتاج في ألمانيا لأول مرة في تاريخها    انسحاب الوفد المفاوض لمكتب تنمية التعاون من جلسة الحوار الاجتماعي احتجاجاً على إقصاء بعض أعضائه    النواب يصادق بالإجماع على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بالعدل    حقوقيون يحملون "الاستهتار البشري" مسؤولية أضرار فيضانات الجرف بإقليم الرشيدية    تمديد العمل بالمحلات التجارية والمطاعم والمقاهي بالرباط إلى الساعة الثانية صباحا تزامنا مع كأس إفريقيا    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    يوسف آيت أقديم يكتب: دروس آسفي.. التفكير في الكارثة المقبلة    ابتدائية الجديدة تحسم ''ملف المزاد المشبوه'' وتدين متورطين في التلاعب بالمزادات وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة    أخنوش: إصلاح الصفقات العمومية رافعة لتمكين المقاولات الصغرى والمتوسطة وتعزيز تنافسيتها    إحباط مخطط إرهابي خطير كان يستهدف لوس أنجلوس في ليلة رأس السنة    الإعلام الفرنسي يرشّح المغرب للتتويج بكأس إفريقيا 2025    الأحمد .. مهاجر سوري يتصدى للإرهاب ويتحوّل إلى بطل في أستراليا    الرواية المغربية "في متاهات الأستاذ ف.ن." ضمن القائمة الطويلة لجائزة البوكر العربية 2026    المؤثرات الأساسية على التخييل في السينما التاريخية    تعاون عربي في إصدار أغنية «روقان» للفنان المغربي محمد الرفاعي    فاس تحتظن الدورة ال13 لأيام التواصل السينمائي    دورة ناجحة للجامعة الوطنية للأندية السينمائية بمكناس    مركب نباتي يفتح آفاق علاج "الأكزيما العصبية"    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    جدل واسع عقب اختيار محمد رمضان لإحياء حفل افتتاح كأس إفريقيا 2025    عريضة توقيعات تطالب بالإفراج عن الرابور "PAUSE" وتدق ناقوس الخطر حول حرية الإبداع بالمغرب    بنسليمان تحتضن المعرض الجهوي للكتاب من 17 إلى 22 دجنبر احتفاءً بالقراءة في زمن التحول الرقمي    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سلالة إنفلونزا جديدة تثير القلق عالميا والمغرب يرفع درجة اليقظة    المغرب: خبير صحي يحدّر من موسم قاسٍ للإنفلونزا مع انتشار متحوّر جديد عالمياً    "الأنفلونزا الخارقة".. سلالة جديدة تنتشر بسرعة في المغرب بأعراض أشد وتحذيرات صحية    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محاكمة متهمي أحداث اكديم إيزيك:
نشر في بيان اليوم يوم 22 - 02 - 2013


ترسيخ للمحاكمة العادلة بالمغرب
إن الحق في المحاكمة العادلة يعتبر لبنة أساسية في بناء وإرساء مجتمع تسوده العدالة والمساواة، كما أنه يعتبر ضرورة لاستكمال دولة الحق والقانون وترسيخ الديمقراطية. فهذا الحق يستمد مرجعيته من عالمية حقوق الإنسان كما تنص عليها المواثيق الدولية، وهذا ما يجعل من هذا الحق معيارا تقاس به درجة احترام الحريات في الدول. وهكذا، فإن انفتاح المغرب على العالم واختياره لدولة القانون والمؤسسات، قد جعل من تبنيه لمعايير المحاكمة العادلة اختيارا استراتيجيا، ومن تكريسه لقرينة البراءة على مستوى الدستور وتطويره لحقوق الدفاع في قانون المسطرة الجنائية الجديد أمرا طبيعيا ومنطقيا، وذلك بالنظر إلى الموقف المعبر عنه في ديباجة دساتير 1992 و1996 و2011 حيث يتعهد المغرب بالالتزام بما تتضمنه المواثيق الدولية من حقوق وواجبات. هذا مع العلم بأن الدستور الجديد قد اعتبر التصدير جزء ً لا يتجزأ من الدستور، وبذلك يكون قد أجاب عن الإشكالية المطروحة من قبل والمتعلقة بمدى اعتبار الديباجة جزء ً من الدستور.
وإذا كان الهدف من كل محاكمة عادلة هو الكشف عن الحقيقة في إطار التوفيق بين النظام العام المتمثل في حفظ أمن المجتمع وحق الفرد في حريته، فإن هذه الحقيقة لا يمكن التوصل إليها إلا بمراعاة الشروط القانونية المتطلبة في كل إجراء. وبهذه الطريقة يتمكن القضاء من الكشف عن الحقيقة وبالتالي تحقيق المحاكمة العادلة.
