الحكم على الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي بوضع سوار إلكتروني لمدة عام        بني ملال ..إجهاض عملية للتهريب الدولي لثلاثة أطنان و960 كيلوغراما من مخدر الشيرا    مديرية الأمن تطلق خدمة الطلب الإلكتروني لبطاقة السوابق    محكمة النقض ترفض طعون المتهمين في ملف "كازينو السعدي" فاسحة الطريق لتنفيذ العقوبات    وداعا أمي جديد الشاعر والروائي محمد بوفتاس    مزراوي يحقق ارتفاعا قياسيا في قيمته السوقية مع مانشستر يونايتد        فاس.. انطلاق أشغال الدورة العادية السادسة للمجلس الأعلى لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة    زيان يسقط فجأة خلال محاكمته ويُنقل للإسعاف    المغرب وإسبانيا يعيشان "أفضل لحظة في علاقاتهما الثنائية" (ألباريس)    بوريطة: نحن بحاجة إلى "روح الصخيرات" في هذه المرحلة الحاسمة من الملف الليبي        الناظور.. ارتفاع معدل الزواج وتراجع الخصوبة    الملك محمد السادس يهنئ أمير دولة قطر بالعيد الوطني لبلاده    حفل توقيع "أبريذ غار أوجنا" يبرز قضايا التعايش والتسامح    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس        حوادث السيارات: أطلنطاسند تقلّص مدة الخبرة والتعويض إلى 60 دقيقة فقط!    الرجاء يعين عبد الصادق مدربا مساعدا    رياضية وطبيبة… سلمى بوكرش لاعبة المنتخب الوطني تنال الدكتوراة في الطب    أزمة اللحوم الحمراء بالمغرب بين تراجع الأغنام وسياسات الاستيراد        العدالة والتنمية: تصريحات أخنوش في البرلمان تؤكد حالة تنازع المصالح وتضرب مصداقية المؤسسات    مزور يشرف على انطلاق أشغال بناء المصنع الجديد لتريلبورغ بالبيضاء    جمعيات تعبر عن رفضها لمضامين مشروع قانون التراث الثقافي    الوداد يعلن عن منع جماهيره من حضور مباراة الكلاسيكو أمام الجيش الملكي    تداولات الافتتاح ببورصة الدار البيضاء    الجواهري: سنكون من أوائل الدول التي ترخص العملات المشفرة    المفوضة الأوروبية لشؤون البحر الأبيض المتوسط: المغرب شريك أساسي وموثوق    عزيز غالي.. "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" ومحدودية الخطاب العام    الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرارها العاشر بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام    اختيار الفيلم الفلسطيني "من المسافة صفر" بالقائمة الطويلة لأوسكار أفضل فيلم دولي    تطوان تُسجّل حالة وفاة ب "بوحمرون"    مزرعة مخبرية أميركية تربّي خنازير معدلة وراثيا لبيع أعضائها للبشر    علماء يطورون بطاطس تتحمل موجات الحر لمواجهة التغير المناخي    الطلب العالمي على الفحم يسجل مستوى قياسيا في 2024    بنك المغرب…توقع نمو الاقتصاد الوطني ب 2,6 بالمائة في 2024    الالتزام ‬الكامل ‬للمغرب ‬بمبادرات ‬السلام ‬‮ ‬والاستقرار ‬والأمن    استهداف اسرائيل لمستشفيات غزة يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية    مقر الفيفا الأفريقي في المغرب.. قرار يعزز موقع المملكة على خارطة كرة القدم العالمية    الكعبي عقب استبعاده من جوائز الكرة الذهبية: "اشتغلت بجد وفوجئت بغيابي عن قائمة المرشحين"    شباب مغاربة يقترحون حلولا مبتكرة للإجهاد المائي    حماس تصف محادثات الدوحة حول الهدنة بأنها "جادة وإيجابية" وإسرائيل تنفي توجه نتانياهو للقاهرة    كأس إيطاليا: يوفنتوس يفوز على كالياري برياعية ويتأهل لربع النهاية    دبي تطلق خدمة التوصيل بالطائرات بدون طيار الأولى من نوعها في الشرق الأوسط    كيفية تثبيت تطبيق الهاتف المحمول MelBet: سهولة التثبيت والعديد من الخيارات    حاتم عمور يطلب من جمهوره عدم التصويت له في "عراق أواردز"    كنزي كسّاب من عالم الجمال إلى عالم التمثيل    السينما الإسبانية تُودّع أيقونتها ماريسا باريديس عن 78 عامًا    السفير الدهر: الجزائر تعيش أزمة هوية .. وغياب سردية وطنية يحفز اللصوصية    دراسة: الاكتئاب مرتبط بأمراض القلب عند النساء    باحثون يابانيون يختبرون عقارا رائدا يجعل الأسنان تنمو من جديد    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون محاربة العنف ضد النساء يدخل حيز التنفيذ
نشر في بيان اليوم يوم 13 - 09 - 2018

صادف يوم أمس الأربعاء، 12 شتنبر، تاريخ دخول القانون رقم 103.13، المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، حيز التنفيذ، والذي صدر نصه في الجريدة الرسمية في شهر مارس الماضي. وكان مجلس النواب قد صادق على صيغة معدلة لمشروع هذا القانون في بداية العام الجاري، وذلك بعد سنوات من النقاش والصراع المحتدم حول مضامينه.
