يقصد بالجبيرة كل رِباط يُربط به العُضو المريض بسبب كسر أو جرح ونحوه، وتختلف الجبيرة عن اللفائف باعتبار هذه الأخيرة خاصة بالرجلين، بينما تعم الجبيرة مختلف أنحاء الجسم بما فيها أعضاء الوضوء، وتكون للضرورة والحاجة، بينما غيرها من لفائف وخفاف وجوارب فيدخل في باب الرخص المسموح بها بشروطها بغض النظر عن طبيعة الحاجة أو الضرورة، قال القرافي في الذخيرة مبينا مبررات وضع الجبيرة:'' ولا يشترط في ذلك أن يكون الغسل متلفا بل لمجرد الضرورة أو خوف زيادة المرض أو تأخير البرء'' ولهذا لا يشترط في الجبيرة وضعها على طهارة ولا يحدد لها مدة معينة، وإنما وقت المسح عليها هو مدة حاجة العضو المريض إليها، بحيث تنتهي صلاحية المسح بشفاء العضو. كما يبطل المسح على الجبيرةِ بنزعها من مكانها أو سقوطها عنه. وفي الذخيرة:'' لو سقطت الجبيرة قبل البرء أو حلها للتداوي، قال صاحب الطراز: إن قدر أن يمسح نفس الجرح وجب، وإلا رد الجبيرة في حينه ومسح عليها''. فإذا كان غسل العضو المريض يسبب ضرراً أو ألماً أو كان متعذراً بسبب ربطه، يستعاض عن ذلك بمسح الجبيرة. دليل مشروعية المسح عموم أدلة رفع الحرج وعدم إلحاق الضرر بالنفس، قال تعالى:'' وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء:29) وقال سبحانه:'' وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ'' (البقرة:195) وروى أبو داود وغيره عن جابر رضي الله عنه قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه (جرحه) في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، فقال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي (الجاهل) السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب - شك موسى - على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده'' وضعف الحديث جماعة من أهل العلم، و قال ابن كثير في إرشاد الفقيه: إسناده لا بأس به وله شاهد وإن كان في سنده انقطاع، وقال فيه الألباني: حسن دون قوله ''إنما يكفيه'' إلى آخر الحديث. ويكفينا من الحديث الجزء الذي صح منه ويبقى الترجيح بين التيمم أو الغسل مع المسح على الجبيرة،أو الغسل ومسح محل الجرح أو الكسر إن قدر على ذلك ولم يكن عليه جبيرة،أو ترك المحل بغير شيء على منهج الظاهرية. ومما أراه من الأدلة التي ترجح المسح على الجبيرة حديث أحمد بن حنبل الذي روى بسنده في مسنده وصححه الألباني عن ثوبان رضي الله عنه قال:'' بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين'' والمقصود بالعصائب :العمائم وكل ما يعصب به الرأس، وفي شأن معنى التساخين جاء في عون المعبود شرح سنن أبي داود''قال ابن رسلان في شرحه: يقال أصل ذلك كل ما يسخن به القدم من خف وجورب ونحوهما'' ومن باب أولى أن تدخل الجبيرة في معنى العصائب والتساخين لأنها تكون للحاجة والضرورة، فإذا جاز المسح لضرورة البرد فأولى الجراح أو الكسر ونحوه. ومن جهة السند قال الشيخ الألباني في هذا الحديث:'' الإسناد متصل، وأن إعلاله بالانقطاع مردود لأنه قائم على مذهب من يشترط في الاتصال ثبوت السماع . وهو مرجوح'' وقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : وَصَحَّ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ الْمَسْح عَلَى الْعِصَابَة مَوْقُوفًا عَلَيْهِ ، وَهُوَ قَوْل جَمَاعَة مِنْ التَّابِعِينَ . وذكر القرافي الإجماع على جواز المسح على الجبيرة، فقال في الذخيرة:'' الإجماع منعقد على جواز الصلاة بالمسح على الجبيرة وإن ابتدأ لبسها على غير وضوء'' والراجح قصده في ذلك إجماع الجمهور، وإلا فالظاهرية لا يقولون بالمسح عليها. وجاء في مدونة الإمام مالك (231):''قال ابن وهب: وسألت ابن القاسم عن المسح على الجبائر، فقال: قال مالك: نعم يمسح عليها'' ثم قال ابن وهب: ''وقد قال: يمسح على الجبائر: الحسن البصري وابراهيم النخعي ويحيى بن سعيد وربيعة، وقال ربيعة: والشجة (الجرح) في الوجه يجعل عليها