يبدو أن مسار إقرار المساواة والمناصفة في الهيئات المنتخبة لازال طويلا وتحفه الكثير من العراقيل على رأسها العقلية الذكورية التي لازالت مهيمنة، ليس فقط في بعض الدوائر المحافظة، بل حتى لدى بعض الهيئات المهنية، والتي تزاول مهنة الدفاع عن الحقوق في شموليتها، وتنتمي للنخبة المثقفة الطلائعية، وهذا الوضع عرت عنه الانتخابات المهنية للمحاماة التي أجريت مؤخرا وكانت محصلتها هزيلة بالنسبة لتمثيلية النساء في بعض المجالس وغيابهن عن مجالس أخرى. فقد أبدت فدرالية رابطة حقوق النساء، خلال اجتماع التأمت فيه شبكة المحاميات والمحامين المنضوية تحت لوائها، امتعاضا شديدا حيال هذا المعطى الجديد، حيث أن هيئة تنتمي للنخبة المثقفة لازالت تسود داخلها ثقافة إقصاء النساء زميلاتهم في المهنة عوض أن تكون القدوة والقاطرة النموذج لهيئات مهنية أخرى فيما يخص الرفع من تمثيلية النساء والحرص على تواجدهن داخل المراكز القيادية داخل الهيئة المهنية للمحاماة. واعتبرت الفدرالية أن نتائج الانتخابات المهنية المنظمة خلال شهر دجنبر الماضي، والتي همت مجموع هيئات المحامين بالمغرب والبالغ عددها سبعة عشرة هيئة، كشفت أن الطابع الحقوقي لهذه المهنة وعراقة دورها في هذا مجال الدفاع عن الحقوق والحريات وعلى رأسها المساواة، لم يفلح بعد في هزم الجوانب السلبية في الموروث الثقافي المثقل باللامساواة وتهميش أي دور للمرأة مهما علا مستواها الثقافي واكتسابها للكفاءة المهنية التي تؤهلها لتبوء شرف عضوية إحدى المؤسسات المهنية. ورجحت فدرالية رابطة حقوق النساء أن يكون ما حدث مرتبطا أساسا بقنوات التنشئة الاجتماعية التي لازال الفشل يلازمها في القيام بالدور المجتمعي الموكول لها، ناهيك عن المسؤولية الفردية لكل مواطن(ة) في السمو بوعيه ومداركه إلى ما يحقق به إنسانيته ومواطنته الحقة. ومن وجهة نظر الفدرالية فإن الخلل يرتبط أيضا بمقتضيات القانون رقم 28.08 المنظم لمهنة المحاماة بالمغرب، حيث ساعد هو الآخر على ضعف أو غياب تواجد المرأة المحامية في المؤسسات المهنية. وأكدت الفدرالية رفضها استمرار هذه المسلكيات في بعض الأوساط المهنية، وأساسا في ظل دستور 2011 الذي يقعد للمساواة بين الجنسين، مشددة على أن الوقت حان للقطع مع مضامين قانون ينظم مهنة الدفاع عن الحقوق والترافع ضد التمييز ومضامينه مغرقة في ضرب مبادئ منها المساواة التي أقرها الدستور الذي يعد أسمى قانون في البلاد ، ودعت في هذا الصدد إلى إدخال تعديلات على هذا القانون الذي لم يفلح في شكله الحالي، في النأي بالنساء المحاميات المغربيات، عن التمييز فيما أقره من فئوية ذكورية لتشكيلة مجالس هيأت المحامين التي أوردتها المادة 88 منه ودون مراعاة لحضور المرأة المحامية ضمن تلك الفئات بموجب نص قانوني يلزم بذلك. ونبهت الفدرالية أن القانون المنظم لمهنة المحاماة إذا كان بعيوبه المكرسة للتمييز ضد النساء المحاميات قد صدر في تاريخ سابق عن صدور دستور يوليوز 2011 بالرغم من كون المغرب كان قبل ذلك قد صادق على اتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة، فإنه في الوقت الراهن وبعد مرور عشر سنوات على إقرار المتن الدستوري لم يعد من المقبول غض الطرف عن الحيف والتمييز اللذان يلاحقان النساء المحاميات في تواجدهن ضمن الفئات المنتخبة في تشكيلة مجالس الهيئات بما يحقق مبدأ المناصفة في تلك المجالس .