المنتخب المغربي يفوز ودياً على الموزمبيق في افتتاح ملعب طنجة الكبير    حجز أزيد من 23 ألف قرص مخدر بالدار البيضاء وتوقيف شخصين متورطين في ترويج الكوكايين والشيرا    المنتخب المغربي يهزم موزمبيق وديا.. أوناحي يسجل أول هدف في ملعب طنجة بعد تجديده    ترقية استثنائية لشرطي بآسفي بعد تعرضه لاعتداء خلال تأمين محيط مؤسسة تعليمية    منظمة الصحة العالمية تعترف بالمغرب بلدًا متحكمًا في التهاب الكبد الفيروسي "ب"    مجلس النواب يصادق على مشروع قانون المالية لسنة 2026    عبد الحميد صيام: قرار مجلس الأمن حول الصحراء حمل عدة نقاط تناقض تثير تبايناً واسعاً في قراءات أطراف النزاع    تداولات بورصة الدار البيضاء سلبية    المكتب المغربي للسياحة يستقطب المؤتمر السنوي لوكلاء السفر الهولنديين إلى المغرب    الجزائر.. إجلاء عشرات العائلات جراء حرائق غابات كبيرة غرب العاصمة    وفد كيني يستكشف الفرص بالصحراء    المغرب يُنتخب لولاية ثانية داخل اللجنة التنفيذية لهيئة الدستور الغذائي (الكودكس) ممثلاً لإفريقيا    إدارة مركز التوجيه والتخطيط التربوي تنشر معطيات تفصيلية حول الجدل القائم داخل المؤسسة    إطلاق المرحلة الثالثة من تذاكر "الكان"    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال24 ساعة الماضية    أبوظبي.. ثلاثة أعمال أدبية مغربية ضمن القوائم القصيرة لجائزة "سرد الذهب 2025"    ملعب طنجة.. الصحافة الدولية تسميه "ابن بطوطة" ومطالب محلية بتثبيت الاسم رسميًا    الطرق السيارة بالمغرب.. افتتاح فرع مفترق سيدي معروف بمعايير هندسية وتقنية دقيقة    ملعب طنجة الكبير، صرح رياضي عالمي بمعايير "فيفا 2030"    أمطار رعدية ورياح قوية بعدة مناطق    مبديع أمام محكمة الاستئناف: معاملات فلاحية وراء ثروتي.. ولست "شفاراً"    وزارة الصحة تطلق حملة وطنية للكشف والتحسيس بداء السكري    بوانوو: بلاغ وزارة الصحة لم يحمل أي معطى حول شبهة تضارب المصالح ولم يشرح التراخيص المؤقتة للأدوية التي يلفها الغموض التام    إحباط محاولة لاغتيال أحد كبار المسؤولين الروس    جنوب إفريقيا تحتجز 150 فلسطينيا    بطولة اسكتلندا.. شكوك حول مستقبل المدرب أونيل مع سلتيك    أكثر من 170 لاعباً يحتجون في الدوري الكولومبي بافتراش أرض الملعب    شَرِيدٌ وَأَعْدُو بِخُفِّ الْغَزَالَةِ فِي شَلَلِي    متابعة "ديجي فان" في حالة سراح    فرنسا.. مقتل شقيق الناشط البيئي أمين كساسي في مرسيليا رميا بالرصاص    الصناعات الغذائية.. مسؤول حكومي: "التعاون المغربي-الإسباني رافعة للفرص أمام المصدرين المغاربة"    دراسة: ضعف الذكاء يحد من القدرة على تمييز الكلام وسط الضوضاء    شركة الإذاعة والتلفزة تسلط الضوء على تجربة القناة الرابعة في دعم المواهب الموسيقية    الملك يهنئ خالد العناني بعد انتخابه مديرا عاما لليونسكو    الحكم على سائق "إندرايف" سحل شرطيا ب11 شهرا حبسا وغرامة مالية    موقع عبري: الجالية اليهودية في المغرب تفكر في استخراج جثمان أسيدون ونقله إلى مكان آخر بسبب دعمه ل"حماس"    استفادة "تجار الأزمات" من أموال الدعم.. الحكومة تقر بوجود ثغرات وتؤكد ضرورة تصحيح اختلالات المقاصة    عمال راديسون الحسيمة يستأنفون احتجاجاتهم بعد فشل الحوار ويكشفون "مقترحات مجحفة" لإقصائهم    تصفيات مونديال 2026.. مدرب إيرلندا بعد طرد رونالدو "لا علاقة لي بالبطاقة الحمراء"    سعيد بعزيز: لوبي الفساد تحرك داخل البرلمان وانتصر في إدخال تعديلات لفائدة مقاولات التأمين    ملكية واحدة سيادة واحدة ونظامان!    