تداول مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس، وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.632، المتعلق بسن تدابير مؤقتة تتعلق بالاستفادة من الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى، قدمته عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة. وأفاد بلاغ للحكومة، توصل به "برلمان.كوم"، أن هذا المشروع يأتي في إطار تنزيل ورش الحماية الاجتماعية الذي يحظى برعاية الملك محمد السادس، وفي إطار ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ذات الصلة بتنزيل السياسات العمومية في المجال الاجتماعي، لا سيما فيما يتعلق بالبرامج الاجتماعية التي تستهدف فئات اجتماعية في وضعية هشة، مع المستجدات القانونية ذات الصلة بتعميم الحماية الاجتماعية. ووفقا للحكومة، فإن هذا المشروع، يهدف إلى سن تدابير مؤقتة تتعلق بالاستفادة من الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى، وذلك من أجل الملاءمة مع أحكام القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، ومقتضيات المرسوم رقم 2.22.923 المتعلق بتحديد عتبة نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك. ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تنص على "ضمان استمرار النساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى المستحقات، في تاريخ 30 نونبر 2022، للدعم السالف الذكر، في الاستفادة من هذا الدعم لفترة انتقالية تمتد إلى غاية تاريخ سريان مفعول التشريع المتعلق بتعميم التعويضات العائلية المتخذ تطبيقا لأحكام القانون الإطار رقم 09.21". وإلى جانب ذلك، يخول هذا المرسوم، للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى، المستفيدات من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الاستفادة من الدعم المباشر دون مطالبتهن بشرط العتبة المشار إليه في المرسوم رقم 2.22.923، وذلك إلى غاية تاريخ سريان مفعول التشريع السالف الذكر المتعلق بتعميم التعويضات العائلية. كما يتضمن هذا المشروع أحكاما تنص على استفادة النساء الأرامل من غير الفئتين المشار إليهما، من الدعم إلى غاية التاريخ المذكور، شريطة استيفاء شرطي التقييد بالسجل الاجتماعي الموحد والعتبة المؤهلة للاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، فضلا عن الشروط المنصوص عليها في المرسوم السالف الذكر رقم 2.14.791 الصادر يوم 4 دجنبر 2014.