وبالرجوع إلى الواقعة التي أسالت الكثير من المداد والمتعلقة بمتهمي أحداث اكديم إيزيك الذين تمت متابعتهم أمام المحكمة العسكرية بالرباط، والتي أصدرت في حقهم عقوبات تصل إلى السجن المؤبد، يتضح بأن معايير وشروط المحاكمة العادلة كانت متوفرة، وذلك بشهادة بعض أعضاء هيئة الدفاع والملاحظين الدوليين الذين تم استجوابهم من قبل وسائل الإعلام، بالإضافة إلى ما جاء في التقرير الأولي الصادر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وتتمثل أهم معايير هذه المحاكمة العادلة فيما يلي:
أولا: الحق في المحاكمة أمام محكمة مستقلة ومتخصصة ونزيهة ومشكلة وفق أحكام القانون
هذا الشرط متوفر في المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة بالرباط، فهي مشكلة وفق ما ينص عليه قانون العدل العسكري، والذي ينظم في نفس الوقت اختصاصها النوعي والمكاني.
ثانيا: الحق في كرامة الفرد
مراعاة هذا الحق تعتبر من صميم حقوق الإنسان، وقد تمت مراعاة هذا الحق من خلال تمكين المتهمين من الراحة والتغذية طيلة جلسات المحكمة وكذلك من خلال تقديم الإسعافات الطبية الضرورية لبعض المتهمين المحتاجين لها.
ثالثا: معيار العلنية
هذا المبدأ تم احترامه طيلة جلسات المحاكمة، وذلك وفقا لما تنص عليه المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يوازيه الفصل 300 من قانون المسطرة الجنائية.
رابعا: حق الفرد في الدفاع عن نفسه أو في تكليف محام للترافع عنه
هذا المعيار تم احترامه، فقد تم توكيل أحد عشر محاميا للدفاع عن المتهمين الأربعة والعشرين، كما أن المحكمة أعطت الوقت الكافي لهؤلاء المتهمين للدفاع عن أنفسهم من خلال الرد عن التهم الموجهة إليهم، بل إن المتهمين استغلوا ذلك الوقت لترديد شعارات سياسية لا علاقة لها بموضوع الدعوى العمومية.
خامسا: الحق في استدعاء الشهود
هذا المبدأ المنصوص عليه في المادة 14 من العهد الدولي تم احترامه، فقد أعطت المحكمة للدفاع حق استدعاء الشهود ومناقشتهم أمامها.
سادسا: الحق المتعلق بالحكم
يتضح من هذه المحاكمة أن حكم المحكمة العسكرية تم بصورة علنية، وجاء موضحا للحيثيات التي بني عليها وكما أنه صدر في وقت معقول.
سابعا: الحق في الاستعانة بمترجم شفهي
بالرغم من أن الاستعانة بمترجم في هذه المحاكمة لا مبرر لها على اعتبار أن المتهمين يفهمون اللغة العربية باعتبارها لغة المحكمة، إلا انه ومراعاة لحضور عدد كبير من الملاحظين الدوليين من مختلف الجنسيات، فقد استعانت المحكمة بمترجمين إلى اللغات الفرنسة والإنجليزية والإسبانية بل إن المحكمة وفرت الترجمة إلى الحسانية.
ثامنا: الحق المتعلق بالعقوبة
يتضح بأن العقوبة صدرت بعد أن تمت إدانة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم، كما أن المحكمة راعت في إصدارها للعقوبة مقتضيات المادة 15 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهكذا جاءت العقوبات متناسبة مع خطورة الجرائم المرتكبة، بل إن المحكمة، وبشهادة الملاحظين الدوليين، مالت إلى المرونة في حكمها.
تاسعا: الحق في الطعن في الحكم
هذا الحكم لا يعتبر حائزا لقوة الشيء المقضي به إلا بعد انتهاء كل طرق الطعن غير العادية، وهكذا فالمتهمون وبواسطة دفاعهم لهم الحق في الطعن بالنقض في هذا الحكم. وقد حدد قانون العدل العسكري أجل هذا الطعن في ثمانية أيام، وأحال أسبابه على المسطرة الجنائية.
*أستاذ القانون بالكلية متعددة الاختصاصات – تازة
*مستشار لدى مركز الدراسات الدولية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.