انصرف حديث ساكنة جماعة سبت النابور التابعة لإقليم إفني هذه الأيام إلى مشروع الماء الشروب بآيت كرمون الذي تبنته جمعية تحمل اسم (أفولكي). فالمشروع موضوع تساؤلات عدة منها ما يتعلق بمدى احترام الإجراءات القانونية التي يستلزمها تفويض تدبير المشروع للجمعية السالفة الذكر وفق الظهير الشريف رقم: 15/06/1 الصادر في: 14 فبراير 2006 بتنفيذ القانون رقم: 54-05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة المنشور بالجريدة الرسمية رقم: 5404 بتاريخ: 16 مارس 2006 الذي عرّف ضمن المادة الثانية التدبير المفوض بأنه عقد يفوض بموجبه شخص معنوي خاضع للقانون العام يسمى «المفوض» لمدة محددة، تدبير مرفق عام يتولى مسؤوليته شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص يسمى «المفوض إليه»، يخول له حق تحصيل أجرة من المرتفقين أو تحقيق أرباح من التدبير المذكور أو هما معا. وبإمكانية التدبير المفوض بإنجاز أو تدبير منشأة عمومية أو هما معا تساهم في مزاولة نشاط المرفق العام المفوض، ومدى إخضاعها لكناش التحملات ما دام الأمر يتعلق بالإشراف على مشروع مرتبط بالمرفق العام، خاصة وأن الميثاق الجماعي صريح في أن الجماعة هي المؤهلة أصلا لتدبير المرافق العمومية. ولعل ما أثار حفيظة الساكنة هو المبلغ المخصص من قبل الجماعة كمساهمة في المشروع والمحدد في مبلغ: 237500.00 درهم، ومصداقية الشخص المشرف على تدبير المشروع بعد ثبوت إدانته قضائيا بالحبس النافذ بتهمة إصدار شيك بدون رصيد مادام القانون يمنع ذوي السوابق العدلية من تسيير الجمعيات فما بالك بتدبير مرفق عمومي، ثم إن الشخص المدان حّول المشروع إلى أداة انتخابية إذ يتبجح علنا بأن دائرته والمؤيدين له سيحظون بأسبقية الاستفادة وهو ما يتنافى ومقتضيات المادة: 22 من الميثاق الجماعي التي تمنع كل عضو من المجلس الجماعي، تحت طائلة العزل وفق الشكليات المنصوص عليها بالمادة السابقة، ودون الإخلال بالمتابعة القضائية، أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة التي هو عضو فيها أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء... ترى هل ستتدخل وزارة الداخلية كجهة وصية لفتح تحقيق حول ظروف وملابسات إسناد تدبير مشروع الماء الشروب بآيت كرمون كمرفق عمومي لجمعية أفولكي والمعيار المعتمد طالما أن المجلس -حسب علمنا- لم يصدر أي قرار بتخويل صلاحية تدبير هذا المرفق للجمعية السالفة الذكر وغياب كناش تحملات وضمانات لنجاح الجمعية في تدبير هذا المرفق العمومي وإلزام جماعة سبت النابور بالإشراف على تدبير مشروع الماء الشروب بآيت كرمون ضمانا لحسن سيره والحيلولة دون استغلاله أداة انتخابية من قبل رئيس الجمعية الذي فقد صفته بحكم الإدانة الصادر في حقه؟.