ارتفاع أسعار الذهب بسبب تراجع الدولار الأمريكي    طقس ممطر في توقعات اليوم السبت بالمغرب    "فيدرالية المطاحن" تنفي توجيه الحبوب المستوردة المدعمة إلى الأعلاف الحيوانية    هزة أرضية تضرب اليابسة بإقليم الحسيمة    الجامعة تنفي استقالة الركراكي وتؤكد استمراره على رأس المنتخب    العواصف والشدائد والمحن والمخاوف ومنسوب الإيمان لدى المغاربة    بعد الوقفة أمام البرلمان.. هيئات المحامين تصعّد وتلوّح بخطوات غير مسبوقة وتطالب بسحب مشروع القانون        سهرة كناوية وندوة حول المثقف وذاكرته بمسرح رياض السلطان    الصحافي الحسين البوكيلي في ذمة الله    تقييد تصدير السردين .. إجراء مؤقت    سؤال المعنى في العالم العربي    كيف التقيتُ بابلو نيرودا في شارع باوليستا        إقليم الحسيمة.. شجار بين قريبين ينتهي بمصرع شخص    على خلفية قضية إبستين.. الخارجية الفرنسية تستدعي رئيس معهد العالم العربي وسط دعوات لاستقالته    أداء إيجابي لتداولات الإغلاق بالبورصة    إجلاء 154 ألفا و 309 شخص بالجماعات الترابية المعنية بمخاطر الفيضانات (وزارة الداخلية)    عودة جزئية لحركة الملاحة بين الجزيرة الخضراء وطنجة المتوسط    نقابة تنتقد تردي جودة التعليم وتطالب وزارة التربية الوطنية بالوفاء بالتزاماتها    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    استئناف تدريجي لحركة الملاحة البحرية بين الجزيرة الخضراء وطنجة المتوسط    مشجعو السنغال المعتقلون في المغرب يضربون عن الطعام    "فدرالية اليسار" تطالب الحكومة بحماية الحقوق التاريخية والاجتماعية لساكنة قصر "إيش" بإقليم فجيج    المغرب يتعادل مع ليبيا ويخسر فرصة لقب دوري شمال إفريقيا تحت 16 سنة    مؤتمر الأحرار يؤجل دورة مجلس جماعة المحمدية وآيت منا يتحرك في الكواليس لضمان مقعد في القيادة الجديدة    نشرة جوية إنذارية برتقالية في المغرب    مع اقتراب اختتام الشطر الأول.. الإثارة تتصاعد في مقدمة الترتيب    اتحاد طنجة لكرة السلة يتعاقد مع مدرب بلجيكي    البنك الإفريقي يدعم تعميم الأداء الإلكتروني بالمغرب ب510 آلاف دولار    كُلُّنا ذاك الإنسان في مهبِّ الطوفان !    الجولة ال11.. الرجاء يطارد الصدارة والنادي المكناسي يراهن على الأرض والجمهور    اتفاق منحة بين مجموعة البنك الإفريقي للتنمية وبنك المغرب لتطوير المدفوعات الإلكترونية وتعزيز الشمول المالي    مستشارو "فيدرالية اليسار" ينتقدون اختلالات جماعة أكادير    بدء مفاوضات إيرانية أمريكية في سلطنة عمان    بتوقيع مذكرتي تفاهم..الاتحاد العام لمقاولات المغرب يعزز التعاون الدولي مع الصين    قتلى وجرحى في تفجير مسجد بباكستان    الفيضانات موعظة من السماء أم اختبار من الله؟    