تعادل المنتخب النسوي وبوركينا فاسو    التعادل ينهي القمة بين الجيش والأهلي    توقيف شخصين يشتبه في تورطهما في السياقة بطريقة استعراضية        أخنوش : المغرب أصبح نموذجا إقليميا في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب    النيابات العامة تلغي أزيد من 70 ألف مذكرة بحث بالمغرب    دوري أبطال إفريقيا .. نهضة بركان يعود بفوز صعب من نيجيريا    الوداد يعود بانتصار ثمين من زنجبار ويعزز صدارته في كأس الكونفدرالية    افتتاح فعاليات الدورة 22 للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش    زيادات مرتقبة في أسعار السجائر ابتداء من يناير 2026    بجيجو: بفضل الرؤية المتبصرة لجلالة الملك، باشر المغرب إصلاحاً طموحاً لاستباق الأزمات الصحية وتعزيز حكامة المنظومة الصحية    ارتفاع طفيف في أسعار الإنتاج بالصناعات التحويلية    جددت المملكة المغربية وجمهورية الصومال الفيدرالية، اليوم الجمعة، التأكيد على إرادتهما المشتركة لتعزيز شراكتهما القائمة على التضامن الفاعل بين البلدين    الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تكشف في تقريرها السنوي استمرار تضييق الحريات وتدهور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية خلال 2024    انخفاض ينهي تداولات بورصة البيضاء    الأطلس في قلب القفطان : رموز الطبيعة تلهم تصاميم أسبوع القفطان 2026    المكتب الوطني للسكك الحديدية يتوقع أن يتجاوز رقم معاملاته الإجمالي 5 ملايير درهم سنة 2025    عن ترجمتها لرواية «حكاية جدار» للفلسطيني ناصر أبو سرور: الفرنسية ستيفاني دوجول تفوز ب «جائزة ابن خلدون – سنغور للترجمة»    ندوة وطنية بالصويرة تستقصي «ذاكرة الشاعر محمد السعيدي الرجراجي    الدورة 21 للمهرجان الدولي السينما والهجرة بأكادير تركز على قضايا الهجرة وتكرم رواد الصناعة السينمائية    هل كانت ترجمة قرار مجلس الأمن 2797 حيادية أو موجهة سياسيا؟    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه        ترحيل جثامين أفراد الأسرة المغربية الأربعة ضحايا حادث اختناق في مالقة    الدار البيضاء .. التساقطات المطرية الأخيرة تنعش آمال الفلاحين    "أوروبا ليغ".. ليون إلى الصدارة وأستون فيلا يواصل عروضه القوية    كوريا واليابان تدرسان تقديم ملف مشترك لاستضافة كأس آسيا لكرة القدم 2035    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    منظمة الصحة العالمية تدعو لتوفير علاج العقم بتكلفة معقولة ضمن أنظمة الصحة الوطنية    الوداد وأولمبيك آسفي يسعيان لمواصلة البداية القوية في كأس "الكاف"        إيران تقاطع قرعة كأس العالم 2026    حموشي يجدد دماء إدارته بتعيينات جديدة في خمس مدن    المغرب وإسبانيا يعقدان الدورة ال13 للاجتماع رفيع المستوى في مدريد خلال دجنبر المقبل    جلالة الملك يهنئ رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية بالعيد الوطني لبلاده    أحكام نهائية ثقيلة في قضية "التآمر على أمن الدولة" بتونس    ترامب يفعلها من جديد... إعلان مفاجئ يربك العالم.    أكثر من 1.1 مليار شخص قاموا برحلات دولية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025    منظمة الصحة العالمية تنشر للمرة الأولى توجيهات لمكافحة العقم    انطلاق عملية تصدير أولى توربينات الرياح من معمل "أيون" بالدريوش نحو ألمانيا    مخرج فيلم "كوميديا إلهية " علي أصغري يقدّم مقاربة مبسطة للواقع في مهرجان الدوحة السينمائي    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    13 قتيلاً في قصف على ريف دمشق    128 قتيلا حصيلة حريق بهونغ كونغ    "العلم" تتوج بجائزة الحسن الثاني للبيئة في دورتها الخامسة عشرة    مجلس النواب يصادق على قانون الانتخابات ويمرّر شرطاً تعجيزياً يُقصي الشباب من اللوائح المستقلة        حجز 200 كلغ من اللحوم الحمراء الفاسدة بأحد المحلات بحي الديزة بمرتيل    وفاة داني سيجرين .. أول من جسّد شخصية سبايدر مان على التلفزيون    سريلانكا: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 40 قتيلا على الأقل    المغرب .. 400 وفاة و990 إصابة جديدة بالسيدا سنويا    فلسطين.. هل سيقوم المغرب بدور مباشر في عملية السلام إلى جانب الولايات المتحدة؟    الأوقاف تكشف عن آجال التسجيل الإلكتروني لموسم الحج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    موسم حج 1448ه... تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    بعد ‬تفشيها ‬في ‬إثيوبيا.. ‬حمى ‬ماربورغ ‬تثير ‬مخاوف ‬المغاربة..‬    علماء يكتشفون طريقة وقائية لإبطاء فقدان البصر المرتبط بالعمر    إصدار جديد من سلسلة تراث فجيج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محاكمة متهمي أحداث اكديم إيزيك:
نشر في بيان اليوم يوم 22 - 02 - 2013


ترسيخ للمحاكمة العادلة بالمغرب
إن الحق في المحاكمة العادلة يعتبر لبنة أساسية في بناء وإرساء مجتمع تسوده العدالة والمساواة، كما أنه يعتبر ضرورة لاستكمال دولة الحق والقانون وترسيخ الديمقراطية. فهذا الحق يستمد مرجعيته من عالمية حقوق الإنسان كما تنص عليها المواثيق الدولية، وهذا ما يجعل من هذا الحق معيارا تقاس به درجة احترام الحريات في الدول. وهكذا، فإن انفتاح المغرب على العالم واختياره لدولة القانون والمؤسسات، قد جعل من تبنيه لمعايير المحاكمة العادلة اختيارا استراتيجيا، ومن تكريسه لقرينة البراءة على مستوى الدستور وتطويره لحقوق الدفاع في قانون المسطرة الجنائية الجديد أمرا طبيعيا ومنطقيا، وذلك بالنظر إلى الموقف المعبر عنه في ديباجة دساتير 1992 و1996 و2011 حيث يتعهد المغرب بالالتزام بما تتضمنه المواثيق الدولية من حقوق وواجبات. هذا مع العلم بأن الدستور الجديد قد اعتبر التصدير جزء ً لا يتجزأ من الدستور، وبذلك يكون قد أجاب عن الإشكالية المطروحة من قبل والمتعلقة بمدى اعتبار الديباجة جزء ً من الدستور.
