اختيار فوزي لقجع نائبا أول لرئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم    مناظرة جهوية بأكادير لتشجيع رياضي حضاري    العثور على جثة بشاطئ العرائش يُرجح أنها للتلميذ المختفي    تتويج 9 صحفيين بالجائزة الوطنية الكبرى للصحافة في المجال الفلاحي والقروي    الجامعي: إننا أمام مفترق الطرق بل نسير إلى الوراء ومن الخطير أن يتضمن تغيير النصوص القانونية تراجعات    بواشنطن.. فتاح تبرز جاذبية المغرب كقطب يربط بين إفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة    جديد نصر مكري يكشف عن مرحلة إبداعية جديدة في مسيرته الفنية    برهوم: الشعب المغربي أكد أنه لا يباع ولا يشترى وأن ضميره حي ومواقفه ثابتة من القضية الفلسطينية    بدء مراسم جنازة البابا في الفاتيكان    أخنوش يمثل أمير المؤمنين الملك محمد السادس في جنازة البابا فرنسيس    الملك محمد السادس يهنئ رئيسة تنزانيا    جيدو المغرب ينال ميداليات بأبيدجان    المغرب يرفع الرهان في "كان U20"    مؤتمر "البيجيدي" ببوزنيقة .. قياديان فلسطينيان يشكران المغرب على الدعم    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    المغرب يرسّخ مكانته كمركز صناعي إفريقي ويستعد لبناء أكبر حوض لبناء السفن في القارة    إطلاق مشروعي المجزرة النموذجية وسوق الجملة الإقليمي بإقليم العرائش    البشر يواظبون على مضغ العلكة منذ قرابة 10 آلاف سنة    هولندا تقرر تمديد مراقبة حدودها مع بلجيكا وألمانيا للتصدي للهجرة    مكناس.. تتويج أفضل منتجي زيت الزيتون بالمباراة الوطنية الخامسة عشر    تصفية حسابات للسيطرة على "موانئ المخدرات" ببني شيكر.. والدرك يفتح تحقيقات معمقة    من تندرارة إلى الناظور.. الجهة الشرقية في قلب خارطة طريق الغاز بالمغرب    هولندا.. تحقيقات حكومية تثير استياء المسلمين بسبب جمع بيانات سرية    شبكات إجرامية تستغل قاصرين مغاربة في بلجيكا عبر تطبيقات مشفرة    تتويج الفائزين في مباريات أحسن رؤوس الماشية ضمن فعاليات المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب 2025    كرانس مونتانا: كونفدرالية دول الساحل تشيد بالدعم الثابت للمغرب تحت قيادة الملك محمد السادس    ماذا يحدث في بن أحمد؟ جريمة جديدة تثير الرعب وسط الساكنة    بدء مراسم تشييع البابا فرنسيس في الفاتيكان    اعتذار على ورق الزبدة .. أبيدار تمد يدها لبنكيران وسط عاصفة أزمة مالية    ولاية أمن الدار البيضاء توضح حقيقة فيديو أربعة تلاميذ مصحوب بتعليقات غير صحيحة    المعرض الدولي للنشر والكتاب يستعرض تجربة محمد بنطلحة الشعرية    لقاء يتأمل أشعار الراحل السكتاوي .. التشبث بالأمل يزين الالتزام الجمالي    الشافعي: الافتتان بالأسماء الكبرى إشكالٌ بحثيّ.. والعربية مفتاح التجديد    المرتبة 123 عالميا.. الرباط تتعثر في سباق المدن الذكية تحت وطأة أزمة السكن    فليك: الريال قادر على إيذائنا.. وثنائي برشلونة مطالب بالتأقلم    سيرخيو فرانسيسكو مدربا جديدا لريال سوسييداد    مؤتمر البيجيدي: مراجعات بطعم الانتكاسة    مصدر أمني ينفي اعتقال شرطيين بمراكش على خلفية تسريب فيديو تدخل أمني    شوكي: "التجمع" ينصت إلى المواطنين وأساسه الوفاء ببرنامجه الانتخابي    الصين تخصص 6,54 مليار دولار لدعم مشاريع الحفاظ على المياه    الهلال السعودي يبلغ نصف نهائي نخبة آسيا    فعاليات ترصد انتشار "البوفا" والمخدرات المذابة في مدن سوس (فيديو)    وثائق