الوداد يشدّ الرحال إلى كينيا استعدادًا لمواجهة نيروبي يونايتد    الجليد يوقف حركة الطيران بمطار برلين    أسطول الصمود العالمي يعلن إطلاق "أكبر تحرك" لكسر حصار غزة        كأس إسبانيا.. أتلتيكو مدريد يفوز على بيتيس بخماسية ويتأهل لنصف النهاية    أسعار الذهب والفضة يتجهان لتراجع أسبوعي وسط قوة الدولار    تقرير رسمي: عدد مستخدمي الإنترنت في الصين يبلغ 1.125 مليار شخص    قصر إيش... شاهد حي على مغربية الأرض وعمق التاريخ في الجنوب الشرقي للمملكة    رواية محمد سعيد الأندلسي: "لعنة الدم الموروث" ثلاثية كاملة تغطي الماضي والحاضر والمستقبل    رحيل مفاجئ للشاف "كيمو"    لأول مرة.. رئة صناعية تبقي مريضا على قيد الحياة 48 ساعة    الموت يغيّب الشاف كمال اللعبي «كيمو»        "ريمالد" ترصد تحولات حق الإضراب    دراسة: الأطعمة فائقة المعالجة ترفع خطر وفاة مرضى السرطان    شهادات ليلة البرق..ورسائل الرعد للغافلين    دراسة علمية تكشف علاقة وضعية النوم بتدهور بصر مرضى الجلوكوما    علماء يحددون جينات تحمي المسنين من الخرف    من يزرع الفكر المتشدد في أحيائنا؟    طارت الكُرة وجاءت الفكرة !    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الزكاة بين المبادرة الفردية والعمل المؤسساتي
نشر في التجديد يوم 08 - 04 - 2011

انطلاقا من كون الزكاة عبادة دينية وفريضة مالية تجمع بين الطابع التعبدي والجانب الاقتصادي الاجتماعي، وبالنظر إلى مقاصدها الشرعية والعملية، فإن هذا الأمر يفرض بالأساس التساؤل حول الأسلوب الناجع الذي يستحسن أو يفضل اعتماده في إطار ممارسة هذه الوظيفة الشرعية. فهل ينبغي اعتماد أسلوب العمل الفردي التطوعي القائم على إيمان الفرد ومدى التزامه بمبادئ الشريعة بدعوى أن الزكاة تعتبر واجبا فرديا؟ أم أنه ينبغي استيفاء الزكاة والإشراف عليها من طرف الدولة ، أو من جهاز عام تابع لها بحكم أن جباية الزكاة وتوزيعها يدخل ضمن واجبات الدولة الإسلامية؟
لا شك أن الموقف الثاني الذي يقضي بضرورة ممارسة وظيفة الزكاة في إطار تنظيمي مؤسساتي، يمثل الأسلوب الأنسب لتفعيل فريضة الزكاة، وضمان تحقيق مقاصدها، وذلك لاعتبارات متعددة تجمع بين ما هو شرعي وما هو اجتماعي، ووفق ضوابط أساسية تروم حسن ممارسة هذه الوظيفة تحقيقا للكرامة الإنسانية وضمانا لمبدأ العدالة والتكافل الاجتماعي .
- الاعتبارات الشرعية : تتجلى الاعتبارات الشرعية فيما يلي:
- قوله تعالى: ''خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم والله سميع عليم'' ( سورة التوبة، الآية : 104) فقد ذهب الفقهاء من السلف والخلف إلى أن المراد بالصدقة في هذه الآية الزكاة، والخطاب فيها موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكل من يلي أمر المسلمين من بعده.
- قوله تعالى: ''إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم''( سورة التوبة، الآية: 60) فالآية الكريمة جعلت العاملين على تحصيل وتوزيع الزكاة من ضمن الأصناف المستحقة للزكاة، بمعنى أن أجر أو مقابل عملهم يصرف لهم من حصيلة أموال الزكاة وليس من قبل صاحب المال أو أي جهة أخرى.
- قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لما بعثه إلى اليمن واليا: ''إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعهم إلى شهادة ألا إله إلا الله، وأني رسول الله، فإن هم أطاعوا ذلك، فأعلمهم أن الله عز وجل افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة من أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإن أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب''( صحيح الإمام البخاري ، كتاب الزكاة ).
