مجزرة كروية في أمريكا .. الملكي يتهاوى أمام إعصار باريس    لبؤات الأطلس يلدغن الكونغو في مباراة لا تُنسى    ارتفاع مقلق في حوادث السير المميتة بمدينة طنجة    سان جرمان يهزم ريال مدريد برباعية    العلمي يشارك في لقاءات للفرنكوفونية    باريس سان جيرمان يكتسح ريال مدريد برباعية ويتأهل لنهائي مونديال الأندية    "غي -تا" تكشف عن ملامح عملها الفني الجديد "كروا غوج"    أنشيلوتي يُدان بسنة حبسا بتهمة "الاحتيال المالي"    المنتخب الوطني فئة فريق مختلط للتايكوندو يتوج بفضية في كأس العالم للفرق بجمهورية كوريا    إعادة فتح سفارة المملكة المغربية بدمشق    وسط ملء لا يتعدى 37% للسدود.. أخنوش يترأس اجتماعا لتسريع تنزيل برنامج الماء    مراكش.. توقيف فرنسي من أصل جزائري مطلوب دوليًا في قضايا تهريب مخدرات    خروقات قطاع التعمير تضع منتخبين وموظفين تحت طائلة العزل والمتابعة    حموشي يؤشر على تعيينات أمنية    في سابقة طبية إفريقية.. المغرب يشهد أول عملية جراحية بتقنية "v-NOTES" لاستئصال الرحم    مازغان يطلق المطعم الموسمي الجديد    الصحراء المغربية.. توافق دولي لا رجعة فيه حول مغربية الصحراء ودعم ثابت للمبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل سياسي وحيد لهذا النزاع الإقليمي    بنسعيد: التحولات التي يشهدها قطاع الصحافة أفرزت الحاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة    أزيد من 160 مفقودا بفيضانات تكساس    الوكيل العام بالرشيدية ينفي تعرض طفل بومية لاعتداء جنسي ويكشف نتائج تشريح الجثة    نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي: زخات رعدية قوية بعدد من مناطق المملكة    21 قتيلا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية ‏خلال الأسبوع المنصرم    مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون التأمين الإجباري الأساسي عن المرض رقم 54.23    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر    أكثر من 790 مليون شخص في 12 دولة عانوا من درجات حرارة قصوى في يونيو 2025    المدافع المغربي محمد حمدون ينضم إلى ريال بيتيس إشبيلية    ترامب يدفع بتطبيع موريتانيا وإسرائيل                المغرب يفتح باب المشاركة بالأوسكار    إسرائيل تنفذ عملية برية بجنوب لبنان    اليونان توقف طلبات اللجوء للأفارقة    "مجرم حرب يدعم تاجر سلاح".. بوريل ينتقد ترشيح نتنياهو لترامب لجائزة نوبل        هذه توقعات أحوال الطقس بالريف واجهة الشرقية اليوم الأربعاء    الغرفة الثانية تصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية    الحسابات الوطنية توضح المسيرة الإيجابية للاقتصاد الوطني    أصيلة تحتضن الدورة الخامسة للأكاديمية المتوسّطية للشباب من 11 إلى 19 يوليوز    بنك المغرب: 58% من المغاربة يمتلكون حسابات بنكية بنهاية 2024    الصين تعتزم توسيع شبكة السكك الحديدية فائقة السرعة لتصل إلى 50 ألف كيلومتر بنهاية 2025    عندما ينقلب "الحياد الأكسيولوجي" إلى سلسلة ثنائيات شاردة!    كاظم جهاد: جاك ديريدا والمسألة الفلسطينية    ظاهرة "طوطو" هل نُربي جيلاً لتمجيد الصعلكة!؟    أكثر من مليون متابع لفرقة تولّد موسيقاها بالذكاء الاصطناعي    أسعار النفط تتراجع وسط تقييم اقتصادي لتأثير الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة    سايس يعود إلى التداريب بعد غياب دام لأربعة أشهر بسبب الإصابة    من أين جاءت هذه الصور الجديدة؟ .. الجواب داخل واتساب    الشاعر حسن نجمي يفوز بجائزة ابن عربي الدولية للأدب العربي    تورونتو تحتفي بعبق السوق المغربي    الطالبة ماجدة بن علي تنال شهادة الدكتوراه في الكيمياء بميزة مشرف جدا    ممارسة الرياضة بانتظام تقلل الشعور بالاكتئاب والتوتر لدى الأطفال    دراسة ألمانية: فيروس التهاب الكبد "E" يهاجم الكلى ويقاوم العلاج التقليدي    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    طريقة صوفية تستنكر التهجم على "دلائل الخيرات" وتحذّر من "الإفتاء الرقمي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حقوقيون يدعون إلى مراجعة مجمل القوانين التمييزية في حق النساء
نشر في بيان اليوم يوم 17 - 03 - 2022

في لقاء نظمته اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان للرباط- سلا- القنيطرة،
أكد المشاركون في اللقاء الذي نظمته اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان للرباط، سلا، القنيطرة، والذي حمل عنوان" من أجل تعديل القوانين التمييزية ضد النساء" على استمرار التمييز في حق النساء من خلال الترسانة التشريعية والتي تشمل أساسا مدونة الأسرة، قانون الشغل والقانون الجنائي، داعين إلى مراجعة شاملة لمجمل القوانين التمييزية بإقرار تشريعات جريئة، واضحة، بشكل يضمن القضاء على جميع أشكال التمييز".
وأظهر المشاركين من خلال العروض التي ألقوها في هذا اللقاء، بأن مظاهر التمييز ضد النساء والتي تضمها النصوص القانونية بادية بشكل فج، بل بعضها يمثل انتهاكا لحقوق النساء، خاصة حينما يتعلق الأمر بالولاية على الأطفال من خلال منطوق مدونة الأسرة التي جعلت الولاية حصرا للأب وحرمت المرأة منها، بل حرمت المرأة المطلقة حتى من الحضانة في حال رغبت في الزواج ولم تحرم الرجل منها بالرغم من زواجه، فضلا عن ما مظاهر التمييز التي أبانت عنها بعذ الأحكام القضائية، وأيضا أحكام القانون الجنائي والشغل ..".
ضرورة مراجعة القوانين التمييزية في حق النساء
وقالت حورية التازي، رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، في افتتاح هذا اللقاء يوم الاثنين بالرباط الذي يندرج في إطار اللقاءات الصباحية التي دأبت اللجنة على تنظيمها، كما يأتي في إطار الاحتفاء باليوم العالمي لحقوق النساء، " إلى ضرورة مراجعة القوانين التمييزية في حق النساء، بحيث يتم في صياغتها وإقرارها الأخذ بعين الاعتبار التغييرات التي عرفها المجتمع، واستحضار مقتضيات المثن الدستوري لسنة 2011، التي كرست مبدأ المناصفة وأسس لوعي حقوقي جديد ، والانتصار للمواثيق الدولية والمعاهدات العالمية التي يعد المغرب طرفا فيها.
وأوضحت بشان هذا اللقاء ، إلى أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان للرباط، سلا، القنيطرة،تهدف من خلاله إلى تسليط الضوء على محدودية الميكانيزمات الداعية لترسيخ مبدأ المساواة وتحديد المقتضيات التمييزية في حق النساء ، ومواكبة المرافعة التي تسعى إلى تعديل القوانين التمييزية في اتجاه مأسسة المناصفة".
ولفتت رئيسة اللجنة حول موضوع اللقاء،" إلى أن قضية المرأة كانت على مدى عقود مثار سجال وتجاذبات متباينة ومتناقضة ،وكانت في مجملها تتصدى بالنقاش والإثارة لتوطين أنماط اجتماعية متطورة مؤسسة لقواعد مؤسسة على إنفاذ قواعد قانونية مسايرة لتطور العصر، لكن هذه القواعد ظلت في عموميتها قاصرة على الإحاطة ولو بالقليل من طموحات النساء، ودعم دورهن".
