نشر موقع الدكتور أحمد الريسوني فتوى الشيخ يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين التي تقول بالسماح بـ إقامة كنيسة للمواطنين والمقيمين المسيحيين وغيرهم في الدول الإسلامية إذا كانت لهم حاجة حقيقية إليها، وأذن لهم ولي الأمر الشرعي بذلك. وأشار الموقع ذاته إلى أن أحمد الريسوني سبق وأن قال رأيه في الموضوع بما يوافق فتوى القرضاوي في إذاعة اسلام أونلاين . وأفتى بـالسماح للنصارى بإقامة كنيسة في قطر، مشيرا إلى أنه من حقِّ ولي الأمر السماح بذلك، بناء على فقه السياسة الشرعية التي تقوم على رعاية مقاصد الشرع، ومصالح الخلق، داعيا ولي الأمر في الوقت نفسه إلى الرجوع إلى فتوى العلماء الراسخين في هذا الشأن حتى لا يقع فيما لا يحبُّه الله ولا يرضاه. وأجاز الشيخ القرضاوي للمسلمين أيضا المشاركة في بناء وإقامة الكنائس، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن كثيرا من علماء المسلمين يكرهون ذلك للمسلم، لأنه يعين على أمر يعتقده في دينه باطلا وضلالا. واستند القرضاوي في تأييده لإقامة كنائس ودور عبادة لغير المسلمين في الدول الإسلامية إلى رأي الإمام أبي حنيفة النعمان، مخالفا آراء علماء المالكية، والحنابلة، وجمهور الشافعية، وأبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة الذين أفتوا بتحريم بناء الكنائس والعمل على تشييدها وإقامتها. وجاءت فتوى القرضاوي ردا على سؤال تلقاه من أحد المقيمين في قطر يستفسر عن: حكم المشاركة في مناقصة بناء إحدى دور العبادة غير الإسلامية (كنيسة) مثل عمل شبابيك، وفي حالة المشاركة فما حكم الربح الذي عاد على الشركة؟ واستهل القرضاوي إجابته على السائل بالإشارة إلى اختلاف أقوال الفقهاء حول مشاركة المسلم في بناء إحدى دور العبادة لغير المسلمين، مثل: معبد للهندوس أو كنيسة للنصارى. واستعرض أولا رؤى الفقهاء القائلين بالتحريم، مبينا أنه ذهب إلى تحريم بناء الكنائس والعمل على تشييدها وإقامتها: المالكية، والحنابلة، وجمهور الشافعية، وأبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة. وبعد أن عرض بالتفصيل لآراء هؤلاء الفقهاء المعارضين لبناء الكنائس أو لإعانتهم في تشييدها انتقل رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بعد ذلك، لعرض رأي الإمام أبي حنيفة الذي ذهب إلى جواز تعاقد المسلم على بناء الكنيسة أو إجارة الدار لتتخذ كنيسة، خلافا لرأي صاحبيه أبي يوسف ومحمد. وعرض أيضا لأدلة ثلاثة طرحها الإمام أبو حنيفة هي أنه لو بناها للسكنى لجاز، ولا بد فيها من عبادته، وأن المعصية لا تقوم بعين العمل (البناء)، وإنما تحصل بفعل فاعل مختار، ثم القياس على مَن أجر نفسه على حمل خمر لذميٍّ، وعنده: أن الإجارة على الحمل ليس بمعصية ولا سبب لها، والشرب ليس من ضرورات الحمل، لأن حملها قد يكون للإراقة أو للتخليل.