ووجه الاستدلال بهذا الحديث هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم ركز على طريقة استيفاء الزكاة بقوله: ''تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، بمعنى أن ثمة من يتولى ذلك، وهو الوالي عنهم أو من ينوب عنه، وقد حذره الرسول صلى الله عليه وسلم من أخذ الهدايا أو التعسف في جباية الزكاة، فقد ورد في الحديث السابق: ''إياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم''. قال الحافظ ابن حجر: ''استدل به على أن الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرفها إما بنفسه وإما بنائبه، فمن امتنع منهم أخذت منه قهرا''( فتح الباري في شرح صحيح البخاري، 3/231)
وكما هو معلوم على مستوى تاريخ الأمة الإسلامية ، فقد تم إنشاء بيت مال خاص للزكاة، وجعل هذا البيت جهازا إداريا يرأسه عامل الصدقات. ولم يقف الأمر عند حد إيجاب الزكاة وقيام الدولة على جباتها وصرفها. وإنما فرضت تعاليم الإسلام غرامة على من يمتنع عن أداء زكاة ماله، وتوقع الدولة هذا الجزاء.
وعلى ضوء هذه النصوص الشرعية استلهم فقهاء الإسلام مبدأ تكفل الدولة بمهمة ممارسة وظيفة الزكاة، يقول الشيخ يوسف االقرضاوي:'' إن الأصل في شريعة الإسلام أن تتولى الحكومة المسلمة أمر الزكاة، فتجبيها من أربابها وتصرفها على مستحقيها، وأن على الأمة أن تعاون أولياء الأمر في ذلك، إقرارا للنظام وإرساء لدعائم الإسلام، وتقوية لبيت مال المسلمين''.(يوسف القرضاوي، مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام، ص90)
- الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية: أما بخصوص الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية فيمكن حصرها فيما يلي:
إن الشؤون المالية العامة وخاصة جباية الأموال أصبحت من الأمور السيادية التي لا تسندها الدولة إلى غيرها، بل تقوم بها بنفسها عن طريق الأجهزة المتخصصة التابعة لها. ومن المنطقي أن تندرج شؤون الزكاة ضمن هذا الإطار، بالإضافة إلى ذلك فإن القضاء على الفقر والبطالة وتشجيع الاستثمار الصغير والمتوسط والكبير، كل ذلك من مهمات الدولة الحديثة حتى في المجتمعات الليبرالية نفسها. وبما أن من مهمات الزكاة الأساسية القضاء على الفقر والبطالة بواسطة عمليتي الإنفاق الاستهلاكي والإنفاق الاستثماري، فيصبح من واجب الدولة إذن أن تتولى شؤون الزكاة.''
( د.عبد السلام بلاجي، ''إدخال الزكاة في النظام المالي للدولة، ص: ,,192-191ندوة الزكاة وانعكاساتها في المجالين الاقتصادي والاجتماعي)
والمتأمل في واقع الكثير من الشعوب العربية والإسلامية يلحظ مدى البؤس والحرمان والفقر والتفاوت الصارخ بين فئات المجتمع في ظل غياب تطبيق مبادئ العدالة الاجتماعية، وتفعيل الآليات الشرعية التي من شأنها التخفيف من حدة الفقر. من أجل ذلك فإن تفعيل فريضة الزكاة من قبل هذه الدول أو على الأقل من قبل أجهزة تابعة لها يعتبر فريضة دينية وضرورة اقتصادية واجتماعية ملحة. فالدول الإسلامية تملك من الإمكانيات المادية والبشرية والتنظيمية ما يجعلها تقوم بعملية إحصاء دقيق ومسح اجتماعي شمولي لأصناف مستحقي الزكاة ، وبالتالي تقدير حاجاتهم ومعرفة الفئات الأكثر فقرا لتعطيهم من أموال الزكاة ما يحقق لهم حد الكفاية، ويحفظ لهم كرامتهم وإنسانيتهم.
وعلى المستوى الواقعي يلاحظ أن الكثير من ذوي الحاجة الحقيقية أخفياء، لا يصلهم شيء من زكاة الأفراد ولا يتقدمون إلى أصحاب الأموال طالبين المساعدة أو القرض، قال تعالى:''يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا''.( سورة البقرة، الآية: 273).