مسألة حضانة الأطفال إجحاف بالغا في حق الأم
ومن جانبها، ركزت زهور العلوي، محامية بالقنيطرة، نائبة برلمانية ورئيسة سابقة لاتحاد العمل النسائي، على مظاهر التمييز بين النساء و الرجال التي تظهر جليا عند تفحص مواد مدونة ألأسرة، وأشارت في هذا الصدد إلى مسألة حضانة الأطفال، خاصة في المادة 175 من مدونة الأسرة التي تنص على سقوط حضانة الأم في حالة زواجها إذا كان المحضون يتجاوز السبع سنوات ، حيث تنتقل الحضانة إلى الأب الذي يليها في ترتيب مستحقي الحضانة طبقا للمادة 171 ، في حين أن زواج الأب المطلق لا يؤثر على حقه في الحضانة ".
واعبترت أن هذا الأمر يشكل إجحافا بالغا في حق الأم التي يفرض عليها الحرمان من حقها في الزواج مرة أخرى مقابل استمرار حضانتها، إضافة الى ما تتضمنه المادة 175 من تمييز واضح في حق المحضون الذي يعاني من إعاقة، لان المنطق الذكوري الذي يتحكم في مثل هذه النصوص لا يرضى للرجل تحمل مشاق الاعتناء بطفل يعاني من إعاقة و يعتبره حملا لا يليق إلا بالنساء ".
ائتلاف المناصفة دابا يحمل مشروعا عبأ مختلف مكونات المجتمع المغربي
ومن جهتها، أكدت وفاء حجي، إحدى مؤسسات منتدى جسور للنساء المغربيات ومنسقة ائتلاف المناصفة دبا"، " على أهمية تملك فعاليات مدنية وسياسية وثقافية من مختلف المشارب، فاعلين بمختلف انتماءاتهم وتوجهاتهم ومجالات تدخلهم، لمبادرة تسعى للنهوض بحقوق النساء وتمكينها السياسي والاقتصادي والاجتماعي"، وذلك خلال حديثها عن المسار الذي قطعه الائتلاف في ترافعه من أجل التنزيل الفعلي للمناصفة المنصوص عليها في دستور 2011، وجعلها تمتد للمجال السياسي والمؤسساتي".
وهذا المسار توج، تشير وفاء حجي، بتقديم عريضة وطنية حصلت على توقيعات عدد من الفعاليات السياسية والثقافية والمواطنات والمواطنين عموما، مؤكدة أن الائتلاف حمل مشروعا عبأ مختلف مكونات المجتمع المغربي، وكذا الفاعلين على مستوى المؤسسات، مشيرة أنه دفع في اتجاه اتخاذ مبادرات تشريعية من أجل تفعيل المناصفة الشاملة والفعلية، بما يضع قواعد ومبادئ وقيم وتوجهات وأهداف المناصفة الفعلية، وصولا إلى وضع قانون إطار يحدد قواعد المساواة والمناصفة بين الرجال والنساء، بما يمكن المرأة من الولوج إلى الوظائف السياسية، ومواقع القرار، بل قبل ذلك يمكنهن من الاستفادة على قدم المساواة مع الرجال من السياسات العمومية.
لا يمكن تحقيق التقدم بقوانين تخالف منطوق الدستور
ومن جانبه، نبه جلال هناة، محامي وعضو اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، إلى " أنه لا يمكن تحقيق التقدم بقوانين تخالف منطوق الدستور وبترسانة قانونية غير قادرة عن خلخلة الأنماط الاجتماعية السائدة"، مشيرا إلى عدد من القوانين التي تطبعها أوجه التمييز في حق النساء والتي تشمل مدونة الأسرة، وقانون الشغل والقانون الجنائي ، ومسألة الوصول إلى مراكز المسؤولية في الإدارة ".
