الملك يشيد بعلاقات المغرب واليابان    بعد منعهم من حضور مؤتمر الاتحاد المغربي للشغل.. نقابيون يعلنون تضامنهم مع عبد الحميد أمين ورفاقه    دراسة: الاعتماد على الذكاء الاصطناعي يجعل الإنسان كسولا وغبيا    هذه توقعات أحوال الطقس لليوم الأحد    "غضب" نقابي بسبب "انفراد" رئيس جماعة الفقيه بن صالح بإجراء تنقيلات واسعة في صفوف الموظفين    لولاية رابعة.. موخاريق على رأس الاتحاد المغربي للشغل    الانتخابات الألمانية.. فتح مراكز الاقتراع وتوقعات بفوز المعارضة المحافظة    أبرزها مواجهة "الكلاسيكو" بين الرجاء والجيش الملكي.. الجولة 22 من البطولة تختتم مساء اليوم بإجراء ثلاث مباريات    أنشيلوتي: "مواجهة أتلتيكو في دوري الأبطال ستكون صعبة"    مسؤول أمني بلجيكي: المغرب طور خبرة فريدة ومتميزة في مكافحة الإرهاب    توقيف ثلاثة أشخاص بشبهة نشر محتويات عنيفة    لقاء تواصلي بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية ووفد صحفي مصري    منفذ هجوم الطعن في فرنسا: مهاجر جزائري رفضت الجزائر استقباله    مؤتمر دولي مغربي لنموذج محاكاة الأمم المتحدة    متهم بالتهريب وغسيل الأموال.. توقيف فرنسي من أصول جزائرية بالدار البيضاء    نجاح كبير لمهرجان ألوان الشرق في نسخته الاولى بتاوريرت    سامية ورضان: حيث يلتقي الجمال بالفكر في عالم الألوان    نزار يعود بأغنية حب جديدة: «نتيا»    خبراء وباحثون يؤكدون على أهمية قانون المالية لسنة 2025 في النهوض بالاستثمارات العمومية وتمويل المشاريع المهيكلة    حماس تستنكر تأجيل الإفراج عن أسرى    الميلودي موخاريق يقود الاتحاد المغربي للشغل لولاية رابعة    بعد سنتين من الغياب.. جمال بن صديق يعود ويفوز بالضربة القاضية    إسرائيل تهاجم موقعًا عسكريًا بلبنان    القاهرة... المغرب يؤكد على ضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية    فقدان الشهية.. اضطراب خطير وتأثيره على الإدراك العاطفي    عرض 117 شخصاً "للنصب" و"الاحتيال".. توقيف شخص اوهم ضحاياه بتسجيلهم في لائحة للحصول على للعمل في الفلاحة بأوروبا    أخنوش يدشن الجناح المغربي بالمعرض الدولي للفلاحة بباريس    الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا    رضا بلحيان يظهر لأول مرة مع لاتسيو في الدوري الإيطالي    القوات المسلحة الملكية تساهم في تقييم قدرات الدفاع والأمن بجمهورية إفريقيا الوسطى    القصة الكاملة لخيانة كيليان مبابي لإبراهيم دياز … !    حادثة سير مروعة بطنجة تودي بحياة فتاتين وإصابة شابين    الشاذر سعد سرحان يكتب "دفتر الأسماء" لمشاهير الشعراء بمداد الإباء    إصابة عنصر من القوات المساعدة بحروق خطيرة في حريق سوق بني مكادة بطنجة    المغرب يعود إلى الساعة القانونية    الأسير الإسرائيلي الذي قَبّل رأس مقاتلين من "القسام" من أٌصول مغربية (فيديو)    فيروس غامض شبيه ب"كورونا" ينتشر في المغرب ويثير مخاوف المواطنين    التعادل يحسم مباراة آسفي والفتح    اختتام رالي "باندا تروفي الصحراء" بعد مغامرة استثنائية في المغرب    منتخب أقل من 17 سنة يهزم زامبيا    انطلاق مبادرة "الحوت بثمن معقول" لتخفيض أسعار السمك في رمضان    في أول ظهور لها بعد سنة من الغياب.. دنيا بطمة تعانق نجلتيها    أخنوش يتباحث بباريس مع الوزير الأول الفرنسي    السينما المغربية تتألق في مهرجان دبلن السينمائي الدولي 2025    عجز الميزانية قارب 7 ملايير درهم خلال يناير 2025    التخلص من الذباب بالكافيين يجذب اهتمام باحثين يابانيين    رئيسة المؤسسة البرازيلية للبحث الزراعي: تعاون المغرب والبرازيل "واعد" لتعزيز الأمن الغذائي    في حضور أخنوش والرئيس الفرنسي.. المغرب ضيف شرف في المعرض الدولي للفلاحة بباريس    استثمار "بوينغ" يتسع في المغرب    رمضان 2025.. كم ساعة سيصوم المغاربة هذا العام؟    المؤتمر الوطني للعربية ينتقد "الجائحة اللغوية" ويتشبث ب"اللسانَين الأم"    حوار مع "شات جيبيتي".. هل الأندلس الحقيقية موجودة في أمريكا؟    الحصبة.. مراقبة أكثر من 9 ملايين دفتر صحي وتخوفات من ارتفاع الحالات    على بعد أيام قليلة عن انتهاء الشوط الثاني من الحملة الاستدراكية للتلقيح تراجع نسبي للحصبة وتسجيل 3365 حالة إصابة و 6 وفيات خلال الأسبوع الفارط    اللجنة الملكية للحج تتخذ هذا القرار بخصوص الموسم الجديد    أزيد من 6 ملاين سنتيم.. وزارة الأوقاف تكشف التكلفة الرسمية للحج    الأمير رحيم الحسيني يتولى الإمامة الإسماعيلية الخمسين بعد وفاة والده: ماذا تعرف عن "طائفة الحشاشين" وجذورها؟    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون محاربة العنف ضد النساء يدخل حيز التنفيذ
نشر في بيان اليوم يوم 13 - 09 - 2018

صادف يوم أمس الأربعاء، 12 شتنبر، تاريخ دخول القانون رقم 103.13، المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، حيز التنفيذ، والذي صدر نصه في الجريدة الرسمية في شهر مارس الماضي. وكان مجلس النواب قد صادق على صيغة معدلة لمشروع هذا القانون في بداية العام الجاري، وذلك بعد سنوات من النقاش والصراع المحتدم حول مضامينه.