القانون الذي أثار إذن كثيرا من الجدل في مختلف مراحل إعداده وحتى بعد المصادقة عليه، تعد بداية تطبيقه محطة حاسمة في تاريخ التشريع المغربي، خاصة في جانبه المتعلق بإقرار حقوق النساء وحمايتهن من مختلف أشكال العنف والتمييز، وذلك ما جعل وزيرة الاسرة والتضامن بسيمة الحقاوي تصفه في مناسبات عدة بالنص “الثوري”، وبثاني قانون يرمي إلى إنصاف المرأة المغربية بعد مدونة الأسرة، مشيرة أنه يتضمن الجانب الوقائي والحمائي والتكفلي والزجري.
وفضلا عن تحديد الإطار المفاهيمي لظاهرة العنف ضد النساء، من خلال تعريف العنف وأشكاله وتجريم سلوكاته، ينص القانون على إحداث عدد من الأليات والمنهجيات القانونية من أجل حماية النساء ضحايا العنف والتكفل بهن، وذلك ضمن إطارات للتنسيق بين مختلف المتدخلين، وهيئات محدثة خصيصا لهذا الغرض.
وتنص المادة الأولى من القانون على أن العنف ضد المرأة هو “كل فعل مادي أو معنوي أو امتناع أساسه التمييز بسبب الجنس، يترتب عليه ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة”. ويقدم القانون تعريفا لكل من العنف الجسدي والجنسي والنفسي والاقتصادي.
ويتضمن القانون مواد لتجريم عدد من الأفعال باعتبارها عنفا يلحق ضررا بالمرأة، كالامتناع عن إرجاع الزوجة المطرودة من بيت الزوجية، والإكراه على الزواج، والمساس بحرمة جسد المرأة، وتبديد أو تفويت أموال الأسرة بسوء نية. كما خصص القانون جزءا من مضامينه لتجريم التحرش الجنسي، وتشديد العقوبات المنصوص عليها لمعاقبة المتحرشين.
ورغم إشادة مختلف الأطراف المجتمعية بخطوة إقرار القانون رقم 103.13 في حينه، إلا أن الصيغة المصادق عليها لم تسلم بدورها من انتقادات عدة هيئات من المجتمع المدني وعلى رأسها الجمعيات النسائية التي ترى أن القانون الجديد لم يستجب إلى كافة مطالب التعديلات المعبر عنها وأنه يتضمن بعد الثغرات والنقائص، خاصة على مستوى تعريف العنف وأنواعه، وإشكالية صعوبة الإثبات، وتعقيدات المساطر القضائية، فضلا عن ضعف آليات الحماية والحماية.
تجريم الإكراه على الزواج
ولحماية النساء من الزواج بالإكراه عموما، ومواجهة زواج القاصرات تحديدا، يتطرق هذا القانون إلى مسألة الإكراه على الزواج، حيث يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من 10000 إلى 30000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، من أكره شخصا على الزواج باستعمال العنف أو التهديد، علما أنه لا تجوز المتابعة إلا بناء على شكاية الشخص المتضرر من الجريمة.
أما إذا ارتكب الاختطاف أو الاحتجاز من طرف أحد الزوجين أو الطليق أو الخاطب، أو أحد الأصول أو أحد الفروع أو أحد الإخوة أو الكافل أو شخص له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلف برعايته، أو تعرض الضحية لعنف آخر كيفما كان نوعه، ترفع العقوبة السالبة للحرية إلى السجن من عشر إلى عشرين سنة، أو إلى ثلاثين سنة.
ويعاقب القانون أيضا بالسجن من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 2000 إلى 5000 درهم، عن الطرد من بيت الزوجية أو الامتناع عن إرجاع الزوج المطرود من بيت الزوجية.