وقال " إن من شان الأداء القانوني أن يؤدي إلى تحسين أوضاع النساء، لكن لايجب في هذا الصدد أو من أجل ذلك الاعتماد على الاجتهاد القضائي بل يجب العمل على تغيير القوانين وتدارك الوقت الضائع بملاءمة التشريعات الوطنية مع الدستور والمعايير والمضامين التي تحملها الاتفاقيات الدولية لتي صادق والتزم بها المغرب أمام المنتظم الدولي".
ضرورة إعادة النظر في أعطاب مدونة الاسرة
ومن جانبه، أكد أنس سعدون، عضو مؤسس لنادي قضاة المغرب، قاضي مكلف بمهمى لدى ديوان رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ي عرض قدم فيه " الإشكاليات العملية لتطبيق قانون الأسرة"، وقف فيه على أوجه التمييز والتي تشكل أعطابا تطبع مدونة الأسرة، والتي تظهر في موضوع الطلاق، حيث يتم استعمال بعض الحيل التأويلية من أجل حرمان المرأة من بعض حقوقها، فضلا عن التمييز الذي يطال النساء في بعض الوضعيات، في مسألة ثبوت الزوجية، إذا تقدمت بها المرأة ورفض الرجل الاعتراف بهذه العلاقة حيث يعتبر الأمر أنه وضعية زنا".
وعدد مجموعة من الوضعيات التي تحرم النساء من الاستفادة مما يضمنه القانون، داعيا في هذا الصدد إلى ضرورة إعادة النظر في المساعدة القضائية وكذا المساعدة القانونية بحيث يمتد نطاقها لكل جهات التقاضي، مشيرا إلى أن العديد من العوامل باتت تفرض التغيير الجذري للمدونة ، على رأسها المضامين التي حملها دستور 2011، والتعهدات التي التزم بها المغرب على المستوى الدولي من خلال انضمامه للاتفاقيات والصكوك الدولية، فالأمر يتعلق بنص تشريعي ذو طبيعية مدنية متغيرة قابلة للتأويل والتغيير حسب حاجيات ومصلحة المجتمع والحال ، أن اجترار بعض المقتضيات التمييزية اتجاه النساء أو الاطفال آثارها مدمرة على ملايين النساء والأطفال وتعرقل دور النساء ومساهمتهن داخل ".
مدونة الأسرة في صيغتها الحالية أصبحت متجاوزة
ومن جهته، اعتبر محمد حبيب، باحث في الدكتوراه بعلم النفس، مساعد اجتماعي بقسم قضاء الأسرة بالرباط، أن مدونة الأسرة في صيغتها الحالية أصبحت متجاوزة وتتطلب التعديل والتغيير الجذري في ارتباط مع مسألة الملاءمة مع القوانين الدولية، خاصة وأن نص القانون الأسري أظهر عدة ثغرات عند تطبيقه.
واشار إلى أن مدونة الأسرة قاصرة عن توصيف الوضع المجتمعي الحالي، حيث أصبحت توجد الأسرة ألأحادية ممثلة في المرأة المطلقة وأبناؤها أو الرجل المطلق وأبناؤه، وألأم العازبة، والأرملة، والمرأة العازبة التي لم تتزوج وتعيل أسرتها ، مشيرا أن أوجه التمييز التي تطال هؤلاء النساء جراء القانون الجاري به العمل حاليا لم يعد مستساغا.
ووقف في هذا الصدد على جوانب تبرر إصلاح الترسانة التشريعية، اساسا مدونة الأسرة، وهي جوانب تتعلق بولاية الأم المطلقة على الإبن الذي يكون تحت رعايتها ، لكنها لاتستطيع حتى تغيير مدرسته إلا إذا حصلت على موافقة الأب الذي قد يرفض ذلك تعنتا وعنوة في تعذيب الزوجة المطلقة، فضلا عن مسألة النفقة التي غالبا ما لايلتزم بها الطليق، فضلا عن مسألة الطلاق الللفظي والذي يتنصل منه الرجل ويترك المرأة في وضعية معلقة"


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.