رشق الرئيس السابق لاتحاد الكرة الإسباني بالبيض في حفل إطلاق كتابه    بوعلام صنصال بعد الإفراج: "أنا قوي"    استطلاع: 15% من الأسر المغربية تفضل تعليم الأولاد على الفتيات.. و30% من الأزواج يمنعون النساء من العمل    إدارة مستشفى محمد الخامس بالجديدة توضح: جهاز السكانير متوفر والخدمات الطبية مفتوحة للجميع    بأغلبية 165 صوتا.. مجلس النواب يقر الجزء الأول من مشروع قانون المالية    المركز الثقافي الصيني بالرباط يُنظّم حفل "TEA FOR HARMONY – Yaji Cultural Salon"...    مدير المخابرات الفرنسية: المغرب شريك لا غنى عنه في مواجهة الإرهاب    تحطم مقاتلة يصرع طيارين في روسيا    المسلم والإسلامي..    الترجمة الفلسفية وفلسفة الترجمة - مقاربة استراتيجية    ثَلَاثَةُ أَطْيَافٍ مِنْ آسِفِي: إِدْمُون، سَلُومُون، أَسِيدُون    دراسة: لا صلة بين تناول الباراسيتامول خلال الحمل وإصابة الطفل بالتوحد    مرض السل تسبب بوفاة أزيد من مليون شخص العام الماضي وفقا لمنظمة الصحة العالمية    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محاكمة متهمي أحداث اكديم إيزيك:
نشر في بيان اليوم يوم 22 - 02 - 2013


ترسيخ للمحاكمة العادلة بالمغرب
إن الحق في المحاكمة العادلة يعتبر لبنة أساسية في بناء وإرساء مجتمع تسوده العدالة والمساواة، كما أنه يعتبر ضرورة لاستكمال دولة الحق والقانون وترسيخ الديمقراطية. فهذا الحق يستمد مرجعيته من عالمية حقوق الإنسان كما تنص عليها المواثيق الدولية، وهذا ما يجعل من هذا الحق معيارا تقاس به درجة احترام الحريات في الدول. وهكذا، فإن انفتاح المغرب على العالم واختياره لدولة القانون والمؤسسات، قد جعل من تبنيه لمعايير المحاكمة العادلة اختيارا استراتيجيا، ومن تكريسه لقرينة البراءة على مستوى الدستور وتطويره لحقوق الدفاع في قانون المسطرة الجنائية الجديد أمرا طبيعيا ومنطقيا، وذلك بالنظر إلى الموقف المعبر عنه في ديباجة دساتير 1992 و1996 و2011 حيث يتعهد المغرب بالالتزام بما تتضمنه المواثيق الدولية من حقوق وواجبات. هذا مع العلم بأن الدستور الجديد قد اعتبر التصدير جزء ً لا يتجزأ من الدستور، وبذلك يكون قد أجاب عن الإشكالية المطروحة من قبل والمتعلقة بمدى اعتبار الديباجة جزء ً من الدستور.
وإذا كان الهدف من كل محاكمة عادلة هو الكشف عن الحقيقة في إطار التوفيق بين النظام العام المتمثل في حفظ أمن المجتمع وحق الفرد في حريته، فإن هذه الحقيقة لا يمكن التوصل إليها إلا بمراعاة الشروط القانونية المتطلبة في كل إجراء. وبهذه الطريقة يتمكن القضاء من الكشف عن الحقيقة وبالتالي تحقيق المحاكمة العادلة.