القانون الذي أثار إذن كثيرا من الجدل في مختلف مراحل إعداده وحتى بعد المصادقة عليه، تعد بداية تطبيقه محطة حاسمة في تاريخ التشريع المغربي، خاصة في جانبه المتعلق بإقرار حقوق النساء وحمايتهن من مختلف أشكال العنف والتمييز، وذلك ما جعل وزيرة الاسرة والتضامن بسيمة الحقاوي تصفه في مناسبات عدة بالنص “الثوري”، وبثاني قانون يرمي إلى إنصاف المرأة المغربية بعد مدونة الأسرة، مشيرة أنه يتضمن الجانب الوقائي والحمائي والتكفلي والزجري.
وفضلا عن تحديد الإطار المفاهيمي لظاهرة العنف ضد النساء، من خلال تعريف العنف وأشكاله وتجريم سلوكاته، ينص القانون على إحداث عدد من الأليات والمنهجيات القانونية من أجل حماية النساء ضحايا العنف والتكفل بهن، وذلك ضمن إطارات للتنسيق بين مختلف المتدخلين، وهيئات محدثة خصيصا لهذا الغرض.
وتنص المادة الأولى من القانون على أن العنف ضد المرأة هو “كل فعل مادي أو معنوي أو امتناع أساسه التمييز بسبب الجنس، يترتب عليه ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة”. ويقدم القانون تعريفا لكل من العنف الجسدي والجنسي والنفسي والاقتصادي.
ويتضمن القانون مواد لتجريم عدد من الأفعال باعتبارها عنفا يلحق ضررا بالمرأة، كالامتناع عن إرجاع الزوجة المطرودة من بيت الزوجية، والإكراه على الزواج، والمساس بحرمة جسد المرأة، وتبديد أو تفويت أموال الأسرة بسوء نية. كما خصص القانون جزءا من مضامينه لتجريم التحرش الجنسي، وتشديد العقوبات المنصوص عليها لمعاقبة المتحرشين.
ورغم إشادة مختلف الأطراف المجتمعية بخطوة إقرار القانون رقم 103.13 في حينه، إلا أن الصيغة المصادق عليها لم تسلم بدورها من انتقادات عدة هيئات من المجتمع المدني وعلى رأسها الجمعيات النسائية التي ترى أن القانون الجديد لم يستجب إلى كافة مطالب التعديلات المعبر عنها وأنه يتضمن بعد الثغرات والنقائص، خاصة على مستوى تعريف العنف وأنواعه، وإشكالية صعوبة الإثبات، وتعقيدات المساطر القضائية، فضلا عن ضعف آليات الحماية والحماية.
تجريم الإكراه على الزواج
ولحماية النساء من الزواج بالإكراه عموما، ومواجهة زواج القاصرات تحديدا، يتطرق هذا القانون إلى مسألة الإكراه على الزواج، حيث يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من 10000 إلى 30000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، من أكره شخصا على الزواج باستعمال العنف أو التهديد، علما أنه لا تجوز المتابعة إلا بناء على شكاية الشخص المتضرر من الجريمة.
أما إذا ارتكب الاختطاف أو الاحتجاز من طرف أحد الزوجين أو الطليق أو الخاطب، أو أحد الأصول أو أحد الفروع أو أحد الإخوة أو الكافل أو شخص له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلف برعايته، أو تعرض الضحية لعنف آخر كيفما كان نوعه، ترفع العقوبة السالبة للحرية إلى السجن من عشر إلى عشرين سنة، أو إلى ثلاثين سنة.