سرية تكشف تورط البوليساريو في حرب سوريا بتنسيق إيراني جزائري    الجهات تبصِم "سيام 2025" .. منتجات مجالية تعكس تنوّع الفلاحة المغربية    من فرانكفورت إلى عكاشة .. نهاية مفاجئة لمحمد بودريقة    جريمة مكتملة الأركان قرب واد مرتيل أبطالها منتخبون    العالم والخبير في علم المناعة منصف السلاوي يقدم بالرباط سيرته الذاتية "الأفق المفتوح.. مسار حياة"    متدخلون: الفن والإبداع آخر حصن أمام انهيار الإنسانية في زمن الذكاء الاصطناعي والحروب    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    على حمار أعْرَج يزُفّون ثقافتنا في هودج !    الرباط …توقيع ديوان مدن الأحلام للشاعر بوشعيب خلدون بالمعرض الدولي النشر والكتاب    كردية أشجع من دول عربية 3من3    دراسة: النوم المبكر يعزز القدرات العقلية والإدراكية للمراهقين    إصابة الحوامل بفقر الدم قد ترفع خطر إصابة الأجنة بأمراض القلب    الحل في الفاكهة الصفراء.. دراسة توصي بالموز لمواجهة ارتفاع الضغط    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة في قانون المدارس العتيقة
نشر في التجديد يوم 27 - 03 - 2002

نشر بالجريدة الرسمية عدد 4977 صادر في 11 فبراير 2002 الظهير الشريف رقم 1.02.09 المؤرخ في 29 يناير 2002 بتنفيذ القانون رقم 13.01 في شأن التعليم العتيق.
فرغم أن التعليم العتيق كان هو التعليم الشامل والوحيد الذي يلجه الجميع ذكورا وإناثا لتعلم القراءة والكتابة وحفظ القرآن الكريم والنهل مما تيسر من العلوم الدينية وغيرها من العلوم البحتة ورغم كون جامع القرويين أول جامعة في التاريخ، فإن هذا التعليم الذي كان المجتمع يتحمل أعباءه في إطار التكافل والتطوع والوقف في سبيل الله، لم يعرف تطويرا بل تهميشا وتجاهلا منذ دخول الحماية الفرنسية إلى الآن. إلا أنه بقي مع ذلك واسع الانتشار بين المواطنين كما بقي "تمسكهم به وإقبالهم عليه لمكانته وخصوصية منهجيته وملاءمته للظروف الاقتصادية والاجتماعية".
جاء في ديباجة القانون رقم 13.01 في شأن التعليم العتيق أن هذا النص تجسيد لمقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين وأتى لتمكين خريجي التعليم العتيق وهو غير التعليم الأصيل من الحصول على الشهادات والمؤهلات العلمية اللازمة.. كاعتراف بأهمية هذا التعليم وبمدى انتشاره ورغبة في مساعدته وتطويره.
يبتدئ التعليم العتيق الذي يشتمل على خمسة أطوار كما هو الشأن في التعليم العمومي، بالتعليم الأولي العتيق الذي يعطى في الكتاتيب القرآنية وينتهي بالتعليم النهائي (وليس العالي) الذي يلقن في جامع القرويين والجوامع الأخرى ومؤسسات التعليم النهائي العتيق. والذي يتوج بشهادة العالمية. بينما تتوج الأطوار الثلاثة الأخرى شأنها شأن التعليم العمومي، بشهادة التعليم الابتدائي العتيق بالنسبة للطور الابتدائي العتيق، وشهادة التعليم الإعدادي العتيق بالنسبة للطور الإعدادي العتيق، وشهادة باكالوريا التعليم الثانوي العتيق بالنسبة للطور الثانوي العتيق.
وحدد القانون هدف التعليم العتيق في تمكين التلاميذ والطلبة المستفيدين منه من إتقان حفظ القرآن الكريم، واكتساب العلوم الشرعية والإلمام بمبادئ العلوم الحديثة، وتنمية معلوماتهم ومعارفهم في مجال الثقافة الإسلامية وضمان تفتحهم على العلوم والثقافات الأخرى في ظل مبادئ وقيم الإسلام السمحة.
وتحدد برامج ومواد الدراسة والمعامل المقرر لكل مادة وكذا طرق التقويم والامتحانات الخاصة بكل طور بنص تنظيمي.