وبالرجوع إلى الواقعة التي أسالت الكثير من المداد والمتعلقة بمتهمي أحداث اكديم إيزيك الذين تمت متابعتهم أمام المحكمة العسكرية بالرباط، والتي أصدرت في حقهم عقوبات تصل إلى السجن المؤبد، يتضح بأن معايير وشروط المحاكمة العادلة كانت متوفرة، وذلك بشهادة بعض أعضاء هيئة الدفاع والملاحظين الدوليين الذين تم استجوابهم من قبل وسائل الإعلام، بالإضافة إلى ما جاء في التقرير الأولي الصادر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وتتمثل أهم معايير هذه المحاكمة العادلة فيما يلي:
أولا: الحق في المحاكمة أمام محكمة مستقلة ومتخصصة ونزيهة ومشكلة وفق أحكام القانون
هذا الشرط متوفر في المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة بالرباط، فهي مشكلة وفق ما ينص عليه قانون العدل العسكري، والذي ينظم في نفس الوقت اختصاصها النوعي والمكاني.
ثانيا: الحق في كرامة الفرد
مراعاة هذا الحق تعتبر من صميم حقوق الإنسان، وقد تمت مراعاة هذا الحق من خلال تمكين المتهمين من الراحة والتغذية طيلة جلسات المحكمة وكذلك من خلال تقديم الإسعافات الطبية الضرورية لبعض المتهمين المحتاجين لها.
ثالثا: معيار العلنية
هذا المبدأ تم احترامه طيلة جلسات المحاكمة، وذلك وفقا لما تنص عليه المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يوازيه الفصل 300 من قانون المسطرة الجنائية.
رابعا: حق الفرد في الدفاع عن نفسه أو في تكليف محام للترافع عنه
هذا المعيار تم احترامه، فقد تم توكيل أحد عشر محاميا للدفاع عن المتهمين الأربعة والعشرين، كما أن المحكمة أعطت الوقت الكافي لهؤلاء المتهمين للدفاع عن أنفسهم من خلال الرد عن التهم الموجهة إليهم، بل إن المتهمين استغلوا ذلك الوقت لترديد شعارات سياسية لا علاقة لها بموضوع الدعوى العمومية.
خامسا: الحق في استدعاء الشهود
هذا المبدأ المنصوص عليه في المادة 14 من العهد الدولي تم احترامه، فقد أعطت المحكمة للدفاع حق استدعاء الشهود ومناقشتهم أمامها.
سادسا: الحق المتعلق بالحكم
يتضح من هذه المحاكمة أن حكم المحكمة العسكرية تم بصورة علنية، وجاء موضحا للحيثيات التي بني عليها وكما أنه صدر في وقت معقول.
سابعا: الحق في الاستعانة بمترجم شفهي
بالرغم من أن الاستعانة بمترجم في هذه المحاكمة لا مبرر لها على اعتبار أن المتهمين يفهمون اللغة العربية باعتبارها لغة المحكمة، إلا انه ومراعاة لحضور عدد كبير من الملاحظين الدوليين من مختلف الجنسيات، فقد استعانت المحكمة بمترجمين إلى اللغات الفرنسة والإنجليزية والإسبانية بل إن المحكمة وفرت الترجمة إلى الحسانية.
ثامنا: الحق المتعلق بالعقوبة
يتضح بأن العقوبة صدرت بعد أن تمت إدانة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم، كما أن المحكمة راعت في إصدارها للعقوبة مقتضيات المادة 15 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهكذا جاءت العقوبات متناسبة مع خطورة الجرائم المرتكبة، بل إن المحكمة، وبشهادة الملاحظين الدوليين، مالت إلى المرونة في حكمها.
تاسعا: الحق في الطعن في الحكم
هذا الحكم لا يعتبر حائزا لقوة الشيء المقضي به إلا بعد انتهاء كل طرق الطعن غير العادية، وهكذا فالمتهمون وبواسطة دفاعهم لهم الحق في الطعن بالنقض في هذا الحكم. وقد حدد قانون العدل العسكري أجل هذا الطعن في ثمانية أيام، وأحال أسبابه على المسطرة الجنائية.
*أستاذ القانون بالكلية متعددة الاختصاصات – تازة
*مستشار لدى مركز الدراسات الدولية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.