ومن جانب آخر، فأموال الزكاة يخصص جزء منها لمصالح المسلمين، وذلك بناء على ما أشار إليه القرآن الكريم عند بيانه لمصارف الزكاة، وبشكل أخص المؤلفة قلوبهم وفي سبيل الله. فكما هو معلوم أن تقدير المصالح وتحديد طبيعتها أمر لا يقدر عليه الأفراد، بل هو من اختصاص أولي الأمر، الشيء الذي يبرر إسناد مسؤولية ممارسة وظيفة الزكاة إلى الدولة.
بالإضافة إلى ذلك نجد أن التشريع الإسلامي من خلال فرضية الزكاة، يهدف إلى استئصال شأفة الفقر وتقدير الكرامة الإنسانية، لذلك اعتبرت الزكاة فريضة وركنا من أركان الإسلام، فهي نظام دائم مستمر صالح وواجب تطبيقه مهما اختلفت الأزمنة أو تغيرت الأمكنة، ومن ثمة إذن لا مسوغ من الناحية الشرعية أن تعطل هذه الفريضة أو تبدل بأنظمة ضريبية أو تعوض بقوانين وضعية، إنها مورد مالي دائم ينهل منه الفقراء والمساكين وينفق منه في سبيل الله ولخدمة الإسلام، فلا يسقطها شيء، ولا يغني عنها شيء. قال صلى الله عليه وسلم: ''إن الله فرض على أغنياء المسلمين في أموالهم بقدر الذي يسع فقراءهم، ولن يجهد الفقراء إذا جاعوا أو عروا إلا بما يصنع أغنياؤهم، ألا وإن الله ليحاسبهم حسابا شديدا، ويعذبهم عذابا أليما''.( رواه الإمام الطبراني).
وقد شرع الإسلام ضوابط تعتبر بمثابة ضمانات أساسية لحسن تطبيق الزكاة وتحقيق مقاصدها المحددة، تتلخص في جملة من الإجراءات ذات الطابع تنظيمي بالأساس، نذكر منها حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على ضرورة تحقق شرط الأمانة والورع والكفاية والعلم في السعاة الذين يتولون مهمة جمع الزكاة وجبايتها، كما ركز أيضا على ضرورة تشديد الرقابة على الجباة للحفاظ على أموال الزكاة، محذرا إياهم من أشد العذاب إذا هم تهاونوا في ذلك، أواستغلوا منصبهم هذا لتحقيق مآربهم الشخصية أو استغلال نفوذهم للحصول على هدايا، لما في ذلك من أكل أموال الناس بالباطل. ويكفي أن نستدل في هذا السياق بموقف الرسول صلى الله عليه وسلم من أحد عمال الزكاة -وهو ابن اللتبية- حين احتجز بعض ما جاء به وقال: هذه هدية أهديت إلي. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم وكان مما قاله: ''أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا. والله لا يأخذ منكم شيئا بغير حقه، إلا لقي الله يحمله يوم القيامة''. (صحيح الإمام البخاري ،كتاب الزكاة )
ومن الضمانات الأساسية أيضا مبدأ استقلالية ميزانية الزكاة، عن ميزانية الموارد الأخرى، فلا يصرف من موارد بيت مال الزكاة خارج ما هو محدد ومنصوص عليه في الآية التي بينت المصارف الشرعية للزكاة، من أجل ذلك تم تقسيم بيوت المال في الدولة الإسلامية إلى أربعة أقسام هي: بيت المال الخاص بالزكاة، وبيت المال الخاص بحصيلة الجزية والخراج، وبيت مال الغنائم والركاز، وأخيرا بيت مال الضوائع، والتي يقصد بها الأموال التي لا يعرف لها مالك، وكذا الأموال التي لا وارث لها.
ولا شك أن مبدأ الاستقلالية الخاص ببيت مال الزكاة بميزانيته وحساباته ومصارفه أمر وارد على مستوى فقه المعاملات المالية، فهذا القاضي أبو يوسف ينصح أمير المؤمنين هارون الرشيد فيما يرجع إلى تدبير الأمور المالية قائلا:''لا ينبغي أن يجمع مال الخراج إلى الصدقات والعشور، لأن الخراج فيء لجميع المسلمين، والصدقات لمن سمى الله عز وجل في كتابه''.( أبو يوسف، الخراج، ص: 80).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.