ويجب أن تتضمن البرامج الدراسة المطبقة بمؤسسات التعليم العتيق حسب القانون، حصصا إلزامية من المواد المقررة بمؤسسات التعليم العمومي في حدود الثلثين من الحصص المخصصة لهذه المواد بما في ذلك مادتي اللغات والرياضيات والرياضة البدنية.
ويحدد القانون شكل هذا التعليم في تعليم عتيق عمومي وتعليم ،عتيق خاص. بحيث يمكن أن يقوم بفتح مؤسسات للتعليم العتيق الأشخاص الذاتيون أو المعنويون من القطاع الخاص أو العام على أن تحافظ هذه المؤسسات على طبيعتها الدينية.
ويلزم القانون هذه المؤسسات بضرورة الحصول على ترخيص مسبق من الإدارة أي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وكذا التقيد بعدد من الالتزامات منها الخضوع لمعايير التأطير والتجهيز وللبرامج والمناهج المقررة، وكذلك للشروط الصحية والوقائية، والتأمين الإجباري عن الحوادث المدرسية.
غير أن هذا التأمين يكون بكيفية تدريجية بالنسبة لمؤسسات التعليم العتيق الموجودة بالمناطق القروية.
كما يجب أن تخضع مؤسسات التعليم العتيق لنظام داخلي نموذجي تضعه الإدارة لتحديد القواعد العامة لسير هذه المؤسسات.
وهناك عقوبات بالغرامة تطال المؤسسات التي تفتح أو توسع بدون ترخيص مسبق. أو ترفض الخضوع للبرامج والمراقبة. وتمنح مؤسسات التعليم العتيق القائمة حتى تاريخ صدور القانون، مهلة أربع سنوات لتقديم تصريح بوجودها قصد الاستمرار في مزاولة مهامها.
ومقابل هذه الالتزامات والواجبات يمكن للدولة أن تصنع مجانا رهن إشارة مؤسسات التعليم العتيق محلات ملائمة لحاجيات هذا النوع من التعليم وتمدها بمساعدات حسب الإمكانيات المتوفرة، وبأطر تربوية تتكفل بتأدية أجورهم أو مكافآتهم كما تنظم لهم دورات التكوين الأساسي والمستمر بالمجان.
ورغم أن هذا القانون الذي يحدث لجنة وطنية ولجنا جهوية للتعليم العتيق وكذا هيئة علمية استشارية، هو في حد ذاته تطور إيجابي، إلا أنه وحتى لا يطغى عليه الطابع الإلزامي والزجري، إذ أن معاينة المخالفات تتم من لدن موظفين محلفين علاوة على ضباط الشرطة القضائية، يحتاج إلى الإسراع في توفير ترسانة من القوانين التنظيمية الخاصة بالوسائل الإدارية والمالية اللازمة لحسن التنفيذ.
فإلى جانب النص أو النصوص التطبيقية التي يستوجبها هذا القانون كما تشير إلى ذلك بعض مواده، يتطلب الأمر مثلا إعادة النظر في اختصاصات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية التي أسند إليها القانون مهمة تنظيم وتسيير التعليم العتيق العمومي. وذلك بإحداث مديرية جديدة خاصة بهذا النوع من التعليم، كما هو الشأن بالنسبة للتعليم الأصيل الذي يشرف عليه قسم خاص تابع لمديرية التعليم الثانوي بوزارة التعليم الثانوي والتقني. ومعلوم أن هيكلة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تتضمن فقط مصلحة لتكوين الأطر الدينية المتوسطة والعليا والوعاظ في إطار مديرية الدراسات والشؤون العامة (حسب ظهير 8 نونبر 1993).
وبالمقابل ينبغي تحديد موقع التعليم العمومي ما قبل المدرسي ومحو الأمية الذي يدخل ضمن اختصاصات وزارة التربية الوطنية من حيث التسيير والمراقبة، علما بأن هذا التعليم ما هو إلا تطوير للكتاتيب القرآنية العتيقة.
وحتى يتسنى للتلاميذ والطلبة الذين يتابعون دراستهم حاليا في التعليم العتيق، الاستفادة من مزايا هذا القانون ينبغي أن تدرس في إطار النصوص التطبيقية كيفية إدماجهم في هذا النظام الجديد. علما بأن القانون لم يشر إلى هذه النقطة خصوصا في الأحكام الانتقالية وسيما وأن الباب الخامس المتعلق بجسور التعليم العتيق مع التعليم العمومي يقر المعادلة سنة بسنة في جميع أطوار التعليمين.
عبد الله المتوسط


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.