أَعْرَابِيٌّ يَبُولُ فِي الْمَسْجِدِ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «بَيْنَمَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَامَ يَبُولُ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهْ مَهْ، قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تُزْرِمُوه!! دَعُوهُ!! فَتَرَكُوهُ حَتَّى بَالَ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ وَلَا الْقَذَرِ إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالصَّلاةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ فَأَمَرَ رَجُلا مِنَ الْقَوْمِ فَجَاءَ بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَشَنَّهُ عَلَيْهِ»، متفق عليه، واللفظ لمسلم. ورواه مالك في الموطأ، والطبراني في المعجم الكبير، وابن ماجة في سننه، والهيثمي في مجمع الزوائد. الشرح لاتزرموه: أي لا تقطعوا عليه بوله. فشنه عليه: أي صبه عليه. نتبين من خلال مواجهة النبي صلى الله عليه وسلم لخطإ الأعرابي الذي بال في المسجد، منهجه صلى الله عليه وسلم في التغيير، لقد كانت القاعدة التي اتبعها صلى الله عليه وسلم: التيسير وعدم التعسير، فقد جاء في رواية البخاري: «أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَثَارَ إِلَيْهِ النَّاسُ ليَقَعُوا بِهِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُوهُ وَأَهْرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ، أَوْ سَجْلا مِنْ مَاءٍ، فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ». (الذنوب: هو الدلو المملوؤة. ولا يقال لها، وهي فارغة، ذنوب. لقد تحمّس الصحابة رضوان الله عليهم لإنكار المنكر حرصا على طهارة مسجدهم وروايات الحديث تدلّ على ذلك ومنها: «فصاح به الناس» «فثار إليه الناس» «فزجره الناس» «فأسرع إليه الناس». ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نظر في عواقب الأمور، ونهى الصحابة أن يقطعوا بوله، ووجه ذلك أن المفسدة حصلت بأول البول وقطعه فيه مضرة على نفس الأعرابي، وربما تتلوث ثيابه وأفخاذه، وربما تتلوث بقعة أكبر في المسجد حيث يترشش، فلما كان هذا المنكر، وهو البول في المسجد إذا قطعه يترتب ما هو أعظم منه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالبقاء. فترك الرجل يبول أخف الضررين، لأجل المصلحة الراجحة وهي دفع أعظم المفسدتين. فوائد الحديث وقد ذكر بن حجر، رحمه الله تعالى، فوائد في شرح حديث الأعرابي منها: الرفق بالجاهل وتعليمه ما يلزمه من غير تعنيف إذا لم يكن ذلك منه عنادا ولا سيما إن كان ممن يُحتاج إلى استئلافه. ويدخل الصبي في حكمه. وفيه رأفة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه. وفيه أن الاحتراز من النجاسة كان مقررا في نفوس الصحابة، ولهذا بادروا إلى الإنكار بحضرته صلى الله عليه وسلم قبل استئذانه، ولما تقرر عندهم أيضا من طلب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفيه المبادرة إلى إزالة المفاسد عند زوال المانع. ومن فوائده أيضا: الجاهل لا يكلم كما يكلم العالم، وإنما يرفق به. وجوب المبادرة في إنكار المنكر، لأن الصحابة بادروا في إنكار المنكر وزجروه بشدة، ولإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهم على ذلك. وإنما أنكر عليهم طريقة الإنكار. ومنها أنه إذا كان المنكر لا يزول إلا بما هو أعظم منه، فإنه لا ينكر، بل يسكت عليه حتى ينكر فيما بعد. الأرض تطهر إذا صب عليها الماء، ولا حاجة إلى حفرها. ومن فوائد الحديث أن بول الآدمي نجس. وأنه يشترط للصلاة طهارة البقعة، لأن المسجد مكان الصلاة. ولا يجوز إلقاء النجاسة في المساجد. ومنها أن تطهير المساجد فرض بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وهو فرض كفاية. ومن فوائد الحديث أيضا التربية بالحدث، إذ بين أن المساجد بنيت لعبادة الله عز وجل، للصلاة والذكر وقراءة القرآن. خليل بن الشهبة