ويعاقب القانون أيضا بالسجن من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 2000 إلى 5000 درهم، عن الطرد من بيت الزوجية أو الامتناع عن إرجاع الزوج المطرود من بيت الزوجية.
معاقبة المتحرشين
ويواجه القانون جريمة التحرش الجنسي بالتنصيص على المعاقبة بالسجن من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من 2000 إلى 10000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أمعن في مضايقة الغير في الحالات التالية: في الفضاءات العمومية أو غيرها، بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية لأغراض جنسية، أو بواسطة رسائل مكتوبة أو هاتفية أو الكترونية أو تسجيلات أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية، وتضاعف العقوبة إذا كان مرتكب الفعل زميلا في العمل أو من الأشخاص المكلفين بحفظ النظام والأمن في الفضاءات العمومية وغيرها.
وبذلك يجرم القانون أيضا ظاهرة التحرش باستعمال وسائل التواصل الاجتماعي مثل “فيسبوك” أو “واتساب”، والذي قد يقود مرتكبه إلى السجن، بعقوبة يمكن أن تصل إلى خمس سنوات.
ويعاقب أيضا بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة من 5000 إلى 50000 درهم، إذا ارتكب التحرش الجنسي من طرف أحد الأصول أو المحارم أو من له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلفا برعايته أو كافلا له، أو إذا كان الضحية قاصرا.
أما في حالة الإدانة من أجل جرائم التحرش أو الاعتداء أو الاستغلال الجنسي أو سوء المعاملة أو العنف ضد المرأة أو القاصرين، أيا كانت طبيعة الفعل أو مرتكبه، يمكن للمحكمة الحكم بما يلي “منع المحكوم عليه من الاتصال بالضحية أو الاقتراب من مكان تواجدها، أو التواصل معها بأي وسيلة، لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، ابتداء من تاريخ انتهاء العقوبة المحكوم بها عليه أو من تاريخ صدور المقرر القضائي، إذا كانت العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها موقوفة التنفيذ أو غرامة فقط أو عقوبة بديلة”.
ويعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى سنيتين وغرامة من 2000 إلى 20000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، من خرق تدبير المنع من الاتصال بالضحية أو الاقتراب منها أو التواصل معها بأية وسيلة أو رفض الخضوع لعلاج نفسي ملائم.
كما يعاقب على السب المرتكب ضد امرأة بسبب جنسها بغرامة مالية من 12000 إلى 60000 درهم، ويعاقب على القذف المرتكب ضد المرأة بسبب جنسها بغرامة مالية من 12000 إلى 120000.
يذكر أن تقارير رسمية تفيد أن العنف الجسدي يشكل أكثر أنواع العنف انتشارا ضد النساء ببلادنا، سواء في الوسط الحضري أو القروي، وأن الزوج يأتي في صدارة مرتكبي العنف بنسبة تتجاوز 50%. وأن العنف الجسدي يمس بالدرجة الأولى الفئة العمرية بين 18 و30 سنة، بنسبة تتجاوز 40%، متبوعة بالفئة العمرية بين 31 و45 سنة، أي أنه يمس بالدرجة الأولى فئة النساء في سن النشاط الاقتصادي.
وتسجل التقارير أيضا باستمرار حالات عنف خطيرة تجاه النساء، كحالات العنف المفضي إلى الموت، سواء عمدا أو من دون نية إحداثه، حيث سجلت 92 حالة قتل سنة 2015 و81 أخرى سنة 2016.
***
أول مغربية تقاضي ثلاثة شبان متحرشين بموجب القانون الجديد
وضعت أميمة رقاس، يوم 7 شتنبر الجاري، شكاية ضد ثلاثة أشخاص، تتهمهم فيها بالتحرش الجنسي، لتصبح هذه السيدة أول امرأة مغربية تقاضي رجالا بموجب مواد القانون الجديد لمحاربة العنف ضد النساء.
ورفضت أميمة التنازل عن شكايتها المحررة ضد ثلاثة شباب مغاربة معروفين بانتمائهم للوسط الفني، حيث أصرت على اتهامهم بالتلفظ بحقها بألفاظ نابية وخادشة للحياء، وذلك لدى محاولتها ولوج أحد مقاهي الدار البيضاء حيث كانت على موعد مع زوجها للعودة إلى البيت سوية بعد يوم عمل.
وأكدت أميمة، الزوجة والأم لطفلة، في تصريحات صحفية، أنه في حدود الساعة السادسة من يوم الجمعة الماضي، تعرضت للتحرش من قبل الشبان الثلاثة الذين لم يتوقفوا عن فعلهم المشين حتى بعد حضور زوجها، ما دفعه إلى التدخل لوقف اعتدائهم اللفظي، ليتطور الأمر إلى مشاداة كلامية قوية، انتهت في مكتب الدائرة الأمنية الرابعة بالدار البيضاء بتسجيل الضحية لشكاية ضد المعتدين الذين يواجهون، حسب القانون الجديد، عقوبات تتراوح بين شهر واحد وستة أشهر، وغرامات قد تصل إلى 10 آلاف درهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.