معاقبة المتحرشين
ويواجه القانون جريمة التحرش الجنسي بالتنصيص على المعاقبة بالسجن من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من 2000 إلى 10000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أمعن في مضايقة الغير في الحالات التالية: في الفضاءات العمومية أو غيرها، بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية لأغراض جنسية، أو بواسطة رسائل مكتوبة أو هاتفية أو الكترونية أو تسجيلات أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية، وتضاعف العقوبة إذا كان مرتكب الفعل زميلا في العمل أو من الأشخاص المكلفين بحفظ النظام والأمن في الفضاءات العمومية وغيرها.
وبذلك يجرم القانون أيضا ظاهرة التحرش باستعمال وسائل التواصل الاجتماعي مثل “فيسبوك” أو “واتساب”، والذي قد يقود مرتكبه إلى السجن، بعقوبة يمكن أن تصل إلى خمس سنوات.
ويعاقب أيضا بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة من 5000 إلى 50000 درهم، إذا ارتكب التحرش الجنسي من طرف أحد الأصول أو المحارم أو من له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلفا برعايته أو كافلا له، أو إذا كان الضحية قاصرا.
أما في حالة الإدانة من أجل جرائم التحرش أو الاعتداء أو الاستغلال الجنسي أو سوء المعاملة أو العنف ضد المرأة أو القاصرين، أيا كانت طبيعة الفعل أو مرتكبه، يمكن للمحكمة الحكم بما يلي “منع المحكوم عليه من الاتصال بالضحية أو الاقتراب من مكان تواجدها، أو التواصل معها بأي وسيلة، لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، ابتداء من تاريخ انتهاء العقوبة المحكوم بها عليه أو من تاريخ صدور المقرر القضائي، إذا كانت العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها موقوفة التنفيذ أو غرامة فقط أو عقوبة بديلة”.
ويعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى سنيتين وغرامة من 2000 إلى 20000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، من خرق تدبير المنع من الاتصال بالضحية أو الاقتراب منها أو التواصل معها بأية وسيلة أو رفض الخضوع لعلاج نفسي ملائم.
كما يعاقب على السب المرتكب ضد امرأة بسبب جنسها بغرامة مالية من 12000 إلى 60000 درهم، ويعاقب على القذف المرتكب ضد المرأة بسبب جنسها بغرامة مالية من 12000 إلى 120000.
يذكر أن تقارير رسمية تفيد أن العنف الجسدي يشكل أكثر أنواع العنف انتشارا ضد النساء ببلادنا، سواء في الوسط الحضري أو القروي، وأن الزوج يأتي في صدارة مرتكبي العنف بنسبة تتجاوز 50%. وأن العنف الجسدي يمس بالدرجة الأولى الفئة العمرية بين 18 و30 سنة، بنسبة تتجاوز 40%، متبوعة بالفئة العمرية بين 31 و45 سنة، أي أنه يمس بالدرجة الأولى فئة النساء في سن النشاط الاقتصادي.
وتسجل التقارير أيضا باستمرار حالات عنف خطيرة تجاه النساء، كحالات العنف المفضي إلى الموت، سواء عمدا أو من دون نية إحداثه، حيث سجلت 92 حالة قتل سنة 2015 و81 أخرى سنة 2016.
***
أول مغربية تقاضي ثلاثة شبان متحرشين بموجب القانون الجديد
وضعت أميمة رقاس، يوم 7 شتنبر الجاري، شكاية ضد ثلاثة أشخاص، تتهمهم فيها بالتحرش الجنسي، لتصبح هذه السيدة أول امرأة مغربية تقاضي رجالا بموجب مواد القانون الجديد لمحاربة العنف ضد النساء.
ورفضت أميمة التنازل عن شكايتها المحررة ضد ثلاثة شباب مغاربة معروفين بانتمائهم للوسط الفني، حيث أصرت على اتهامهم بالتلفظ بحقها بألفاظ نابية وخادشة للحياء، وذلك لدى محاولتها ولوج أحد مقاهي الدار البيضاء حيث كانت على موعد مع زوجها للعودة إلى البيت سوية بعد يوم عمل.
وأكدت أميمة، الزوجة والأم لطفلة، في تصريحات صحفية، أنه في حدود الساعة السادسة من يوم الجمعة الماضي، تعرضت للتحرش من قبل الشبان الثلاثة الذين لم يتوقفوا عن فعلهم المشين حتى بعد حضور زوجها، ما دفعه إلى التدخل لوقف اعتدائهم اللفظي، ليتطور الأمر إلى مشاداة كلامية قوية، انتهت في مكتب الدائرة الأمنية الرابعة بالدار البيضاء بتسجيل الضحية لشكاية ضد المعتدين الذين يواجهون، حسب القانون الجديد، عقوبات تتراوح بين شهر واحد وستة أشهر، وغرامات قد تصل إلى 10 آلاف درهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.