وإذا كان الهدف من كل محاكمة عادلة هو الكشف عن الحقيقة في إطار التوفيق بين النظام العام المتمثل في حفظ أمن المجتمع وحق الفرد في حريته، فإن هذه الحقيقة لا يمكن التوصل إليها إلا بمراعاة الشروط القانونية المتطلبة في كل إجراء. وبهذه الطريقة يتمكن القضاء من الكشف عن الحقيقة وبالتالي تحقيق المحاكمة العادلة.
وبالرجوع إلى الواقعة التي أسالت الكثير من المداد والمتعلقة بمتهمي أحداث اكديم إيزيك الذين تمت متابعتهم أمام المحكمة العسكرية بالرباط، والتي أصدرت في حقهم عقوبات تصل إلى السجن المؤبد، يتضح بأن معايير وشروط المحاكمة العادلة كانت متوفرة، وذلك بشهادة بعض أعضاء هيئة الدفاع والملاحظين الدوليين الذين تم استجوابهم من قبل وسائل الإعلام، بالإضافة إلى ما جاء في التقرير الأولي الصادر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وتتمثل أهم معايير هذه المحاكمة العادلة فيما يلي:
أولا: الحق في المحاكمة أمام محكمة مستقلة ومتخصصة ونزيهة ومشكلة وفق أحكام القانون
هذا الشرط متوفر في المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة بالرباط، فهي مشكلة وفق ما ينص عليه قانون العدل العسكري، والذي ينظم في نفس الوقت اختصاصها النوعي والمكاني.
ثانيا: الحق في كرامة الفرد
مراعاة هذا الحق تعتبر من صميم حقوق الإنسان، وقد تمت مراعاة هذا الحق من خلال تمكين المتهمين من الراحة والتغذية طيلة جلسات المحكمة وكذلك من خلال تقديم الإسعافات الطبية الضرورية لبعض المتهمين المحتاجين لها.
ثالثا: معيار العلنية
هذا المبدأ تم احترامه طيلة جلسات المحاكمة، وذلك وفقا لما تنص عليه المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يوازيه الفصل 300 من قانون المسطرة الجنائية.
رابعا: حق الفرد في الدفاع عن نفسه أو في تكليف محام للترافع عنه
هذا المعيار تم احترامه، فقد تم توكيل أحد عشر محاميا للدفاع عن المتهمين الأربعة والعشرين، كما أن المحكمة أعطت الوقت الكافي لهؤلاء المتهمين للدفاع عن أنفسهم من خلال الرد عن التهم الموجهة إليهم، بل إن المتهمين استغلوا ذلك الوقت لترديد شعارات سياسية لا علاقة لها بموضوع الدعوى العمومية.
خامسا: الحق في استدعاء الشهود
هذا المبدأ المنصوص عليه في المادة 14 من العهد الدولي تم احترامه، فقد أعطت المحكمة للدفاع حق استدعاء الشهود ومناقشتهم أمامها.
سادسا: الحق المتعلق بالحكم
يتضح من هذه المحاكمة أن حكم المحكمة العسكرية تم بصورة علنية، وجاء موضحا للحيثيات التي بني عليها وكما أنه صدر في وقت معقول.
سابعا: الحق في الاستعانة بمترجم شفهي
بالرغم من أن الاستعانة بمترجم في هذه المحاكمة لا مبرر لها على اعتبار أن المتهمين يفهمون اللغة العربية باعتبارها لغة المحكمة، إلا انه ومراعاة لحضور عدد كبير من الملاحظين الدوليين من مختلف الجنسيات، فقد استعانت المحكمة بمترجمين إلى اللغات الفرنسة والإنجليزية والإسبانية بل إن المحكمة وفرت الترجمة إلى الحسانية.
ثامنا: الحق المتعلق بالعقوبة
يتضح بأن العقوبة صدرت بعد أن تمت إدانة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم، كما أن المحكمة راعت في إصدارها للعقوبة مقتضيات المادة 15 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهكذا جاءت العقوبات متناسبة مع خطورة الجرائم المرتكبة، بل إن المحكمة، وبشهادة الملاحظين الدوليين، مالت إلى المرونة في حكمها.
تاسعا: الحق في الطعن في الحكم
هذا الحكم لا يعتبر حائزا لقوة الشيء المقضي به إلا بعد انتهاء كل طرق الطعن غير العادية، وهكذا فالمتهمون وبواسطة دفاعهم لهم الحق في الطعن بالنقض في هذا الحكم. وقد حدد قانون العدل العسكري أجل هذا الطعن في ثمانية أيام، وأحال أسبابه على المسطرة الجنائية.
*أستاذ القانون بالكلية متعددة الاختصاصات – تازة
*مستشار لدى مركز الدراسات الدولية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.